المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:

إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.

الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:

إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).

فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.

‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

أساس مشروعية الاستبراء.

2 -

حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.

3 -

حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.

4 -

حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.

5 -

حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.

المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأسس.

2 -

التوجيه.

(1) سورة الأحزاب، الآية:(49).

ص: 193

الفرع الأول: بيان الأسس:

أساس مشروعية الاستبراء تغيير الملك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقييد مشروعية الاستبراء بحال تغير الملك: أن الاستبراء لصيانة المياه وحفظ الأنساب عن الاختلاط، والماء الواحد لا يصان بعضة عن بعض ولا اختلاط للأنساب إذا كان الماء لواحد.

المسألة الثانية: حالة مشروعية الاستبراء، بالنسبة لسبب تغير الملك:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

تغير الملك يوجب الاستبراء أيا كان سببه، سواء كان بيعا أم شراء أم هبة أم عوض مبيع أم إجارة أم عوض خلع أم عوض صلح أم غير ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء بأي سبب من أسباب: انتقال الملك: أن الغرض من الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم وهو لا يتغير بتغير سبب الانتقال.

المسألة الثالثة: حال مشروعية الاستبراء، بالنسبة إلى من انتقل الملك منه:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

تغير الملك يوجب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه.

ص: 194

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وشغل الرحم بالحمل لا يختص بمن انتقل الملك منه، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه.

المسألة الرابعة: حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل الملك إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان حال المشروعية.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان حال المشروعية:

مشروعية الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه إذا أراد الوطء دون سائر الاستخدامات، فتجوز من غير استبراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقييد الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه بإرادة الوطء حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

وحديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على جارية من السبي قبل أن يستبرئها)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الاستبراء بإرادة الوطء.

المسألة الخامسة: مشروعية الاستبراء، بالنسبة للانتفاع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/ 2157).

(2)

سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2158).

ص: 195

1 -

حال إرادة الوطء.

2 -

حال الاستمتاع دون الفرج.

3 -

حال الانتفاع بالخدمة.

الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:

1 -

حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

2 -

حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة)(2).

الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:

(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).

(2)

سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2158).

ص: 196

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبهان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:

1 -

حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.

2 -

ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (2).

3 -

أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).

(2)

مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/16656).

ص: 197

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

1 -

قوة أدلته.

2 -

أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن إعطاء الوسيلة حكم الغاية إذا لم يدل الدليل على مخالفتها له في الحكم، ودليل المخالفة هنا موجود كما تقدم في أدلة المجيزين.

الفرع الثالث: الانتفاع بالخدمة قبل الاستبراء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب والخدمة قبل الاستبراء لا تؤدي إلى اختلاط المياه ولا اشتباه الأنساب فتجوز.

ص: 198