الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت تأثير الرضاع، ولو كان غير مشروع لم يكن له أثر.
المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
محل التأثير.
المسألة الأولى: بيان الأثر:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان الأثر:
أثر الرضاع فيما يدخله التأثير كالنسب.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل إلحاق الرضاع بالنسب في الأثر بحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(2).
المسألة الثانية: محل التأثير:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يؤثر فيه الرضاع.
2 -
ما لا يؤثر الرضاع فيه.
(1) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).
(2)
سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).
الفرع الأول: ما يؤثر الرضاع فيه:
مما يؤثر الرضاع فيه ما يأتي:
1 -
المحرمية ومن آثارها ما يأتي:
1 -
جواز النظر.
2 -
الخلوة.
3 -
السفر.
ب - تحريم النكاح وقد تقدم ذلك في المحرمات.
الفرع الثاني: ما لا أثر للرضاع فيه:
مما لا أثر للرضاع فيه ما يأتي:
1 -
الإرث.
2 -
النفقة.
3 -
الشهادة.
4 -
العتق بالملك.
5 -
سقوط القصاص.
6 -
عدم القطع بالسرقة.
7 -
عدم الولاية.