الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: ضابط ما يجب على الحاضن للمحضون:
الواجب على الحاضن للمحضون: القيام بما يصلحه وينفعه وحفظه مما يؤذيه ويضره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يجب للمحضون ما يأتي:
1 -
التغذية.
2 -
التوجيه والتربية.
3 -
اللباس.
4 -
الحفظ على المضرات الحسية والعنوية.
5 -
السكن.
6 -
العلاج.
المطلب السادس ترتيب الحاضنين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك. ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
حالات الترتيب.
2 -
الترتيب.
3 -
توجيه الترتيب.
4 -
حضانة الأبعد مع وجود الأقرب.
المسألة الأولى: حالات الترتيب:
وفيها فرعان هما:
1 -
حالات الترتيب.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حالات الترتيب:
يكون الترتيب في حالتين:
الحالة الأولى: إذا تشاح من يستحق الحضانة.
الحالة الثانية: إذا تخلى عن الحضانة من تلزمه.
الفرع الثانى: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه الترتيب عند المشاحة.
2 -
توجيه الترتيب عند التخلي عن الحضانة.
الأمر الأول: توجيه الترتيب عند المشاحة:
الترتيب عند المشاحة: لتحديد الأولى بالمحضون وهو الألصق به، والأكثر حناناً عليه، وحرصاً على مصلحته والعناية به.
الأمر الثاني: توجيه الترتيب عند التخلي:
الترتيب عند التخلي لإلزام من تتوجه إليه مسؤولية الحضانة حتى لا يضيع المحضون ويبقى من غير حاضن.
المسألة الثانية: الترتيب:
وفيها فرعان هما:
1 -
ترتيب الأصول.
2 -
ترتيب الحواشي.
الفرع الأول: ترتيب الأصول:
ترتيب الأصول في الحضانة كما يأتي:
1 -
الأم ثم أمهاتها.
2 -
الأب ثم أمهاته.
3 -
أبو الأب ثم أمهاته.
الفرع الثانى: ترتيب الحواشى:
وفيه أمران هما:
1 -
الترتيب بالانتماء.
2 -
الترتيب بين الذكور والإناث.
الأمر الأول: الترتيب بالانتماء:
ترتيب الحواشي بالانتماء كما يلي:
1 -
من ينتمي إلى أبوي المحضون، وهم كما يلي:
أ - الأخت الشقيقة.
ب - الأخت لأم.
جـ - الأخت لأب.
2 -
من ينتمي إلى أجداد المحضون وهم كما يلي:
أ - الخالات.
ب - العمات.
وتقدم الخالات على العمات، كما تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.
3 -
من ينتمي إلى أجداد أبوي المحضون وهم كما يلي:
أ - خالات أم المحضون.
ب - خالات أبي المحضون.
جـ - عمات أبي المحضون.
فتقدم خالات أم المحضون، ثم خالات أبي المحضون، ثم عمات أبي المحضون، كما تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.
4 -
من ينتمي إلى من ينتمي إلى أبي المحضون وهم كما يلي:
أ - بنات الإخوة.
ب - بنات الأخوات.
تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.
5 -
من ينتمي إلى من ينتمي إلى أجداد المحضون وهم كما يلي:
أ - بنات أعمام المحضون.
ب - بنات عمات المحضون على ما تقدم.
6 -
من ينتمي إلى من ينتمي إلى أجد أبي المحضون وهم كما يلي:
أ - بنات أعمام الأب.
ب - بنات عمات الأب.
7 -
باقي العصبة الأقرب فالأقرب.
8 -
ذوو الأرحام.
الأمر الثاني: الترتيب بين الذكور والإناث:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا اتحدت الدرجة من المحضون.
2 -
إذا اختلفت الدرجة من المحضون.
الجانب الأول: إذا اتحدت الدرجة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد بالدرجة.
2 -
الترتيب.
الجزء الأول: بيان المراد باتحاد الدرجة:
المراد باتحاد الدرجة الاستواء بالقرب من المحضون.
الجزء الثاني: الترتيب:
إذا اجتمع الذكور والإناث فى درجة واحدة قدم الإناث على الذكور.
