المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع المخارجة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الرابع المخارجة

‌المطلب الرابع المخارجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اتفقا على المخارجة جاز.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى المخارجة.

2 -

حكم المخارجة.

3 -

أثر المخارجة على الكسب والعمل.

المسألة الأولى: معنى المخارجة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الأمثلة.

3 -

الفرق بين المخارجة والمهايأة.

الفرع الأول: معنى المخارجة:

المخارجة هي الاتفاق بين السيد ومملوكه على تقسيم الكسب بينهما.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المخارجة ما يأتي:

1 -

الاتفاق على أن يكون لأحدهما نسبة معينة من الكسب كالنصف والثلث والربع والباقي للآخر.

2 -

الاتفاق على أن يكون للسيد مبلغ محدد والباقى للمملوك.

الفرع الثالث: الفرق بين المخارجة والمهايأة:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان الفرق.

2 -

الأمثلة.

ص: 388

الأمر الأول: الفرق:

الفرق بين المخارجة والمهايأة: أن المخارجة تقاسم للمحصول، والمهايأة تقاسم للعمل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة المخارجة.

2 -

أمثلة المهايأة.

الجانب الأول: أمثلة المخارجة:

وقد تقدمت في الفرع الثاني.

الجانب الثاني: أمثلة المهايأة:

من أمثلة المهايأة ما يأتي:

1 -

أن يعمل المملوك لسيده يوما ولنفسه يوما.

2 -

أن يعمل لسيده أسبوعا ولنفسه أسبوعا.

3 -

أن يعمل لسيده شهرا ولنفسه شهرا.

المسألة الثانية: حكم المخارجة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

الفرع الأول: الحكم التكليفي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

ص: 389

الأمر الأول: بيان الحكم:

المخارجة بين المملوك وسيده جائزة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتي:

1 -

أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

2 -

أن كسب المملوك لسيده فإذا تنازل لمملوكه عن شيء منه كان تنازلاً عن بعض حقه فيجوز كما لو ملكه شيئاً من ماله.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على جواز المخارجة فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه أمران هما:

1 -

الحكم من حيث الصحة والفساد.

2 -

الحكم من حيث الجواز واللزوم.

الأمر الأول: الحكم من حيث الصحة والفساد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

المخارجة بين المملوك وسيده صحيحة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتى:

1 -

أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.

ص: 390

2 -

أنه لا معاوضة فيها بين المملوك وسيده، بل هي تنازل من السيد لمملوكه عن بعض كسبه، وذلك جائز كما لو وهبه شيئاً من ماله.

المسألة الثالثة: أثر المخارجة على الكسب والعمل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأثر على الكسب.

2 -

الأثر على العمل.

الفرع الأول: الأثر على الكسب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

المخارجة تغير حكم الكسب من كونه للسيد إلى كونه مشتركاً بينه وبين المملوك حسب ما تم الاتفاق عليه.

الأمر الثانى: التوجيه.

وجه تغيير المخارجة لحكم الكسب ما تقدم في توجيه حكمها.

الفرع الثانى: أثر المخارجة على العمل:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت المخارجة بنسبة.

2 -

إذا كانت المخارجة بمبلغ معين.

الأمر الأول: إذا كانت المخارجة بنسبة:

وفيه جانبان:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

ص: 391

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كانت المخارجة بنسبة من الكسب لم تؤثر في سلطة السيد على المملوك وجاز له إلزامه بالعمل ولم يجز للمملوك تركه من غير عذر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر سلطة السيد على المملوك في العمل إذا كانت المخارجة بنسبة: أنه كل ما زاد العمل زاد النصيب، وكان للسيد الإلزام بالعمل ليزيد النصيب من الكسب.

الأمر الثاني: إذا كانت المخارجة بمبلغ معين:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كانت المخارجة بمبلغ معين للسيد لم يكن له سلطة على المملوك في عمله، فيحق للمملوك العمل متى شاء بما شاء، وأن يرتاح متى شاء حيث شاء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ارتفاع سلطة السيد عن مملوكه إذا كانت المخارجة بمبلغ معين: أن حق السيد محدد بالحصول على المبلغ المحدد فمتى حصل عليه لم يكن له تجاوزه.

ص: 392