المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع أنواع الإحداد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

ووجه الاستدلال به: أنه نفى الحل عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، ونفي الحل يقتضي التحريم.

‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

لعل من الحكمة في الإحداد ما يأتي:

1 -

مراعاة شعور أهل الزوج وأقاربه بمشاركتهم في الأسى والحزن على الفقيد باجتناب الزينة وما يدعو إلى النكاح والتطلع له، لما ينبئ عنه من عدم الاكتراث بالمصاب.

2 -

إظهار الأسى والحزن على فراق الفقيد باجتناب التشوف إلى البديل بالزينة وما يدعو إلى النكاح قبل تباعد المصيبة عن الأذهان.

‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

وفيه مسألتان هما:

1 -

الإحداد للفراق بالوفاة.

2 -

الإحداد للفراق في الحياة.

المسألة الأولى: الإحداد للفراق بالوفاة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإحداد الواجب.

2 -

الإحداد المباح.

الفرع الأول: الإحداد الواجب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

إحداد الزوجة الحرة المسلمة.

2 -

إحداد الزوجة الأمة.

3 -

إحداد الزوجة الكتابية.

ص: 173

الأمر الأول: إحداد الزوجة الحرة المسلمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إحداد المكلفة.

2 -

إحداد غير المكلفة.

الجانب الأول: إحداد المكلفة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالمكلفة.

2 -

دليل الوجوب عليها.

الجزء الأول: بيان المراد بالمكلفة:

المكلفة هي البالغة العاقلة.

الجزء الثاني: دليل الإحداد عليها:

دليل وجوب الإحداد على الزوجة المكلفة ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد.

الجانب الثاني: إحداد غير المكلفة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بغير المكلفة.

2 -

دليل وجوب الإحداد عليها.

3 -

مسؤولية إلزامها بالإحداد.

الجزء الأول: بيان المراد بغير المكلفة:

غير المكلفة الصغيرة وغير العاقلة.

الجزء الثاني: الدليل على وجوب الإحداد عليها:

الدليل على وجوب الإحداد على غير المكلفة، ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد؛ لأنها زوجة كالمكلفة فينطبق عليها ما ينطبق على المكلفة.

الجزء الثالث: مسؤولية إلزام غير المكلفة بالإحداد:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 174

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:

المسؤول عن إلزام غير المكلفة بالإحداد وليها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية ولي غير المكلفة عن إلزامها بالإحداد: أنها لا تعقله فتتوجه المسؤولية إلى الولي المسؤوليته عن تجنيبها سائر المحرمات.

الأمر الثاني: إحداد الأمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بها.

2 -

دليل الوجوب عليها.

الجانب الأول: بيان المراد بالأمة التي يجب عليها الإحداد:

الأمة التي يجب عليها الإحداد هي التي توفى عنها زوجها.

الجانب الثاني: دليل الوجوب:

دليل وجوب الإحداد على الأمة ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد؛ لأنها زوجة فينطبق عليها ما ينطبق على الحرة.

الأمر الثالث: إحداد الزوجة الكتابية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الإحداد على الزوجة الكتابية على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

ص: 175

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الإحداد على الكتابية بما يأتي:

1 -

ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد.

2 -

أن الكتابية تجب عليها العدة والإحداد تابع لها فيلزمها.

3 -

أن الكتابية كالمسلمة فيما يجب لها من الحقوق فيجب عليها مثل ما يجب على المسلمة من الحقوق، والإحداد من هذه الحقوق.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الإحداد على الكتابية:

أن الإحداد من فروع الشريعة الإسلامية وغير المسلمين لا يخاطبون بها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الإحداد على الكتابية.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب الإحداد على الكتابية: أن أدلته مطلقة ولا مقيد لها فتدخل فيها.

ص: 176

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بأن الإحداد حق للزوج، وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين المسلم وغيره، فيطالب بها غير المسلم كما يطالب بها المسلم.

الفرع الثاني: الإحداد المباح للفراق بالوفاة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الإحداد المباح للفراق بالوفاة.

2 -

أمثلة الإحداد للفراق بالوفاة.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان الإحداد المباح للفراق بالوفاة:

الإحداد المباح للفراق بالوفاة: إحداد غير الزوجة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإحداد المباح للفراق بالوفاة ما يأتي:

1 -

إحداد الأم.

2 -

إحداد الأخت.

3 -

إحداد البنت.

4 -

إحداد سائر الأقارب.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على إباحة الإحداد لغير الزوجة بالفراق بالوفاة حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)(1).

المسألة الثانية: الإحداد للفراق في الحياة:

وفيها فرعان هما:

1 -

إحداد البائن.

2 -

إحداد الرجعية.

(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280).

ص: 177

الفرع الأول: إحداد البائن:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالبائن.

2 -

حكم الإحداد لها.

الأمر الأول: المراد بالبائن:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد:

المراد بالبائن: البائن بينونة كبرى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تخصيص الإحداد من الفراق في الحياة بالبائن بينونةكبرى: أنها تشبه المتوفى عنها في طول الفراق؛ لأنها لا تحل إلا بعد زوج وقد تعود وقد لا تعود، بخلاف البائن بينونة صغرى فإنها تشبه الرجعية في إمكان الرجوع إليها.

الأمر الثاني: حكم الإحداد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الحلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الإحداد على البائن بينونةكبرى في الحياة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب عليها.

القول الثاني: أنه يجب عليها.

ص: 178

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)(1).

ووجه الاستدلال به أنه نفي حل الإحداد إلا على ميت، وذلك دليل على أن المفارقة في الحياة لا إحداد عليها، وهو مطلق فيشمل البائن.

2 -

أنها معتدة من فراق في الحياة فلا يجب عليها الإحداد كالرجعية.

3 -

أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.

4 -

أن الإحداد لإظهار الأسى والحزن على الفراق، والمبانة مفارقة باختيار الزوج فلا وجه للأسى والحزن على فراقه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الإحداد على البائن في الحياة بما يأتي:

1 -

أن البائن معتدة بائن من نكاح فيلزمها الإحداد كالمتوفى عنها.

2 -

أن العدة تحرم النكاح فتحرم دواعيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280).

ص: 179

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الوجوب.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل عليه ينقل عن هذا الأصل.

الجزء الثال: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

مجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المتوفى عنها اجتمع عليها مصيبتان، مصيبة الموت ومصيبة فراق الحبيب وانقطاع الأمل في عودته، وهذا غير متحقق في المبانة في الحياة؛ لأن الفراق من الزوج باختياره فلا وجه للأسى عليه، ولم ينقطع الأمل في عودته، لإمكان ذلك بعد زوج.

الفرع الثاني: غحداد الرجعية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الزوجة الرجعية لا يلزمها الإحداد بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الإحداد على الرجعية: أنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها وتتشرف له ليرغب فيها وتنفق عنده كما تفعل في حال الزوجية.

ص: 180