المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

الشيء الأول: بيان الأثر:

إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر بأن كان الزوج مصاحبا للزوجة ويستمتع بها، أو لم يكن السفر هو المفوت للاستمتاع بأن كان لدى الزوجة مانع حيض أو نفاس، لم يؤثر السفر في وجوب النفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير السفر في وجوب النفقة إذا لم يفت به الاستمتاع أو لم يكن هو الفوت للاستمتاع: بأن سقوط النفقة بالسفر لتفويته الاستمتاع، فإذا لم يفت به أو لم يكن هو المفوت له لم تسقط النفقة به لعدم أثره في تفويت الاستمتاع كما لو لم يوجد.

الجزئية الثانية: إذا فات الاستمتاع بالسفر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا فات الاستمتاع بسفر الزوجة في حاجتها من غير إذن الزوج فلا نفقة لها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه سقوط نفقة الزوجة بسفرها بلا إذن لحاجتها إذا فوت الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد فات بفعل الزوجة من غير إذن فيسقط ما يقابله وهو النفقة.

‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الإنفاق.

2 -

مصدر الإنفاق.

3 -

صفة الإنفاق.

ص: 336

المسألة الأولى: الإنفاق:

وفيها أربعة فروع:

1 -

حكم الإنفاق.

2 -

دليله.

3 -

شرط الإنفاق.

4 -

الرجوع إلى الحاكم فيه.

الفرع الأول: حكم الإنفاق:

إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(1).

ووجه الاستدلال به أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.

الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

توجيه الشرط.

3 -

دليل الشرط.

4 -

ما يتحقق به الشرط.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.

(1) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (5364).

ص: 337

الأمر الثاني: توجيه الشرط:

وجه اشتراط عدم إمكان الحصول على النفقة للأخذ بلا إذن: أنه إذا أمكن الحصول على النفقة بإذن لم يوجد حاجة إلى الأخذ بلا إذن.

الأمر الثالث: دليل الشرط:

دليل اشتراط عدم الحصول على النفقة للأخذ بلا إذن: حديث هند السابق، وفيه: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفينا. فعللت الأخذ بعدم الحصول على الواجب، وعلة الحكم شرط فيه.

الأمر الرابع: ما يتحقق به الشرط:

ما يتحقق به شرط الإنفاق بلا إذن الزوج ما يأتي:

1 -

ألا يبذل الزوج الواجب بخلا، أو عنادا، أو مضارة، أو غير ذلك.

2 -

أن يغيب ولا يترك نفقة.

الفرع الرابع: الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق بغير إذن الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -

الرجوع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الرجوع:

إذا احتاجت المرأة إلى الإنفاق من غير زوجها فلا بد من الرجوع إلى الحاكم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الرجوع إلى الحاكم في حالة الحاجة إلى الإنفاق بلا إذن الزوج ما يأتي:

1 -

دفع التهمة بالخيانة والتعدي عن الزوجة.

ص: 338

2 -

التحقق من الحاجة وسبل معالجتها.

3 -

النظر في قدر النفقة وتقديرها منعًا للتجاوز والتعدي فيها.

4 -

إقامة الحجة على الزوج، ومنعا للنزاع والخصومة فيما لو أنكر الحاجة أو ادعى التجاوز في النفقة.

5 -

إقامة الحجة على الزوج بمراسلته وطلب الإنفاق منه إذا أمكن.

المسألة الثانية: مصدر الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

المال الموجود.

2 -

الاستدانة.

الفرع الأول: المال الموجود:

وفيه أمران هما:

1 -

الإنفاق من عين المال.

2 -

الإنفاق من قيمة المال.

الأمر الأول: الإنفاق من غير المال:

وفيه جانبان هما:

1 -

حال الإنفاق من عين المال.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حال الإنفاق من عين المال:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأول: بيان الحالات:

الإنفاق من عين المال في الحالات الآتية:

1 -

إذا كان المال نقودا.

2 -

إذا كان المال عروضًا من جنس النفقة.

ص: 339

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المال الذي من جنس النفقة ما يأتي:

1 -

المأكولات، كالحبوب والتمور.

