الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: شرط تعين الحضانة على الحاكم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط تعين الحضانة على الحاكم ألا يوجد أولى منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط عدم الأولى من الحاكم لتعين الحضانة عليه: أن القريب ألصق بالمحضون وأحرص على مصلحته وحفظه مما يضره، وأفرغ له، وسيتولى حضانته بنفسه أما الحاكم فإنه سيسندها إلى غيره.
المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، دران بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
سفر أحد الأبوين.
2 -
سفر غيرهما.
المسألة الأولى: سفر أحد الأبوين:
وفيها فرعان هما:
1 -
السفر الطويل.
2 -
السفر القصير.
الفرع الأول: السفر الطويل:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط السفر الطويل.
2 -
من تكون الحضانة له.
الأمر الأول: ضابط السفر الطويل:
السفر الطويل ما بلغ مسافة القصر.
الأمر الثاني: من تكون الحضانة له:
وفيها جانبان هما:
1 -
إذا كان للحاجة.
2 -
إذا كان للسكنى.
الجانب الأول: إذا كان السفر الطويل للحاجة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأحق بالحضانة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأحق بالحضانة:
إذا كان السفر الطويل للحاجة فإن الحضانة تكون للأم سواء كانت هي المسافرة أم الأب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الحضانة في السفر الطويل للحاجة للأم: أنه لا يطول غياب المحضون عن أبيه فلا يفوت عليه تأديبه وملاحظته.
الجانب الثاني: إذا كان السفر الطويل للسكنى:
وفيه جزءان هما:
1 -
في حالة أمن البلد والطريق.
2 -
في حالة الخوف في البلد أو الطريق.
الجزء الأول: إذا كان البلد والطريق آمنين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من تكون له الحضانة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:
إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلد بعيد يسكنه، والبلد وطريقه آمنان فالحضانة للأب، سواء كان هو المسافر أم الأم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون الحضانة للأب إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى والبلد وطريقه آمنان: أن المحضون يحتاج إلى تعليم وتأديب وحفظ، والأب أقدر على ذلك من الأم، ولا يقدر على ذلك مع البعد وطول الغيبة فكانت الحضانة له حتى يكون المحضون معه وتحت رقابته.
الجزء الثاني: إذا كان البلد أو طريقه غير آمنين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من تكون له الحضانة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:
إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين كانت الحضانة للمقيم من الأبوين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون الحضانة للمقيم من الأبوين إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين: أن الحضانة لمصلحة المحضون، والسفر به
الحالة المذكورة ليس في مصلحته؛ لأنه يعرضه للخطر والضرر، وهذا ليس مصلحته.
الفرع الثاني: إذا كان السفر قصيرا:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط السفر القصير.
2 -
من تكون له الحضانة.
الأمر الأول: ضابط السفر القصير:
السفر القصير ما كان دون مسافة القصر المتقدم بيانها.
الأمر الثاني: من تكون له الحضانة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من تكون له الحضانة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من تكون له الحضانة:
إذا كان السفر قصيرا استمرت الحضانة للأم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استمرار الحضانة للأم إذا كان السفر قصيرا ما يأتي:
1 -
أن البلدين في حكم البلد الواحد فكان كما لو لم يحصل سفر.
2 -
أن الأب يمكنه ملاحظة المحضون وتأديبه فلا يتغير الحكم بالسفر.
المسألة الثانية: سفر غير الأبوين:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
سفر أحد مستحقي الحضانة غير الأبوين كسفر أحد الأبوين على التفصيل السابق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون سفر أحد مستحقي الحضانة من غير الأبوين كسفر أحد الأبوين: أن العبرة بمصلحة المحضون، وذلك لا يختلف باختلاف من يحصل منه السفر.
انتهى فقه الأسرة، ويليه فقه الجنايات إن شاء الله تعالى.