الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث شروط وجوب النفقة
وفيه مسألتان هما:
1 -
شروط المنفق.
2 -
شروط المنفق عليه.
المسألة الأولى: شروط المنفق:
وفيها فرعان هما:
1 -
الشروط المشتركة بين الأصول والفروع والحواشي.
2 -
الشروط الخاصة بالحواشي.
الفرع الأول: الشروط المشتركة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
بيان الشروط.
2 -
المراد بها.
3 -
موردها.
4 -
الوقت المعتبر لحساب الفاضل.
الأمر الأول: بيان الشروط:
المشترك من الشروط بين الأصول والفروع والحواشي هو الغناء.
الأمر الثاني: المراد بالغناء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان المراد بالغناء.
2 -
توجيه اشتراط الغناء.
3 -
توجيه تقديم الاحتياجات.
الجانب الأول: بيان المراد بالغنا:
المراد بالغنا وجود فاضل عن احتياجات النفق ومنها ما يأتي:
1 -
نفقة الشخص نفسه.
2 -
نفقة الزوجة والأولاد.
3 -
نفقة الخادم والرقيق.
4 -
السكن والكسوة للجميع.
5 -
المركب.
6 -
رأس مال التجارة الذي ينفق من ربحه.
7 -
أدوات التكسب من السيارات والمعدات والآلات.
8 -
العقارات التي ينفق من ريعها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه اشتراط الغنا.
2 -
توجيه تقديم الاحتياجات.
الجزء الأول: توجيه اشتراط الغناء:
وجه اشتراط الغنا: أن غير الغني لا يقدر على النفقة فلا تلزمه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
الجزء الثاني: توجيه تقديم الاحتياجات:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
توجيه تقديم النفقة على النفس.
2 -
توجيه تقديم نفقة الزوجة والخادم والرقيق.
3 -
توجيه تقديم احتياجات التكسب.
الجزئية الأولى: توجيه تقديم النفقة على النفس:
وجه تقديم النفقة على النفس حديث: (ابدأ بنفسك)(1).
(1) صحيح مسلم، الزكاة، باب الابتداء في النفقة على النفس (997).
الجزئية الثانية: توجيه تقديم النفقة على الزوجة والخادم والرقيق:
وجه ذلك: أن نفقة هؤلاء متعينة، أما القريب فيمكن نقل نفقته إلى قريب آخر.
الجزئية الثالثة: توجيه تقديم الاحتياجات:
وجه ذلك: أنها لو بيعت في النفقة لا انقطع مورد الإنفاق.
الأمر الثالث: مصدر الإنفاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المصدر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المصدر
مصدر الإنفاق ما يأتي:
1 -
المال الموجود حال وجوب الإنفاق.
2 -
المال الذي يمكن تحصيله، ولو لم يكن موجودا حال الوجوب.
فإذا أمكن تحصيل ما ينفق بالاتجار أو بالصنعة أو العمل وجبت النفقة ووجب السعي لتحصيلها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الإنفاق من المال الموجود.
2 -
توجيه الإنفاق من المال المتحصل بالكسب.
الجزء الأول: توجيه الإنفاق من المال الموجود:
وجه ذلك: أن شرط النفقة متحقق به في الواقع ونفس الأمر فتجب.
الجزء الثأني: توجيه وجوب النفقة من المال المتحصل بالكسب:
وجه ذلك: أن القدرة الحكمية كالقدرة الحسية، فمن قدر على تحصيل المال حكما كان كالمالك له حسا، ولذا فإن من كان قادرا على تحصيل الماء لا يجوز له التيمم كالذي معه الماء فعلا.
الأمر الرابع: الوقت المعتبر لاحتساب الفاضل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الوقت:
الوقت المعتبر لاحتساب الفاضل هو ما زاد على اليوم والليلة، فإذا فضل شيء عن احتياجات المنفق يومه وليلته وجبت عليه النفقة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة.
3 -
توجيه عدم اعتبار ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة.
الجزء الأول توجيه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة:
وجه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة: أنه لا يحتاج إليه خلال الكسب لليوم القادم فيلزم بذله.
