الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزئية الأولى: حكم الإلقاء:
إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه للضرورة جائز.
الجزئية الثانية: وجه جواز إلقاء الحمل للضرورة قبل نفخ الروح فيه: أنه لا حياة فيه فيجوز إتلافه لانقاذ الحي كما لو اضطر الحي لأكل الميت.
الجانب الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه لغير ضرورة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإلقاء.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإلقاء:
إلقاء الحمل لغير ضرورة لا يجوز ولو كان قبل نفخ الروح فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إلقاء الحمل لغير ضرورة ولو كان قبل نفخ الروح فيه: أنه طور التكوين الإنساني فصار معصوما لا يجوز إتلافه من غير ضرورة كالمال المعصوم وأولى.
المطلب الثاني المتوفى عنها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشرا، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فبطلاق لا غير.؟ وإن
طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتدت كل واحدة منهن سوى حامل الأطول منهما .... وقال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
مقدار العدة.
2 -
شروط العدة.
3 -
مكان العدة.
4 -
أنواع المتوفى عنها.
المسألة الأولى: مقدار العدة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
الحكمة من تحديده.
الفرع الأول: بيان المقدار:
وفيه أمران هما:
1 -
مقدار عدة الحرة.
2 -
مقدار عدة الأمة.
الأمر الأول: مقدار عدة الحرة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان المقدار:
مقدار عدة الحرة للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، عاقلة أم مجنونة، من ذوات الأقراء أم من ذوات الأشهر، قبل الدخول وبعده.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على مقدار عدة الحرة المتوفى عنها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1).
2 -
حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)(2).
الأمر الثاني: مقدار عدة الأمة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان القدار.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان المقدار:
مقدار عدة الوفاة للأمة شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تصنيف عدة الحرة للأمة المتوفى عنها ما يأتي:
1 -
عمل الصحابة رضي الله عنهم.
2 -
القياس على عدة الطلاق.
الفرع الثاني: الحكمة من تحديد عدة المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر:
1 -
قيل: إن الحكمة من ذلك: التأكد من براءة الرحم من الحمل حتى لا يلحق الميت من ليس منه وهو لا يستطيع نفيه أو يلحق ولده بغيره وهو لا يستطيع استلحاقه، ودخلت ذات الأقراء وإن كان يمكن التحقق من براءة الرحم بالقروء طردا للباب على وتيرة واحدة.
(1) سورة البقرة، الآية:[234].
(2)
صحيح مسلم، باب وجوب الإحداد (1486).
المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.
المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المكان.
2 -
الانتقال منه.
الفرع الأول: بيان المكان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.
القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد في السكن حين الوفاة بحديث فريعة وفيه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)(1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتداد التوفى عنها حيث شاءت بما ورد عن ابن عباس أنه قال: تعتد حيث شاءت لقوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (2).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة: أن دليله نص في الموضوع، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا يعارضه ما روي عن ابن عباس.
(1) سنن أبي داود، باب في المتوفى عنها تنتقل (2300).
(2)
سورة البقرة، الآية:[240].
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قوله: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} محمول على قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} . فيكون المعنى: فإن خرجن بعد بلوغ الأجل وقبل الحول، أو أنها منسوخة بها، يبين ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لفريعة أن تعتد بالمنزل الذي كانت تسكنه حين الوفاة، وهو الذي أنزل عليه {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .
الفرع الثاني: الانتقال من مكان العدة:
وفيه أمران هما:
1 -
الانتقال لغير عذر.
2 -
الانتقال للعذر.
الأمر الأول: الانتقال لغير عذر:
الانتقال لغير عذر يبني على الخلاف في لزوم المنزل حين الوفاة، فعلى القول بوجوب لزومه لا يجوز الانتقال منه لغير عذر، وعلى القول بعدم اللزوم يجوز الانتقال ولو لغير عذر.
الأمر الثاني: الانتقال لعذر:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة العذر.
2 -
حكم الانتقال.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة العذر ما يأتي:
1 -
الخوف بأن يكون المكان نائيا، أو يخشى من سقوطه ونحوه.
