المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا فقرآن.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

المراد بالأقراء.

2 -

العدة.

المسألة الأولى: المراد بالأقراء:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في المراد بالأقراء على قولين:

القول الأول: أنها الحيض.

القول الثاني: أنها الأطهار.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المراد بالقروء الحيض بما يأتي:

ص: 70

1 -

قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية أنها جعلت الاعتداد بالأشهر بعد الإياس من الحيض، وهذا دليل على أنه المراد بقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2). فيكون المراد بالقروء الحيض.

2 -

أن المعهود في لسان الشارع استعمال القروء في الحيض ومن ذلك ما يأتي:

أ - قوله صلى الله عليه وسلم: (تدع الصلاة أيام أقرائها)(3).

ب - قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى قروك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء)(4).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان)(5).

4 -

أن العدة لمعرفة براءة الرحم، وذلك بالحيض لا بالطهر.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المراد بالقروء الأطهار بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (6). أي في عدتهن.

والطلاق في الطهر لا بالحيض، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر:(فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك)(7)،

(1) سورة الطلاق، الآية:[4].

(2)

سورة البقرة، الآية:[228].

(3)

سنن الترمذي، ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (126).

(4)

سنن أبي داود، باب في المرأة المستحاضة (280).

(5)

سنن الترمذى، ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (1182).

(6)

سورة الطلاق، الآية:[1].

(7)

صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم الطلاق في الحيض (1471).

ص: 71

فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} . مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

1 -

عدة الحرة والمبعضة.

2 -

عدة الأمة.

الفرع الأول: عدة الحرة والمبعضة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان العدة.

2 -

التوجيه.

3 -

فائدة التقييد بكاملة.

ص: 72

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة الحرة والبعضة ثلاث حيض كاملة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه عدة الحرة.

2 -

توجيه عدة المبعضة.

3 -

توجيه التقييد بكاملة.

الجانب الأول: توجيه عدة الحرة:

وجه تحديد عدة الحرة بثلاثة قروء قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1). فإنه نص في تحديد عدة الطلاق بثلاثة قروء.

الجانب الثاني: توجيه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء:

وجه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء: أن عدة الأمة قرآن كما سيأتي، والمبعضة تزيد عليها بقدر ما فيها من الحرية، والحيض لا يتبعض فيكمل لها القرء الثالث.

الجانب الثالث: توجيه التقييد بكاملة:

وجه ذلك: أن الحيض لا يتبعض، فلو طلقت الحرة في الحيض لم تحتسب لها الحيضة التي طلقت فيها؛ لأنها لو حسبت لم يكمل لها ثلاثة قروء.

والمبعضة لا يحتسب لها ببعض القرء؛ لأن الحيض لا يتبعض.

الفرع الثاني: عدة الأمة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدة.

2 -

التوجيه.

(1) سورة البقرة، الآية:[228].

ص: 73