المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز منع الأم من إرضاع ولدها إذا اضطر إليها ما تقدم في إلزامها بإرضاعه.

الفرع الثاني: ما يدخل فى النفقة من غير الرضاع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابط ما يدخل.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الضابط:

ضابط ما يدخل في نفقة القريب كل ما لا غنى له عنه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يدخل في نفقة القريب ما يأتي:

1 -

السكن.

2 -

اللباس.

3 -

الغذاء.

4 -

التزويج.

5 -

وسائل النقل.

6 -

تكاليف الدراسة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه شمول النفقة لما ذكر: أن النفقة شاملة لجميع الاحتياجات وما ذكر من أهمها.

‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

ص: 376

1 -

النفقة بالولاء.

2 -

النفقة بغير الولاء.

المسألة الأولى: النفقة بالولاء:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

النفقة بغير الولاء.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة بالولاء على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة بالولاء مع اختلاف الدين بما يأتي:

1 -

أن النفقة مواساة ولا مواساة مع اختلاف الدين فلا تجب النفقة.

2 -

أن الزكاة لا تدفع إلى المولى المخالف في الدين فلا تجب له النفقة.

3 -

أن اختلاف الدين يمنع العقل فكذلك النفقة.

الأمر الثاني: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: بأن المنفق يرث المنفق عليه، والغنم بالغرم، فتلزمه نفقته كما لو لم يختلف الدين.

ص: 377

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب النفقة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: أن أدلته أقوى وأظهر في الدلالة على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن الراجح عدم الإرث.

الجواب الثاني: أن الموجب للنفقة هو التضامن وليس الإرث، والإرث مرجح فقط وضابط للوجوب.

المسألة الثانية: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء:

وفيها فرعان هما:

1 -

النفقة للأصول والفروع.

2 -

النفقة لغير الأصول والفروع.

الفرع الأول: النفقة للأصول والفروع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 378

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للأصول والفروع بغير الولاء على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما تقدم في توجيه عدم وجوب النفقة بالولاء.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1).

2 -

أن النفقة صلة بين المنفق والمنفق عليه فتجب لعمودي النسب لقوة الصلة بينهما.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة لقمان، الآية:[15].

ص: 379

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم الوجوب أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن غاية ما فيها مشروعية الصلة ومشروعية الصلة غير وجوب النفقة.

الفرع الثاني: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء لغير عمودي النسب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيج.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اختلف الدين بين المنفق والمنفق عليه فقد اختلف فى وجوب النفقة علي قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم النفقة مع اختلاف الدين لغير عمودي النسب بما يأتي:

1 -

أن النفقة صلة وتضامن ولا صلة ولا تضامن مع اختلاف الدين.

ص: 380

2 -

أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.

الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالاً بمحل الخلاف فلا يفيد.

(1) سورة الإسراء، الآية:[26].

ص: 381

(1) سورة آل عمران، الآية:[28].

(2)

سورة المائدة، الآية:[51].

ص: 382