المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكماً.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

ثبوت الرضاع بالإقرار.

2 -

ثبوت الرضاع بالبينة.

‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

وفيه مسألتان هما:

1 -

الإقرار من الزوجين.

2 -

الإقرار من أحد الزوجين.

المسألة الأولى: الإقرار بالرضاع من كلا الزوجين:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالرضاع من الزوجين ما يأتي:

1 -

أن يقر كل واحد من الزوجين بالرضاع منفرداً دون علم بإقرار الآخر.

2 -

أن يقر أحد الزوجين بالرضاع ويصدقه الآخر.

الفرع الثاني: أثر الإقرار بالرضاع من كلا الزوجين:

وفيه أمران هما:

1 -

أثر الإقرار بالرضاع على النكاح.

2 -

أثر الإقرار بالرضاع على الصداق.

ص: 265

الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أقر الزوجان بالرضاع انفسخ نكاحهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ النكاح إذا أقر الزوجان بالرضاع: أنه إذا ثبت الرضاع انتفى شرط النكاح وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

الأمر الثاني: أثر الإقرار بالرضاع على الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الإقرار قبل الدخول.

2 -

إذا كان الإقرار بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوجين قبل الدخول فلا مهر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الإقرار قبل الدخول: أن الإقرار بالرضاع يبطل العقد فلا يرتب مهراً، ولم يحصل دخول يجب المهر به.

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

ص: 266

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول وجب المهر للزوجة كاملاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المهر كاملاً للزوجة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب المهر، ولذا يجب بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

يدل لوجوب المهر للمرأة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها (1).

المسألة الثانية: الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإقرار من الزوج.

2 -

الإقرار من الزوجة.

الفرع الأول: الإقرار بالرضاع من الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -

أثر الإقرار على النكاح.

2 -

أثر الإقرار على الصداق.

الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083).

ص: 267

3 -

الطلاق.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أقر الزوج بالرضاع بطل نكاحه ولو لم تصدقه الزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع: أن الإقرار بالرضاع يبطل شرط الصحة وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط بطل المشروط.

الجانب الثالث: الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإلزام بالطلاق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الإلزام:

إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة وجب عليه الطلاق أو فسخ النكاح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الإلزام بالطلاق أو فسخ النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة: أنه إذا لم يطلق أو يفسخ نكاحها لم يجز لها النكاح؛ لأنها لا زالت في عصمة زوج حسب اعتقادها.

الأمر الثانى: أثر الإقرار على الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوج وحده لم يؤثر إقراره فيما تستحقه الزوجة عليه، فلها نصف الصداق قبل الدخول وكله بعده.

ص: 268

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير إقرار الزوج وحده فيما تستحقه الزوجة عليه: أن إقراره لا يقبل عليها؛ لأنه متهم فيه، ولذا يقال: الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.

الفرع الثاني: الإقرار بالرضاع من الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -

أثر إقرار الزوجة على النكاح.

2 -

أثر إقرار الزوجة على الصداق.

الأمر الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -

أثره بالنسبة للزوج.

2 -

أثره بالنسبة للزوجة.

الجانب الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح بالنسبة للزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع وأكذبها الزوج فالنكاح في حقه صحيح ويحكم له بصحته واستمراره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة النكاح بالنسبة للزوج ما يأتي:

1 -

أن الأصل الصحة ولا دليل على البطلان.

2 -

أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فلا يتعدى إقرار الزوجة بالرضاع إلى إبطال نكاح الزوج.

ص: 269

3 -

أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.

الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

3 -

التخلص منه.

4 -

موقف القضاء.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.

الأمر الثالث: التخلص:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكمه.

2 -

طريقه.

الجانب الأول: حكم التخلص:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.

ص: 270

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تخلص الزوجة من النكاح إذا كانت تعتقد بطلانه: أنه لا يجوز لها أن تمكن من نفسها وهي تعتقد تحريم ذلك.

الجانب الثاني: طريقة التخلص:

من طرق تخلص الزوجة من النكاح الباطل ما يأتي:

1 -

الامتناع من الاستمتاع ولو حكم عليها بالنشوز.

2 -

الافتداء.

3 -

الرفع إلى القضاء.

الأمر الرابع: موقف القضاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الموقف.

2 -

التوجيه.

3 -

طريق إنهاء النكاح.

الجانب الأول: بيان الموقف:

إذا ترجح للقاضي صدق الزوجة في دعوى الرضاع وجب إنهاء النكاح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إنهاء القاضي للنكاح إذا ترجح له صدق الزوجة: أن إقرار النكاح مع ترجح بطلانه باطل ومنكر، وإقرار الباطل والمنكر لا يجوز.

الجانب الثالث: طريق الإنهاء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الطريق.

2 -

الدليل.

ص: 271

الجزء الأول: بيان الطريق:

الطريق لإنهاء القاضي للنكاح: أن يفسخ النكاح ويرد على الزوج صداقه إن كان قد دفعه.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على فسخ القاضي للنكاح: ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم رد على ثابت بن الشماس صداقه وأمره بالفراق لكراهية زوجته له (1).

فإذا جاز فسخ النكاح لمجرد الكراهية جاز فسخه لترجح بطلانه من باب أولى؛ لأن الكراهية علة شخصية، والبطلان علة شرعية.

الأمر الثاني: أثر إكرار الزوجة بالرضاع على الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الإقرار قبل الدخول.

2 -

إذا كان الإقرار بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان إقرار الزوجة بالرضاع قبل الدخول لم تستحق من المهر شيئا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من الصداق إذا كان إقرارها بالرضاع قبل الدخول: أنها تعتقد بطلان العقد، والعقد الباطل لا يرتب شيئا، ولم يحصل دخول يوجب الصداق.

(1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق (5273).

ص: 272