الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (1).
المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة
وفيه مسألتان هما:
1 -
ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
2 -
نصاب الشهادة.
المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الولي (2083).
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفروع الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:
القول الأول: أنه يثبت بها.
القول الثاني: أنه لا يثبت بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل في الرضاع شهادة امرأة (1).
2 -
أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (2).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88).
(2)
سورة البقرة، الآية:[282].
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.
المسألة الثانية: نصاب الشهادة:
وفيها فرعان هما:
1 -
النصاب
2 -
اليمين.
الفرع الأول: النصاب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.
القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني،
3 -
توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة المرأة الواحدة بما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأمة السوداء، وفرق بها بين الزوجين (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين: بأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين فالنساء أولى.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة أربع نساء: بأن كل امرأتين برجل، فإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين لم يقبل من النساء إلا أربع نساء.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المرأة الواحدة.
(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88).
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول صلى الله عليه وسلم قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -
المشروعية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: المشروعية:
قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (1).
والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:
1 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستحلفها.
2 -
أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.
(1) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (13971).