المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

وفيه مسألتان هما:

1 -

شروط المنفق.

2 -

شروط المنفق عليه.

المسألة الأولى: شروط المنفق:

وفيها فرعان هما:

1 -

الشروط المشتركة بين الأصول والفروع والحواشي.

2 -

الشروط الخاصة بالحواشي.

الفرع الأول: الشروط المشتركة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الشروط.

2 -

المراد بها.

3 -

موردها.

4 -

الوقت المعتبر لحساب الفاضل.

الأمر الأول: بيان الشروط:

المشترك من الشروط بين الأصول والفروع والحواشي هو الغناء.

الأمر الثاني: المراد بالغناء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان المراد بالغناء.

2 -

توجيه اشتراط الغناء.

3 -

توجيه تقديم الاحتياجات.

ص: 354

الجانب الأول: بيان المراد بالغنا:

المراد بالغنا وجود فاضل عن احتياجات النفق ومنها ما يأتي:

1 -

نفقة الشخص نفسه.

2 -

نفقة الزوجة والأولاد.

3 -

نفقة الخادم والرقيق.

4 -

السكن والكسوة للجميع.

5 -

المركب.

6 -

رأس مال التجارة الذي ينفق من ربحه.

7 -

أدوات التكسب من السيارات والمعدات والآلات.

8 -

العقارات التي ينفق من ريعها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه اشتراط الغنا.

2 -

توجيه تقديم الاحتياجات.

الجزء الأول: توجيه اشتراط الغناء:

وجه اشتراط الغنا: أن غير الغني لا يقدر على النفقة فلا تلزمه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

الجزء الثاني: توجيه تقديم الاحتياجات:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه تقديم النفقة على النفس.

2 -

توجيه تقديم نفقة الزوجة والخادم والرقيق.

3 -

توجيه تقديم احتياجات التكسب.

الجزئية الأولى: توجيه تقديم النفقة على النفس:

وجه تقديم النفقة على النفس حديث: (ابدأ بنفسك)(1).

(1) صحيح مسلم، الزكاة، باب الابتداء في النفقة على النفس (997).

ص: 355

الجزئية الثانية: توجيه تقديم النفقة على الزوجة والخادم والرقيق:

وجه ذلك: أن نفقة هؤلاء متعينة، أما القريب فيمكن نقل نفقته إلى قريب آخر.

الجزئية الثالثة: توجيه تقديم الاحتياجات:

وجه ذلك: أنها لو بيعت في النفقة لا انقطع مورد الإنفاق.

الأمر الثالث: مصدر الإنفاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المصدر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المصدر

مصدر الإنفاق ما يأتي:

1 -

المال الموجود حال وجوب الإنفاق.

2 -

المال الذي يمكن تحصيله، ولو لم يكن موجودا حال الوجوب.

فإذا أمكن تحصيل ما ينفق بالاتجار أو بالصنعة أو العمل وجبت النفقة ووجب السعي لتحصيلها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الإنفاق من المال الموجود.

2 -

توجيه الإنفاق من المال المتحصل بالكسب.

الجزء الأول: توجيه الإنفاق من المال الموجود:

وجه ذلك: أن شرط النفقة متحقق به في الواقع ونفس الأمر فتجب.

الجزء الثأني: توجيه وجوب النفقة من المال المتحصل بالكسب:

وجه ذلك: أن القدرة الحكمية كالقدرة الحسية، فمن قدر على تحصيل المال حكما كان كالمالك له حسا، ولذا فإن من كان قادرا على تحصيل الماء لا يجوز له التيمم كالذي معه الماء فعلا.

ص: 356

الأمر الرابع: الوقت المعتبر لاحتساب الفاضل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الوقت:

الوقت المعتبر لاحتساب الفاضل هو ما زاد على اليوم والليلة، فإذا فضل شيء عن احتياجات المنفق يومه وليلته وجبت عليه النفقة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة.

3 -

توجيه عدم اعتبار ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة.

الجزء الأول توجيه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة:

وجه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة: أنه لا يحتاج إليه خلال الكسب لليوم القادم فيلزم بذله.

