المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (1).

‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

وفيه مسألتان هما:

1 -

ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

2 -

نصاب الشهادة.

المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:

وفيها ثلاثة فروع هي:

(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الولي (2083).

ص: 273

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفروع الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:

القول الأول: أنه يثبت بها.

القول الثاني: أنه لا يثبت بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل في الرضاع شهادة امرأة (1).

2 -

أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (2).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88).

(2)

سورة البقرة، الآية:[282].

ص: 274

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.

المسألة الثانية: نصاب الشهادة:

وفيها فرعان هما:

1 -

النصاب

2 -

اليمين.

الفرع الأول: النصاب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.

القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.

ص: 275

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني،

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة المرأة الواحدة بما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأمة السوداء، وفرق بها بين الزوجين (1).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين: بأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين فالنساء أولى.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة أربع نساء: بأن كل امرأتين برجل، فإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين لم يقبل من النساء إلا أربع نساء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المرأة الواحدة.

(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88).

ص: 276

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول صلى الله عليه وسلم قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.

الفرع الثاني: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

المشروعية.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: المشروعية:

قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (1).

والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستحلفها.

2 -

أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (13971).

ص: 277