المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

المسألة الأولى: ضابط ما يجب على الحاضن للمحضون:

الواجب على الحاضن للمحضون: القيام بما يصلحه وينفعه وحفظه مما يؤذيه ويضره.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يجب للمحضون ما يأتي:

1 -

التغذية.

2 -

التوجيه والتربية.

3 -

اللباس.

4 -

الحفظ على المضرات الحسية والعنوية.

5 -

السكن.

6 -

العلاج.

‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك. ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

حالات الترتيب.

2 -

الترتيب.

3 -

توجيه الترتيب.

4 -

حضانة الأبعد مع وجود الأقرب.

ص: 407

المسألة الأولى: حالات الترتيب:

وفيها فرعان هما:

1 -

حالات الترتيب.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حالات الترتيب:

يكون الترتيب في حالتين:

الحالة الأولى: إذا تشاح من يستحق الحضانة.

الحالة الثانية: إذا تخلى عن الحضانة من تلزمه.

الفرع الثانى: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الترتيب عند المشاحة.

2 -

توجيه الترتيب عند التخلي عن الحضانة.

الأمر الأول: توجيه الترتيب عند المشاحة:

الترتيب عند المشاحة: لتحديد الأولى بالمحضون وهو الألصق به، والأكثر حناناً عليه، وحرصاً على مصلحته والعناية به.

الأمر الثاني: توجيه الترتيب عند التخلي:

الترتيب عند التخلي لإلزام من تتوجه إليه مسؤولية الحضانة حتى لا يضيع المحضون ويبقى من غير حاضن.

المسألة الثانية: الترتيب:

وفيها فرعان هما:

1 -

ترتيب الأصول.

2 -

ترتيب الحواشي.

ص: 408

الفرع الأول: ترتيب الأصول:

ترتيب الأصول في الحضانة كما يأتي:

1 -

الأم ثم أمهاتها.

2 -

الأب ثم أمهاته.

3 -

أبو الأب ثم أمهاته.

الفرع الثانى: ترتيب الحواشى:

وفيه أمران هما:

1 -

الترتيب بالانتماء.

2 -

الترتيب بين الذكور والإناث.

الأمر الأول: الترتيب بالانتماء:

ترتيب الحواشي بالانتماء كما يلي:

1 -

من ينتمي إلى أبوي المحضون، وهم كما يلي:

أ - الأخت الشقيقة.

ب - الأخت لأم.

جـ - الأخت لأب.

2 -

من ينتمي إلى أجداد المحضون وهم كما يلي:

أ - الخالات.

ب - العمات.

وتقدم الخالات على العمات، كما تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.

3 -

من ينتمي إلى أجداد أبوي المحضون وهم كما يلي:

أ - خالات أم المحضون.

ب - خالات أبي المحضون.

جـ - عمات أبي المحضون.

فتقدم خالات أم المحضون، ثم خالات أبي المحضون، ثم عمات أبي المحضون، كما تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.

ص: 409

4 -

من ينتمي إلى من ينتمي إلى أبي المحضون وهم كما يلي:

أ - بنات الإخوة.

ب - بنات الأخوات.

تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.

5 -

من ينتمي إلى من ينتمي إلى أجداد المحضون وهم كما يلي:

أ - بنات أعمام المحضون.

ب - بنات عمات المحضون على ما تقدم.

6 -

من ينتمي إلى من ينتمي إلى أجد أبي المحضون وهم كما يلي:

أ - بنات أعمام الأب.

ب - بنات عمات الأب.

7 -

باقي العصبة الأقرب فالأقرب.

8 -

ذوو الأرحام.

الأمر الثاني: الترتيب بين الذكور والإناث:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا اتحدت الدرجة من المحضون.

2 -

إذا اختلفت الدرجة من المحضون.

الجانب الأول: إذا اتحدت الدرجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالدرجة.

2 -

الترتيب.

الجزء الأول: بيان المراد باتحاد الدرجة:

المراد باتحاد الدرجة الاستواء بالقرب من المحضون.

الجزء الثاني: الترتيب:

إذا اجتمع الذكور والإناث فى درجة واحدة قدم الإناث على الذكور.

الجانب الثاني: إذا اختلفت الدرجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد باختلاف الدرجة.

