المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس امرأة المفقود - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب السادس امرأة المفقود

الفرع الثاني: العدة:

عدة المستحاضة المبتدأة كعدة المعتادة الناسية على ما تقدم.

‌المطلب السادس امرأة المفقود

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نص عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.

وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

التربص.

2 -

العدة.

3 -

النكاح.

المسألة الأولى: التربص:

وفيه ثلاثة فروع كما:

1 -

حكم التربص.

2 -

مدته.

3 -

الطلاق بعده.

الفرع الأول: حكم التربص:

وفيه أمران هما:

ص: 104

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:

1 -

حكم الصحابة بذلك (1)، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.

ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

2 -

أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.

الفرع الثاني: مدة التربص:

وفيها ثلاثة أمور هي:

1 -

تحديدها.

2 -

مقدارها.

3 -

توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.

الأمر الأول: التحديد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445).

ص: 105

القول الأول: أنها غير محددة.

القول الثاني: أنها محددة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

1 -

أن الأصل حياة المفقود فلا يحكم بوفاته بمجرد مرور مدة من غير تحرٍّ واجتهاد.

2 -

أن المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة فلا يمكن تحديدها بمدة موحدة لكل مفقود.

3 -

أنه لم يرد الشرع بتحديد مدة لانتظار المفقود والأصل عدم التحديد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتحديد بما ورد عن الصحابة ومنه ما تقدم في حكم التربص.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

ص: 106

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التحديد: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن ما ورد عن الصحابة اجتهاد في قضايا معينة وقضايا الأعيان لا عموم لها فلا تطبق على غيرها من الحالات.

الأمر الثاني: مقدار المدة على القول بتحديدها:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عنها.

4 -

منشأ الخلاف.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في مقدار مدة انتظار المفقود على أقوال منها:

1 -

أنها سبعون سنة منذ ولد.

2 -

أنها تسعون سنة منذ ولد.

3 -

أنا تسعون سنة إن كان الغالب عليه السلامة، وأربع سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

ص: 107

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

يمكن توجيه القول الأول بحديث: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين)(1).

ووجه الاستدلال به أنه جعل السبعين هي آخر العمر، فإذا مرت على المفقود غلب على الظن موته.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحديد التسعين: بأن الغالب أنه لا يعيش بعدها.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه التحديد بأربع سنين.

2 -

توجيه التحديد بتسعين سنة.

الجزئية الأولى: توجيه التحديد بأربع سنوات:

وجه هذا التحديد بما يأتي:

1 -

أن هذه المدة يتردد فيها المسافرون والتجار، فإذا انقطع خبر المفقود في هذه المدة مع أن غيبته يغلب عليها الهلاك غلب على الظن هلاكه فيها.

2 -

أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك كما تقدم.

الجزئية الثانية: توجيه التحديد بتسعين سنة:

وجه التحديد بهذه المدة ما تقدم في توجيه القول الثاني.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهات المحددين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عما ورد عن الصحابة.

3 -

الجواب عن كون الغالب عدم تجاوز التسعين.

(1) سنن الترمذي، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 3550.

ص: 108

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأنه ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز السبعين، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك.

الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن الصحابة:

يجاب عن ذلك: بأنهم اجتهدوا في قضايا أعيان، ولم يضربوا مدة محددة لكل مفقود.

الجزء الثالث: الجواب عن كون الغالب لا يتجاوز التسعين:

يجاب عن ذلك: بأن الغالب لا ينضبط بدليل وقوع الخلاف.

الجانب الرابع: منشأ الخلاف:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان منشأ الخلاف.

2 -

الجواب عنه.

الجزء الأول: بيان منشأ الخلاف:

منشأ الخلاف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود عند القائلين به: الاختلاف في المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش أكثر منها، فكل من حدد مدة قال: إن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

الجزء الثاني: الجواب عن هذا التعليل:

يجاب عن ذلك: بأن المدة التي يعيشها المفقود غالبا لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وخلاف القائلين بالتحديد يدل على عدم انضباطها، إذ لو انضبطت لما وقع الخلاف فيها.

الأمر الثالث: توقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 109

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في توقف تحديد مدة تربص زوجة المفقود على حكم الحاكم على قولين:

القول الأول: أنه لا يتوقف عليه.

