المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول الحامل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الأول الحامل

‌المبحث الخامس المعتدات

وفيه ستة مطالب هي:

1 -

الحامل.

2 -

المتوفى عنها.

3 -

الحائل ذات الأقراء.

4 -

المفارقة في الحياة ولم تحض.

5 -

من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.

6 -

امرأة الفقود.

‌المطلب الأول الحامل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تشعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -

عدة الحامل.

2 -

الحمل الذي تنقضي به العدة.

3 -

الوضع الذي تنقضي به العدة.

4 -

مدة الحمل.

5 -

انقضاء عدة الحامل بوضع ما لا يلحق بالزوج.

6 -

القاء النطفة.

المسألة الأولى: عدة الحامل:

وفيها فرعان هما:

1 -

عدة الحامل من فرقة الحياة.

2 -

عدة الحامل من الوفاة.

ص: 37

الفرع الأول: عدة الحامل من فرقة الحياة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدة.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة الحامل من فرقة الحياة بوضع كل الحمل اللاحق بالمفارق. سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أم غيرها، مسلمة أم غيرها، المفارق مسلم أم غيره، صغير أم كبير، عاقل أم غيره.

الأمر الثاني: الدليل:

وفيه جانبان هما:

1 -

إيراد الدليل.

2 -

توجيه الاستدلال.

الجانب الأول: إيراد الدليل:

الدليل على أن عدة الحامل بوضع الحمل قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).

الجانب الثاني: توجيه الاستدلال:

وجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل مفارق وكل مفارقة.

الفرع الثاني: عدة الحامل من الوفاة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سورة الطلاق، الآية:[4].

ص: 38

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدة الحامل من الوفاة على قولين:

القول الأول: أن عدتها تنقضي بوضع الحمل.

القول الثاني: أن عدتها أطول الأجلين، وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدة الحامل من الوفاة بوضع الحمل بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل المتوفى عنها.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لسبيعة أن تتزوج بعد وضع حملها ولم يمض على وفاة زوجها إلا قليل (2).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها أطول الأجلين أنه تعارض فيها آيتان.

الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (3).

(1) سورة الطلاق، الآية:[4].

(2)

صحيح البخاري، المغازي، باب فضل من شهد بدرا (3991).

(3)

سورة البقرة، الآية:[234].

ص: 39

والثانية: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).

ووجه التعارض: أن الآية الأولى مطلقة في كل متوفى عنها، سواء كانت حاملاً أم غيرها، والآية الثانية مطلقة في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أم لا.

والمخرج من هذا التعارض هو الاعتداد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو الأشهر، ويدخل الأقل في الأكثر.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هى:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل قوة أدلته.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الموقف من التعارض بين الآيتين بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإذنه لسبيعة أن تتزوج بعد وضع الحمل، فلم يبق مجال لمحاولة الجمع بين الآيتين بالاعتداد بأطول الأجلين.

(1) سورة الطلاق، الآية:[4].

ص: 40

ويؤيد هذا ما ورد عن ابن مسعود أن نزول آية الطلاق بعد آية البقرة (1). فتكون مقيدة لها.

المسألة الثانية: الحمل الذي تنقضي العدة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحمل.

2 -

التوجيه.

3 -

المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان.

الفرع الأول: بيان الحمل:

الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وليس مجرد التخطيط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تعلق انقضاء العدة بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا، فلا تنقضي به الغدة مع الشك؛ لأن الأحكام لا تبني على الاحتمالات.

الفرع الثالث: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان المدة:

المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما.

(1) سنن ابن ماجة، باب الحامل المتوفى عنها زوجها، 2030.

ص: 41

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد المدة التي يبدأ فيها ظهور خلق الإنسان بالمدة المذكورة: حديث:

(إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن بدء التخطيط في المضغة وهي بعد الثمانين.

المسألة الثالثة: الوفع الدي تنقضي به العدة:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الوضع الذي تنقضي به العدة.

2 -

التوجيه.

3 -

ما يترتب عليه.