2 -

الترتيب.

ص: 410

الجزء الأول: بيان المراد باختلاف الدرجة:

المراد باختلاف الدرجة الاختلاف في القرب والبعد من المحضون.

الجزء الثاني: الترتيب:

إذا اختلفت درجة الذكور والإناث من المحضون قدم الأقرب منه.

المسألة الثالثة: توجيه الترتيب:

وفيه خمسة فروع هي:

1 -

توجيه تقديم الأم.

2 -

توجيه تقديم الخالات.

3 -

توجيه تقديم الشقائق.

4 -

توجيه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب.

5 -

توجيه تقديم الإناث على الذكور.

الفرع الأول: توجيه تقديم الأم:

وجه تقديم الأم في الحضانة ما يأتي:

1 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي)(1).

2 -

ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه حكم بحضانة الولد للأم (2).

3 -

أن الأم أشفق وأحن على ولدها من غيرها.

4 -

أن الأم ستتولى ولدها بنفسها، والأب سيدفعه إلى أنثى أخرى.

الفرع الثاني: توجيه تقديم الخالات:

وجه تقديم الخالات على العمات ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، باب من أحق بالولد (2276).

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب أي الأبوين أحق بالولد (7/ 154).

ص: 411

1 -

حديث: (الخالة بمنزلة الأم)(1).

2 -

أن الخالات يبدلين بالأم فيأخذن حكمها.

3 -

أن الخالات في الغالب أكثر عطفاً وحنواً من العمات.

الفرع الثالث: توجيه تقديم الشقائق:

وجه تقديم الشقائق: أنهن أقرب إلى المحضون من اللاتي لأم أو لأب.

الفرع الرابع: توجيه تقديم اللاتي لأم علي اللاتي لأب:

وجه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب: أن اللاتي لأم يدلين بالأم وهي أولى من الأب، فكذلك من يدلي بها.

الفرع الخامس: توجيه تقديم الإناث على الذكور:

وجه تقديم الإناث على الذكور ما يأتي:

1 -

أن الأنثى أكثر عطفاً وحنواً على المحضون وألين له من الرجل.

2 -

أن الأنثى ستتولى الحضانة بنفسها، أما الرجل فيدفع المحضون إلى أنثى أخرى.

المسألة الرابعة: انتقال الحضانة من الأقرب إلى الأبعد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

الانتقال بتنازل من له الحق.

2 -

الانتقال بامتناع من له الحق.

3 -

الانتقال بقيام المانع بمن له الحق.

(1) صحيح البخاري، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (2699).

ص: 412

الفرع الأول: الانتقال بالتنازل:

وفيه أمران هما:

1 -

الانتقال.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الانتقال:

إذا تنازل صاحب الحق عن الحضانة ووجد من يقوم مقامه جاز له ذلك وانتقلت إلى من بعده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز التنازل عن الحق في الحضانة إذا وجد من يقوم مقام التنازل: أن المتنازل يتنازل عن حقه ولا ضرر على المحضون فيه لوجود من يقوم مقامه فجاز له ذلك.

الفرع الثاني: الانتقال بامتناع من له الحق:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في جواز امتناع من له حق الحضانة عنها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثانى: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 413

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الامتناع عن الحضانة: بأن الحضانة حق للحاضن فيجوز له الامتناع عنه؛ كسائر حقوقه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الامتناع عن الحضانة بأنه قد يؤدي إلى ضياع المحضون كما لو امتنع الجميع، أو لم يوجد غير الممتنع فلا يجوز.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم جواز الامتناع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز الامتناع عن الحضانة ما يأتي:

1 -

أن الحضانة حق للحاضن وحق للمحضون، فإذا أسقط الحاضن حقه بالامتناع لم يسقط حق المحضون؛ لأن الحاضن لا يملك إسقاطه؛ لأن الواجب لا يسقط بإسقاط من هو عليه.

2 -

أن حق المحضون في الحضانة كحقه في النفقة، وحقه في النفقة لا يسقط بامتناع من هو عليه، فكذا الحضانة.

الفرع الثالث: الانتقال بقيام المانع بمن له الحق:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة المانع.

2 -

الانتقال.

ص: 414