المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث المخلو بها - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثالث المخلو بها

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة المخالفين.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب العدة على الموطوءة بزنا: أنه أظهر دليلا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

الجواب عن دليل هذا القول: ما تقدم في الجواب عنه في وطء الشبهة.

‌المطلب الثالث المخلو بها

وفيه مسألتان هما:

1 -

معنى الخلوة.

2 -

حكم العدة.

المسألة الأولى: معنى الخلوة:

الخلوة في النكاح: انفراد الزوجين عمن يدرك ما يجري بينهما.

المسألة الثانية: حكم العدة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم.

2 -

الشروط.

الفرع الأول: الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

ص: 22

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي:

1 -

قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت

العدة (1).

2 -

أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة.

أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (2).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال من أغلق بابا (225، 226).

(2)

سورة الأحزاب، الآية:[49].

ص: 23

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس، وهو الجماع، فيعلق الحكم به ولا يقوم غيره مقامه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب العدة بالخلوة ما يأتي:

1 -

أنه أحوط.

2 -

أن عدم الوجوب قد يؤدي إلى التساهل بالعدة وإنكار الوطء.

3 -

أن الأحكام تناط بالأمور الظاهرة دون الأمور الخفية، والخلوة هي الأمر الظاهر، أما الوطء فأمر خفي فلا يناط الحكم به.

4 -

أنه لا ضرر بإيجاب العدة، ومصلحته ظاهرة في حفظ الأنساب والاحتياط لها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الصحابة أدرى بمقتضى الآية وقد أوجبوا العدة بالخلوة ولم يقصروها على الدخول.

الفرع الثاني: الشروط:

وفيه أربعة أمور هي:

ص: 24

1 -

العلم بالزوجة.

2 -

القدرة على الوطء.

3 -

مطاوعة الزوجة.

4 -

كون الخلوة ممن يولد لمثله.

الأمر الأول: العلم بالزوجة:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلة عدم العلم.

3 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.

الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:

من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:

1 -

أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع.

2 -

أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.

ص: 25

الأمر الثاني: القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد بالقدرة.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: بيان المراد بالقدرة:

المراد بالقدرة ما يأتي:

1 -

القدرة البدنية: بحيث لا يوجد عجز بدني مما يأتي فيما يخرج ونحوه.

2 -

القدرة الحكمية: بحيث لا يمنع من الوطء مانع شرعي.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

العجز البدني.

2 -

العجز الجنسي.

3 -

العجز الحكمي.

الجزء الأول: العجز البدني:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة العجز البدني في الرجل.

2 -

أمثلة العجز البدني في المرأة.

الفقرة الأولى: أمثلة العجز البدني في الرجل:

من أمثلة العجز البدني في الرجل ما يأتي:

1 -

الشلل بأن يخلو بزوجته وهو مشلول لا يتحرك.

2 -

أن يخلو بالزوجة وهو موثق لا يقدر على فعل شيء.

ص: 26

الفقرة الثانية: أمثلة العجز البدني في المرأة:

من أمثلة العجز البدني في المرأة ما يأتي:

1 -

أن تكون صغيرة لا يوطأ مثلها.

2 -

أن تكون مريضة لا يوطأ مثلها.

الجزئية الثانية: الأثر

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

الخلوة بالزوجة حال العجز البدني من الزوج أو من الزوجة لا أثر لها في وجوب العدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثأثير الخلوة حال العجز في العدة: أن موجب العدة الوطء وهو منتف حال العجز عادة فلا تجب مع انتفائه لعدم الموجب.

الجزء الثاني: العجز الجنسي:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان:

1 -

أمثلة العجز الجنسي في الرجل.

2 -

أمثلة العجز الجنسي في المرأة.

الفقرة الأولى: أمثلة العجز الجنسي في الرجل:

من أمثلة العجز الجنسي في الرجل ما يأتي:

1 -

الجب: وهو قطع الذكر من أصله.

2 -

الخصاء: وهو قطع الخصيتين بجلدتهما.

3 -

العنة: وهي عدم انتصاب الذكر.

ص: 27

الفقرة الثانية: أمثلة العجز الجنسي في المرأة:

من أمثلة العجز الجنسي في المرأة ما يأتي:

1 -

الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر في فرج المرأة.

2 -

القرن: وهو لحم ينبت في فرج المرأة فيسد مسلك الذكر فيه.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

3 -

الفرق بين العجز البدني والعجز الجنسي في التأثير في وجوب العدة.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

العجز الجنسي لا أثر له في عدم وجوب العدة سواء كان العجز من الرجل أم من المرأة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثير العجز الجنسي في وجوب العدة: أن الحكم منوط بمظنته وهي الخلوة من غير تفصيل طردا للعلة، في حال القدرة وحال العجز.

الفقرة الثالثة: الفرق بين العجز الجنسي والعجز البدني في التأثير في وجوب العدة:

الفرق بينهما: أن العجز البدني لا يتأتي فيه محاولة الوطء فتنتفى مظنة الوطء معه، بخلاف العجز الجنسي فإن محاولة الوطء معه واردة، وقد يدخل الماء حال المحاولة إلى الفرج فيحصل الحمل.

لذا وجبت العدة بالخلوة حال العجز الجنسي دفعا لهذا الاحتمال، ولم تجب بها حال العجز البدني؛ لانتفاء هذا الاحتمال.

ص: 28

الأمر الثالث: مطاوعة الزوجة:

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تأثير عدم مطاوعة الزوجة على وجوب العدة بالخلوة على قولين:

القول الأول: أنه يؤثر فلا تحب العدة إذا لم تكن الزوجة حال الخلوة مطا وعة.

القول الثاني: أنه لا يؤثر فتجب العدة ولو كانت غير مطاوعة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة إذا لم تكن الزوجة مطاوعة: بأن وجوب العدة بالخلوة؛ لأنها مظنة الوطء، ومع الامتناع تكون مظنة الوطء منتفية فلا تجب العدة مع انتفائها.

الجزء الثانى: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت المرأة غير مطاوعة: بأن احتمال الوطء حال الخلوة وارد بالإكراه فتكون مظنة الوطء متحققة فتجب العدة.

ص: 29

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت الزوجة غير مطاوعة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب العدة ولو كانت المرأة غير مطاوعة الاحتياط للأنساب.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن انتفاء الوطء احتمال يعارضه احتمال الوطء، وإعمال احتمال الوطء أحوط فيجب إعماله.

الأمر الرابع: كون الخلوة ممن يولد لمثله بمن يلد مثلها:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان من يولد لمثله ومن يلد مثلها.

2 -

الخلوة ممن لا يولد لمثله.

3 -

الخلوة بمن لا يلد مثلها.

الجانب الأول: بيان من يولد لمثله ومن يلد مثلها:

الذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين، والتي يلد مثلها هي بنت تسع سنين، كما تقدم ذلك في العدة بالوطء.

الجانب الثاني: العدة بالخلوة ممن لا يولد لمثله:

وفيه جزءان هما:

ص: 30