الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أنها محبوسة على حساب الزوج، وبإمكانه إذا لم يقتنع بها على وضعها أن يخلي سبيلها، وقد ترزق من يرضى بها.
المطلب الرابع نفقة المفارقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها (1) والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
نفقة الرجعية.
2 -
نفقة البائن الحامل.
3 -
نفقة البائن من غير حمل.
4 -
نفقة المتوفى عنها.
المسألة الأولى: نفقة الرجعية:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكمها.
2 -
صفتها.
الفرع الأول: حكم النفقة الرجعية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نفقة الرجعية واجبة بلا خلاف كالزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
(1) القسم ليس من النقفة ومحله العشرة وقد تقدم.
1 -
توجيه وجوب النفقة.
2 -
توجيه إلحاقها بالزوجات.
الجانب الأول: توجيه وجوب النفقة:
وجه وجوب النفقة للمطلقة الرجعية: أنها في حكم الزوجات.
الجانب الثاني: توجيه إلحاق المطلقة الرجعية بالزوجات:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا وهو الزوج، فإذا كان المطلق بعلا كانت المطلقة زوجة.
2 -
أنه يجوز لها أن تتجمل للزوج وتتعرض له وتسافر معه، ولو لم تكن في حكم الزوجات ما جاز لها.
3 -
أنه يجوز للزوج أن ينظر لها، وأن يخلو بها وأن يسافر بها، ولو لم تكن في حكم الزوجات ما جاز له ذلك.
الفرع الثاني: صفة نفقة المطلقة الرجعية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الصفة:
نفقة المطلقة الرجعية في نوعها وقدرها وأحكامها كنفقة الزوجة على التفصيل المتقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق نفقة المطلقة الرجعية بنفقة الزوجة: أنها في حكم الزوجات كما تقدم في توجيه وجوب النفقة لها.
(1) سورة البقرة، الآية:[228].
المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
حكم النفقة.
2 -
مستحق النفقة.
الفرع الأول حكم النفقة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
2 -
حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا)(2).
3 -
أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
الفرع الثاني: مستحق النفقة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ما يترتب على الخلاف.
(1) سورة الطلاق، الآية:[6].
(2)
صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1480/ 41).
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيمن تجب له نفقة الحامل على قولين:
القول الأول: أنها للحمل.
القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن نفقة الحامل للحمل ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ربطت الإنفاق بالحمل وجودا وعدما، ولو لم يكن الإنفاق من أجله ما ربط الإنفاق به.
2 -
أنه إذا وضع الحمل انقطع الإنفاق عن أمه وعاد إليه بوجه آخر من الرضاع وسائر الاحتياجات.
3 -
أنها لو كانت النفقة للحامل لوجبت لكل حامل ولو كان حملها من الزنا، والحامل من الزنا لا يجب لها النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن النفقة للحامل من أجل الحمل ما يأتي:
1 -
أنها أضيفت النفقة إليها ولم تضف إليه.
2 -
أنها لا تسقط بمضى الزمان ولو كانت للحمل لسقطت؛ لأنها نفقة قريب.
(1) سورة الطلاق، الآية:[6].
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: يبان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النفقة للحمل لا للحامل من أجله.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن النفقة للحمل أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل.
2 -
الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان.
الجزء الأول: الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الإضافة؛ لأن الحامل هي التي تستفيد من النفقة.
الجزء الثاني: الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان:
يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم سقوط النفقة: أنها قد وصلت إلى الحمل عن طريق أمه فلا تسقط وقد أنفقت عليه، كما لو ظفر القريب بنفقته ممن تجب نفقته عليه فى وقتها فإنه لا يرجع بها عليه.
وكما لو أنفق عليه من لا تجب نفقته عليه بنية الرجوع.
الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 -
سقوط النفقة بمضي الزمان، فإذا قيل: إنها للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط به.
2 -
وجوب صدقة الفطر، فإذا قيل: إنها للحمل لم تجب زكاة الفطر للأم، وإذا قيل: إنها للأم وجبت لها، لحديث:(أدوا زكاة الفطر عمن تمونون)(1).
3 -
وجوب النفقة للناشز، فإن قيل: إنها للحمل وجبت؛ لأن الحمل لا يوصف بالنشوز، وإذا قيل: إنها للأم لم تجب لأنها لا تجب للناشز.
المسألة الثالثة: نفقة البائن غير الحامل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الحلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في النفقة والسكنى للبائن غير الحامل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى.
القول الثاني: أن لها النفقة والسكنى.
القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب زكاة الفطر، (4/ 161).
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نفقة لك ولا سكنى)(1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:
1 -
أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.
2 -
أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
(1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (1480/ 41).
(2)
سورة الطلاق: الآية: [6].
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة.
أن دليله نص في الموضوع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن قياس البائن على الرجعية.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأولى:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأوله: ألأ الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء.
ألرجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه:
الوجه الأوله: أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس، وغيرهما، وقوله هؤلاء أولى بالاتباع؛ لأنه موافق للنص.
الوجه الثاني: أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.
الرجه الثالث: أن النص حجة عليهم، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.