المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

وفيه مسألتان هما:

1 -

مطالبة من انتقل الملك منه.

2 -

مطالبة من انتقل الملك إليه.

المسألة الأولى: مطالبة من انتقل الملك منه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان يطأ.

2 -

إذا كان لا يطأ،

الفرع الأولى: إذا كان يطأ:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل الملك منه يطأ وجب الاستبراء عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء على من انتقل الملك منه إذا كان يطأ ما يأتي:

1 -

حفظ مائه من الاختلاط بماء من انتقل إليه الملك؛ لأن من ينتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء، فيختلط ماؤه بماء من انتقل الملك منه، فتتختلط المياه، وتشتبه الأنساب.

ص: 199

2 -

أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (1).

الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة من لا يطأ.

2 -

حكم الاستبراء.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:

1 -

المرأة.

2 -

الصغير.

3 -

المجبوب.

4 -

الخصي.

5 -

العنين.

الأمر الثاني: الاستبراء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرؤها (16657).

ص: 200

الجزء الأول: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الاستبراء إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ: تفادي النزاع ومنع الخصومة؛ لأن من انتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء ثم يدعي أن الحمل قبل انتقال الملك إليه، فيؤدي إلى النزاع والخصومة.

الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب الاستبراء على من انتقل منه الملك إذا كان لا يطأ: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ معلومة من غير استبراء؛ لانتفاء سبب الحمل وهو الوطء.

المسألة الثانية: مطالبة من انتقل إليه الملك:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا أراد الوطء.

2 -

إذا لم يرد الوطء.

الفرع الأول: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء وجب عليه الاستبراء قبل الوطء.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب الاستبراء على من انتقل إليه الملك إذا كان يريد الوطء: حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2157).

ص: 201

الفرع الثاني: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء جاز له الاستخدام قبل الاستبراء كما تقدم في حالات مشروعية الاستبراء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب وهذا مأمون إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد أن يطأ.

ص: 202