الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس المطالب بالاستبراء
وفيه مسألتان هما:
1 -
مطالبة من انتقل الملك منه.
2 -
مطالبة من انتقل الملك إليه.
المسألة الأولى: مطالبة من انتقل الملك منه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان يطأ.
2 -
إذا كان لا يطأ،
الفرع الأولى: إذا كان يطأ:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل الملك منه يطأ وجب الاستبراء عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء على من انتقل الملك منه إذا كان يطأ ما يأتي:
1 -
حفظ مائه من الاختلاط بماء من انتقل إليه الملك؛ لأن من ينتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء، فيختلط ماؤه بماء من انتقل الملك منه، فتتختلط المياه، وتشتبه الأنساب.
2 -
أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (1).
الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة من لا يطأ.
2 -
حكم الاستبراء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:
1 -
المرأة.
2 -
الصغير.
3 -
المجبوب.
4 -
الخصي.
5 -
العنين.
الأمر الثاني: الاستبراء:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الاستحباب.
2 -
توجيه عدم الوجوب.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرؤها (16657).
الجزء الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الاستبراء إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ: تفادي النزاع ومنع الخصومة؛ لأن من انتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء ثم يدعي أن الحمل قبل انتقال الملك إليه، فيؤدي إلى النزاع والخصومة.
الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب الاستبراء على من انتقل منه الملك إذا كان لا يطأ: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ معلومة من غير استبراء؛ لانتفاء سبب الحمل وهو الوطء.
المسألة الثانية: مطالبة من انتقل إليه الملك:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا أراد الوطء.
2 -
إذا لم يرد الوطء.
الفرع الأول: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء وجب عليه الاستبراء قبل الوطء.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب الاستبراء على من انتقل إليه الملك إذا كان يريد الوطء: حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).
(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2157).
الفرع الثاني: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء جاز له الاستخدام قبل الاستبراء كما تقدم في حالات مشروعية الاستبراء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب وهذا مأمون إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد أن يطأ.