الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:
الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.
المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء
وفيه مسألتان هما:
1 -
الكبيرة.
2 -
الصغيرة.
المسألة الأولى: الكبيرة:
وفيها فرعان هما:
1 -
حد الكبر.
2 -
حكم الاستبراء.
الفرع الأولى: حد الكبر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحد:
الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع.
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.
الفرع الثاني: حكم الاستبراء:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الاستبراء في حق الثيب.
2 -
حكم الاستبراء في حق البكر.
الأمر الأول: حكم الاستبراء في حق الثيب:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
استبراء الثيب واجب من غير خلاف.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل استبراء الثيب ما تقدم في الاستدلال لحكم الاستبراء.
الأمر الثاني: حكم الاستبراء في حق البكر:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في استبراء البكر على قولين:
القول الأول: أنها تستبرأ.
القول الثاني: أنها لا تستبرأ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.
2 -
أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.
3 -
أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.
2 -
أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.
المسألة الثانية: استبراء الصغيرة:
وفيها فرعان هما:
1 -
حد الصغر.
2 -
حكم الاستبراء.
الفرع الأول: حد الصغر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما دون تسع سنين ما تقدم في تحديد الكبر.
الفرع الثاني: حكم الاستبراء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في استبراء الصغيرة التي لا يمكن وطؤها على قولين.
القول الأول: أنها تستبرأ.
القول الثاني: أنها لا تستبرأ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الصغيرة تستبرأ: بأن الاستبراء كالعدة والعدة واجبة عليها فيجب استبراؤها كذلك.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة لا تستبرأ: بأن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل وبراءة رحم الصغيرة معلومة من غير استبراء فلا يجب استبراؤها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الاستبراء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب استبراء الصغيرة: أن علة الاستبراء معقولة وهي العلم ببراء الرحم من الحمل، والمتأكد لا يحتاج إلى تأكيد فإذا كانت براءة رحم الصغيرة من الحمل معلومة لم تحتج إلى علم بالاستبراء.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة.
2 -
الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة.