المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة الأمة بالقروء قرآن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه تحديد العدة.

2 -

توجيه عدة التنصيف.

الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:

وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:

1 -

حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)(1).

2 -

ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر (2) أن عدة الأمة حيضتان.

الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:

وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.

‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

حد الصغر.

2 -

حد الإياس.

3 -

عدة من لم تحض أو انقطع حيضها.

(1) سنن أبي داود، باب في سنة طلاق العبد (2189).

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب عدة الأمة، (12871) وما بعده.

ص: 74

المسألة الأولى: حد الصغر:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

حد الصغر ما دون تسع سنين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:

1 -

قول عائشة رضي الله عنها: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)(1). فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.

2 -

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.

3 -

أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة (2) ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.

المسألة الثانية: حد الإياس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

(1) سنن الترمذي، باب إكراه اليتيمة على الزواج (1109).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها (1/ (319).

ص: 75

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في حد سن الإياس على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: أن حده خمسون سنة.

القول الثاني: أن حده ستون سنة.

القول الثالث: أنه لا حد له فيرجع فيه إلى الواقع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد سن الإياس بخمسين سنة بما يأتي:

1 -

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض)(1).

2 -

ما ورد عنها رضي الله عنها أنها قالت: (لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين)(2).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحديد سن الإياس بستين سنة: بأنه وجد من ولدت ولها ستون سنة.

(1) أورده في الشرح ولم يعزه، ولم أجده.

(2)

أورده في الشرح ولم يعزه، ولم أجده.

ص: 76

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم تحديد الإياس بسن معين: أن المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا حد له، فمتى وجد دم صالح للحيض أعطي حكمه.

الفرع الثالث الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم تحديد الإياس بسن معين.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم تحديد الإياس بسن: أن الأصل عدم التحديد فيحتاج التحديد إلى دليل.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة رضي الله عنها رأي لها قد وجد في الواقع ما يخالفه.

الجانب الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجود الحيض في الستين يدل على إمكانه فيها ولا يمنع وجوده بعدها.

ص: 77

المسألة الثالثة: عدة من لم تحض أو انقطع حيضها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

عدة الحرة.

2 -

عدة الأمة.

3 -

عدة البعضة.

الفرع الأول: عدة الحرة:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان العدة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة الحرة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد عدة الحرة الآيسة والتي لم تحض بثلاثة أشهر قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).

الفرع الثاني: عدة الأمة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدة الأمة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن عدتها شهران.

(1) سورة الطلاق، الآية:[4].

ص: 78

القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.

القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:

1 -

قوله عمر رضي الله عنه: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" (1).

2 -

أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.

2 -

أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (7/ 425).

ص: 79

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف: أن أحكام الأمة على النصف من أحكام الحرة إلا ما تعذر تنصيفه ومن ذلك ما يأتي:

1 -

الحد.

2 -

عدة الوفاة.

والعدة بالأشهر يمكن تنصيفها، فتكون على النصف من عدة الحرة وذلك شهر ونصف.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تكميل القرء الثاني إذا كانت العدة بالقروء: أن الحيض لا يتجزأ فوجب التكميل ويجاب عن الآية بأنها مقيدة بتنصيف أحكام الأمة.

ص: 80

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمة تختلف عن الحرة ولذا تستبرأ بحيضه واحدة مع أن الغرض معرفة براءة الرحم.

الفرع الثالث: عدة البعضة الأيسة والتي دم تحض:

وفيه أمران هما:

1 -

معنى المبعضة.

2 -

العدة.

الأمر الأول: معنى المبعضة:

المبعضة هي التي بعضها حر وبعضها رقيق.

الأمر الثاني: العدة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان العدة.

2 -

التوجيه.

3 -

المثال.

الجانب الأول: بيان العدة:

عدة المبعضة بالحساب ويجبر الكسر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار عدة المبعضة بالحساب: أن فيها حرية وفيها رقا، فيعطى كل جزء حكمه.

الجانب الثالث: المثال:

من أمثلة البعضة ما يأتي:

ص: 81