المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع شروط الحضانة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب السابع شروط الحضانة

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة موانع الحضانة ما يأتي:

1 -

زوال العقل.

2 -

الفسق.

3 -

الكفر.

4 -

تزوج المرأة بأجنبي من المحضون.

5 -

العجز عن القيام بالحضانة.

الأمر الثاني: الانتقال:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانتقال.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الانتقال:

إذا قام بمستحق الحضانة مانع انتقلت الحضانة إلى من بعده.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انتقال الحضانة إلى من بعد المستحق إذا قام به مانع: أن وجوده حين قيام المانع كعدمه فتنتقل الحضانة إلى من بعده كما لو كان غير موجود.

‌المطلب السابع شروط الحضانة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، من حين عقد، فإذا زال المانع رجع إلى حقه.

الكلام فى هذا المطلب في تسع مسائل هي:

1 -

الحرية.

2 -

العدالة.

ص: 415

3 -

الإسلام.

4 -

البلوغ.

5 -

العقل.

6 -

المحرمية للمحضون.

7 -

القدرة على القيام بالحضانة.

8 -

القيام بالحضانة.

9 -

ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.

المسألة الأولى: الحرية:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: الاشتراط:

من شروط استحقاق الحضانة الحرية، فلا حق فيها لرقيق.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الحرية لاستحقاق الحضانة ما يأتى:

1 -

أن منافع الرقيق مملوكة لسيده، فلا يصح أن يصرف منها شيئاً لغيره بغير إذنه.

2 -

أن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتمكن من القيام بواجبات الحضانة، وهذا يعود بالضرر على المحضون فلا يجوز.

3 -

أن الحضانة تستدعي مصاريف للمحضون والرقيق لا مال له.

المسألة الثانية: العدالة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لفاسق.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

بيان المراد بالعدالة.

2 -

الاشتراط.

ص: 416

الفرع الأول: بيان المراد بالعدالة:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط المراد بالعدالة.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط المراد بالعدالة:

المراد بالعدالة: الاتصاف بما يعود على المحضون بالنفع والصلاح.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يراد بالعدالة ما يأتي:

1 -

الظهور بالمظهر الحسن والتخلق بالأخلاق الفاضلة.

2 -

المحافظة على الواجبات واجتناب المنهيات.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

من شروط الحضانة العدالة فلا حق لغير العدل فيها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط العدالة في استحقاق الحضانة: أن المحضون سيتأثر بالحاضن وينشأ على أخلاقه، ويقتدي بأفعاله فإذا كان الحاضن غير عدل نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.

المسألة الثالثة: الإسلام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لكافر على مسلم.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

ص: 417

1 -

الاشتراط.

2 -

حالة الاشتراط.

الفرع الأول: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: الاشتراط:

الإسلام من أهم الشروط لاستحقاق الحضانة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة ما يأتي:

1 -

أن المحضون سيتأثر بسلوك الحاضن وأخلاقه ويخضع لتربيته وتوجيهاته، فإذا كان الحاضن غير مسلم نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.

2 -

أن غير المسلم سيبعد المحضون عن الإسلام وينشئه على دينه ويستجيب المحضون له ويسمع منه وينقاد له كما في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)(1).

الفرع الثاني: حالة الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان حالة الاشتراط.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

حالة اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة إذا كان المحضون مسلماً، أما إذا كان غير مسلم فلا يشترط الإسلام لاستحقاق حضانته.

(1) صحيح مسلم، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (2658).

ص: 418

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الإسلام لاستحقاق حضانة غير المسلم: أن اشتراط الإسلام لمنع تأثر المحضون المسلم بالحاضن فإذا كان المحضون غير مسلم زال هذا المحذور لوجود الكفر في المحضون من غير تأثير.

