المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌54 - باب شروط الأئمة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌54 - باب شروط الأئمة

‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

434 -

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا [عَنْبَسَةُ](1) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن علَاّق (2) أَبِي (3) مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَى الله عز وجل، فقدموا أفضلكم".

(1) في (مح)، و (حس)، و (عم)، و (سد):(عبد الله) وما أثبته من (ك)، و (البغية)

و (الإتحاف) وهو الصواب.

(2)

في (ك): (غلاف).

(3)

في (البغية)، و (الإتحاف):(بن أبي) وهو الصواب. فتكون (ابن) ساقطة.

ص: 779

434 -

تخريجه

ذكره الهيثمي (بغية الباحث ص 200: 139).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 164 ب)، كتاب الإمامة، باب فيمن أحق بالإمامة، وعزاه للحارث بن محمد بن أبي أسامة، وقال: علاق ضعيف، وداود يروي الموضوعات. اهـ.

ص: 779

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد واهٍ؛ فإن فيه داود بن المحبر، وهو متهم بالوضع، وعنبسة بن عبد الرحمن، وهو متروك، ورماه أبو حاتم بالوضع، وعلاق، وهو مجهول.=

ص: 779

= وفي الباب عن ابن عمر، ومرثد الغنوي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، بنحو حديث الباب، وكلها ضعاف لا تقوم بشيء منها حجة.

انظر: معجم الطبراني الكبير (20/ 328: 777)؛ سنن الدارقطني (2/ 88)، مستدرك الحاكم (3/ 222)؛ سنن البيهقي (3/ 90)؛ تاريخ بغداد (2/ 51)؛ العلل المتناهية (1/ 420)؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/ 302، 303: 1822، 1823)، وقد استوعبها تخريجًا ودراسة.

ويغني عنها أمرُه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وقبلَه أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما في ذلك فأصرّ على أمره.

وأبو بكر الصديق أفضل الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى الله عليه وسلم، بإجماع المسلمين، لا يخالف في ذلك إلَّا من أعمى الله بصيرته من الروافض أخزاهم الله.

قال البخاري في صحيحه، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. اهـ.

ثم ذكر أمره صلى الله عليه وسلم في مرض موته أبا بكر أن يصلي بالناس، وقد رواه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.

البخاري (2/ 164، 165: 678، 679، 680، 681، 682).

وروى أبو مسعود البدري رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قال:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا" وفي رواية "سنًا" الحديث.

رواه مسلم (1/ 465: 673)؛ وأبو داود (1/ 390: 582)؛ والترمذي (1/ 458: 235)؛ والنسائي (2/ 76: 780)؛ وابن ماجه (1/ 313: 980)؛ وأحمد (4/ 118)؛ والبيهقي (3/ 119).

ص: 780

435 -

[وَقَالَ](1): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا سُفْيَانَ (2)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ (3):(كَانَ مُعَاذٌ رضي الله عنه يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ).

*مُرْسَلٌ.

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك)، والقائل هو الحارث بن أبي أسامة.

(2)

هو الثوري.

(3)

لفظة (قال): ليست في (ك).

ص: 781

435 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي (بغية الباحث (ص 201: 140).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 172 أ)، كتاب الإمامة، باب كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين، وما جاء في من أمَّ بعد ما صلى، وعزاه للحارث بن محمد بن أبي أسامة.

ص: 781

الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف جدًا لأن في إسناده عبد العزيز بن أبان، وهو متهم بالوضع، وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس.

وهو مرسل كما قال الحافظ؛ فإن أبا صالح السمان لم يدرك هذه القصة فإنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقد صح ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه في حديث رقم (422) أخرجاه في الصحيحين.

إلَّا أن قوله هنا (الفجر) منكر، لأن الذي في الصحيحين، وغيرهما في هذه القصة، أنه كان يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولو صلى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ لطلعت الشمس قبل أن يصلي بأصحابه، في بني سلمة، لأن منزلهم بعيد من مسجده صلى الله عليه وسلم.

