الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: ما يجب:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
الذي يجب للخادم من النفقة ما يجب لزوجة المعسر من القوت واللباس ووسائل النظافة والتنظيف دون ما زاد على ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الخادم بزوجة الفقير في النفقة أن ذلك تحصل به الكفاية وما زاد عليه يراد للتجميل والتجمل من الخادم غير مطلوب.
المطلب الرابع (*) وقت الوجوب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان وقت الوجوب.
2 -
توجيهه.
3 -
أثر الموانع من الوطء على وجوب النفقة بعد التسليم.
المسألة الأولى: بيان وقت الوجوب:
وقت وجوب نفقة الزوجة هو وقت بذل تسليم الزوجة لزوجها من غير مانع منها، فمتى بذل تسليمها للزوج من غير مانع منها وجبت نفقتها عليه، سواء تسلمها أم لا، ومتى لم يبذل التسليم لم يجب لها عليه نفقة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه الوجوب إذا بذل التسليم.
2 -
توجيه عدم الوجوب إذا لم يبذل التسليم.
الفرع الأول: توجيه الوجوب إذا بذل التسليم:
وجه وجوب النفقة إذا بذل التسليم: أن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا بذل التسليم تم التمكن من الاستمتاع فوجب عوضه وهو النفقة.
الفرع الثاني: توجيه عدم الوجوب إذا لم يبذل التسليم:
وجه ذلك: أنه إذا لم يبذل التسليم لم يحصل التمكن من الاستمتاع فلا يجب عوضه وهو النفقة؛ لأن العوض في مقابل الحصول على المعوض.
المسألة الثانية: أثر الموانع من الوطء على وجوب النفقة بعد التسليم:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كانت الموانع من الزوج.
2 -
إذا كانت الموانع من الزوجة.
الفرع الأول: إذا كانت الموانع من الزوج:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الموانع من الزوج.
2 -
الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء من الزوج ما يأتي:
1 -
الجب.
2 -
الوجاء.
3 -
الخصاء.
4 -
العنة.
5 -
المرض.
6 -
الصغر.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من الزوج لم يمنع وجوب النفقة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الوجوب بالمانع من الوطء من الزوج: أن أثر التقصير لا يتعدى إلى غير المقصر، كترك المستأجر الاستغلال للعين المؤجرة مع بذلها له.
الفرع الثاني: إذا كان المانع من الوطء من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء من الزوجة ما يأتي:
1 -
الصغر.
2 -
الرتق.
3 -
القرن.
4 -
العفل.
5 -
المرض.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان المانع الصغر.
2 -
إذا كان المانع غير الصغر.
الجانب الأول: إذا كان المانع الصغر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:
القول الأول: أنه لا نفقة لها.
القول الثاني: أن لها النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:
1 -
أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.
2 -
أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.
3 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:
1 -
أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.
2 -
أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.
3 -
إطلاق الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). والمولود له هو الزوج.
وقوله: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(2).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب النفقة للصغيرة ما يأتي:
1 -
أن الأصل في النفقة للزوجة الوجوب؛ لقيام الأدلة على ذلك، كما تقدم في حكم النفقة، والزوجية في حق الصغيرة ثابتة والنفقة من حقوقها، ولم يوجد لها مسقط فتبقى على أصل الوجوب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيها ثلاثة فقرات:
1 -
الجواب عن عدم انفاق الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها.
2 -
الجواب عن ربط النفقة بالتمكين.
3 -
الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع.
(1) سورة البقرة، الآية:[233].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 1218/ 147.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسلمها.
الجواب الثاني: أنه لم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الإنفاق، وكان أبو بكر رضي الله عنه باذلا نفسه وماله للرسول صلى الله عليه وسلم.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم التمكين:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك إذا كان باختيار الزوجة، والصغر ليس للزوجة فيه اختيار، كالرتق والقرن ونحوها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع:
يجاب عن ذلك: بأن الامتناع المؤثر الامتناع الاختياري، لذا فإن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة كما سيأتي فيما تسقط به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الزوجة غير الصغر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأئر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من قبل الزوجة مما لا اختيار لها فيه كما تقدم في الأمثلة فلا أثر له في سقوط النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط نفقة الزوجة بالمانع من الوطء الذي لا اختيار لها فيه ما يأتي:
1 -
أن ذلك خارج عن إرادتها واختيارها كالحبس ظلما كما سيأتي.
2 -
أن ذلك لا يمنع الاستمتاع بغير الوطء كالنظر والتقبيل واللمس والوطء من غير إيلاج.