المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

الفقرة الثانية: تداخل العدتين:

وفيها شيئان هما:

1 -

التداخل.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: التداخل:

إذا كان النكاح في العدة للمبانة بينونة صغرى تداخلت العدتان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تداخل عدة الوطء في النكاح في العدة وعدة الطلاق السابق: أن النسب يلحق بالوطء في النكاح في العدة فلا يحتاج إلى عدة للتمييز بينهما؛ لأن مؤادهما واحد.

‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

وفيه ست مسائل هي:

1 -

أمثلة العدتين من رجلين.

2 -

توجيه اجتماع العدتين من رجلين.

3 -

ما يقدم من العدتين.

4 -

تداخل العدتين.

5 -

انقطاع عدة الأول: بنكاح الثاني.

6 -

نكاح المعتدة.

المسألة الأولى: أمثلة العدتين من رجلين:

من أمثلة اجتماع العدتين من رجلين ما يأتي:

1 -

أن توطأ المعتدة بشبهة.

2 -

أن توطأ المعتدة بزنا.

3 -

أن توطأ المعتدة بنكاح.

4 -

أن يطأ المرأة رجلان.

المسألة الثانية: توجيه اجتماع العدتين من رجلين:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا لم تكن المعتدة حاملا.

2 -

إذا كانت المعتدة حاملا.

ص: 153

الفرع الأول: إذا لم تكن المعتدة حاملا:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاجتماع.

2 -

توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة.

الأمر الأول: توجيه الاجتماع:

وجه اجتماع العدتين من رجلين: أن الوطء هو سبب شغل الرحم بالحمل فتجب منه العدة للتأكد من براءة الرحم، فتجتمع عدة الوطء الحاصل في العدة مع العدة الحاصلة بالفرقة السابقة.

الأمر الثاني: توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة:

وجه عدم الاكتفاء بعدة واحدة مع أن براءة الرحم تحصل بها: أن مشروعية العدة ليست مقصورة على العلم ببراءة الرحم، وإلا لاكتفي بحيضة واحدة كالاستبراء؛ لأن العلم ببراءة الرحم تحصل بها، بل هي مشروعة بجانب ذلك لأمر تعبدي، وهو لا يتحقق بالعدة الواحدة.

الأمر الثالث: إذا كانت المعتدة حاملا:

وجه اجتماع العدتين للحامل مع العلم بعدم انشغال رحمها بالحمل بالوطء الثاني ما تقدم في الأمر الثاني من توجيه اجتماع العدتين لغير الحامل.

المسألة الثالثة: ما يقدم من العدتين:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كانت المعتدة حاملا من الأول.

2 -

إذا لم تكن المعتدة حاملا من الأول.

الفرع الأول: إذا كانت المعتدة حاملا من الأول:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يعرف به الحمل من الأول.

2 -

تقديم عدته.

ص: 154

الأمر الأول: ما يعرف به الحمل من الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -

المعرفة بالفحص الطبي.

2 -

المعرفة بمدة الحمل.

الجانب الأول: المعرفة بالفحص الطبي:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاعتماد على الفحص الطبي في إثبات الحمل.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاعتماد:

الاعتماد على الفحص الطبي في إثبات الحمل لا إشكال فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاعتماد على الفحص الطبي في إثبات الحمل: أنه صار أمرا مستقرا بالممارسة من غير خلاف بين المتخصصين.

الجانب الثاني: معرفة كون الحمل من الأول بمدة الحمل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

إمكانية ذلك.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: إمكانية معرفة كون الحمل من الأول بمدة الحمل:

معرفة كون الحمل من الأول بمدة الحمل ممكنة، وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر من حين وطء الثاني ويعيش.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه معرفة كون الحمل من الأول إذ ولد لأقل من ستة أشهر من حين وطء الثاني وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولد لأقل منها من حين وطء

ص: 155

الثاني وعاش دل على أنه كان موجودا قبله؛ لأنه لو لم يكن موجودا قبله لم يعش؛ لأن أقل مدة الحمل لم تمر عليه.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (1).

2 -

قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى حددت مدة الرضاع بحولين أربعة وعشرين شهرا، والثانية: حددت مدة الحمل والفصال وهو الفطام بثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من المدتين كان الباقي ستة أشهر (30 - 24=6).

الأمر الثاني: تقديم عدة الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -

التقديم.

2 -

توجيه التقديم.