الجانب الثاني: إذا اختلفت الدرجة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد باختلاف الدرجة.
2 -
الترتيب.
الجزء الأول: بيان المراد باختلاف الدرجة:
المراد باختلاف الدرجة الاختلاف في القرب والبعد من المحضون.
الجزء الثاني: الترتيب:
إذا اختلفت درجة الذكور والإناث من المحضون قدم الأقرب منه.
المسألة الثالثة: توجيه الترتيب:
وفيه خمسة فروع هي:
1 -
توجيه تقديم الأم.
2 -
توجيه تقديم الخالات.
3 -
توجيه تقديم الشقائق.
4 -
توجيه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب.
5 -
توجيه تقديم الإناث على الذكور.
الفرع الأول: توجيه تقديم الأم:
وجه تقديم الأم في الحضانة ما يأتي:
1 -
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي)(1).
2 -
ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه حكم بحضانة الولد للأم (2).
3 -
أن الأم أشفق وأحن على ولدها من غيرها.
4 -
أن الأم ستتولى ولدها بنفسها، والأب سيدفعه إلى أنثى أخرى.
الفرع الثاني: توجيه تقديم الخالات:
وجه تقديم الخالات على العمات ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، باب من أحق بالولد (2276).
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب أي الأبوين أحق بالولد (7/ 154).
1 -
حديث: (الخالة بمنزلة الأم)(1).
2 -
أن الخالات يبدلين بالأم فيأخذن حكمها.
3 -
أن الخالات في الغالب أكثر عطفاً وحنواً من العمات.
الفرع الثالث: توجيه تقديم الشقائق:
وجه تقديم الشقائق: أنهن أقرب إلى المحضون من اللاتي لأم أو لأب.
الفرع الرابع: توجيه تقديم اللاتي لأم علي اللاتي لأب:
وجه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب: أن اللاتي لأم يدلين بالأم وهي أولى من الأب، فكذلك من يدلي بها.
الفرع الخامس: توجيه تقديم الإناث على الذكور:
وجه تقديم الإناث على الذكور ما يأتي:
1 -
أن الأنثى أكثر عطفاً وحنواً على المحضون وألين له من الرجل.
2 -
أن الأنثى ستتولى الحضانة بنفسها، أما الرجل فيدفع المحضون إلى أنثى أخرى.
المسألة الرابعة: انتقال الحضانة من الأقرب إلى الأبعد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
الانتقال بتنازل من له الحق.
2 -
الانتقال بامتناع من له الحق.
3 -
الانتقال بقيام المانع بمن له الحق.
(1) صحيح البخاري، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (2699).
الفرع الأول: الانتقال بالتنازل:
وفيه أمران هما:
1 -
الانتقال.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الانتقال:
إذا تنازل صاحب الحق عن الحضانة ووجد من يقوم مقامه جاز له ذلك وانتقلت إلى من بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التنازل عن الحق في الحضانة إذا وجد من يقوم مقام التنازل: أن المتنازل يتنازل عن حقه ولا ضرر على المحضون فيه لوجود من يقوم مقامه فجاز له ذلك.
الفرع الثاني: الانتقال بامتناع من له الحق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في جواز امتناع من له حق الحضانة عنها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثانى: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الامتناع عن الحضانة: بأن الحضانة حق للحاضن فيجوز له الامتناع عنه؛ كسائر حقوقه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الامتناع عن الحضانة بأنه قد يؤدي إلى ضياع المحضون كما لو امتنع الجميع، أو لم يوجد غير الممتنع فلا يجوز.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز الامتناع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز الامتناع عن الحضانة ما يأتي:
1 -
أن الحضانة حق للحاضن وحق للمحضون، فإذا أسقط الحاضن حقه بالامتناع لم يسقط حق المحضون؛ لأن الحاضن لا يملك إسقاطه؛ لأن الواجب لا يسقط بإسقاط من هو عليه.
2 -
أن حق المحضون في الحضانة كحقه في النفقة، وحقه في النفقة لا يسقط بامتناع من هو عليه، فكذا الحضانة.
الفرع الثالث: الانتقال بقيام المانع بمن له الحق:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة المانع.
2 -
الانتقال.