القول الثاني: أنه يتوقف عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم توقف تحديد مدة التربص على حكم الحاكم: بأنها مدة لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى حكم الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتوقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم: بأنها مختلف فيها فافتقرت إلى تحديد الحاكم كمدة العنة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 110

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الرجوع في تحديد المدة إلى الحاكم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب الرجوع إلى تحديد المدة إلى الحاكم: أن ترك المجال للمرأة يحدث الفوضى والتلاعب بالأحكام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن ما كل النساء تعرف الحكم أو تضبط المدة.

الجواب الثاني: أن العلة ليست قاصرة على معرفة المدة، بل أهم منها ضبط الأمور ومنع التلاعب بالأحكام كما تقدم في الاستدلال.

الجواب الثالث: أنها مدة مختلف فيها فيرجع فيها إلى الحاكم ليرفع حكمه الخلاف.

الفرع الثالث: الطلاق بعد التربص:

وفيه أمران هما:

1 -

الطلاق.

2 -

من يوقع الطلاق.

الأمر الأول: الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في طلاق امرأة المفقود بعد التربص على قولين:

القول الأول: أنها تُطلَّق.

القول الثاني: أنها لا تُطلَّق.

ص: 111

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر امرأة المفقود بالتربص أربع سنين ثم دعى ولي المفقود فأمره بطلاقها (1).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: بأنه قد حكم بموته بعد التربص وانتهت الزوجية بالحكم بالموت فلا تعود بعد ذلك.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الطلاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عما روي عن عمر رضي الله عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه رأي له وقد خالفه غيره (2).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

ص: 112

الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)(1). فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.

الأمر الثاني: من يوقع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يوقع الطلاق.

2 -

الجواب عما ورد عن عمر رضي الله عنه في ذلك.

الجانب الأول: من يوقع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يوقعه.

2 -

صفته.

الجزء الأول: بيان من يوقعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يوقع الطلاق.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق:

الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.

الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360).

ص: 113

الجزئية الأولى: بيان الصفة:

يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الجواز.

2 -

توجيه تفضيل الفسخ.

الفقرة الأولى: توجيه الجواز:

وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.

الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ:

وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.

الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث:(إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق)(1). وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان العدة.

2 -

ابتداؤها.

الفرع الأول: بيان العدة:

وفيه أمران هما:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360).

ص: 114

1 -

بيان العدة.

2 -

دليلها.

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة امرأة المفقود عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، وشهران وخمسة أيام للأمة، والمبعضة بالحساب.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة اعتداد امرأة المفقود عدة الوفاة ما يأتي:

1 -

ما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر امرأة المفقود أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام (1).

2 -

أن عدتها بعد الحكم بموت زوجها فتكون عدتها عدة وفاة.

الفرع الثاني: ابتداء عدة امرأة المفقود:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الابتداء.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الابتداء:

ابتداء عدة امرأة المفقود بعد انتهاء مدة التربص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ابتداء عدة امرأة المفقود من انتهاء مدة التربص: أن عدتها عدة وفاة، وابتداء عدة الوفاة من الموت وانتهاء مدة التربص هو وقت الحكم بموت المفقود فتبدأ العدة منه.

المسألة الثالثة: النكاح:

وفيها فرعان هما:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

ص: 115

1 -

إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.

2 -

التعقيب.

الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم النكاح التكليفي.

2 -

حكم النكاح الوضعي.

الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.

الجانب الثاني: الدليل:

يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (1). فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.

2 -

الإذن من عمر رضي الله عنه لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج (2).

3 -

أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.

الأمر الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا لم يقدم المفقود.

2 -

إذا قدم المفقود.

(1) سورة البقرة، الآية:(235).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

ص: 116

الجانب الأول: إذا لم يقدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يقدم المفقود كان النكاح صحيحًا ونافذًا ظاهرًا وباطنًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة نكاح امرأة المفقود إذا لم يقدم ولم يظهر له خبر: أن الأحكام تبنى على الظاهر، والظاهر أن المفقود غير موجود.

الجانب الثاني: إذا قدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا قدم قبل وطء الثاني.

2 -

إذا قدم بعد وطء الثاني.

