الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الأول: بيان المسؤولية:
إذا اجتمع الحواشي من غير حجب بعضهم لبعض كانت مسؤولية النفقة بنسبة إرثهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية الحواشي الوارثين عن النفقة على قدر إرثهم: أن سبب المسؤولية متحقق في كل منهم وهو الإرث ولا مزية لبعضهم على بعض فتكون مسؤوليتهم على قدر إرثهم.
الجزء الثالث: المثال:
من أمثلة مسؤولية النفقة على قدر الإرث ما يأتي:
1 -
شقيقة وأخ لأب، على الشقيقة النصف وعلى الأخ الباقي.
2 -
أخت لأب وابن أخ، على الأخت النصف وعلى ابن الأخ الباقي.
3 -
شقيقة وأخت لأب، على الشقيقة ثلاثة أرباع النفقة، وعلى الأخت لأب ريعها؛ لأن مسالتهم بالرد من أربعة للشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد.
المطلب الخامس مقدار النفقة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: بالمعروف.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
مقدار النفقة.
2 -
ما يدخل في النفقة.
المسألة الأولى: مقدار النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
2 -
قوله تعالى: {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3). فإن النفقة من ضمن ذلك.
4 -
قوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} (4). فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.
5 -
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (5).
المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الرضاع.
2 -
غير الرضاع.
الفرع الأول: الرضاع:
وفيه أمران هما:
1 -
دخوله في النفقة.
2 -
تقديم الأم في الإرضاع.
(1) سورة البقرة، الآية:[233].
(2)
سورة البقرة، الآية:[233].
(3)
سورة البقرة، الآية:[228].
(4)
سورة البقرة، الآية:[236].
(5)
سورة الطلاق، الآية:[6].
الأمر الأول: دخول الرضاع في النفقة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
بيان الدخول.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الدخول:
إرضاع الطفل من أولويات النفقة وأوجب واجباتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه دخول الرضاع في النفقة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (2).
3 -
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (3).
4 -
تأخير إقامة الحدود والقصاص من أجل إرضاع الطفل (4).
الأمر الثاني: تقديم الأم في الإرضاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
(1) سورة البقرة، الآية:[233].
(2)
سورة البقرة، الآية:[233].
(3)
سورة الطلاق، الآية:[6].
(4)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها (4440).
1 -
تقديم الأم في الإرضاع.
2 -
وجوب الإرضاع عليها.
3 -
منع الأم من إرضاع ولد الأول.
الجانب الأول: تقديم الأم فى الإرضاع:
وفيه جزءان هما:
1 -
التقديم.
2 -
أخذ الأجرة.
الجزء الأول: التقديم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا أرادت الأم إرضاع ولدها فهي أحق به من غيرها، ولو كان ذلك بأجرة وقد تبرع به غيرها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقديم الأم في إرضاع ولدها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قدمت إرضاع الأم وجعلت البديل حين الاختلاف.
2 -
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أسندت الإرضاع إلى الأم دون غيرها.
3 -
أن الأم أحن على ولدها وأحرص على مصلحته.
(1) سورة الطلاق، الآية:(6).
(2)
سورة البقرة، الآية:[233].
4 -
أن لبن الأم أمرأ للولد وأنفع له من لبن غيرها.
5 -
أن إرضاع الأم يجعل الولد يألفها من الصغر فيشعر بأمومتها؛ ووجوب حقها وبرها.
الجزء الثاني: أخذ الأجرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً، بائناً كانت أو تحته.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأجرة:
إذا أرضعت الأم ولدها كان لها أخذ الأجرة ولو أرضعه غيرها مجاناً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها.
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع الأجرة للأم ولم تقيده بوجود غيرها أو عدمه.
الجانب الثاني: وجوب الإرضاع عليها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
الإرضاع في حال الضرورة.
2 -
الإرضاع في غير حال الضرورة.
(1) سورة الطلاق، الآية:[6]
الجزء الأول: الإرضاع حال الضرورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الضرورة.
2 -
حكم الإرضاع.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرورة:
من أمثلة ضرورة الطفل إلى رضاع أمه ما يأتي:
1 -
عدم قبول ثدي غير أمه.
2 -
عدم وجود مرضعة غيرها.
3 -
عدم مناسبة لبن غير أمه صحياً.
4 -
عدم وجود وسيلة إرضاع أو تغذية غير أمه.
الجزئية الثانية: حكم الإرضاع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا اضطر الطفل إلى رضاع أمه له وجب عليها إرضاعه، وألزمت به إن رفضت.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا اضطر إليها: أنه يكون من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.
الجزء الثاني: الإرضاع في غير حال الضرورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الإرضاع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإرضاع:
إذا لم يضطر الطفل إلى الرضاع من أمه لم يلزمها إرضاعه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم الأم بالرضاع حين الخلاف وجوزت إرضاع غيرها له، ولو كان يلزمها لألزمتها.
الجانب الثالث: منع الأم من إرضاع ولدها من الأول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
المنع في حال اضطرار الطفل إلى أمه.
2 -
المنع في غير حال الاضطرار.
الجزء الأول: المنع حال الاضطرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الاضطرار.
2 -
حكم المنع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
أمثلة اضطرار الطفل إلى رضاع أمه له تقدمت في إلزام الأم بالإرضاع.
الجزئية الثانية: بيان الحكم:
إذا اضطر الطفل إلى إرضاع أمه لم يجز منعها من إرضاعه ولو كانت تحت غير أبيه.
(1) سورة الطلاق، الآية:[6].