الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الحضانة ما يأتي:
1 -
زوال العقل.
2 -
الفسق.
3 -
الكفر.
4 -
تزوج المرأة بأجنبي من المحضون.
5 -
العجز عن القيام بالحضانة.
الأمر الثاني: الانتقال:
وفيه جانبان هما:
1 -
الانتقال.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الانتقال:
إذا قام بمستحق الحضانة مانع انتقلت الحضانة إلى من بعده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انتقال الحضانة إلى من بعد المستحق إذا قام به مانع: أن وجوده حين قيام المانع كعدمه فتنتقل الحضانة إلى من بعده كما لو كان غير موجود.
المطلب السابع شروط الحضانة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، من حين عقد، فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
الكلام فى هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 -
الحرية.
2 -
العدالة.
3 -
الإسلام.
4 -
البلوغ.
5 -
العقل.
6 -
المحرمية للمحضون.
7 -
القدرة على القيام بالحضانة.
8 -
القيام بالحضانة.
9 -
ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
المسألة الأولى: الحرية:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
من شروط استحقاق الحضانة الحرية، فلا حق فيها لرقيق.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية لاستحقاق الحضانة ما يأتى:
1 -
أن منافع الرقيق مملوكة لسيده، فلا يصح أن يصرف منها شيئاً لغيره بغير إذنه.
2 -
أن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتمكن من القيام بواجبات الحضانة، وهذا يعود بالضرر على المحضون فلا يجوز.
3 -
أن الحضانة تستدعي مصاريف للمحضون والرقيق لا مال له.
المسألة الثانية: العدالة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لفاسق.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
بيان المراد بالعدالة.
2 -
الاشتراط.
الفرع الأول: بيان المراد بالعدالة:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط المراد بالعدالة.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط المراد بالعدالة:
المراد بالعدالة: الاتصاف بما يعود على المحضون بالنفع والصلاح.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يراد بالعدالة ما يأتي:
1 -
الظهور بالمظهر الحسن والتخلق بالأخلاق الفاضلة.
2 -
المحافظة على الواجبات واجتناب المنهيات.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
من شروط الحضانة العدالة فلا حق لغير العدل فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العدالة في استحقاق الحضانة: أن المحضون سيتأثر بالحاضن وينشأ على أخلاقه، ويقتدي بأفعاله فإذا كان الحاضن غير عدل نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.
المسألة الثالثة: الإسلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لكافر على مسلم.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
حالة الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الاشتراط:
الإسلام من أهم الشروط لاستحقاق الحضانة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة ما يأتي:
1 -
أن المحضون سيتأثر بسلوك الحاضن وأخلاقه ويخضع لتربيته وتوجيهاته، فإذا كان الحاضن غير مسلم نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.
2 -
أن غير المسلم سيبعد المحضون عن الإسلام وينشئه على دينه ويستجيب المحضون له ويسمع منه وينقاد له كما في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)(1).
الفرع الثاني: حالة الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان حالة الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة إذا كان المحضون مسلماً، أما إذا كان غير مسلم فلا يشترط الإسلام لاستحقاق حضانته.
(1) صحيح مسلم، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (2658).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإسلام لاستحقاق حضانة غير المسلم: أن اشتراط الإسلام لمنع تأثر المحضون المسلم بالحاضن فإذا كان المحضون غير مسلم زال هذا المحذور لوجود الكفر في المحضون من غير تأثير.
المسألة الرابعة: البلوغ:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
البلوغ من شروط استحقاق الحضانة فغير البالغ لا يستحقها.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط البلوغ لاستحقاق الحضانة ما يأتي:
1 -
أن الحضانة مسؤولية وغير البالغ ليس أهلاً لتحملها.
2 -
أن غير البالغ يحتاج إلى رعاية فلا يكون أهلاً لرعاية غيره.
المسألة الخامسة: العقل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
من شروط استحقاق الحضانة العقل فغير العاقل ليس أهلاً لاستحقاقها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العقل لاستحقاق الحضانة: أن غير العاقل يحتاج إلى حضانة، ومن يحتاج إلى حضانة لا يكون من أهلها؛ لعدم القدرة عليها.
المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
حالة الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: حالة الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حالة الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
توجيه تحديد السن بسبع سنين.
الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:
وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:
1 -
حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)(1).
2 -
حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)(2).
الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:
وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفادياً لوقوع المحذور.
(1) صحيح مسلم، باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره، (1341) / (424).
(2)
سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية الدخول على النساء (1171).
المسألة السابعة: القدرة على القيام بالحضانة:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد بالقدرة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: المراد بالقدرة:
المراد بالقدرة: القدرة المادية وهي التمكن من القيام بالمصاريف الواجبة للمحضون.
والقدرة المعنوية: وهي التمكن من تربية المحضون تربية سليمة بمنعه من الانحراف وحمله على محاسن الأخلاق والآداب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه اشتراط القدرة المادية.
2 -
توجيه اشتراط القدرة المعنوية.
الأمر الأول: توجيه اشتراط القدرة المادية:
وجه اشتراط القدرة المادية: أن العجز عنها يؤدي إلى الإضرار بالمحضون وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط القدرة المعنوية:
وجه اشتراط القدرة المعنوية: أن الهدف من الحضانة هو القيام بما يحتاجه المحضون وحفظه مما يضره ومع العجز عن ترتبيته وحفظه لا يتحقق الهدف من الحضانة.
المسألة الثامنة: القيام بالحضانة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بالقيام بالحضانة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان المراد بالقيام بالحضانة:
المراد بالقيام بالحضانة: أن يكون الشخص معروفا بالحزم أهلا للمسؤولية، فإن كان معروفا بالإهمال وعدم الاهتمام بمن تحث مسؤوليته لم يكن مستحقا للحضانة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القيام بالحضانة: أنه إذا لم يتحقق القيام بواجب الحضانة أدى إلى الإضرار بالمحضون وضياعه وهذا لا يجوز.
المسألة التاسعة: ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
ما يختل به الشرط.
الفرع الأول: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
كون الزوج قريبا للمحضون شرط في استحقاق الحضانة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الزوج قريبا للمحضون: أن الأجنبي قد لا يهتم بالمحضون ويقدم مصالحه على مصلحة المحضون غير مبال بضياع المحضون وضرره، بخلاف الزوج القريب منه فإنه سيعطف عليه ويراعي مصالحه ولو على حساب مصالحه هو.
الفرع الثاني: ما يختل به الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيما يختل به شرط عدم تزوج المرأة بأجنبي من المحضون على قولين:
القول الأول: أنه يختل بالعقد، فإذا تم عقد الأجنبي عليها اختل الشرط وسقط حقها في الحضانة.
القول الثاني: أنه لا يختل إلا بالدخول فلا يسقط حقها قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باختلال الشرط بالعقد: أن الزوج بالعقد يملك منافع الزوجة والاستمتاع بها ومنعها من الحضانة فيسقط حقها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الشرط لا يختل إلا بالدخول: بأن المرأة قبل الدخول لا تنشغل عن الحضانة بالحقوق الزوجية فلا يسقط حقها فيها؛ لتمكنها من القيام بواجبها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.