الجانب الأول: التقديم:

إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا من الأول وجب تقديم عدته.

الجانب الثاني: توجيه التقديم:

وجه تقديم عدة الأول إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا منه: أن عدتها بوضع الحمل وعدة الثاني بالقروء، والقروء لا توجد قبل وضع الحمل.

(1) سورة البقرة، الآية:[233].

(2)

سورة الأحقاف، الآية:[15].

ص: 156

الفرع الثاني: إذا لم تكن المعتدة حاملا:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا حملت من الثاني.

2 -

إذا لم تحمل من الثاني.

الأمر الأول: إذا حملت من الثاني:

وفيه جانبان هما:

1 -

التقديم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: التقديم:

إذا حملت الموطوءة في عدتها من وطء الثاني قدمت عدته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تقديم عدة الثاني إذا حصل الحمل من وطئه ما تقدم في توجيه تقديم عدة الأول إذا كانت معتدته حاملا منه.

الأمر الثاني: إذا لم تحمل من وطء الثاني:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

تقديم عدة الأول.

2 -

البناء.

3 -

احتساب المقام عند الثاني من عدة الأول.

الجانب الأول: تقديم عدة الأول:

وفيه جزءان هما:

1 -

التقديم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التقديم:

إذا لم تحمل المعتدة من وطء الثاني قدمت عدة الأول.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقديم عدة الأول إذا لم تحمل معتدته من وطء الثاني ما يأتي:

ص: 157

1 -

أن عدة الأول أسبق ولا ميزة لعدة الثاني عليها.

2 -

أن عدة الأول من وطء في نكاح صحيح فتكون أولى بالتقديم.

الجانب الثاني: البناء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

معنى البناء.

2 -

مثال البناء.

3 -

حكم البناء.

الجزء الأول: معنى البناء:

معنى البناء احتساب ما مضى من العدة والاكتفاء بما بقي منها من غير ابتداء عدة جديدة.

الجزء الثاني: مثال البناء:

مثال بناء المعتدة على ما مضى من عدة الأول بعد التفريق بينها وبين واطئها أن تحيض قبل نكاح الثاني أو وطئه حيضتين ثم تتزوج أو توطأ، فإذا فرق بينهما أتمت عدة الأول بما بقي منها ولم تستأنف العدة من جديد.

الجزء الثالث: حكم البناء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا فرق بين المعتدة وواطئها في عدتها بنت على ما مضى من عدة الأول فتكمل ما بقي لها من القروء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بناء الموطوءة في عدتها على ما مضي من عدتها للأول: أن وطء الثاني غير مباح فلا يؤثر في البناء على العدة.

ص: 158

الجانب الثالث: احتساب ما بين العقد والفراق من العدة (1):

وفيه جزءان هما:

1 -

احتساب ما قبل الدخول.

2 -

احتساب ما بعد الدخول.

الجزء الأول: احتساب ما قبل الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الاحتساب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الاحتساب:

إذا لم يحصل الدخول احتسب ما بين العقد والتفريق من عدة الأول فلو عقد عليها بعد مضي شهرين من العدة ثم مضى شهر قبل الدخول خرجت من العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه احتساب ما بين العقد والفرقة من عدة الأول إذا لم يحصل وطء أن النكاح في العدة باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا يلحق به نسب فيكون وجوده كعدمه.

الجزء الثاني: الاحتساب بعد الدخول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلفت في احتساب ما بين الدخول والفراق من عدة الأول على قولين:

القول الأول: أنه لا يحتسب.

القول الثاني: أنه يحتسب.

(1) ويعبر عنه بانقطاع العدة أو عدمه.

ص: 159

الجزنية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم احتساب المدة الواقعة بين الدخول والتفريق: أن النسب لا يلحق بالأول بهذا الوطء فتنقطع عدته به.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاحتساب: بأن الوطء في النكاح الباطل كالوطء بالشبهة حال الزوجية، فكما أن الزوجية لا تمنع العدة من وطء الشبهة فكذلك في النكاح حال العدة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم إلا حتساب.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاحتساب: أن العدة لاستبراء الرحم من الحمل وهذا لا يتم مع الوطء فتنقطع العدة به فلا يحتسب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بأن قياس بقاء المعتدة عند ناكحها في العدة على بقاء الموطوءة بشبهة عند زوجها قياس مع الفارق، وذلك أن زوج الموطوءة بشبهة يمتنع عن وطئها

ص: 160

حال العدة، فيمكن العلم ببراءة رحمها، بخلاف الناكح في العدة فإنه لا يمتنع فلا تعلم براءة الرحم مع الوطء.