ص: 781

436 -

[وَقَالَ](1) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ (2)، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (3) جَابِرٍ قَالَ (4): سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ

يَقُولُ: إِنَّ سَلْمَانَ رضي الله عنه، قَدَّمَهُ قَوْمُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَأَبَى حَتَّى

دَفَعُوهُ، فَلَمَّا صلَّى بِهِمْ قَالَ:(أَكُلُّكُمْ رَاضٍ؟) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ:

(الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا (5)، وَالْعَبْدُ الْآبِقِ (6)، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ القوم وهم له كارهون").

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

في المسند (مخيمرة) ووضع فوقها إشارة. وهو حماد بن أسامة.

(3)

في (حس): (عن) وهو تحريف.

(4)

لفظة (قال): ليست في (ك).

(5)

لفظة (زوجها): ليست في المسند.

(6)

الآبق: هو الهارب المستتر عن سيده. انظر: النهاية (1/ 15)، مادة:(أبق). والتعريفات (ص 28).

ص: 782

436 -

تخريجه:

هو في مسند أبي بكر بن أبي شيبة (1/ 163 ب).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 171 ب): كتاب الإمامة: باب فيمن أم قومًا وهم له كارهون، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.

قلت: قد قال جمع من الأئمة إن شيخ حماد بن أسامة الذي يسميه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إنما هو ابن تميم، وابن تميم ضعيف.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (1/ 407)، كتاب الصلوات، في الإِمام يؤم القوم وهم له كارهون.

من طريق أبي أسامة، به مثله.=

ص: 782

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف منكر الحديث، وقد تركه غير واحد، وإن أبو أسامة يغلط في اسمه فيسميه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما هو ابن تميم، كما بين ذلك الأئمة.

والقاسم بن مخيمرة لم أر من ذكر له رواية عن سلمان الفارسي، بل قال ابن معين: لم أسمع أنه سمع من أحد مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ. ورجح ابن حبان عدم سماعه من أبي موسى الأشعري، وذكره في أتباع التابعين.

وسلمان رضي الله عنه متقدم الوفاة، فقد مات في سنة ثلاث وثلاثين.

فلا أراه سمع منه.

وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا.

وله شواهد عن عدد من الصحابة، منها:

1 -

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".

رواه الترمذي (2/ 193: 360)؛ وابن أبي شيبة (1/ 408)؛ والطبراني في الكبير (8/ 340، 343: 8090، 8098)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 404: 838).

من طريق حسين بن واقد، حدثنا أبو غالب، به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. اهـ.

قال أحمد شاكر: بل هو حديث صحيح، فإن أبا غالب ثقة، وثقه موسى ابن هارون، والدارقطني. اهـ.

قلت: لكن ضعّفه آخرون، والذي ترجح عندي في حاله. أنه صدوق يخطئ فحديثه هذا إنما هو حسن بشواهده.=

ص: 783

= 2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان".

رواه ابن ماجه (1/ 311: 971)، واللفظ له؛ وابن حبان (3/ 126: 1754) بنحوه.

من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، ثنا عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، به.

قال البوصيري (مصباح الزجاجة 1/ 330: 351): إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.

قلت: في هذا تجوز كبير فإن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، صدوق ربما أخطأ.

(التقريب ص 593، التهذيب 11/ 250).

وشيخه عبيدة بن الأسود الهمداني، صدوق، وهو مدلس أيضًا وقد عنعن -من الثالثة-.

(التهذيب 7/ 86؛ التقريب ص 593، مراتب المدلسين ص 98).

وشيخه القاسم بن الوليد الهمداني، وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والذهبي، وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف. اهـ. وقال الحافظ: صدوق يغرب. اهـ. ولعل هذا الأخير هو الأرجح في حاله.

(الثقات 7/ 334، 338؛ الكاشف 2/ 339؛ التهذيب 8/ 340؛ التقريب ص 452).

والمنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي، صدوق. (التهذيب 10/ 319).

فتبين بهذا أن الحديث ضعيف بهذا الإسناد لحال من ذكرنا، وهو معتضد في=

ص: 784

= الجملة بما قبله، ولذلك حسن النووي إسناده، المجموع (4/ 274). وقوله متصارمان: أي متقاطعان، لخصومة كانت بينهما.

3 -

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

كان يقول (ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون

الحديث".

