الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع المخارجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اتفقا على المخارجة جاز.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
معنى المخارجة.
2 -
حكم المخارجة.
3 -
أثر المخارجة على الكسب والعمل.
المسألة الأولى: معنى المخارجة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الأمثلة.
3 -
الفرق بين المخارجة والمهايأة.
الفرع الأول: معنى المخارجة:
المخارجة هي الاتفاق بين السيد ومملوكه على تقسيم الكسب بينهما.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المخارجة ما يأتي:
1 -
الاتفاق على أن يكون لأحدهما نسبة معينة من الكسب كالنصف والثلث والربع والباقي للآخر.
2 -
الاتفاق على أن يكون للسيد مبلغ محدد والباقى للمملوك.
الفرع الثالث: الفرق بين المخارجة والمهايأة:
وفيها أمران هما:
1 -
بيان الفرق.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: الفرق:
الفرق بين المخارجة والمهايأة: أن المخارجة تقاسم للمحصول، والمهايأة تقاسم للعمل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة المخارجة.
2 -
أمثلة المهايأة.
الجانب الأول: أمثلة المخارجة:
وقد تقدمت في الفرع الثاني.
الجانب الثاني: أمثلة المهايأة:
من أمثلة المهايأة ما يأتي:
1 -
أن يعمل المملوك لسيده يوما ولنفسه يوما.
2 -
أن يعمل لسيده أسبوعا ولنفسه أسبوعا.
3 -
أن يعمل لسيده شهرا ولنفسه شهرا.
المسألة الثانية: حكم المخارجة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الحكم التكليفي.
2 -
الحكم الوضعي.
الفرع الأول: الحكم التكليفي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتي:
1 -
أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
2 -
أن كسب المملوك لسيده فإذا تنازل لمملوكه عن شيء منه كان تنازلاً عن بعض حقه فيجوز كما لو ملكه شيئاً من ماله.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على جواز المخارجة فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه أمران هما:
1 -
الحكم من حيث الصحة والفساد.
2 -
الحكم من حيث الجواز واللزوم.
الأمر الأول: الحكم من حيث الصحة والفساد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده صحيحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتى:
1 -
أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.
2 -
أنه لا معاوضة فيها بين المملوك وسيده، بل هي تنازل من السيد لمملوكه عن بعض كسبه، وذلك جائز كما لو وهبه شيئاً من ماله.
المسألة الثالثة: أثر المخارجة على الكسب والعمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأثر على الكسب.
2 -
الأثر على العمل.
الفرع الأول: الأثر على الكسب:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
المخارجة تغير حكم الكسب من كونه للسيد إلى كونه مشتركاً بينه وبين المملوك حسب ما تم الاتفاق عليه.
الأمر الثانى: التوجيه.
وجه تغيير المخارجة لحكم الكسب ما تقدم في توجيه حكمها.
الفرع الثانى: أثر المخارجة على العمل:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت المخارجة بنسبة.
2 -
إذا كانت المخارجة بمبلغ معين.
الأمر الأول: إذا كانت المخارجة بنسبة:
وفيه جانبان:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كانت المخارجة بنسبة من الكسب لم تؤثر في سلطة السيد على المملوك وجاز له إلزامه بالعمل ولم يجز للمملوك تركه من غير عذر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر سلطة السيد على المملوك في العمل إذا كانت المخارجة بنسبة: أنه كل ما زاد العمل زاد النصيب، وكان للسيد الإلزام بالعمل ليزيد النصيب من الكسب.
الأمر الثاني: إذا كانت المخارجة بمبلغ معين:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كانت المخارجة بمبلغ معين للسيد لم يكن له سلطة على المملوك في عمله، فيحق للمملوك العمل متى شاء بما شاء، وأن يرتاح متى شاء حيث شاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ارتفاع سلطة السيد عن مملوكه إذا كانت المخارجة بمبلغ معين: أن حق السيد محدد بالحصول على المبلغ المحدد فمتى حصل عليه لم يكن له تجاوزه.