2 -
أن يكون المسكن عارية فيرجع فيه صاحبه.
3 -
أن يكون المسكن مؤجرا فيرفض صاحبه تأجيره.
4 -
أن يطلب المؤجر أكثر من أجرة المثل.
5 -
إلا تقدر الزوجة على أجرته.
الجانب الثاني: الانتقال:
وفيه جزءان هما:
1 -
الانتقال.
2 -
مكان الانتقال.
الجزء الأول: الانتقال:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الانتقال.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الانتقال:
إذا احتاجت المعتدة إلى الانتقال إلى مسكن غير ما لزمتها العدة فيه جاز لها ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز انتقال المعتدة للوفاة إلى غير ما لزمتها العدة فيه: أنها تضرر بالاستمرار فيه، والضرر تجب إزالته؛ لحديث (لا ضرر ولا ضرار)(1).
الجزء الثاني: مكان الانتقال:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا جاز للمعتدة من الوفاة الانتقال من المسكن الذي لزمتها العدة فيه فقد اختلف فيما تنتقل إليه على قولين:
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
القول الأول: أنها تنتقل حيث شاءت من البلد.
القول الثاني: أنها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز انتقال المتوفى عنها حيث شاءت بما يأتي:
1 -
أن الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلا يجب مكان معين.
2 -
أن الحج لو سقط للعجز عنه أو فوات شرط لم يجب له بدل فكذلك إذا تعذر الاستمرار في السكن الذي لزمت العدة فيه لم يتعين له موضع معين.
3 -
أن الاعتكاف لو تعذر في المسجد لم يلزم له بدل، فكذلك إذا تعذر الاستمرار في السكن الذي لزمت العدة فيه لم يتعين له موضع معين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الانتقال إلى أقرب موضع للموضع المنتقل منه: أن من وجبت عليه الزكاة في موضع لا يوجد فيه أحد من أهلها جاز له نقلها إلى أقرب موضع يجد أهلها فيه، فكذلك المتوفى عنها إذا لم يمكنها الاستمرار في موضعها تنتقل إلى أقرب موضع يمكنها قضاء العدة فيه.
الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم تحديد مكان معين.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تحديد موضع معين تنتقل إليه المعتدة: أنه لم يرد الإلزام بغير المنزل حال الوفاة فإذا سقط لزومه لم يتعين غيره لعدم الدليل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس انتقال المتوفى عنها على نقل الزكاة قياس مع الفارق.
وذلك أن نقل الزكاة إلى أقرب مكان يوجد فيه أهلها فيه مصلحة لهم، وهم أولى بها من غيرهم، بخلاف المتوفى عنها فلا مصلحة لها في أقرب مكان إلى موضعها، ولا مصلحة لأهل ذلك المكان منها فلا يوجد فرق بينه وبين غيره.
المسألة الرابعة: أنواع المتوفى عنها:
وفيها فرعان هما:
1 -
المتوفى عنها وهي في العصمة.
2 -
المتوفى عنها وهي في العدة.
الفرع الأول: المتوفى عنها وهي في العصمة:
وقد تقدم بيان عدتها في بيان مقدار العدة.
الفرع الثاني: المتوفى عنها وهي في العدة:
وفيه أمران هما:
1 -
الوارثة.
2 -
غير الوارثة.
الأمر الأول: الوارثة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الوارثة.
2 -
عدتها.
الجانب الأول: أمثلة المعتدة الوارثة:
المعتدة الوارثة هي:
1 -
الرجعية.
2 -
المبانة في مرض الوت الخوف لحرمانها من الإرث.
3 -
البهمة والمنسية قبل القرعة.
الجانب الثاني: العدة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
عدة الرجعية.
2 -
عدة المبانة في مرض الموت لحرمانها.
3 -
عدة المبهمة والمنسية.
الجزء الأول: عدة الرجعية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان العدة.
2 -
التوجيه ..