الجزء الأول: إذا قدم المفقود قبل وطء الثاني:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

حكم النكاح.

2 -

الطلاق.

3 -

تجديد العقد.

4 -

الصداق.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان قبل وطء الثاني كان نكاح الثاني باطلًا.

ص: 117

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج فكان باطلًا كما لو شهدت بينة بموته ثم بان حيا.

الجزئية الثانية: الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الطلاق.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته، وكان قدومه قبل وطء الثاني ردت إليه زوجته ولو لم يطلق الثاني.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رد زوجة المفقود إليه بعد أن تزوجت من غير طلاق إذا قدم قبل وطء الثاني: أنه بأن بطلان نكاح الثاني بقدوم الأول، والباطل لا يحتاج إلى طلاق، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح.

الجزئية الثالثة: تجديد العقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التجديد.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: التجديد:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني، لم يحتج إلى تجديد عقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تجديد عقد المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.

ص: 118

الجزئية الرابعة: الصداق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته قبل وطء الثاني فلا صداق على الثاني ويرجع به إن كان قد دفعه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الصداق على الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أن العقد باطل والباطل لا يقرر صداقا، ولم يحصل منه وطء يجب الصداق به.

الجزء الثاني: إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني:

وفيه خمس جزئيات هي:

1 -

التخيير.

2 -

الطلاق.

3 -

العدة.

4 -

تجديد العقد.

5 -

الصداق.

الجزئية الأولى: التخيير:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم التخيير.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: التخيير:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه بعد وطء الثاني كان له الخيار بين أخذ زوجته وبين تركها للثاني.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تخيير المفقود بين زوجته وبين تركها للثاني ما يأتي:

ص: 119

1 -

أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.

2 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها (1).

الجزئية الثانية: الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

2 -

طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.

الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:

القول الأول: أنه لا يطلق.

القول الثاني: أنه يطلق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب تخيير المفقود (7/ 446).

ص: 120

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالطلاق بما يأتي:

1 -

أن الزوجة لا تزال في عصمته فلا تحل لغيره من غير طلاق.

2 -

أن الزوجة لا تحل للغير بمجرد تركه لها.

3 -

ما ورد أن عمر أمر ولي المفقود أن يطلق زوجته (1) ولو كانت لا تحتاج إلى طلاق لما أمره بذلك، وإذا كانت تحتاج إلى طلاق قبل اتضاح أمره فبعد اتضاح أمره أولى.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته للثاني: أن أدلته أظهر دلالة على المراد.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه ورد عنهم الأمر بالطلاق كما تقدم عن عمر وعلي.

الوجه الثاني: أنه لو لم يرد عنهم صريحا تعين حمل كلامهم عليه؛ لأنه مقتضى القياس كما تقدم في الاستدلال.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445).

ص: 121

الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:

القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.

القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:

1 -

أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.

2 -

أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول.

ص: 122

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه وجوب الطلاق أن الفروج يجب الاحتياط لها، والطلاق أحوط؛ وهو مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الجواب عن عدم ورود الأمر بالطلاق عن الصحابة.

2 -

الجواب عن بطلان النكاح.

القطعة الأولى: الجواب عن عدم أمر الصحابة بالطلاق:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه لم يأت فيما ورد عنهم اختيار المفقود لزوجته بل الوارد العكس، وهو رفض المفقود لزوجته، وبناء عليه فلا مجال للأمر الثاني بالطلاق، فلا يدل عدم ورود الأمر به على عدم مشروعيته.

الجواب الثاني: أنه لوورد عدم أمرهم بالطلاق مع اختيار المفقود لزوجته لم يدل على عدم وقوع الأمر؛ لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع؛ لعدم الدواعي إلى النقل.

الجزئية الثالثة: العدة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول.

2 -

العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول.

ص: 123

الفقرة الأولى: العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم العدة.

2 -

الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أو من الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على عدم العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).

الفقرة الثانية: العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم العدة.

2 -

الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا حصل الدخول وجبت العدة سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2).

(1) سورة الأحزاب، الآية:[49].

(2)

سورة البقرة، الآية:[228].

