الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الشرط لا يختل إلا بالدخول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الشرط لا يختل إلا بالدخول: أن علة الاختلال هي الانشغال بالحقوق الزوجية وذلك لا يحصل في الغالب إلا بالدخول، وكثيرا ما يحصل العقد ولا يرى أحد الزوجين الآخر إلا بالدخول ولو طالت المدة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن دعوى انشغال المرأة بالحقوق الزوجية من حين العقد خلاف الواقع كما تقدم في توجيه الترجيح.
المطلب الثامن موانع الحضانة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الموانع.
2 -
توجيه منعها.
3 -
رجوع الحق بزوالها.
المسألة الأولى: بيان الموانع:
من موانع الحضانة ما يأتي:
1 -
الرق.
2 -
عدم العدالة.
3 -
الكفر.
4 -
الصغر.
5 -
زوال العقل.
6 -
عدم محرمية الحاضن للأنثى.
7 -
العجز عن القيام بالحضانة.
8 -
تزوج المرأة بأجنبي من المحضون.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه منع الأمور المذكورة للحضانة ما تقدم في توجيه كل منها عند إيراد الشروط.
المسألة الثالثة: رجوع الحق بزوال المانع:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
أمثلة زوال المانع.
2 -
رجوع الحق بزوال المانع.
الفرع الأول: أمثلة زوال المانع:
من أمثلة زوال المانع ما يأتي:
1 -
حرية الرقيق.
2 -
زوال الفسق.
3 -
إسلام الكافر.
4 -
بلوغ الصغير.
5 -
عقل فاقد العقل.
6 -
القدرة على القيام بالحضانة.
7 -
فراق الأجنبي للمرأة.
الفرع الثاني: رجوع الحق بزوال المانع:
وفيه أمران هما:
1 -
الرجوع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الرجوع:
إذا زال مانع الحضانة رجع الحق بزواله إلى من زال عنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع استحقاق الحضانة إلى من زال عنه المانع منها: أن سبب الاستحقاق موجود عنده لكن أثره تخلف بسبب المانع فإذا زال المانع عاد الأثر.