2 -

الملابس.

3 -

الأدم.

4 -

المفروشات.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الإنفاق من عين المال الوجود إذا كان من جنس النفقة ما يأتي:

1 -

أنه يفي بالغرض وتندفع به الحاجة.

2 -

أن البيع يعرض للخسارة.

3 -

أنه سيشترى بالثمن من جنس ما بيع، وهذا تطويل بلا فائدة، بالإضافة ما تقدم من تعريض المال للخسارة.

الأمر الثاني: الإنفاق من قيمة المال:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حال الإنفاق من قيمة المال.

2 -

التوجيه.

3 -

بيع العروض في النفقة.

الجانب الأول: حال الإنفاق من قيمة المال:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأول: بيان الحالات:

يكون الإنفاق من قيمة المال إذا لم يكن من جنس النفقة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المال الذي ليس من جنس النفقة ما يأتي:

1 -

العقارات.

2 -

السيارات.

ص: 340

3 -

الحيوانات.

4 -

المعدات والأجهزة، والأدوات.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون النفقة من قيمة المال الذي ليس من جنس النفقة: أن ما ليس من جنس النفقة يتعذر الإنفاق من عينه فيباع وينفق من قيمته.

الجانب الثالث: بيع العروض في النفقة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في بيع العروض في النفقة على قولين:

القول الأول: أنها تباع.

القول الثاني: أنها لا تباع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

حديث هند المتقدم.

ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بالأخذ ولم يقيدها بنقد ولا عروض، والعروض لا يمكن أن ينفق من عينها، فتعين أن يكون الإذن في بيعها.

ص: 341

2 -

أن منع بيع العروض يؤدي إلى امتناع النفقة إذا لم يوجد للزوج ما سوى العروض، وهذا ممنوع، وما يؤدي إلى الممنوع ممنوع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن مال الشخص لا يباع إلا بإذنه أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز البيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز البيع: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ولاية الحاكم على الممتنع جائزة بدليل أنه يبيع مال المفلس ويقضي ديونه.

الفرع الثاني: الاستدانه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم الاستدانة.

2 -

حال الاستدانة.

3 -

الرجوع إلى الحاكم.

الأمر الأول: الاستدانة:

وفيه جانبان هما:

ص: 342

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يوجد للزوج مال ينفق منه جازت الاستدانة عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاستدانة على الزوج إذا لم يكن له مال: أن النفقة حق واجب عليه فإذا لم يمكن قضاء هذا الحق إلا بالاستدانة عليه جازت كالأخذ من ماله بلا إذنه.

المسألة الثالثة: صفة الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

الرجوع بغير المستحق من الإنفاق.

الفرع الأول: بيان الصفة:

الإنفاق بالمعروف على التفصيل المتقدم في صفة النفقة.

الفرع الثاني: الرجوع بغير المستحق من الإنفاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الورثة ما أنفقته بعد موته.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

أمثلة ما زاد عن المستحق من الإنفاق.

2 -

الرجوع به.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الزائد عن المستحق من الإنفاق ما يأتي:

ص: 343

1 -

أن تنفق الزوجة بعد موت الزوج.

2 -

أن تنفق أكثر من النفقة الواجبة عرفا.

- 3 - أن تنفق بعد الخروج من العدة.

4 -

أن تنفق بعد البينونة على أنها حامل ثم يبين عدم الحمل.

5 -

أن تنفق على أنها رجعية ثم يظهر أنها بائن.

الأمر الثاني: الرجوع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تبين زيادة في الإنفاق عن المستحق جاز الرجوع به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت.

2 -

توجيه الرجوع بالزائد في بقية الأمثلة ونحوها.

الجزء الأول: توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت:

وجه الرجوع بالنفقة بعد الموت: أن التركة بعد الموت تنتقل إلى الورثة، والزوجة لا تستحق عليهم شيئا.

الجزء الثاني: توجيه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة:

وجه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة ونحوها: أنه إنفاق من مال الغير بغير إذنه بغير حق فجاز الرجوع به كإتلافه.

ص: 344