الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال به: أنه نفى الحل عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، ونفي الحل يقتضي التحريم.
المطلب الثالث الحكمة من الإحداد
لعل من الحكمة في الإحداد ما يأتي:
1 -
مراعاة شعور أهل الزوج وأقاربه بمشاركتهم في الأسى والحزن على الفقيد باجتناب الزينة وما يدعو إلى النكاح والتطلع له، لما ينبئ عنه من عدم الاكتراث بالمصاب.
2 -
إظهار الأسى والحزن على فراق الفقيد باجتناب التشوف إلى البديل بالزينة وما يدعو إلى النكاح قبل تباعد المصيبة عن الأذهان.
المطلب الرابع أنواع الإحداد
وفيه مسألتان هما:
1 -
الإحداد للفراق بالوفاة.
2 -
الإحداد للفراق في الحياة.
المسألة الأولى: الإحداد للفراق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الإحداد الواجب.
2 -
الإحداد المباح.
الفرع الأول: الإحداد الواجب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
إحداد الزوجة الحرة المسلمة.
2 -
إحداد الزوجة الأمة.
3 -
إحداد الزوجة الكتابية.
الأمر الأول: إحداد الزوجة الحرة المسلمة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إحداد المكلفة.
2 -
إحداد غير المكلفة.
الجانب الأول: إحداد المكلفة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد بالمكلفة.
2 -
دليل الوجوب عليها.
الجزء الأول: بيان المراد بالمكلفة:
المكلفة هي البالغة العاقلة.
الجزء الثاني: دليل الإحداد عليها:
دليل وجوب الإحداد على الزوجة المكلفة ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد.
الجانب الثاني: إحداد غير المكلفة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان المراد بغير المكلفة.
2 -
دليل وجوب الإحداد عليها.
3 -
مسؤولية إلزامها بالإحداد.
الجزء الأول: بيان المراد بغير المكلفة:
غير المكلفة الصغيرة وغير العاقلة.
الجزء الثاني: الدليل على وجوب الإحداد عليها:
الدليل على وجوب الإحداد على غير المكلفة، ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد؛ لأنها زوجة كالمكلفة فينطبق عليها ما ينطبق على المكلفة.
الجزء الثالث: مسؤولية إلزام غير المكلفة بالإحداد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:
المسؤول عن إلزام غير المكلفة بالإحداد وليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية ولي غير المكلفة عن إلزامها بالإحداد: أنها لا تعقله فتتوجه المسؤولية إلى الولي المسؤوليته عن تجنيبها سائر المحرمات.
الأمر الثاني: إحداد الأمة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بها.
2 -
دليل الوجوب عليها.
الجانب الأول: بيان المراد بالأمة التي يجب عليها الإحداد:
الأمة التي يجب عليها الإحداد هي التي توفى عنها زوجها.
الجانب الثاني: دليل الوجوب:
دليل وجوب الإحداد على الأمة ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد؛ لأنها زوجة فينطبق عليها ما ينطبق على الحرة.
الأمر الثالث: إحداد الزوجة الكتابية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الإحداد على الزوجة الكتابية على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الإحداد على الكتابية بما يأتي:
1 -
ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد.
2 -
أن الكتابية تجب عليها العدة والإحداد تابع لها فيلزمها.
3 -
أن الكتابية كالمسلمة فيما يجب لها من الحقوق فيجب عليها مثل ما يجب على المسلمة من الحقوق، والإحداد من هذه الحقوق.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الإحداد على الكتابية:
أن الإحداد من فروع الشريعة الإسلامية وغير المسلمين لا يخاطبون بها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الإحداد على الكتابية.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب الإحداد على الكتابية: أن أدلته مطلقة ولا مقيد لها فتدخل فيها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن الإحداد حق للزوج، وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين المسلم وغيره، فيطالب بها غير المسلم كما يطالب بها المسلم.
الفرع الثاني: الإحداد المباح للفراق بالوفاة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الإحداد المباح للفراق بالوفاة.
2 -
أمثلة الإحداد للفراق بالوفاة.
3 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان الإحداد المباح للفراق بالوفاة:
الإحداد المباح للفراق بالوفاة: إحداد غير الزوجة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإحداد المباح للفراق بالوفاة ما يأتي:
1 -
إحداد الأم.
2 -
إحداد الأخت.
3 -
إحداد البنت.
4 -
إحداد سائر الأقارب.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على إباحة الإحداد لغير الزوجة بالفراق بالوفاة حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)(1).
المسألة الثانية: الإحداد للفراق في الحياة:
وفيها فرعان هما:
1 -
إحداد البائن.
2 -
إحداد الرجعية.
(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280).
الفرع الأول: إحداد البائن:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالبائن.
2 -
حكم الإحداد لها.
الأمر الأول: المراد بالبائن:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد:
المراد بالبائن: البائن بينونة كبرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تخصيص الإحداد من الفراق في الحياة بالبائن بينونةكبرى: أنها تشبه المتوفى عنها في طول الفراق؛ لأنها لا تحل إلا بعد زوج وقد تعود وقد لا تعود، بخلاف البائن بينونة صغرى فإنها تشبه الرجعية في إمكان الرجوع إليها.
الأمر الثاني: حكم الإحداد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الحلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الإحداد على البائن بينونةكبرى في الحياة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب عليها.
القول الثاني: أنه يجب عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)(1).
ووجه الاستدلال به أنه نفي حل الإحداد إلا على ميت، وذلك دليل على أن المفارقة في الحياة لا إحداد عليها، وهو مطلق فيشمل البائن.
2 -
أنها معتدة من فراق في الحياة فلا يجب عليها الإحداد كالرجعية.
3 -
أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
4 -
أن الإحداد لإظهار الأسى والحزن على الفراق، والمبانة مفارقة باختيار الزوج فلا وجه للأسى والحزن على فراقه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الإحداد على البائن في الحياة بما يأتي:
1 -
أن البائن معتدة بائن من نكاح فيلزمها الإحداد كالمتوفى عنها.
2 -
أن العدة تحرم النكاح فتحرم دواعيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280).
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوجوب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل عليه ينقل عن هذا الأصل.
الجزء الثال: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
مجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المتوفى عنها اجتمع عليها مصيبتان، مصيبة الموت ومصيبة فراق الحبيب وانقطاع الأمل في عودته، وهذا غير متحقق في المبانة في الحياة؛ لأن الفراق من الزوج باختياره فلا وجه للأسى عليه، ولم ينقطع الأمل في عودته، لإمكان ذلك بعد زوج.
الفرع الثاني: غحداد الرجعية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الزوجة الرجعية لا يلزمها الإحداد بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الإحداد على الرجعية: أنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها وتتشرف له ليرغب فيها وتنفق عنده كما تفعل في حال الزوجية.