المسألة الرابعة: تداخل العدتين:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

الترجيح.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في تداخل عدة الأول وعدة الثاني على قولين:

القول الأول: أنهما لا يتداخلان.

القول الثاني: أنهما يتداخلان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تداخل العدتين: أنهما حقان لرجلين فلم يتداخلا كالدينين.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتداخل العدتين لرجلين: بأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم، والعدة الواحدة يحصل بها براءة الرحم من الاثنين.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 161

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التداخل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التداخل: أنه قضاء الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن عمر (1) وعلي (2) رضي الله عنهما.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العدة ليست خاصة بالعلم ببراءة الرحم بل هي لذلك ولحق الرجل فيجب عدة كاملة لكل منهما.

المسألة الخامسة: انقطاع عدة الأول مدة المقام عند الثاني:

هذا هو احتساب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول، وقد تقدم ذلك.

المسألة السادسهَ: نكاح الثاني لمن نكحها في العدة (3):

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

نكاحها بعد العدتين.

2 -

نكاحه لها في عدته.

الفرع الأول: النكاح بعد العدتين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها (10539). والمحلى المسألة 1844/ 11/ 73 الطبعة 1390.

(2)

المحلى المسألة 1844/ 11/ 73، ومصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها / 10532.

(3)

محل هذه المسألة المحرمات في النكاح وقد تقدم، وسأعيده تبعا للمؤلف.

ص: 162

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:

القول الأول: أنها لا تحل له.

القول الثاني: أنها تحل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتحريم بما يأتي:

1 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا (1).

2 -

أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإباحة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريمها على الثاني (7/ 441).

(2)

سورة النساء، الآية:[24].

ص: 163

2 -

ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (1).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

1 -

أن أدلته أظهر.

2 -

أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن عمر.

2 -

الجواب عن القاعدة.

الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر رضي الله عنه:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أنه قد رجع عنه (2).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

ص: 164

2 -

أنه رأي له قد خالفه علي فيه (1).

الفرع الثاني: إذا كان النكاح في عدته:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا تقدمت عدته على عدة الأول.

2 -

إذا تأخرت عدته عن عدة الأول.

الأمر الأول: إذا تقدمت عدته على عدة الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول.

2 -

النكاح.

الجانب الأول: مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول:

مثال ذلك: أن تحمل من الثاني فتقدم عدته؛ لأنها بوضع الحمل كما تقدم.

الجانب الثاني: النكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: النكاح:

إذا تقدمت عدة الثاني على عدة الأول: لم يجز له أن يتزوجها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الثاني لمن نكحها في عدتها في عدته إذا تقدمت على عدة الأول: أنها لا تزال في عدة الأول، ونكاح المعتدة من الغير لا يجوز.

الأمر الثاني: إذا تأخرت عدة الثاني:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

ص: 165

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في نكاح الشخص لمن نكحها في عدتها حال اعتدادها منه بعد التفريق بينهما على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت النكاح في العدة، وهي مطلقة فتشمل المعتدة من الواطئ.

2 -

ما ورد عن الصحابة في تقديم العدتين على النكاح (2).

3 -

أن الوطء في النكاح الباطل يفسد به النسب فلم يجز في العدة منه كوطء الأجنبي.

(1) سورة البقرة، الآية:[235].

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

ص: 166

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالجواز بما يأتي:

1 -

أنه وطء يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح الصحيح.

2 -

أن مشروعية العدة حفظا للنسب وصيانة للماء، ولا يصان ماؤه عن مائه ولا يحفظ نسبه عنه فيشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أن أدلته أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن قياس الوطء في النكاح الباطل على الوطء في النكاح الصحيح.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن العدة لحفظ النسب وصيانة الماء.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوطء في النكاح الصحيح مأذون فيه مباح، والوطء في النكاح الباطل حرام، وقياس الحرام على الحلال لا يجوز.

ص: 167

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن مشروعية العدة ليست خاصة بصيانة النسب بل فيها حق لله تعالى غير حفظ النسب.

الوجه الثاني: أن هناك فرقا بين الماءين: فأحدهما بوطء مباح والآخر بوطء حرام، والجمع بين المباح والحرام لا يجوز.

ص: 168