الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا فقرآن.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
المراد بالأقراء.
2 -
العدة.
المسألة الأولى: المراد بالأقراء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالأقراء على قولين:
القول الأول: أنها الحيض.
القول الثاني: أنها الأطهار.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المراد بالقروء الحيض بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها جعلت الاعتداد بالأشهر بعد الإياس من الحيض، وهذا دليل على أنه المراد بقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2). فيكون المراد بالقروء الحيض.
2 -
أن المعهود في لسان الشارع استعمال القروء في الحيض ومن ذلك ما يأتي:
أ - قوله صلى الله عليه وسلم: (تدع الصلاة أيام أقرائها)(3).
ب - قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى قروك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء)(4).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان)(5).
4 -
أن العدة لمعرفة براءة الرحم، وذلك بالحيض لا بالطهر.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المراد بالقروء الأطهار بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (6). أي في عدتهن.
والطلاق في الطهر لا بالحيض، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر:(فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك)(7)،
(1) سورة الطلاق، الآية:[4].
(2)
سورة البقرة، الآية:[228].
(3)
سنن الترمذي، ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (126).
(4)
سنن أبي داود، باب في المرأة المستحاضة (280).
(5)
سنن الترمذى، ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (1182).
(6)
سورة الطلاق، الآية:[1].
(7)
صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم الطلاق في الحيض (1471).
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} . مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.
المسألة الثانية: العدة:
وفيها فرعان هما:
1 -
عدة الحرة والمبعضة.
2 -
عدة الأمة.
الفرع الأول: عدة الحرة والمبعضة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان العدة.
2 -
التوجيه.
3 -
فائدة التقييد بكاملة.
الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الحرة والبعضة ثلاث حيض كاملة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
توجيه عدة الحرة.
2 -
توجيه عدة المبعضة.
3 -
توجيه التقييد بكاملة.
الجانب الأول: توجيه عدة الحرة:
وجه تحديد عدة الحرة بثلاثة قروء قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1). فإنه نص في تحديد عدة الطلاق بثلاثة قروء.
الجانب الثاني: توجيه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء:
وجه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء: أن عدة الأمة قرآن كما سيأتي، والمبعضة تزيد عليها بقدر ما فيها من الحرية، والحيض لا يتبعض فيكمل لها القرء الثالث.
الجانب الثالث: توجيه التقييد بكاملة:
وجه ذلك: أن الحيض لا يتبعض، فلو طلقت الحرة في الحيض لم تحتسب لها الحيضة التي طلقت فيها؛ لأنها لو حسبت لم يكمل لها ثلاثة قروء.
والمبعضة لا يحتسب لها ببعض القرء؛ لأن الحيض لا يتبعض.
الفرع الثاني: عدة الأمة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان العدة.
2 -
التوجيه.
(1) سورة البقرة، الآية:[228].