الفرع الأول: بيان الوضع:

الوضع الذي تنقضي به العدة هو وضع كل الحمل، سواء كان واحد أم متعددا، وسواء كان الوضع متعاقبا أم متراخيا، فلا تنقضي العدة بوضع أحد التوأمين قبل وضع الآخر ولو طال ما بينهما، ولا بخروج بعض الواحد قبل خروج باقيه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تعليق انقضاء العدة بوضع الحمل كله: أنه الذي يصدق عليه الوضع دون خروج البعض فلا يصدق وضع الحمل عليه.

الفرع الثالث: ما يترتب عليه:

وفيه أمران هما:

(1) صحيح مسلم، القدر، باب كيفية خلق الآدمي (2643).

ص: 42

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يترتب:

مما يترتب على تعليق انقضاء العدة على وضع كل الحمل ما لو توفي الزوج أثناء الولادة بعد خروج بعض الحمل وقبل خروج باقيه، فعلى أن العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل تنتهي العدة بخروج باقيه. ولو قيل: إن العدة تنتهي بخروج بعض الحمل لم تنته بخروج الباقي؛ لأنه قد خرج ما تنتهي به العدة فلم يكن للباقي حكم.

المسألة الرابعة: مدة الحمل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أقل مدة الحمل.

2 -

أكثر مدة الحمل.

3 -

غالب مدة الحمل.

الفرع الأول: أقل مدة الحمل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان أقل مدة الحمل.

2 -

ما يترتب على تحديدها.

3 -

انقضاء العدة بالوضع قبلها.

الأمر الأول: بيان أقل المدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان أقل المدة.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان أقل المدة:

أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان الوطء.

ص: 43

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

1 -

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (30 - 24) =6).

الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:

مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

1 -

لحوق النسب.

2 -

الخروج من العدة.

الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا عاش.

2 -

إذا لم يعش.

الجانب الأول: إذا عاش:

وفيه جزءان هما:

1 -

انقضاء العدة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: انقضاء العدة:

إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.

(1) سورة البقرة، الآية:[233].

(2)

سورة الأحقاف، الآية:[15].

ص: 44

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل قبل ستة أشهر: أنه لا يعيش لأقل من ستة أشهر، فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل إمكان اللقاء من المفارق فلا يلحق به فلا تنقضي به العدة منه.

الجانب الثاني: إذا لم يعش:

وفيه جزءان هما:

1 -

انقضاء العدة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: انقضاء العدة:

إذا وضع الحمل قبل ستة أشهر ولم يعش انقضت بوضعه العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انقضاء العدة بوضع الحمل لأقل من ستة أشهر إذا لم يعش أنه يمكن كونه من المفارق ولا معارض له فيلحق نسبه وتنتهي به عدته.

الفرع الثاني: أكثرة مدة الحمل:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

تحديدها.

- ابتداؤها.

3 -

أثر تحديدها.

4 -

انقضاء العدة بوضع الحمل بعدها.

الأمر الأول: بيان أكثر مدة الحمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

- التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تحديد أكثر مدة الحمل على أقوال:

ص: 45

القول الأول: أنها أربع سنوات.

القول الثاني: أنها سنتان.

القول الثالث: أنه لا حد لأكثرها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين:

1 -

بأنه لم يرد في الشرع تحديد لأكثر مدة الحمل فيرجع فيها إلى الوجود وقد وجد من تحمل أربع سنوات فيعمل به ويوقف عنده؛ لأن الأصل عدم الزيادة فيوقف عندما وجد.

2 -

أن الصحابة ضربوا لامرأة المفقود أربع سنوات وهذا يدل على أنها أكثر مدة الحمل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن أكثر مدة الحمل سنتان ما ورد أن عائشة قالت: (لا تريد المرأة في الحمل على السنتين)((1).

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه لا حد لأكثر مدة الحمل: بأنها لم تحدد في الشرع فلا يجوز تحديدها من غير دليل.

(1) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 443).