الجزء الثاني: توجيه عدم اعتبار ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة:
وجه ذلك أن ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة لا يستغنى عنه خلال الكسب لليوم القادم فلا يلزم بذله.
الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالحواشي:
وفيها أمران هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
من تعتبر فيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط الخاصة بالحواشي هي: إرث المنفق للمنفق عليه.
الأمر الثاني: من تعتبر فيه:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
بيان من تعتبر فيه.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
4 -
المثال.
الجانب الأول: بيان من تعتبر فيه:
الإرث شرط في المنفق دون المنفق عليه، فإذا كان المنفق يرث المنفق عليه لزمته نفقته ولو كان المنفق عليه لا يرثه.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اعتبار الإرث في وجوب النفقة قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1).
الجانب الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه اشتراط الإرث في الحواشي.
2 -
توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع.
الجزء الأول: توجيه اشتراط الإرث في الحواشي:
وجه اشتراط الإرث في الحواشي ما يأتي:
1 -
أن النفقة معتبرة بالقرب من المنفق عليه والوارث أقرب من غيره إلى المنفق عليه فيكون أولى بالإنفاق عليه.
2 -
أن اختصاص القريب بالإرث يجعل حق الإنفاق عليه الزم.
(1) سورة البقرة، الآية:(233).
الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم الاشتراط في الأصول.
2 -
توجيه عدم الاشتراط في الفروع.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:
وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.
2 -
أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:
وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)(2).
2 -
أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة تحقق الشروط.
2 -
أمثلة عدم تحقق الشروط.
(1) سورة البقرة، الآية:[233].
(2)
سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3528).
الجزء الأول: أمثلة تحقق الشروط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة التوارث من الطرفين.
2 -
أمثلة التوارث من طرف واحد.
الجزئية الأولى: أمثلة التوارث من الطرفين:
من أمثلة التوارث من الطرفين ما يأتي:
1 -
أخ فقير وأخ غني ليس لهما أبناء.
2 -
عم فقير وابن أخ غني ليس لهما أبناء.
الجزئية الثانية: أمثلة إرث المنفق:
من أمثلة الإرث من المنفق ما يأتي:
1 -
عمة فقيرة وابن أخ غني هو وارثها.
2 -
بنت أخ فقيرة وعم غني هو وارثها.
الجزء الثاني: أمثلة عدم تحقق الشروط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة عدم التوارث من الطرفين.
2 -
أمثلة عدم الإرث من المنفق.
الجزئية الأولى: أمثلة عدم التوارث من الطرفين:
من أمثلة عدم التوارث من الطرفين ما يأتي:
1 -
عمة فقيرة وبنت أخ غنية، فلا ترث العمة بنت أخيها، وبنت أخيها لا ترثها؛ لأنهما بالنسبة لبعضهما من ذوي الأرحام.
2 -
بنت أخ فقيرة وبنت أخ آخر غنية فلا توارث بينهما؛ لأنهما بالنسبة لبعضهما من ذوي الأرحام.
الجزئية الثالنية: أمثلة عدم الإرث من الغني:
من أمثلة عدم إرث الغني ما يأتي:
1 -
عم فقير له أبناء وابن أخ غني ليس له وارث سوى العم.
2 -
ابن أخ فقير له أبناء فقراء وعم غني ليس وارث سوى ابن أخيه.
المسألة الثانية: شروط المنفق عليه:
قال المؤلف رحمه الله: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الشرط.
2 -
التوجيه.
3 -
المراد بالعجز عن التكسب.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط في المنفق عليه أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب: أنه إذا كان غنيا لم يحتج نفقة.
الفرع الثالث: المراد بالعجز عن التكسب:
وفيه أمران هما:
1 -
العجز الحسي.
2 -
العجز المعنوي.
الأمر الأول: العجز الحسي:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة العجز الحسي ما يأتي:
1 -
الشلل.
2 -
فقد العقل.
3 -
فقد بعض الأعضاء.