المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمتى أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه، دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. [من الرضاع].

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

من يتناوله التأثير من جهة النسب.

2 -

من يتناوله التأثير من جهة المصاهرة.

المسألة الأولى: من يتناوله التأثير من جهة النسب:

وفيها فرعان هما:

1 -

من يتناوله التأثير.

2 -

من لا يتناوله التأثير.

الفرع الأول: من يتناوله التأثير:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط من يتناوله.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: ضابط من يتناوله التأثير:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

الرضيع.

2 -

من ينتمي إلى الرضيع.

3 -

من ينتمي إليهم الرضيع بالرضاع.

ص: 246

4 -

من ينتمي إلى أبوي الرضيع من الرضاع.

5 -

من ينتمي إلى أجداد الرضيع من الرضاع من غير واسطة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

أمثلة من ينتمي إلى الرضيع.

2 -

أمثلة من ينتمي إليهم الرضيع.

3 -

أمثلة من ينتمي إلى أبوي الرضيع من الرضاع.

4 -

أمثلة من ينتمي إلى أجداد الرضيع من الرضاع.

الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الرضيع:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أولاد الرضيع من النسب.

2 -

أولاد الرضيع من الرضاع.

3 -

أولاد أولاد الرضيع من النسب.

4 -

أولاد أولاد الرضيع من الرضاع.

الجانب الثاني: أمثلة من ينتمي إليهم الرضيع:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

المرضعة.

2 -

أم المرضعة من نسب أو رضاع.

3 -

أبو المرضعة.

4 -

جدات المرضعة وأجدادها من جهة أبيها وأمها من نسب أو رضاع.

5 -

أبو الرضيع من الرضاع.

6 -

أم أبي الرضيع من الرضاع من نسب أو رضاع.

7 -

أبو أبي الرضيع من الرضاع من نسب أو رضاع.

8 -

جدات أبي الرضيع من الرضاع وأجداده من قبل أبيه وأمه من نسب أو رضاع.

ص: 247

الجانب الثالث: أمثلة من ينتمي إلى أبوي الرضيع من الرضاع:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أخوات الرضيع من الرضاع وبنات بناتهن.

2 -

بنات أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أولادهن.

3 -

بنات إخوة الرضيع من الرضاع وبنات أولادهن.

الجانب الرابع: أمثلة من ينتمي إلى أجداد الرضيع من الرضاع من غير واسطة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

عمات الرضيع من الرضاع.

2 -

خالات الرضيع من الرضاع.

الفرع الثاني: من لا يتناوله التأثير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابطهم.

2 -

أمثلتهم.

3 -

توجيه عدم تأثير الرضاع فيهم.

الأمر الأول: ضابط من لا يؤثر الرضا فيهم:

وفيه جانبان هما:

1 -

أصول الراضع من النسب.

2 -

حواشي الراضع من النسب.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الأصول.

2 -

أمثلة الحواشي.

الجانب الأول: أمثلة الأصول:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ص: 248

1 -

الآباء والأمهات.

2 -

الأجداد والجدات.

الجانب الثاني: أمثلة الحواشي:

من أمثلة الحواشي ما يأتي:

1 -

الإخوة والأخوات وأولادهم.

2 -

الأعمام والعمات وأولادهم.

3 -

الأخوال والخالات وأولادهم.

الأمر الثالث: توجيه عدم تأثير الرضاع فيهم:

وجه عدم تأثر أصول الرضيع وحواشيه بالرضاع:

أن الأصل عدم التأثر ولم يوجد للتأثر بالرضاع سبب، فلم يرضَعوا ولم يرضِعوا ولم ينتسبوا للراضع أو المرضِع.

المسألة الثانية: من يتناوله التأثر بالرضاع من جهة المصاهرة:

وفيها فرعان هما:

1 -

التأثر.

2 -

من يتأثر.

الفرع الأول: التأثر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تأثير الرضاع من جهة المصاهرة على قولين:

القول الأول: أنه يؤثر.

القول الثاني: أنه لا يؤثر.

ص: 249

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتأثير الرضاع من جهة المصاهرة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها حرمت أمهات النساء والمرضعة تسمى أماً بدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (2).

2 -

قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أن بنت الزوجة من الرضاعة يصدق عليها أنها ربيبة.

3 -

قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (4).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الرضيع يصدق عليه أنه ابن لصاحب اللبن.

4 -

قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (5).

ووجه الاستدلال بها: أن صاحب اللبن يصدق عليه أنه أب للرضيع.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

(1) سورة النساء، الآية:[23].

(2)

سورة النساء، الآية:[23].

(3)

سورة النساء، الآية:[23].

(4)

سورة النساء، الآية:[23].

(5)

سورة النساء، الآية:[22].

ص: 250

1 -

قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها وردت بعد بيان المحرمات من النساء وأم الزوجة من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع لم يرد لهن ذكر في المحرمات فيدخلن في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(2).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه خص التحريم بالرضاع بما يحرم من النسب، وأم الزوجة وبنتها وحلائل الأبناء وما نكح الآباء تحريمهن بالمصاهرة لا بالنسب.