ص: 46

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم تحديد أكثر مدة الحمل: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل على التحديد، والتحديد من غير دليل تحكم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوجود دليل على إمكان الوجود ولا ينفي غيره إذا وجد، وقد وجد من تحمل أكثر من أربع سنوات فيعمل به.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة رضي الله عنها رأي لها وقد خالفها الواقع، والواقع آكد من الاجتهاد.

الأمر الثاني: ابتداء المدة:

ابتداء المدة من حين الفرقة سواء كانت بوفاة أم بغيرها.

الأمر الثالث: أثر التحديد:

وفيه جانبان هما:

ص: 47

1 -

بيان الأثر.

2 -

شروط التأثير.

الجانب الأول: بيان الأثر:

من آثار تحديد المدة ما يأتي:

1 -

لحوق النسب بالوضع فيها وعدم لحوقه بالوضع بعدها.

2 -

انقضاء العدة بالوضع فيها وعدم انقضائها بالوضع بعدها.

الجانب الثاني: شروط التأثير:

وفيه جزءان هما:

1 -

عدم الوطء فيها من حين الفرقة إلى الوضع.

2 -

عذم الحيض فيها من حين الفرقة إلى الوضع.

الجزء الأول: عدم الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

أثر عدم تحقق الشرط.

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم الوطء: أنه إذا حصل الوطء جاز أن يكون الحمل منه.

الجزئية الثانية: أثر عدم تحقق الشرط:

من آثار عدم تحقق الشرط ما يأتي:

1 -

عدم انقضاء العدة بوضع الحمل.

2 -

عدم لحوق النسب بالمفارق.

الجزء الثاني: عدم الحيض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

أثر عدم تحقق الشرط.

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم الحيض: أنه يدل على عدم الحمل؛ لأن الحامل في لغالب لا تحيض.

ص: 48

الجزئية الثانية: أثر عدم تحقق الشرط:

من آثار عدم تحقق الشرط ما يأتي:

1 -

عدم انتهاء العدة بوضع الحمل.

2 -

عدم نسب المولود بالمفارق.

الأمر الرابع: انقضاء العدة بوضع الحمل بعد المدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانقضاء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: انقضاء العدة:

وضع الحمل بعد المدة لا تنقضي به العدة عند المحددين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انقضاء العدة بعد المدة: أن الخروج عن المدة يدل على أن الحمل بعد الفراق فلا يلحق بالمفارق، وإذا لم يلحق بالفارق لم تنته العدة منه به.

الفرع الثالث غالب مدة الحمل:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الغالب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الغالب:

غالب مدة الحمل تسعة أشهر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد غالب مدة الحمل بتسعة أشهر: أن هذا هو المعتاد المعروف، وما يخرج عنه إلا القليل.

المسألة الخامسة: انقضاء عدة الحامل بها لا يلحق بالمفارق:

وفيها فرعان هما:

ص: 49

1 -

أسباب عدم الإلحاق.

2 -

انتهاء العدة.

الفرع الأول: أسباب عدم الإلحاق:

من أسباب عدم إلحاق الحمل بالمفارق ما يأتي:

1 -

أن يولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة.

2 -

أن يكون الزوج صغيرا لا يولد له.

3 -

أن يكون الزوج ممسوحا لا ذكر له.

4 -

أن يكون الزوج مجبوبا جبا لا يمكن الوطء معه.

5 -

أن يكون الزوج خصيا.

6 -

أن يولد الحمل بعد أكثر مدة الحمل على القول بتحديدها.

الفرع الثاني: انقضاء العدة:

وفيه أمران هما:

1 -

انقضاء العدة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: انقضاء العدة:

إذا ولدت الحامل من لا يلحق بالمفارق لم تنقض عدتها منه به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل الذي لا يلحق بالمفارق. أنه إذا لم يلحق به صارت العدة ممن حملت منه وليست للمفارق، وتستأنف العدة للمفارق بعد وضع الحمل والنفاس كالمطلقة حاملا من وطء شبهة، فإن الاعتداد بوضع الحمل للواطيء وليس للزوج وتستأنف عدة الزوج بعد عدة وطء الشبهة.

ص: 50

المسألة السادسة: إلقاء الحمل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بعد نفخ الروح.

2 -

قبل نفخ الروح.