ص: 124

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل كل مطلقة خرج منها المطلقة قبل الدخول بالآية السابقة وبقي ما عداها على مقتضى هذا العموم.

الجزئية الرابعة: تجديد العقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

تجديد العقد للمفقود.

2 -

تجديد العقد للثاني.

الفقرة الأولى: تجديد العقد للمفقود:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم التجديد.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم التجديد:

إذا اختار المفقود امرأته لم يحتج إلى تجديد العقد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى تجديد عقد المفقود إذا اختار زوجته: أن نكاحه صحيح، ولم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.

الفقرة الثانية: تجديد العقد للزوج الثاني:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في تجديد العقد للزوج الثاني إذا ترك المفقود له زوجته على قولين:

القول الأول: التجديد.

القول الثاني: عدم التجديد.

ص: 125

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتجديد العقد للزوج الثاني: أنه تبين بطلان عقده بقدوم المفقود، فلو لم يجدد له استمر على نكاح باطل، وذلك لا يجوز.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التجديد بأنه لم ينقل عن الصحابة ولو وقع لنقل.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب التجديد.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب التجديد ما يأتي:

1 -

الاحتياط للفروج.

2 -

أنه مصلحة من غير مفسدة ولا مضرة.

3 -

أن زوجة الشخص لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع وذلك لسببين:

ص: 126

السبب الأول: أنه ليس مما توافر الدواعي إلى نقله.

السبب الثاني: أن تجديد العقد الباطل أمر مستقر معروف.

الجزئية الخامسة: الصداق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

صداق المفقود.

2 -

صداق الزوج الثاني.

الفقرة الأولى: صداق المفقود:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

حالة الاستحقاق.

2 -

المستحق.

3 -

مسؤولية المستحق.

الشيء الأول: حالة الاستحقاق:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان حالة الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حالة الاستحقاق:

حالة استحقاق المفقود للصداق: إذا ترك زوجته للزوج الثاني.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد استحقاق المفقود للصداق بحال تركه للزوجة: أنه إذا اختارها لم يفت عليه شيء فلا يستحق شيئا.

الشيء الثاني: المستحق:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 127

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يرجع به المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:

القول الأول: أنه يرجع بما أصدق الزوجة.

القول الثاني: أنه يرجع بما أصدقها الثاني.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

ما روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي أعطاها هو (1).

2 -

أن الرجوع بتلف المعوض فيكون الرجوع بالعوض نفسه كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول برجوع المفقود بمهر الزوج الثاني: بأن الرجوع بقيمة ما فوته الزوج الثاني، فيكون الواجب ما دفعه هو؛ لأنه قيمة متلفه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: بتخيير المفقود (7/ 447، 446).

ص: 128

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - رجوع المفقود بما دفعه هو، لا بما دفعه الثاني.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المفقود بما دفعه هو: أن الذي يملكه من الزوجة هو الانتفاع وليس المنفعة، ولهذا لا يجوز له المعارضة بها فلا يستحق أكثر مما أعطاها.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على الاعتياض عن البضع وذلك لا يجوز لأن الزوج لا يملكه، فلا يصح اعتياضه عنه.

الشيء الثالث: مسؤولية المستحق (1):

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

الرجوع به على الزوجة.

النقطة الأولى: بيان المسؤولية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان المسؤول.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: المسؤولية:

إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني كان الزوج الثاني هو المسؤول عما يستحقه المفقود.

الفطعة الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية الزوج الثاني عما يستحقه المفقود ما يأتي:

1 -

قضاء الصحابة بذلك.

(1) المراد من تتوجه إليه المطالبة به.

ص: 129

2 -

أنه الذي فوت زوجته عليه، فيرجع بما يستحقه عليه.

3 -

أنه المستفيد مما فات على المفقود فيرجع بما يستحقه عليه.

النقطة الثانية: الرجوع على الزوجة:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا كانت غارة للزوج.

2 -

إذا لم تكن غارة للزوج.

القطعة الأولى: إذا كانت الزوجة غارة للزوج:

وفيها شريحتان هما:

1 -

كيفية الغرور.

2 -

الرجوع.

الشريحة الأولى: كيفية الغرور:

كيفية غرور الزوجة للزوج أن تخفي عنه أنها امرأة مفقود، وتوهمه أنها طليقة.

