المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

7 -

الزوجة وبنتها.

8 -

أم الزوجة وأمها.

‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

الزوجة التي يؤثر فيها الرضاع هي التي في سن الرضاع.

‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

الرضاع المؤثر هو المقدار المؤثر في سن الرضاع وقد تقدم.

‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

وفيه مسألتان هما:

1 -

آثاره على النكاح.

2 -

آثاره على الصداق.

المسألة الأولى: آثار الرضاع الطارئ على النكاح فى النكاح:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

إذا تم الرضاع الطارئ على النكاح مستوفياً لشروطه انفسخ النكاح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ النكاح بالرضاع الطارئ عليه: أنه يختل شرطه وهو الإباحة بالرضاع، والشرط يجب استمراره، فإذا اختل الشرط بطل المشروط كالصلاة وسائر العبادات.

ص: 257

المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح فى الصداق:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الرضاع من الزوجة.

2 -

إذا كان الرضاع من غير الزوجة.

الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الرضاع من الزوجة.

2 -

الأثر.

الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة كون الزوجة راضعة.

2 -

أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.

3 -

الفرق بين الجزءين.

الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:

من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:

1 -

أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.

2 -

أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.

الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:

من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:

1 -

أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.

2 -

أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.

ص: 258

الجزء الثالث: الفرق بين الجزءين:

الفرق بين الجزءين أن صاحبة اللبن في الجزء الأول ليس لها فعل في تناول الزوجة له، وصاحبة اللبن وهي الزوجة الكبرى في الجزء الثاني هي التي ناولت اللبن للصغرى وسقتها إياه. ففي الجزء الأول ينسب الفعل للصغرى، وفي الجزء الثاني ينسب للكبرى. فتكون الزوجة في الجزء الأول راضعة، وفي الجزء الثاني مُرضِعة.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الرضاع قبل الدخول.

2 -

إذا كان الرضاع بعد الدخول.

الجزء الأول: إذا كان الرضاع قبل الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الرضاع قبل الدخول.

2 -

الأثر.

الجزئية الأولى: أمثلة الرضاع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة.

2 -

أمثلة الإرضاع من الزوجة الكبيرة.

الفقرة الأولى: أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن تجد الزوجة اللبن في رضَّاعة فترضعه.

2 -

أن تجد الزوجة من يحرِّم رضاعها نائمة فترضعها.

ص: 259

الفقرة الثانية: أمثلة الإرضاع من الكبرى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها (1) الزوجة الصغرى.

2 -

أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها (2) وتسقيه الصغرى.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئاً؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.

الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:

1 -

أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.

2 -

أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى.

(1) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.

(2)

بأن عقد عليها وهي ذات لبن.

ص: 260

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا أفسدت الزوجة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فقد اختلف في استحقاقها المهر على قولين:

القول الأول: أنها تستحقه.

القول الثاني: أنها لا تستحقه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها نصفت المهر قبل المسيس وهو الدخول ومفهوم ذلك أنه بعد المسيس يجب كاملاً فلا ينصف.

وهي مطلقة فتشمل ما إذا كانت الفرقة من قبلها.

2 -

حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها)(2).

(1) سورة البقرة، الآية:[237].

(2)

سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083).

ص: 261

ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.

3 -

أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.

2 -

أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.

الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

ص: 262

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون الرضاع من غير الزوجة أن ترضع الزوجة من تحرم بنتها على الزوج ومن ذلك ما يأتي:

1 -

أن ترضع الزوجة أم الزوج.

2 -

أن ترضع الزوجة أخت الزوج.

3 -

أن ترضع الزوجة بنت الزوج.

4 -

أن ترضع الزوجة زوجة أبي الزوج أو زوجة جده.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

المسؤولية.

الجانب الأول: بيان الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة لم يسقط شيء مما تستحقه من المهر، سواء كان قبل الدخول أم بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ما تستحقه الزوجة من المهر إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غيرها: أن الفرقة لم تأت من قبلها، فلم تؤثر في إسقاط شيء من حقها، كما لو كان الزوج هو الذي طلقها.

الجانب الثاني: المسؤولية:

وفيه جزءان هما:

ص: 263

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

رجوع الزوج على المتسبب.

الجزء الأول: بيان المسؤولية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة كان المسؤول عن الصداق أمام الزوجة هو الزوج.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية الزوج عن الصداق أمام الزوجة أن حقها دين في ذمة الزوج فلا يسقط بتفويت غيره لحقه، كقيمة مبيعها إذا أتلفه غير المشتري منها.

الجزء الثاني: رجوع الزوج على المتسبب فى إفساد النكاح بالرضاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الرجوع:

إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة جاز للزوج الرجوع فيما غرمه عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه رجوع الزوج فيما غرمه على المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع: أنه المتسبب في تحميل الزوج ما تحمله للزوجة فلزمه ضمانه، كما لو أتلفه.

ص: 264