الفرع الأول: إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

الإلقاء لغير ضرورة.

2 -

الإلقاء للضرورة.

الأمر الأول: الإلقاء لغير ضرورة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإلقاء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الإلقاء:

إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه لغير ضرورة لا يجوز، سواء أمكن أن يعيش أم لا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه لغير ضرورة ما يأتي:

1 -

أنه إتلاف لنفس معصومة بغير حق وهذا لا يجوز.

2 -

أن إلقاء الحمل قد يحتاج إلى عملية جراحية، وذلك تصرف في بدن الأم بالعملية وتعريض لها لسلبيات من غير ضرورة وهو لا يجوز.

الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه للضرورة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الضرورة.

2 -

حكم الإلقاء.

ص: 51

الجانب الأول: أمثلة الضرورة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة تضرر الجنين.

2 -

أمثلة تضرر الأم.

الجزء الأول: أمثلة تضرر الجنين:

من أمثلة تضرر الجنين ما يأتي:

1 -

الخوف عليه من الاختناق.

2 -

نقص التغذية.

3 -

مرض الأم مرضا يتعدى إلى الجنين.

الجزء الثاني: أمثلة الضرر على الأم:

من أمثلة الضرر على الأم ما يأتي:

1 -

تعذر الولادة لضيق محل الخروج.

2 -

تعسر الولادة.

3 -

الخوف من انفجار الرحم.

الجانب الثاني: حكم الإلقاء:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان يمكن أن يعيش بعد الإلقاء.

2 -

إذا كان لا يمكن أن يعيش بعد الإلقاء.

الجزء الأول: إذا كان يمكن أن يعيش:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الإلقاء.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإلقاء:

إذا كان الجنين يمكن أن يعيش بعد الإلقاء جاز إلقاؤه للضرورة كما في الأمثلة المتقدمة.

ص: 52

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان يمكن أن يعيش: أن الإلقاء تخليص من ضرورة بلا مضرة.

الجزء الثاني: إذا كان لا يمكن أن يعيش بعد الإلقاء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان يعيش لو لم يلق.

2 -

إذا كان لا يعيش إذا لم يلق.

الجزئية الأولى: إذا كان يعيش لو لم يلق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإلقاء.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلقاء:

إذا كان الجنين يعيش لو لم يلق لم يجز إلقاؤه ولو للضرورة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إلقاء الجنين بعد نفخ الروح فيه ولو للضرورة إذا كان يعيش لو لم يلق، ولا يعيش إذا ألق: أنه صار نفسا معصومة، فلا يجوز إتلافها لرفع الضرر بها عن غيرها.

الجزئية الثانية: إذا كان الجنين لا يعيش ولو لم يلق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإلقاء.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلقاء:

إذا كان الجنين لا يعيش سواء ألقي أم لم يلق جاز إلقاؤه للضرورة.

ص: 53

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.

الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان نطفة.

2 -

بعد النطفة.

الأمر الأول: إلقاء النطفة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الإلقاء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإلقاء:

إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي:

1 -

أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.

2 -

أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.

الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإلقاء للضرورة.

2 -

الإلقاء لغير ضرورة.

ص: 54

الجانب الأول: الإلقاء للضرورة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الضرورة.

2 -

الضرورة.

الجزء الأول: أمثلة الضرورة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

من يقرر الضرورة.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الضرورة لتنزيل الحمل ما يأتي:

1 -

أن تكون الأم مريضة لا تستحمل استمرار الحمل.

2 -

أن تكون الأم صغيرة لا تستحمل الحمل.

3 -

أن تكون الأم نضوة الخلقة لا تستحمل الحمل.

الجزئية الثانية: من يقرر الضرورة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان من يقرر الضرورة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان من يقرر الضرورة:

الذي يقرر الضرورة الطب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الطب في تقرير الضرورة إلى تنزيل الحمل: أنه جهة الاختصاص في تقدير تحمل الجسم وعدم تحمله.

الجزء الثاني: الإلقاء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الإلقاء.

2 -

التوجيه.

ص: 55