رواه أبو داود (1/ 397: 593)؛ وابن ماجه (1/ 311: 970)؛ والبيهقي (3/ 128).

من طريق: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيِّ، عن عمران بن عبدٍ المَعَافري، به.

والإفريقي ضعيف، وإن يدلس -من الخامسة- وقد عنعن هنا. وعمران، ضعيف. (التقريب ص 430).

فالحديث ضعيف جدًا، لكنه شاهد لما قبله.

وقد ضعفه النووي (المجموع 4/ 275).

4 -

وعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون

الحديث".

رواه ابن خزيمة (3/ 11: 1519).

مِنْ طَرِيقِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، به.

ورجاله كلهم ثقات إلَّا عمرو بن الوليد بن عبدة، فإنه صدوق، وقد وثق (التهذيب 8/ 116؛ التقريب ص 428). لكن أشار الحافظ في ترجمته في التهذيب إلى أن الدارقطني ذكر أنه اختلف على يزيد بن أبي حبيب في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد. وقيل: الوليد بن عبدة. انظر: التهذيب (11/ 141).=

ص: 785

= وقد رواه الترمذي (2/ 191: 358) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 440: 744).

من طريق محمد بن القاسم الأسدي، عن الحسين، قال سمعت أنس بن مالك، فذكر نحوه. قال الترمذي: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .. ، مرسل، ومحمد بن القاسم، تكلم فيه أحمد وليس بالحافظ. اهـ.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد بن حنبل: أحاديث محمد بن القاسم موضوعة، ليس بشيء، رمينا حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: يكذب. اهـ.

قلت: وقال الحافظ: كذبوه (التقريب ص 502).

5 -

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنه صلَّى بقوم فلما انصرف قال: نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدمكم، أفرضيتم بصلاتي؟ قالوا نعم، ومن يكره ذلك يَا حَوَارِيَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟

قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنه".

رواه الطبراني في الكبير (1/ 115: 210).

من طريق يحيى بن عثمان بن صالح السهمي مولاهم، ثنا سليمان بن أيوب، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة، به.

قال الهيثمي (المجمع 2/ 68): سليمان بن أيوب الطلحي قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير، وقد وثق. اهـ.

قلت: هو سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبد الله، وما نسبه الهيثمي لأبي زرعة إنما هو وهم، فإنه مختصر من كلام ابن عدي فإنه قال: وعامة هذه الأحاديث أفراد بهذا (في الأصل لهذه) الإِسناد، لا يتابع سليمان=

ص: 786

= عليها أحد. اهـ. وسبب الوهم في نظري أنه وقع في بعض نسخ الميزان نسبته لأبي زرعة، والدليل على أن الذهبي إنما أراد نسبته لابن عدي، أنه وصل به قوله: وحدثنا عبد الله بن أبان بن شداد

فذكر حديثًا. وهذا إنما هو شيخ ابن عدي ومن طريقه روى ذاك الحديث في كامله.

وذكر الحافظ أن ابن حبان ذكره في الثقات، ولم أجده في مظنته.

(الجرح 4/ 101)؛ (الكا مل 3/ 1132)؛ (الميزان 2/ 197)؛ (التهذيب 4/ 173)؛ (التقريب ص 250) وقال فيه صدوق يخطئ. اهـ.

وأبوه أيوب بن سليمان، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

الجرح (2/ 248)، ولم أجده عند غيره.

وجدُّه سليمان بن عيسى، ذكره ابن حبان في الثقات.

(التاريخ الكبير 4/ 30؛ الثقات 6/ 394) ولم أجده في الجرح والتعديل.

فالحديث ضعيف، لضعف سليمان بن أيوب، والجهل بحال أبيه وجده.

6 -

وعن الحسين البصري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أم قومًا وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته".

رواه عبد الرزاق (2/ 411: 3893).

من طريق معمر عن قتادة، به.

وابن أبي شيبة (1/ 407).

من طريق وكيع، نا أبو عبيدة الناجي، به.

ومن طريق هشيم، قال: حدثنا هشام بن حسان، قال: حدثنا الحسين، فذكره.