المسألة الرابعة: البلوغ:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: الاشتراط:

البلوغ من شروط استحقاق الحضانة فغير البالغ لا يستحقها.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط البلوغ لاستحقاق الحضانة ما يأتي:

1 -

أن الحضانة مسؤولية وغير البالغ ليس أهلاً لتحملها.

2 -

أن غير البالغ يحتاج إلى رعاية فلا يكون أهلاً لرعاية غيره.

المسألة الخامسة: العقل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: الاشتراط:

من شروط استحقاق الحضانة العقل فغير العاقل ليس أهلاً لاستحقاقها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط العقل لاستحقاق الحضانة: أن غير العاقل يحتاج إلى حضانة، ومن يحتاج إلى حضانة لا يكون من أهلها؛ لعدم القدرة عليها.

ص: 419

المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

حالة الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: حالة الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حالة الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

توجيه تحديد السن بسبع سنين.

الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:

وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:

1 -

حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)(1).

2 -

حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)(2).

الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:

وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفادياً لوقوع المحذور.

(1) صحيح مسلم، باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره، (1341) / (424).

(2)

سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية الدخول على النساء (1171).

ص: 420

المسألة السابعة: القدرة على القيام بالحضانة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالقدرة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: المراد بالقدرة:

المراد بالقدرة: القدرة المادية وهي التمكن من القيام بالمصاريف الواجبة للمحضون.

والقدرة المعنوية: وهي التمكن من تربية المحضون تربية سليمة بمنعه من الانحراف وحمله على محاسن الأخلاق والآداب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه اشتراط القدرة المادية.

2 -

توجيه اشتراط القدرة المعنوية.

الأمر الأول: توجيه اشتراط القدرة المادية:

وجه اشتراط القدرة المادية: أن العجز عنها يؤدي إلى الإضرار بالمحضون وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: توجيه اشتراط القدرة المعنوية:

وجه اشتراط القدرة المعنوية: أن الهدف من الحضانة هو القيام بما يحتاجه المحضون وحفظه مما يضره ومع العجز عن ترتبيته وحفظه لا يتحقق الهدف من الحضانة.

المسألة الثامنة: القيام بالحضانة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بالقيام بالحضانة.

2 -

توجيه الاشتراط.

ص: 421

الفرع الأول: بيان المراد بالقيام بالحضانة:

المراد بالقيام بالحضانة: أن يكون الشخص معروفا بالحزم أهلا للمسؤولية، فإن كان معروفا بالإهمال وعدم الاهتمام بمن تحث مسؤوليته لم يكن مستحقا للحضانة.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القيام بالحضانة: أنه إذا لم يتحقق القيام بواجب الحضانة أدى إلى الإضرار بالمحضون وضياعه وهذا لا يجوز.

المسألة التاسعة: ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

ما يختل به الشرط.

الفرع الأول: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

كون الزوج قريبا للمحضون شرط في استحقاق الحضانة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون الزوج قريبا للمحضون: أن الأجنبي قد لا يهتم بالمحضون ويقدم مصالحه على مصلحة المحضون غير مبال بضياع المحضون وضرره، بخلاف الزوج القريب منه فإنه سيعطف عليه ويراعي مصالحه ولو على حساب مصالحه هو.

ص: 422

الفرع الثاني: ما يختل به الشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما يختل به شرط عدم تزوج المرأة بأجنبي من المحضون على قولين:

القول الأول: أنه يختل بالعقد، فإذا تم عقد الأجنبي عليها اختل الشرط وسقط حقها في الحضانة.

القول الثاني: أنه لا يختل إلا بالدخول فلا يسقط حقها قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باختلال الشرط بالعقد: أن الزوج بالعقد يملك منافع الزوجة والاستمتاع بها ومنعها من الحضانة فيسقط حقها.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الشرط لا يختل إلا بالدخول: بأن المرأة قبل الدخول لا تنشغل عن الحضانة بالحقوق الزوجية فلا يسقط حقها فيها؛ لتمكنها من القيام بواجبها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 423