الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:
إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.
الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:
إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.
المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
أساس مشروعية الاستبراء.
2 -
حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.
3 -
حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.
4 -
حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.
5 -
حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.
المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأسس.
2 -
التوجيه.
(1) سورة الأحزاب، الآية:(49).
الفرع الأول: بيان الأسس:
أساس مشروعية الاستبراء تغيير الملك.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقييد مشروعية الاستبراء بحال تغير الملك: أن الاستبراء لصيانة المياه وحفظ الأنساب عن الاختلاط، والماء الواحد لا يصان بعضة عن بعض ولا اختلاط للأنساب إذا كان الماء لواحد.
المسألة الثانية: حالة مشروعية الاستبراء، بالنسبة لسبب تغير الملك:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تغير الملك يوجب الاستبراء أيا كان سببه، سواء كان بيعا أم شراء أم هبة أم عوض مبيع أم إجارة أم عوض خلع أم عوض صلح أم غير ذلك.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء بأي سبب من أسباب: انتقال الملك: أن الغرض من الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم وهو لا يتغير بتغير سبب الانتقال.
المسألة الثالثة: حال مشروعية الاستبراء، بالنسبة إلى من انتقل الملك منه:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تغير الملك يوجب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وشغل الرحم بالحمل لا يختص بمن انتقل الملك منه، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه.
المسألة الرابعة: حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل الملك إليه:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حال المشروعية.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان حال المشروعية:
مشروعية الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه إذا أراد الوطء دون سائر الاستخدامات، فتجوز من غير استبراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقييد الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه بإرادة الوطء حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).
وحديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على جارية من السبي قبل أن يستبرئها)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الاستبراء بإرادة الوطء.
المسألة الخامسة: مشروعية الاستبراء، بالنسبة للانتفاع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/ 2157).
(2)
سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2158).
1 -
حال إرادة الوطء.
2 -
حال الاستمتاع دون الفرج.
3 -
حال الانتفاع بالخدمة.
الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:
1 -
حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).
2 -
حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة)(2).
الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:
(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).
(2)
سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2158).
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبهان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:
1 -
حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.
2 -
ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (2).
3 -
أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).
(2)
مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/16656).
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 -
قوة أدلته.
2 -
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن إعطاء الوسيلة حكم الغاية إذا لم يدل الدليل على مخالفتها له في الحكم، ودليل المخالفة هنا موجود كما تقدم في أدلة المجيزين.
الفرع الثالث: الانتفاع بالخدمة قبل الاستبراء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب والخدمة قبل الاستبراء لا تؤدي إلى اختلاط المياه ولا اشتباه الأنساب فتجوز.