وسند عبد الرزاق رجاله ثقات إلَّا أن قتادة مدلس وقد عنعن.

ورواية ابن أبي شيبة الأولى فيها أبو عبيدة بكر بن الأسود الناجي، وهو ضعيف جدًا (الميزان 1/ 342)، والثانية رجالها ثقات، صرحوا بالتحديث فذهب ما يخشى من تدليسهم وإرسالهم.=

ص: 787

= والحديث مرسل؛ فالحسن البصري، تابعي، وقد ضعف أحمد مراسيله (جامع التحصيل ص 79 - 90).

7 -

وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق -وله صحبة- رضي الله عنه، قال:(كان يقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون).

رواه الترمذي (2/ 192: 359)؛ وابن أبي شيبة (1/ 407).

من طريق جرير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زياد بن أبي الجعد، به ورجاله ثقات عدا زياد فلم يوثقه إلَّا ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول.

(الثقات 4/ 253؛ التقريب ص 218).

قال المباركفوري (تحفة الأحوذي 1/ 287): قال العراقي: هذا كقول الصحابي: كنا نقول، وكنا نفعل، فإن عمرو بن الحارث له صحبة، وهو أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين. وإذا حُمِل على الرفع فكأنه قال: قيل لنا. والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قلت: قول الصحابي: كنا نقول وكنا نفعل. إذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جزم ابن الصلاح، والنووي، وغيرهما أنه موقوف. وذهب العراقي وابن حجر إلى أنه مرفوع. انظر: تدريب الراوي (1/ 185). وعندي أن قوله: (كان يقال) ليس مثل (كنا نقول) لأن الأولى لم تقصر على هذه الأمة، بخلاف الثانية فهي محصورة في الصحابة ومن في زمنهم.

والخلاصة أن هذه الأحاديث في موضوع كراهة إمامة المرء لمن يكرهونه بمجموعها لا تنزل عن مرتبة الحسن.

ص: 788

437 -

[وَقَالَ](1) مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ (2)، عَنِ الْحَجَّاجِ (3)، قَالَ (4):(إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يَكْرَهُ أن يؤم المتيمم المتوضئين).

(1) ما بين المعقوقين زيادة من (ك).

(2)

هو ابن غياث.

(3)

هو ابن ارطاة.

(4)

لفظة: (قال) ليست في (ك).

ص: 789

437 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 171 أ)، كتاب الإمامة، باب كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين، وعزاه لمسدد.

ورواه البيهقي (1/ 234)، كتاب الطهارة، باب كراهية من كره ذلك (يعني أن يؤم المتيمم المتوضئين).

من طريق مسدد، ثنا حفص بن غياث، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، فذكر مثله.

قال البيهقي: وهذا إسناد لا تقوم به الحجة. اهـ.

وهو كما قال، ففيه الحجاج بن أرطأة وهو صدوق ربما أخطأ، وإن يدلس عن الضعفاء.

والحارث الأعور وهو ضعيف، ورماه غير واحد بالكذب.

وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلَّا أربعة أحاديث، وهو مدلس وقد عنعن.

وقد تبيَّن بهذه الرواية الواسطة بين حجاج بن أرطأة وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.

ورواه الدارقطني (1/ 185)، كتاب الطهارة، باب في كراهية إمامة المتيمم المتوضئين.=

ص: 789

= من طريق هشيم، نا حجاج عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قال: "لا يؤم المُقَيَّد المطلقين ولا المتيمم المتوضئين).

ورواه أيضًا من طريق يعقوب، وحفص، عن حجاج، بإسناده، نحوه في التيمم.

قلت: كذا قال الدارقطني ولم يذكر متن هذه الرواية، وهاتان الروايتان كسابقتهما.

ورواه ابن عدي في الكامل (1/ 316) في ترجمة إسماعيل بن عمرو بن نجيح من طريق صاحب الترجمة، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "لايؤم المتيمم المتوضئ، ولا المقيد المطلقين، ولا المفلوج الأصحاء).

قال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع سائر رواياته التي لم أذكرها عامتها مما لا يتابع إسماعيل أحد عليها، وهو ضعيف. اهـ.

وانظر: الميزان (1/ 239).

