المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الموطوءة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثاني الموطوءة

‌المطلب الثاني الموطوءة

وفيه ست مسائل هي:

1 -

الموطوءة بنكاح صحيح.

2 -

الموطوءة بنكاح فاسد.

3 -

الموطوءة بنكاح باطل.

4 -

الموطوءة بشبهة.

5 -

الموطوءة بالملك.

6 -

الموطوءة بالزنا.

المسألة الأولى: العدة على الموطوءة بنكاح صحيح:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الواطئ يولد لمثله.

2 -

إذا كان الواطئ لا يولد لمثله.

الفرع الأول: إذا كان الواطئ يولد لمثله:

وفيه أمران:

1 -

بيان الزوج الذي يولد لمثله.

2 -

حكم العدة.

الأمر الأول: بيان الزوج الذي يولد لمثله:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يولد لمثله.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الذي يولد لمثله:

الذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الزوج الذي يولد لمثله بابن عشر سنين: حديث: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)(1).

(1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).

ص: 12

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفريق بين الأولاد في المضاجع عند العاشرة، وهذا يدل على أنه السن التي يخشى منه هيجان الغريزة الجنسية وذلك هو وقت الإنجاب.

الأمر الثاني: حكم العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الزوجة يلد مثلها.

2 -

إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها.

الجانب الأول: إذا كانت الزوجة يلد مثلها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الزوجة التي يلد مثلها.

2 -

حكم العدة.

الجزء الأول: بيان الزوجة التي يلد مثلها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الزوجة التي يلد مثلها.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الزوجة التي يلد مثلها:

الزوجة التي يلد مثلها بنت تسع فما فوق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الزوجة التي يلد مثلها ببنت تسع سنين: أنه لم يوجد من تلد لأقل من ذلك فيوقف عندما وجد وهي بنت تسع لقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.

الجزء الثاني: حكم العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 13

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم.

الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الزوجة التي لا يلد مثلها.

2 -

العدة.

الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها:

الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها.

الجزء الثاني: العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حكم العدة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة.

الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الذي لا يولد لمثله.

2 -

حكم العدة.

ص: 14

الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله:

الذي لا يولد لمثله من دون العشر.

الأمر الثاني: حكم العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم.

المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالنكاح الفاسد.

2 -

حكم العدة.

الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط النكاح الفاسد.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد:

النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته.

الأمر الثاني: الأمثلة:

1 -

النكاح بلا ولي.

2 -

النكاح بلا شهود.

ص: 15

3 -

النكاح الذي شهوده الأصول.

4 -

النكاح الذي شهوده الفروع.

الفرع الثاني: العدة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:

1 -

الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.

2 -

الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.

المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالنكاح الباطل.

2 -

العدة.

الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط النكاح الباطل.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:

النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.

ص: 16

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:

1 -

نكاح من لا تحل كنكاح الأخت من الرضاع.

2 -

النكاح في العدة.

3 -

نكاح غير المسلم للمسلمة.

4 -

نكاح الحر للأمة من غير حاجة.

الفرع الثاني: حكم العدة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان الوطء في نكاح باطل فلا عدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة بالوطء في النكاح الباطل: أن العدة من آثار النكاح لنكاح الباطل لا يرتب أثرا.

المسألة الرابعة: الموطوءة بشبهة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بوطء الشبهة.

2 -

حكم العدة.

الفرع الأول: المراد بوطء الشبهة:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط وطء الشبهة.

2 -

أمثلته.

ص: 17

الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة:

وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

1 -

وطء الأجنبية لظنها الزوجة.

2 -

وطء أمة الغير لظنها الملك.

3 -

الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.

الفرع الثاني: حكم العدة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين:

القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح.

القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 18

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح: بأن وطء الشبهة في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح، فيكون مثله فيما تحصل به البراءة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة ولا تلزمها العدة: بأن المقصود من عدتها العلم ببراءة الرحم وذلك يحصل بالحيضة الواحدة فيكتفى بها كالأمة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة والاكتفاء بالاستبراء.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم وجوب العدة بوطء الشبهة: أن دليله أظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الموطوءة بشبهة على الموطوء في النكاح قياس مع الفارق، وذلك أن المقصود بالنسبة للموطوءة بشبهة معرفة براء الرحم فيكتفى بالاستبراء، بخلاف الموطوءة في النكاح فإن العدة لها.

أهداف أخرى غير براءة الرحم منها ما يأتي:

1 -

إعطاء الزوج فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.

ص: 19

2 -

إعطاء فرصة لنسيان آثار النكاح السابق.

3 -

مراعاة شعور الزوج وأسرته في بعض الأحوال، بحيث لا يحصل الطلاق والنكاح بعده في أسبوع واحد فيما لو كانت العادة أقل من الأسبوع مثلا.

4 -

اشعار الزوجة آثار الطلاق بالتربص حتى لا تحرص على الطلاق وتلح في طلبه.

المسألة الخامسة: الوطء في الملك:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بالوطء في الملك.

2 -

حكم العدة.

الفرع الأول: بيان المراد بالوطء بالملك:

المراد بالوطء: بالملك وطء السيد لإمائه.

الفرع الثاني: حكم العدة:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

وطء الملك لا تجب به العدة ويكفى فيه الاستبراء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالاستبراء في وطء الملك ما يأتي:

1 -

أن المقصود بالنسبة للأمة العلم ببراءة الرحم، وهو يحصل بالحيضة الواحدة.

ص: 20

2 -

أن الإماء مال يطلب بهن التكسب وتراعى فيهن فرص العرض والطلب، والعدة قد تفوت هذه الفرص؛ لأنه لا يجوز بيع الأمة قبل الخروج من العدة، فاكتفى بالاستبراء للتخفيف والتيسير.

المسألة السادسة: الموطوءة بالزنا:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب العدة على المزني بها على قولين:

القول الأول: أنها تعتد عدة المطلقة.

القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العدة على المزني بها: بأن وطء الزنا كالوطء في النكاح الصحيح في شغل الرحم فتجب العدة به كالوطء في النكاح الصحيح.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب العدة بوطء الزنا: بأن الغرض من العدة العلم ببراءة الرحم وهو يحصل بالحيضة الواحدة فاكتفى بها كالأمة.

ص: 21