الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
الزوجة وبنتها.
8 -
أم الزوجة وأمها.
المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع
الزوجة التي يؤثر فيها الرضاع هي التي في سن الرضاع.
المطلب الرابع الرضاع المؤثر
الرضاع المؤثر هو المقدار المؤثر في سن الرضاع وقد تقدم.
المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 -
آثاره على النكاح.
2 -
آثاره على الصداق.
المسألة الأولى: آثار الرضاع الطارئ على النكاح فى النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا تم الرضاع الطارئ على النكاح مستوفياً لشروطه انفسخ النكاح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ النكاح بالرضاع الطارئ عليه: أنه يختل شرطه وهو الإباحة بالرضاع، والشرط يجب استمراره، فإذا اختل الشرط بطل المشروط كالصلاة وسائر العبادات.
المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح فى الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الرضاع من الزوجة.
2 -
إذا كان الرضاع من غير الزوجة.
الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الرضاع من الزوجة.
2 -
الأثر.
الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
أمثلة كون الزوجة راضعة.
2 -
أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.
3 -
الفرق بين الجزءين.
الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:
من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:
1 -
أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.
2 -
أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.
الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:
من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:
1 -
أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.
2 -
أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.
الجزء الثالث: الفرق بين الجزءين:
الفرق بين الجزءين أن صاحبة اللبن في الجزء الأول ليس لها فعل في تناول الزوجة له، وصاحبة اللبن وهي الزوجة الكبرى في الجزء الثاني هي التي ناولت اللبن للصغرى وسقتها إياه. ففي الجزء الأول ينسب الفعل للصغرى، وفي الجزء الثاني ينسب للكبرى. فتكون الزوجة في الجزء الأول راضعة، وفي الجزء الثاني مُرضِعة.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الرضاع قبل الدخول.
2 -
إذا كان الرضاع بعد الدخول.
الجزء الأول: إذا كان الرضاع قبل الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الرضاع قبل الدخول.
2 -
الأثر.
الجزئية الأولى: أمثلة الرضاع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة.
2 -
أمثلة الإرضاع من الزوجة الكبيرة.
الفقرة الأولى: أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن تجد الزوجة اللبن في رضَّاعة فترضعه.
2 -
أن تجد الزوجة من يحرِّم رضاعها نائمة فترضعها.
الفقرة الثانية: أمثلة الإرضاع من الكبرى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها (1) الزوجة الصغرى.
2 -
أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها (2) وتسقيه الصغرى.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئاً؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.
الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:
1 -
أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.
2 -
أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى.
(1) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.
(2)
بأن عقد عليها وهي ذات لبن.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا أفسدت الزوجة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فقد اختلف في استحقاقها المهر على قولين:
القول الأول: أنها تستحقه.
القول الثاني: أنها لا تستحقه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها نصفت المهر قبل المسيس وهو الدخول ومفهوم ذلك أنه بعد المسيس يجب كاملاً فلا ينصف.
وهي مطلقة فتشمل ما إذا كانت الفرقة من قبلها.
2 -
حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها)(2).
(1) سورة البقرة، الآية:[237].
(2)
سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083).
ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.
3 -
أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.
2 -
أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.
الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون الرضاع من غير الزوجة أن ترضع الزوجة من تحرم بنتها على الزوج ومن ذلك ما يأتي:
1 -
أن ترضع الزوجة أم الزوج.
2 -
أن ترضع الزوجة أخت الزوج.
3 -
أن ترضع الزوجة بنت الزوج.
4 -
أن ترضع الزوجة زوجة أبي الزوج أو زوجة جده.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
المسؤولية.
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة لم يسقط شيء مما تستحقه من المهر، سواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما تستحقه الزوجة من المهر إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غيرها: أن الفرقة لم تأت من قبلها، فلم تؤثر في إسقاط شيء من حقها، كما لو كان الزوج هو الذي طلقها.
الجانب الثاني: المسؤولية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
رجوع الزوج على المتسبب.
الجزء الأول: بيان المسؤولية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة كان المسؤول عن الصداق أمام الزوجة هو الزوج.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الزوج عن الصداق أمام الزوجة أن حقها دين في ذمة الزوج فلا يسقط بتفويت غيره لحقه، كقيمة مبيعها إذا أتلفه غير المشتري منها.
الجزء الثاني: رجوع الزوج على المتسبب فى إفساد النكاح بالرضاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الرجوع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الرجوع:
إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة جاز للزوج الرجوع فيما غرمه عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع الزوج فيما غرمه على المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع: أنه المتسبب في تحميل الزوج ما تحمله للزوجة فلزمه ضمانه، كما لو أتلفه.