الشريحة الثانية: الرجوع:

وفيها جملتان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: الرجوع:

إذا ثبت غرور الزوجة للزوج كان له الرجوع عليها بما أخذه منه المفقود.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع الزوج الثاني على زوجة المفقود بما أخذه منه: أنها السبب في تحميله ما دفعه لإخفائها الأمر عنه فتتحمل ما لزمه بسببها.

القطعة الثانية: إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

التوجيه.

ص: 130

الشريحة الأولى: الرجوع:

إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج فلا رجوع له عليها.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الرجوع على الزوجة إذا لم يكن منها غرور ما يأتي:

1 -

أن الصحابة لم يقضوا بالرجوع.

2 -

أن الزوج الثاني دخل على بصيرة فيتحمل هو آثار فعله ولا يرجع به على أحد.

الفرع الثاني: التعقيب:

وسيكون الكلام فيه في ستة أمور هي:

1 -

فسخ النكاح بعد مدة التربص.

2 -

حكم النكاح.

3 -

تخيير المفقود.

4 -

الطلاق.

5 -

العدة.

6 -

تجديد العقد.

الأمر الأول: فسخ النكاح:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عما ورد عن الصحابة.

4 -

حالة الفسخ.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي يظهر والله أعلم - أنه لا بد منه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه القول بوجوب فسخ نكاح المفقود بعد مدة التربص ما يأتي:

1 -

الخروج من الخلاف.

ص: 131

2 -

أن العلاقة الزوجية لا تنتهي بمجرد مرور الزمن من غير طلاق أو فسخ، ولهذا يرى بعض العلماء أن امرأة المفقود تظل حتى يأتيها خبره.

3 -

انقطاع خبر المفقود عيب يثبت الفسخ فيجب الفسخ كما في سائر العيوب الأخرى، كالعنة، والجب والخصاء وغيرها.

4 -

أن الفسخ مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.

الجانب الثالث: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن عمر رضي الله عنه أمر ولي المفقود بالطلاق، ولم ينكر عليه وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه لإباحة الزواج لامرأته.

الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.

الجزء الأول: بيان حالة الفسخ:

يكون فسخ نكاح المفقود إذا طلبته زوجته أما إذا لم تطلبه فلا مجال لفسخه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه توقف فسخ نكاح المفقود على طلب زوجته: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بتركه فقد أسطقت حقه فيه.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود.

2 -

إذا كان بمجرد انتهاء المدة من غير فسخ.

ص: 132

الجانب الأول: إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -

نكاح المفقود.

2 -

نكاح الثاني.

الجزء الأول: نكاح المفقود:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

إذا فسخ الحاكم نكاح المفقود انفسخ ظاهرا وباطنا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه انفساخ نكاح المفقود إذا فسخه الحاكم: أن فسخ الحاكم كالطلاق ينهي العلاقة الزوجية كما في الفسخ بالعيب والعنة والإعسار بالنفقة.

الجزء الثاني: نكاح الثاني:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

إذا قيل بانفساخ نكاح المفقود بفسخ الحاكم كان نكاح الثاني صحيحا ظاهرا وباطنا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الصحة لنكاح الثاني ظاهرا وباطنا إذا كان بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أن علاقة المفقود الزوجية بزوجته انتهت بالفسخ فصادف نكاح الثاني امرأة خالية من الموانع فكان نكاحه صحيحا ظاهرا وباطنا، كما لو طلق المفقود، وكما لو لم تكن زوجة له.

ص: 133

الجانب الثاني: إذا لم يفسخ الحاكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -

نكاح المفقود.

2 -

نكاح الثاني.

الجزء الأول: نكاح المفقود:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت.

الجزئية الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا لم يفسخ الحاكم نكاح المفقود كان نكاحه بحاله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الحكم ببقاء نكاح المفقود بحاله إذا لم يفسخ: أنه لم يطرأ عليه ما يبطله؛ لأن مجرد مرور الزمن ليس من أنواع ما تحصل به الفرقة كما لو كان موجودا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت:

يجاب عن هذا: بأن ذلك ليس هو الحكم بالموت، بل هو سبب لإصدار الحكم بالموت، فإذا صدر الحكم بالموت بعدها انتهت به العلاقة الزوجية، وإلا بقيت بحالها لأن الأصل بقاؤها، ولذا تقدم أن زوجة المفقود ترد إليه من غير عقد إذا قدم ولو بعد أن تزوجت قبل الدخول أو بعده إذا اختارها.

