الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز منع الأم من إرضاع ولدها إذا اضطر إليها ما تقدم في إلزامها بإرضاعه.
الفرع الثاني: ما يدخل فى النفقة من غير الرضاع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ضابط ما يدخل.
2 -
الأمثلة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضابط:
ضابط ما يدخل في نفقة القريب كل ما لا غنى له عنه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يدخل في نفقة القريب ما يأتي:
1 -
السكن.
2 -
اللباس.
3 -
الغذاء.
4 -
التزويج.
5 -
وسائل النقل.
6 -
تكاليف الدراسة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه شمول النفقة لما ذكر: أن النفقة شاملة لجميع الاحتياجات وما ذكر من أهمها.
المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
النفقة بالولاء.
2 -
النفقة بغير الولاء.
المسألة الأولى: النفقة بالولاء:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
النفقة بغير الولاء.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة بالولاء على قولين:
القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة بالولاء مع اختلاف الدين بما يأتي:
1 -
أن النفقة مواساة ولا مواساة مع اختلاف الدين فلا تجب النفقة.
2 -
أن الزكاة لا تدفع إلى المولى المخالف في الدين فلا تجب له النفقة.
3 -
أن اختلاف الدين يمنع العقل فكذلك النفقة.
الأمر الثاني: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: بأن المنفق يرث المنفق عليه، والغنم بالغرم، فتلزمه نفقته كما لو لم يختلف الدين.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب النفقة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: أن أدلته أقوى وأظهر في الدلالة على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن الراجح عدم الإرث.
الجواب الثاني: أن الموجب للنفقة هو التضامن وليس الإرث، والإرث مرجح فقط وضابط للوجوب.
المسألة الثانية: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء:
وفيها فرعان هما:
1 -
النفقة للأصول والفروع.
2 -
النفقة لغير الأصول والفروع.
الفرع الأول: النفقة للأصول والفروع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة للأصول والفروع بغير الولاء على قولين:
القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما تقدم في توجيه عدم وجوب النفقة بالولاء.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1).
2 -
أن النفقة صلة بين المنفق والمنفق عليه فتجب لعمودي النسب لقوة الصلة بينهما.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة لقمان، الآية:[15].
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم الوجوب أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن غاية ما فيها مشروعية الصلة ومشروعية الصلة غير وجوب النفقة.
الفرع الثاني: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء لغير عمودي النسب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيج.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا اختلف الدين بين المنفق والمنفق عليه فقد اختلف فى وجوب النفقة علي قولين:
القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم النفقة مع اختلاف الدين لغير عمودي النسب بما يأتي:
1 -
أن النفقة صلة وتضامن ولا صلة ولا تضامن مع اختلاف الدين.
2 -
أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.
الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالاً بمحل الخلاف فلا يفيد.
(1) سورة الإسراء، الآية:[26].
الجواب الثاني: أن الآية مقيدة بالأدلة على انقطاع الموالاة بين المسلمين وغيرهم، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (2).
(1) سورة آل عمران، الآية:[28].
(2)
سورة المائدة، الآية:[51].