3 -

أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.

4 -

قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (3).

ووجه الاستدلال بها أنها خصصت التحريم بحلائل الأبناء الذين من الأصلاب، ومفهوم ذلك أن حلائل غيرهم لا يحرمن.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

4 -

المخرج من الخلاف.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة.

(1) سورة النساء، الآية:[24].

(2)

سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).

(3)

سورة النساء، الآية:[23].

ص: 251

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة ما يأتي:

1 -

أنه أظهر دليلاً.

2 -

أن ما يترتب عليه أخف مما يترتب على القول الآخر؛ لأن ما يباح من المحارم من النظر والمحرمية

الخ أخف مما يباح من الأجنبيات وهو النكاح.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

2 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

3 -

الجواب عن الاستدلال بالأصل.

4 -

الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} .

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} :

يجاب عن ذلك: بأن أم الزوجة وبنتها من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع داخلات في المحرمات كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال للقول الأول، فلا يدخلن بقوله:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن الحديث بين أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب ولم يحصر التحريم به، فيؤخذ التحريم بالمصاهرة من أدلة أخرى ومن ذلك أدلة القول الأول.

ص: 252

الجزء الثالث: الجواب عن الاستدلال بالأصل:

يجاب عن ذلك: بأن العمل بالأصل ما لم يعارض الدليل، والدليل على تأثير الرضاع بالمصاهرة موجود ومنه أدلة القول الأول.

الجزء الرابع: الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} :

أجيب عن الاستدلال بها: بأنها للاحتراز من أبناء التبني.

الجانب الرابع: المخرج من الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المخرج.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان المخرج:

المخرج من الخلاف أن يعمل بالقولين فيقال بتأثير الرضاع بالمصاهرة ويمنع إعماله، فيمنع النكاح إعمالاً للتأثير، ويمنع ما يترتب على التأثير من النظر والخلوة والمحرمية والسفر

الخ إعمالاً لعدم التأثير.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إعمال المذهبين أنه أحوط، وذلك أنه يلزم على القول بالتأثير إباحة الخلوة والنظر والمحرمية

الخ، وهذا لا يجوز على القول بعدم التأثير، ويلزم على القول بعدم التأثير إباحة النكاح، وهذا لا يجوز على القول بالتأثير، فيعمل بالمذهبين احتياطاً وخروجاً من هذا الإشكال.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على الاحتياط بإعمال المذهبين: ما ورد أن سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة أخا سودة رضي الله عنهم تنازعا في ولد أمة لزمعة فقال سعد: إنه ولد أخي

ص: 253

عتبة عهد به إلى. وقال عبد: إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه، فلما نظر صلى الله عليه وسلم إلى شبهه وجد شبهاً بيناً بعتبة لكنه قال:(الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه حكم بأن الولد أخو سودة إعمالاً للفراش، وأمرها أن تحتجب منه إعمالاً للشبه؛ احتياطاً.

الفرع الثاني: من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط من يتاثر.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:

وفيه ستة جوانب هي:

1 -

من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع.

2 -

من تنتمي إليه الزوجة بالرضاع.

3 -

من ينتمي إلى صاحب اللبن بالرضاع.

4 -

من ينتمي إليه صاحب اللبن بالرضاع.

5 -

من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن.

6 -

من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه ستة جوانب هي:

الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الزوجة:

من أمثلة من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع ما يأتى:

1 -

أولاد الزوجة من الرضاع.

2 -

أولاد أولاد الزوجة من الرضاع.

(1) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (6817).

ص: 254

الجانب الثاني: أمثلة من تنتمي إليهم الزوجة:

من أمثلة من تنتمي إليهم الزوجة بالرضاع ما يأتي:

1 -

أمهات الزوجة من الرضاع.

2 -

جدات الزوجة من الرضاع وإن علون سواء كن من قبل أبيها أم قبل أمها.

3 -

آباء الزوجة من الرضاع.

4 -

أجداد الزوجة من الرضاع سواء كانوا من قبل أبيها أم قبل أمها.

الجانب الثالث: أمثلة من ينتمي إلى صاحب اللبن:

من أمثلة من ينتمي إلى صاحب اللبن ما يأتي:

1 -

أولاد صاحب اللبن من الرضاع.

2 -

أولاد أولاد صاحب اللبن.

الجانب الرابع: أمثلة من ينتمي إليهم صاحب اللبن:

من أمثلة من ينتمي إليهم صاحب اللبن من الرضاع ما يأتي:

1 -

آباء صاحب اللبن من الرضاع.

2 -

أجداد صاحب اللبن من الرضاع سواء كانوا من قبل أبيه أم من قبل أمه.

الجانب الخامس: أمثلة من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن:

من أمثلة من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن من الرضاع ما يأتي:

1 -

أعمام صاحب اللبن وعماته.

2 -

أخوال صاحب اللبن وخالاته.

الجانب السادس: أمثلة من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة:

من أمثلة من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة ما يأتي:

1 -

أعمام الزوجة وعماتها.

2 -

أخوال الزوجة وخالاتها.

ص: 255