المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

الأمر الثاني: ما يجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

الذي يجب للخادم من النفقة ما يجب لزوجة المعسر من القوت واللباس ووسائل النظافة والتنظيف دون ما زاد على ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الخادم بزوجة الفقير في النفقة أن ذلك تحصل به الكفاية وما زاد عليه يراد للتجميل والتجمل من الخادم غير مطلوب.

‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان وقت الوجوب.

2 -

توجيهه.

3 -

أثر الموانع من الوطء على وجوب النفقة بعد التسليم.

المسألة الأولى: بيان وقت الوجوب:

وقت وجوب نفقة الزوجة هو وقت بذل تسليم الزوجة لزوجها من غير مانع منها، فمتى بذل تسليمها للزوج من غير مانع منها وجبت نفقتها عليه، سواء تسلمها أم لا، ومتى لم يبذل التسليم لم يجب لها عليه نفقة.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

ص: 304

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه الوجوب إذا بذل التسليم.

2 -

توجيه عدم الوجوب إذا لم يبذل التسليم.

الفرع الأول: توجيه الوجوب إذا بذل التسليم:

وجه وجوب النفقة إذا بذل التسليم: أن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا بذل التسليم تم التمكن من الاستمتاع فوجب عوضه وهو النفقة.

الفرع الثاني: توجيه عدم الوجوب إذا لم يبذل التسليم:

وجه ذلك: أنه إذا لم يبذل التسليم لم يحصل التمكن من الاستمتاع فلا يجب عوضه وهو النفقة؛ لأن العوض في مقابل الحصول على المعوض.

المسألة الثانية: أثر الموانع من الوطء على وجوب النفقة بعد التسليم:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كانت الموانع من الزوج.

2 -

إذا كانت الموانع من الزوجة.

الفرع الأول: إذا كانت الموانع من الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الموانع من الزوج.

2 -

الأثر.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة موانع الوطء من الزوج ما يأتي:

1 -

الجب.

2 -

الوجاء.

3 -

الخصاء.

4 -

العنة.

5 -

المرض.

6 -

الصغر.

ص: 305

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كان المانع من الوطء من الزوج لم يمنع وجوب النفقة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر الوجوب بالمانع من الوطء من الزوج: أن أثر التقصير لا يتعدى إلى غير المقصر، كترك المستأجر الاستغلال للعين المؤجرة مع بذلها له.

الفرع الثاني: إذا كان المانع من الوطء من الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة موانع الوطء من الزوجة ما يأتي:

1 -

الصغر.

2 -

الرتق.

3 -

القرن.

4 -

العفل.

5 -

المرض.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المانع الصغر.

2 -

إذا كان المانع غير الصغر.

الجانب الأول: إذا كان المانع الصغر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

ص: 306

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:

القول الأول: أنه لا نفقة لها.

القول الثاني: أن لها النفقة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:

1 -

أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.

2 -

أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.

3 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:

1 -

أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.

2 -

أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.

ص: 307

3 -

إطلاق الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). والمولود له هو الزوج.

وقوله: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(2).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب النفقة للصغيرة ما يأتي:

1 -

أن الأصل في النفقة للزوجة الوجوب؛ لقيام الأدلة على ذلك، كما تقدم في حكم النفقة، والزوجية في حق الصغيرة ثابتة والنفقة من حقوقها، ولم يوجد لها مسقط فتبقى على أصل الوجوب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيها ثلاثة فقرات:

1 -

الجواب عن عدم انفاق الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها.

2 -

الجواب عن ربط النفقة بالتمكين.

3 -

الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع.

(1) سورة البقرة، الآية:[233].

(2)

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 1218/ 147.

ص: 308

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسلمها.

الجواب الثاني: أنه لم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الإنفاق، وكان أبو بكر رضي الله عنه باذلا نفسه وماله للرسول صلى الله عليه وسلم.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم التمكين:

يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك إذا كان باختيار الزوجة، والصغر ليس للزوجة فيه اختيار، كالرتق والقرن ونحوها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع:

يجاب عن ذلك: بأن الامتناع المؤثر الامتناع الاختياري، لذا فإن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة كما سيأتي فيما تسقط به.

الجانب الثاني: إذا كان المانع من الزوجة غير الصغر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأئر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان المانع من الوطء من قبل الزوجة مما لا اختيار لها فيه كما تقدم في الأمثلة فلا أثر له في سقوط النفقة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط نفقة الزوجة بالمانع من الوطء الذي لا اختيار لها فيه ما يأتي:

1 -

أن ذلك خارج عن إرادتها واختيارها كالحبس ظلما كما سيأتي.

2 -

أن ذلك لا يمنع الاستمتاع بغير الوطء كالنظر والتقبيل واللمس والوطء من غير إيلاج.

ص: 309