المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول الإنفاق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الأول الإنفاق

‌المبحث الخامس نفقة البهائم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه علف بهائمه وسقيها، وما يصلحها، وألا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -

الإنفاق.

2 -

الانتفاع.

‌المطلب الأول الإنفاق

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

حكم الإنفاق.

2 -

ما يدخل فيه.

3 -

التقصير فيه.

المسألة الأولى: حكم الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإنفاق على البهائم واجب لا يجوز الإخلال به أو التقصير فيه، أيا كان نوعها، سواء كان منتفعاً بها أم لا.

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه وجوب الإنفاق على البهائم ما يأتي:

ص: 393

1 -

حديث: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض)(1).

2 -

أن الحيوان يتألم من الجوع والعطش، وإيلامه بغير حق لا يجوز.

3 -

أن إهمال الإنفاق على الحيوان يضره والإضرار به لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

4 -

حديث: (كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته)(3). فإنه عام فتدخل البهائم فيه؛ لأنها من الرعية.

5 -

حديث: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)(4).

المسألة الثانية: ما يدخل في الإنفاق على البهائم:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضابط ما يدخل في نفقة البهائم.

2 -

أمثلته.

الفرع الأول: الضابط:

كل ما يصلح البهائم ويحفظ حياتها يدخل في نفقتها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يدخل في نفقة البهائم ما يأتي:

1 -

العلف.

2 -

السقى.

3 -

الوقاية من الأذى كالحر والبرد.

4 -

العلاج.

(1) صحيح البخاري، المساقاة، باب سقي الماء (2365).

(2)

سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

(3)

صحيح البخاري، باب كراهية التطاول على الرقيق (2554).

(4)

سنن أبي داود، باب في صلة الرحم (1692).

ص: 394

المسألة الثانية: التقصير في النفقة:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم التقصير.

2 -

حل التقصير.

الفرع الأول: حكم التقصير:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

التقصير في نفقة البهائم لا يجوز كالتقصير في نفقة بني آدم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التقصير في نفقة البهائم ما تقدم في توجيه حكم الإنفاق.

الفرع الثاني: حل التقصير:

وفيه ستة أمور هي:

1 -

الإجبار على النفقة.

2 -

الإنفاق من مال صاحبها.

3 -

الاستدانة عليه.

4 -

الإجارة.

5 -

البيع.

6 -

الذبح.

الأمر الأول: الإجبار على النفقة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة الإجبار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حالة الإجبار:

الإجبار على الإنفاق إذا كان التقصير إهمالاً أو بخلاً وليس عجزاً.

ص: 395

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الإجبار.

2 -

توجيه تقديمه على الوسائل الأخرى.

الجزء الأول: توجيه الإجبار:

وجه إجبار صاحب البهائم على الإنفاق عليها: أن نفقتها حق لها واجب عليه ودين في ذمته فألزم بالوفاء به كدين الآدمي.

الجزء الثاني: توجيه تقديم الإجبار على الوسائل الأخرى:

وجه تقديم الإجبار على الوسائل الأخرى ما يأتي:

1 -

أنه أيسرها وأسرعها وأسلمها عاقبة.

2 -

أنه إذا تم القيام بالواجب ممن هو عليه كان أولى من تمامه على يد غيره.

3 -

أنه إبقاء للملك تحت يد صاحبه وذلك أفضل من إخراجه عنها.

الأمر الثاني: الإنفاق من مال صاحبها:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة الإنفاق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حالة الإنفاق من مال صاحبها:

الإنفاق على البهائم من مال صاحبها إذا كان له مال مقدور عليه ولم يمكن إجباره على الإنفاق لرفض أو غيبة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الإنفاق.

2 -

توجيه تقديمه على ما بعده من الوسائل.

ص: 396

الجزء الأول: توجيه الإنفاق من مال صاحب البهائم:

وجه الإنفاق على البهائم من مال صاحبها إذا لم يمكن إجباره عليه: أن الإنفاق عليها حق لها واجب على صاحبها تعذر بذله منه فوجب أخذه من ماله كقضاء الدين من مال المماطل.

الجزء الثاني: توجيه تقديم الإنفاق على البهائم من مال صاحبها على الاستدانة عليه:

وجه ذلك: أن الإنفاق من ماله أفضل له من الاستدانة عليه لما يأتي:

1 -

أن الاستدانة عليه شغل لذمته بالدين.

2 -

أن الاستدانة قد يكون فيها زيادة في الثمن بسبب التأجيل واحتمال المماطلة.

الأمر الثالث: الاستدانة على حساب صاحب البهائم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حالة الاستدانة.

2 -

توجيه الاستدانة.

3 -

أسباب تعذر الإنفاق من المال.

الجانب الأول: حالة الاستدانة:

الاستدانة على صاحب البهائم إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله.

الجانب الثاني: توجيه الاستدانة:

وجه الاستدانة على صاحب البهائم للإنفاق عليها: أن الإنفاق عليها حق تعذر الوصول إليه من مال صاحبها فلجئ إلى الاستدانة عليه.

الجانب الثالث: أسباب التعذر:

من أسباب تعذر الإنفاق على البهائم من مال صاحبها ما يأتي:

ص: 397

1 -

ألا يكون لصاحب البهائم مال.

2 -

أن يخفى ماله ببعض الوسائل الآتية:

أ - أن يخرجه من البلد.

ب - أن يسجله بأسماء بعيدة عنه.

ج - أن يودعه عند من لا يخبر به.

3 -

ألا يفي ماله بنفقة بهائمه.

الأمر الرابع: الإجارة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة الإجارة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حال الإجارة:

حالة إجارة البهائم للإنفاق عليها: إذا كانت الإجارة أفضل لصاحبها، بأن كانت إجارتها تفي بنفقتها أو تزيد من غير ضرر عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجارة البهائم إذا كانت أحظ لصاحبها: أنه يحقق الهدف ويحفظ ماليتها لصاحبها بلا ضرر.

الأمر الخامس: البيع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حالة البيع.

2 -

مثال الأصلح.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: حالة البيع:

حالة البيع إذا كان هو الأصلح.

ص: 398

الجانب الثاني: مثال الأصلح:

يكون بيع البهائم هو الأصلح إذا كان صاحبها لا يستفيد من بقائها في ملكه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه البيع.

2 -

توجيه الأصلح.

الجزء الأول: توجيه البيع:

وجه بيع البهائم إذا تعذر الإنفاق عليها: أنها تتضرر بعدم الإنفاق والإضرار بها لا يجوز، لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(1).

الجزء الثاني: توجيه الأصلح:

وجه كون البيع أصلح لصاحب البهائم إذا كان لا يستفيد منها: أنه يأثم بعدم النفقة عليها ويخسر ما ينفقه عليها.

الأمر السادس: الذبح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حالة الذبح.

2 -

بيان الأصلح.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: حالة الذبح:

الذبح للبهائم إذا كان هو الأصلح.

الجانب الثاني: بيان الأصلح:

يكون الذبح هو الأصلح إذا تعذر الإنفاق عليها والاستفادة منها، ولم يمكن إخراجها من الملك.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

ص: 399