ص: 790

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد فيه حجاج بن أرطأة، وهو صدوق ربما أخطأ، وإن يدلس عن الضعفاء، وهو منقطع أيضًا بين حجاج وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه. وقد رواه البيهقي -كما تقدم- من طريق مسدد، فبين الواسطة، وهو أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور. والأول. مدلس، وقد عنعن، ولم يسمع من الحارث إلَّا أربعة أحاديث لا أدري هذا منها أم لا، والحارث ضعيف رمي بالكذب.

لذا فالأثر ضعيف جدًا.

وله شاهد ضعيف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يؤم المتيمم المتوضئين".

رواه الدارقطني (1/ 185)، ومن طريقه البيهقي (1/ 234).=

ص: 790

= من طريق أبي إسماعيل الكوفي أسدبن سعيد، نا صالح بن بيان، محمد بن المنكدر، به.

قال الدارقطني: إسناده ضعيف. اهـ.

قلت: صالح بن بيان، قال فيه الدارقطني: متروك. الميزان (2/ 290).

ص: 791

438 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (2):(إِنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، أمهم في قميص).

(1) هذا الحديث كسابقه من مسند مسدد- ويحيى هو القطان.

(2)

لفظة (قال): ليست في (ك).

ص: 792

438 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 172 أ)، كتاب الإمامة، باب كراهة إمامة المتيمبم للمتوضئين، وما جاء فيمن أم بعد ما صلى، وفيمن أم في ثوب واحد وغير ذلك، وعزاه لمسدد.

ص: 792

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح.

وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة -في الصحيحين وغيرهم- إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب واحد. انظر شواهد الحديث رقم (322).

ص: 792

439 -

[وَقَالَ](1) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيد، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ (2)، وَضَمْرَةَ (3)، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (4):"يَا أَبَا عُبَيْدَةَ لَا يؤمَّن أحدٌ بعدي جالسًا".

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

هو حكيم بن عمير الحمصي.

(3)

في (سد): حمزة. وضمرة هو ابن حبيب الزبيدي الشامي.

(4)

لفظة (قال): ليست في (حس).

ص: 793

439 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي (بغية الباحث (203: 142).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 172 أ)، كتاب الإمامة، باب النهي عن أن يؤم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا، وعزاه للحارث بن محمد بن أبي أسامة، ولم يذكر قوله (جالسًا). وقال عقبه: قلت: لعله: (جالسًا) فإنها سقطت من الأصل. اهـ.

ص: 793

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه ثلاث علل:

1 -

سقط من إسناده شيخ داود بن رشيد، ولو أنه قال هنا: ثنا أبو بكر بن أبي مريم؛ لأنه لم يدرك أبا بكر بن أبي مريم، فإن أبا بكر مات سنة ست وخمسين ومائة، ومات داود سنة تسع وثلاثين ومائتين، فبين وفاتيهما ثلاثة وثمانون سنة، وقد قال الذهبي في السير (11/ 134)، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين وهو من أبناء الثمانين. اهـ.

وأيضًا فإن من ذكر في ترجمته من شيوخه ليس من هذه الطبقة، وقد تتبعت وفيات أكابرهم فوجدتهم كلهم ماتوا بعد الثمانين ومائة.

2 -

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وهو ضعيف من قبل حفظه، ويزداد ضعفًا إذا جمع الشيوخ -كما هنا-.=

ص: 793

= 3 - الإرسال فإن كلا من أبي الأحوص، وضمرة، تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

لذا فالحديث ضعيف جدًا.

وله شاهد مرسل أشد ضعفًا منه.

فروى عبد الرزاق (2/ 463: 4087)؛ والدارقطني (1/ 398)؛ والبيهقي (3/ 80).

من طريق الثوري، عن جابر، عن الشعبي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَؤمّن رجل بعدي جالسًا).

ورواه البيهقي (3/ 80).

من طريق سفيان بن عيينة، عن رجل، عن جابر، به.

قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. اهـ.

وروى البيهقي (3/ 80)، عن الشافعي أنه قال: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة، وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. اهـ.

وجابر بن يزيد الجعفي رافضي كذاب متروك الحديث.

ص: 794