المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفرع الثالث: شرط تعين الحضانة على الحاكم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط تعين الحضانة على الحاكم ألا يوجد أولى منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط عدم الأولى من الحاكم لتعين الحضانة عليه: أن القريب ألصق بالمحضون وأحرص على مصلحته وحفظه مما يضره، وأفرغ له، وسيتولى حضانته بنفسه أما الحاكم فإنه سيسندها إلى غيره.

‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، دران بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

سفر أحد الأبوين.

2 -

سفر غيرهما.

المسألة الأولى: سفر أحد الأبوين:

وفيها فرعان هما:

1 -

السفر الطويل.

2 -

السفر القصير.

ص: 446

الفرع الأول: السفر الطويل:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط السفر الطويل.

2 -

من تكون الحضانة له.

الأمر الأول: ضابط السفر الطويل:

السفر الطويل ما بلغ مسافة القصر.

الأمر الثاني: من تكون الحضانة له:

وفيها جانبان هما:

1 -

إذا كان للحاجة.

2 -

إذا كان للسكنى.

الجانب الأول: إذا كان السفر الطويل للحاجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأحق بالحضانة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأحق بالحضانة:

إذا كان السفر الطويل للحاجة فإن الحضانة تكون للأم سواء كانت هي المسافرة أم الأب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الحضانة في السفر الطويل للحاجة للأم: أنه لا يطول غياب المحضون عن أبيه فلا يفوت عليه تأديبه وملاحظته.

الجانب الثاني: إذا كان السفر الطويل للسكنى:

وفيه جزءان هما:

1 -

في حالة أمن البلد والطريق.

2 -

في حالة الخوف في البلد أو الطريق.

ص: 447

الجزء الأول: إذا كان البلد والطريق آمنين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من تكون له الحضانة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:

إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلد بعيد يسكنه، والبلد وطريقه آمنان فالحضانة للأب، سواء كان هو المسافر أم الأم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون الحضانة للأب إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى والبلد وطريقه آمنان: أن المحضون يحتاج إلى تعليم وتأديب وحفظ، والأب أقدر على ذلك من الأم، ولا يقدر على ذلك مع البعد وطول الغيبة فكانت الحضانة له حتى يكون المحضون معه وتحت رقابته.

الجزء الثاني: إذا كان البلد أو طريقه غير آمنين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من تكون له الحضانة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:

إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين كانت الحضانة للمقيم من الأبوين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون الحضانة للمقيم من الأبوين إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين: أن الحضانة لمصلحة المحضون، والسفر به

ص: 448

الحالة المذكورة ليس في مصلحته؛ لأنه يعرضه للخطر والضرر، وهذا ليس مصلحته.

الفرع الثاني: إذا كان السفر قصيرا:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط السفر القصير.

2 -

من تكون له الحضانة.

الأمر الأول: ضابط السفر القصير:

السفر القصير ما كان دون مسافة القصر المتقدم بيانها.

الأمر الثاني: من تكون له الحضانة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من تكون له الحضانة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من تكون له الحضانة:

إذا كان السفر قصيرا استمرت الحضانة للأم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استمرار الحضانة للأم إذا كان السفر قصيرا ما يأتي:

1 -

أن البلدين في حكم البلد الواحد فكان كما لو لم يحصل سفر.

2 -

أن الأب يمكنه ملاحظة المحضون وتأديبه فلا يتغير الحكم بالسفر.

المسألة الثانية: سفر غير الأبوين:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 449

الفرع الأول: بيان الحكم:

سفر أحد مستحقي الحضانة غير الأبوين كسفر أحد الأبوين على التفصيل السابق.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون سفر أحد مستحقي الحضانة من غير الأبوين كسفر أحد الأبوين: أن العبرة بمصلحة المحضون، وذلك لا يختلف باختلاف من يحصل منه السفر.

انتهى فقه الأسرة، ويليه فقه الجنايات إن شاء الله تعالى.

ص: 450