الجزء الثاني: توجيه عدم اعتبار ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة:

وجه ذلك أن ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة لا يستغنى عنه خلال الكسب لليوم القادم فلا يلزم بذله.

الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالحواشي:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

من تعتبر فيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

الشروط الخاصة بالحواشي هي: إرث المنفق للمنفق عليه.

ص: 357

الأمر الثاني: من تعتبر فيه:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

بيان من تعتبر فيه.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

4 -

المثال.

الجانب الأول: بيان من تعتبر فيه:

الإرث شرط في المنفق دون المنفق عليه، فإذا كان المنفق يرث المنفق عليه لزمته نفقته ولو كان المنفق عليه لا يرثه.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اعتبار الإرث في وجوب النفقة قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1).

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه اشتراط الإرث في الحواشي.

2 -

توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع.

الجزء الأول: توجيه اشتراط الإرث في الحواشي:

وجه اشتراط الإرث في الحواشي ما يأتي:

1 -

أن النفقة معتبرة بالقرب من المنفق عليه والوارث أقرب من غيره إلى المنفق عليه فيكون أولى بالإنفاق عليه.

2 -

أن اختصاص القريب بالإرث يجعل حق الإنفاق عليه الزم.

(1) سورة البقرة، الآية:(233).

ص: 358

الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم الاشتراط في الأصول.

2 -

توجيه عدم الاشتراط في الفروع.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:

وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.

2 -

أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:

وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)(2).

2 -

أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة تحقق الشروط.

2 -

أمثلة عدم تحقق الشروط.

(1) سورة البقرة، الآية:[233].

(2)

سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3528).

ص: 359

الجزء الأول: أمثلة تحقق الشروط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة التوارث من الطرفين.

2 -

أمثلة التوارث من طرف واحد.

الجزئية الأولى: أمثلة التوارث من الطرفين:

من أمثلة التوارث من الطرفين ما يأتي:

1 -

أخ فقير وأخ غني ليس لهما أبناء.

2 -

عم فقير وابن أخ غني ليس لهما أبناء.

الجزئية الثانية: أمثلة إرث المنفق:

من أمثلة الإرث من المنفق ما يأتي:

1 -

عمة فقيرة وابن أخ غني هو وارثها.

2 -

بنت أخ فقيرة وعم غني هو وارثها.

الجزء الثاني: أمثلة عدم تحقق الشروط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة عدم التوارث من الطرفين.

2 -

أمثلة عدم الإرث من المنفق.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم التوارث من الطرفين:

من أمثلة عدم التوارث من الطرفين ما يأتي:

1 -

عمة فقيرة وبنت أخ غنية، فلا ترث العمة بنت أخيها، وبنت أخيها لا ترثها؛ لأنهما بالنسبة لبعضهما من ذوي الأرحام.

2 -

بنت أخ فقيرة وبنت أخ آخر غنية فلا توارث بينهما؛ لأنهما بالنسبة لبعضهما من ذوي الأرحام.

الجزئية الثالنية: أمثلة عدم الإرث من الغني:

من أمثلة عدم إرث الغني ما يأتي:

ص: 360

1 -

عم فقير له أبناء وابن أخ غني ليس له وارث سوى العم.

2 -

ابن أخ فقير له أبناء فقراء وعم غني ليس وارث سوى ابن أخيه.

المسألة الثانية: شروط المنفق عليه:

قال المؤلف رحمه الله: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

3 -

المراد بالعجز عن التكسب.

الفرع الأول: بيان الشرط:

يشترط في المنفق عليه أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب: أنه إذا كان غنيا لم يحتج نفقة.

الفرع الثالث: المراد بالعجز عن التكسب:

وفيه أمران هما:

1 -

العجز الحسي.

2 -

العجز المعنوي.

الأمر الأول: العجز الحسي:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة العجز الحسي ما يأتي:

1 -

الشلل.

2 -

فقد العقل.

3 -

فقد بعض الأعضاء.

ص: 361