الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو بعضهما أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، وإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
الفسخ.
2 -
توقف الفسخ على حكم الحاكم.
3 -
توقف الفسخ على المطلب.
المسألة الأولى: الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 -
الفسخ للإعسار.
2 -
الفسخ للغيبة.
الفرع الأول: الفسخ للإعسار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في جواز الفسخ للإعسار بالنفقة على قولين:
القول الأول: أن يجوز الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه أمر رجالا غابوا عن نسائهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (1).
2 -
قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (2).
والإمساك من غير إنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين الفسخ.
3 -
أنه يثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فكذلك النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الفسخ: بأن النفقة"الدين والدين لا يفسخ به النكاح فكذلك النفقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الفسخ: أنه أقوى دليلا.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (469).
(2)
سورة البقرة، الآية:(229).
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الإعسار بالنفقة على الإعسار بالدين قياس مع الفارق، وذلك أن تأخير الدين لا ضرر فيه بخلاف تأخير النفقة فالضرر فيه واضح؛ لأن الحياة تتوقف عليها.
الفرع الثاني: الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة:
وفيه أمران هما:
1 -
الفسخ.
2 -
شرط الفسخ.
الأمر الأول: الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في جواز الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بتعذر الإنفاق للغيبة بما تقدم من أدلة جواز الفسخ للإعسار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة بما يأتي:
1 -
أنه قد يظهر الزوج فينفق.
2 -
أنه قد يظهر له على مال فينفق منه.
3 -
أنه قد يقدر على الاستدانة عليه فيستدان عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الفسخ: أن الزوجة تتضرر بعدم النفقة والضرر يجب إزالته لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه مجرد احتمالات، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
2 -
أن هذه الاحتمالات غير محققة والضرر واقع ومحقق، فلا يترك الأمر الواقع المحقق لمجرد الاحتمالات.
المسألة الثانية: توقف الفسخ على حكم الحاكم:
وفيها فرعان هما:
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).