المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع نفقة المفارقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

3 -

أنها محبوسة على حساب الزوج، وبإمكانه إذا لم يقتنع بها على وضعها أن يخلي سبيلها، وقد ترزق من يرضى بها.

‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها (1) والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

نفقة الرجعية.

2 -

نفقة البائن الحامل.

3 -

نفقة البائن من غير حمل.

4 -

نفقة المتوفى عنها.

المسألة الأولى: نفقة الرجعية:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكمها.

2 -

صفتها.

الفرع الأول: حكم النفقة الرجعية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

نفقة الرجعية واجبة بلا خلاف كالزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

(1) القسم ليس من النقفة ومحله العشرة وقد تقدم.

ص: 310

1 -

توجيه وجوب النفقة.

2 -

توجيه إلحاقها بالزوجات.

الجانب الأول: توجيه وجوب النفقة:

وجه وجوب النفقة للمطلقة الرجعية: أنها في حكم الزوجات.

الجانب الثاني: توجيه إلحاق المطلقة الرجعية بالزوجات:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا وهو الزوج، فإذا كان المطلق بعلا كانت المطلقة زوجة.

2 -

أنه يجوز لها أن تتجمل للزوج وتتعرض له وتسافر معه، ولو لم تكن في حكم الزوجات ما جاز لها.

3 -

أنه يجوز للزوج أن ينظر لها، وأن يخلو بها وأن يسافر بها، ولو لم تكن في حكم الزوجات ما جاز له ذلك.

الفرع الثاني: صفة نفقة المطلقة الرجعية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الصفة:

نفقة المطلقة الرجعية في نوعها وقدرها وأحكامها كنفقة الزوجة على التفصيل المتقدم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق نفقة المطلقة الرجعية بنفقة الزوجة: أنها في حكم الزوجات كما تقدم في توجيه وجوب النفقة لها.

(1) سورة البقرة، الآية:[228].

ص: 311

المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

حكم النفقة.

2 -

مستحق النفقة.

الفرع الأول حكم النفقة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).

2 -

حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا)(2).

3 -

أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.

الفرع الثاني: مستحق النفقة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ما يترتب على الخلاف.

(1) سورة الطلاق، الآية:[6].

(2)

صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1480/ 41).

ص: 312

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيمن تجب له نفقة الحامل على قولين:

القول الأول: أنها للحمل.

القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن نفقة الحامل للحمل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ربطت الإنفاق بالحمل وجودا وعدما، ولو لم يكن الإنفاق من أجله ما ربط الإنفاق به.

2 -

أنه إذا وضع الحمل انقطع الإنفاق عن أمه وعاد إليه بوجه آخر من الرضاع وسائر الاحتياجات.

3 -

أنها لو كانت النفقة للحامل لوجبت لكل حامل ولو كان حملها من الزنا، والحامل من الزنا لا يجب لها النفقة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن النفقة للحامل من أجل الحمل ما يأتي:

1 -

أنها أضيفت النفقة إليها ولم تضف إليه.

2 -

أنها لا تسقط بمضى الزمان ولو كانت للحمل لسقطت؛ لأنها نفقة قريب.

(1) سورة الطلاق، الآية:[6].

ص: 313

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: يبان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النفقة للحمل لا للحامل من أجله.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن النفقة للحمل أن أدلته أقوى وأظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل.

2 -

الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان.

الجزء الأول: الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الإضافة؛ لأن الحامل هي التي تستفيد من النفقة.

الجزء الثاني: الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان:

يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم سقوط النفقة: أنها قد وصلت إلى الحمل عن طريق أمه فلا تسقط وقد أنفقت عليه، كما لو ظفر القريب بنفقته ممن تجب نفقته عليه فى وقتها فإنه لا يرجع بها عليه.

وكما لو أنفق عليه من لا تجب نفقته عليه بنية الرجوع.

الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

ص: 314

1 -

سقوط النفقة بمضي الزمان، فإذا قيل: إنها للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط به.

2 -

وجوب صدقة الفطر، فإذا قيل: إنها للحمل لم تجب زكاة الفطر للأم، وإذا قيل: إنها للأم وجبت لها، لحديث:(أدوا زكاة الفطر عمن تمونون)(1).

3 -

وجوب النفقة للناشز، فإن قيل: إنها للحمل وجبت؛ لأن الحمل لا يوصف بالنشوز، وإذا قيل: إنها للأم لم تجب لأنها لا تجب للناشز.

المسألة الثالثة: نفقة البائن غير الحامل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الحلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في النفقة والسكنى للبائن غير الحامل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى.

القول الثاني: أن لها النفقة والسكنى.

القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب زكاة الفطر، (4/ 161).

ص: 315

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نفقة لك ولا سكنى)(1).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:

1 -

أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.

2 -

أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

(1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (1480/ 41).

(2)

سورة الطلاق: الآية: [6].

ص: 316

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة.

أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن قياس البائن على الرجعية.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأولى:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأوله: ألأ الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء.

ألرجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

الوجه الأوله: أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس، وغيرهما، وقوله هؤلاء أولى بالاتباع؛ لأنه موافق للنص.

الوجه الثاني: أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.

الرجه الثالث: أن النص حجة عليهم، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.

ص: 317