المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني حكم الإحداد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

المسألة الثانية: معنى الإحداد في الإصطلاح:

الإحداد في الاصطلاح: اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من أنواع الرينة.

‌المطلب الثاني حكم الإحداد

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الإحداد الواجب.

2 -

الإحداد المباح.

3 -

الإحداد الممنوع.

المسألة الأولى: الإحداد الواجب:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

ما يخرج به.

الفرع الأول: ضابط الإحداد الواجب:

الإحداد الواجب: هو إحداد المتوفى عنها في نكاح صحيح.

الفرع الثاني: ما يخرج بالضابط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (المتوفى عنها).

2 -

ما يخرج بكلمة (في نكاح).

3 -

ما يخرج بكلمة (صحيح).

الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (المتوفى عنها):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

دليل الخروج.

ص: 170

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)(1).

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.

الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد.

(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (/ 1280).

ص: 171

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على خروج المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل: الحديث السابق؛ لأن كلمة (زوج) تعني الزوج الشرعي وهو لا يكون في النكاح الفاسد والباطل.

المسألة الثانية: الإحداد المباح:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيانه.

2 -

دليله.

الفرع الأول: بيان الإحداد الباح:

الإحداد المباح هو الإحداد على غير الزوج كالأم والأب والولد والقريب من غيرهم.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على إباحة الإحداد على غير الزوج: الحديث المتقدم.

ووجه الاستدلال به: أنه نفى حل الإحداد فوق ثلاث على غير الزوج، ومفهوم ذلك أن إحداد الثلاث على غير الزوج مباح.

المسألة الثالثة: الإحداد المحرم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الإحداد المحرم.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان الإحداد:

الإحداد المحرم هو الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث: الحديث المتقدم.

ص: 172