الجزئية الأولى: بيان العدة:
عدة الرجعية المتوفى عنها عدة الزوجة، وقد تقدم بيانها في بيان مدة العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه لزوم عدة الوفاة.
2 -
توجيه سقوط عدة الطلاق.
الفقرة الأولى: توجيه لزوم عدة الوفاة للرجعية:
وجه ذلك أن الرجعية في حكم الزوجات فتلزمها عدة الوفاة كالزوجة.
الفقرة الثانية: توجيه سقوط عدة الطلاق:
وجه سقوط عدة الطلاق عن الرجعية: أن الفرقة من واحد فلا توجب عدتين، فإذا وجبت عدة الوفاة لم تجب عدة الطلاق.
الجزء الثاني: عدة المفارقة في مرض الموت المخوف لحرمانها:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في عدة المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد الأطول من عدة الطلاق وعدة الوفاة.
القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها ترث، والمبانة الوارثة فيها شبه من الزوجة، وشبه من الأجنبية، فالشبه من الزوجة أنها ترث، والشبه من الأجنبية أنها لا تحل رجعتها والاستمتاع بها، فتعتد بأطول الأجلين احتياطا لتخرج من العهدة بيقين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم عدة الوفاة: أن العلاقة الزوجية انقطعت فلا يرثها ولا ترثه، ولا يملك رجعتها ولا الاستمتاع بها فلم تلزمها عدة الوفاة كالأجنبية.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم لزوم عدة الوفاة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم لزوم عدة الوفاة للمبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها من الإرث: أن دليله أظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن البائن لا ترث على الصحيح ولو كانت إبانتها في مرض الموت المخوف لحرمانها.
الوجه الثاني: أن الإرث من طرف واحد، وهو على التسليم به ليس بسبب العلاقة الزوجية التي هي سبب وجوب العدة، وإذا لم يكن بسبب العلاقة الزوجية لم يكن سببا لوجوب عدة الوفاة فلا تجب لعدم الموجب.
الجزء الثالث: عدة المبهمة والمنسية:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
العدة.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
مثال المبهمة.
2 -
مثال المنسية.
الفقرة الأولى: مثال المطلقة المبهمة:
من أمثلة ذلك: أن يقول إحدى نسائي طالق ثم يموت قبل أن يعين المقصودة بالطلاق.
2 -
أن يقول: زوجتي هند طالق، وله أكثر من زوجة اسمها هند، ثم يموت قبل أن يبين.
الفقرة الثانية: مثال المطلقة المنسية:
من أمثلة ذلك: أن يطلق واحدة معينة من نسائه وينساها، ثم يموت قبل تحديدها بالقرعة.
الجزئية الثانية: العدة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان العدة.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان العدة:
إذا طلق بعض نسائه مبهمة، أو معينة ثم أنسيها اعتد كل منهن الأطول من عدة طلاق وعدة وفاة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتداد المبهمات والمنسيات الأطول من عدة الطلاق والوفاة إذا مات المطلق وهن في العدة: أن كل واحدة منهن بحتمل أن تكون هي المطلقة فلا تلزمها عدة الوفاة.
ويحتمل ألا تكون هي المطلقة فتلزمها عدة الوفاة فتعتد كل واحدة منهن الأطول من العدتين لتخرج من العهدة بيقين.
الأمر الثاني: غير الوارثة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة غير الوارثة.
2 -
العدة.
الجانب الأول: أمثلة غير الوارثة:
من أمثلة المعتدة غير الوارثة ما يأتي:
1 -
الأمة.
2 -
غير المسلمة.
3 -
المبانة في الصحة.
4 -
المبانة في غير مرض الموت.
5 -
المبانة في مرض الموت غير المخوف.
6 -
المبانة من مرض الموت المخوف لغير حرمانها.
7 -
من جاءت الفرقة من قبلها.
الجانب الثاني: العدة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان العدة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان العدة:
المعتدة غير الوارثة عدتها عدة طلاق لا غير.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم عدة الوفاة للمعتدة غير الوارثة: أن علق النكاح قد انقطعت بعدم التوارث فلا يلزمها غير عدة الطلاق.