الجزء الثاني: نكاح الثاني:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

ص: 134

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (1).

الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن عمر رضي الله عنه أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه (2) وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه.

الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.

الأمر الثالث: تخيير المفقود:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود.

2 -

إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود.

الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -

التخيير.

2 -

التوجيه.

(1) سورة النساء، الآية:[24].

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445).

ص: 135

الجزء الأول: التخيير:

إذا كان نكاح الثاني: بعد فسخ نكاح المفقود فلا تخيير له، سواء كان قدومه قبل وطء الثاني أم بعده (1).

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تخيير المفقود إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ الحاكم: أن فسخ الحاكم في محل مختلف فيه فتثبت به الفرقة كما لو كان فسخ النكاح لعيب أو إعسار.

الجانب الثاني: إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ لنكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -

التخيير.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التخيير:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان ذلك من غير فسخ لنكاحه خير بين زوجته وبين صداقه، سواء كان ذلك قبل وطء الثاني أم بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه أخذ الزوجة.

2 -

توجيه تركها.

الجزئية الأولى: توجيه أخذ الزوجة:

وجه أخذ المفقود لزوجته من زوجها الثاني إذا كان النكاح من غير فسخ: أنها لا تزال في عصمته؛ لأن نكاحه باق؛ لعدم ما يبطله.

الجزئية الثانية: توجيه إبقائها للزوج الثاني:

وجه ذلك: أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته ولو كانت معه فكذلك إذا كانت مع غيره من باب أولى.

(1) نقله في الشرح 23/ 86 عن أبي الخطاب.

ص: 136

الأمر الرابع: الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

2 -

طلاق الثاني: إذا اختار المفقود زوجته.

الجانب الأول: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الطلاق.

2 -

الدليل والتوجيه.

الجزء الأول: حكم الطلاق:

إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني وجب عليه أن يطلقها.

الجزء الثاني: الدليل والتوجيه:

وجه وجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته لزوجها الثاني ما يأتي:

1 -

أنها لا تزال في عصمته فيجب عليه أن يطلقها لتحل لغيره.

2 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ولي أمر المفقود أن يطلق زوجته ولم ينكر عليه (1).

3 -

أن طلاق المفقود لزوجته لتحل لغيره بيقين مصلحة من غير ضرر ولا مفسدة.

الجانب الثاني: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: ننتظر أربع سنين (7/ 445).

ص: 137

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.

الأمر الخامس: العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الطلاق قبل الدخول.

2 -

إذا كان الطلاق بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).

الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

(1) سورة الأحزاب، الآية:[49].

ص: 138

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة، سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.

2 -

توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود:

وجه وجوب العدة من طلاق المفقود عموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية أنها عامة فتدخل فيها مطلقة المفقود، ولم يرد ما يخصصها.

الجزئية الثانية: توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني:

وجه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني ما يأتي:

1 -

الآية السابقة في توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.

2 -

العلم ببراءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الإنسان، ولئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره.

الأمر السادس: تجديد العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

تجديد العقد للمفقود.

2 -

تجديد العقد للزوج الثاني.

(1) سورة البقرة، الآية:[228].

ص: 139

الجانب الأول: تجديد العقد للمفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -

التجديد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التجديد:

إذا اختار المفقود زوجته لم يحتج نكاحه إلى تجديد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تجديد نكاح المفقود إذا اختار زوجته: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله كما تقدم فلا يحتاج إلى تجديد.

الجانب الثاني: تجديد العقد للزوج الثاني:

وفيه جزءان هما:

1 -

التجديد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التجديد:

إذا ترك المفقود زوجته للزوج الثاني وجب تجديد نكاحه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تجديد عقد الزوج الثاني إذا ترك المفقود زوجته له ما يأتي:

1 -

أن نكاحه مختلف فيه فيجب تجديده خروجا من الخلاف.

2 -

أن تجديد عقد النكاح مصلحة بلا مفسدة ولا مضرة.

ص: 140