المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

‌المبحث السادس اجتماع العدتين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أئتت بولد من أحدهما انقضت به عدتها منه، ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقيت الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

اجتماع العدتين من رجل واحد.

2 -

اجتماع العدتين من رجلين.

‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

وفيه مسألتان هما:

1 -

اجتماع العدتين للرجعية.

2 -

اجتماع العدتين للبائن.

المسألة الأولى: اجتماع العدتين للرجعية:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة اجتماع العدتين للرجعية.

2 -

الاعتداد.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع العدتين للرجعية ما يأتي:

ص: 141

1 -

أن تراجع ثم تطلق في العدة.

2 -

أن تطلق أو تخالع أو يفسخ نكاحها في العدة.

الفرع الثاني: الاعتداد:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة.

2 -

إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق أو الفسخ أو الخلع في العدة.

الأمر الأول: إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الطلاق بعد الوطء.

2 -

إذا كان الطلاق قبل الوطء.

الجانب الأول: إذا كان الطلاق بعد الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -

استئناف العدة.

2 -

تداخل العدتين.

الجزء الأول: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

معنى استئناف العدة.

2 -

حكمه.

الجزئية الأولى: معنى استئناف العدة:

استئناف العدة ابتداؤها من جديد بعد تجدد سببها.

الجزئية الثانية: حكم الاستئناف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان طلاق الرجعية بعد وطئها كان استئناف العدة واجبا.

ص: 142

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالوطء: أن الوطء سبب للحمل فتجب به العدة استبراء للرحم.

الجزء الثاني: تداخل العدتين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

معنى تداخل العدتين.

2 -

حكمه.

الجزئية الأولى: معنى تداخل العدتين:

تداخل العدتين سقوط إحداهما بالأخرى والاكتفاء بأطولهما عن أقصرهما، أو سقوط باقي العدة بالعدة الأخرى.

الجزئية الثانية: حكم التداخل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا استأنفت الرجعية العدة بالوطء دخل باقي عدتها الأولى في المستأنفة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تداخل العدتين المجتمعتين علي الرجعية: أنهما عدتان لرجل واحد في نكاح صحيح واحد فيكون حكمهما واحد.

الجانب الثاني: إذا كان الطلاق قبل الوطء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 143

الجزء الأول: الخلاف:

إذا كان طلاق الرجعية بعد رجعتها وقبل وطئها فقد اختلف في استئنافها العدة على قولين:

القول الأول: أنها تستأنف.

القول الثاني: أنها لا تستأنف وتبني على ما مضى من العدة الأولى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاستئناف: أن الرجعة أعادت الزوجة إلى العقد السابق فكان طلاقها طلاقا بعد الدخول (1) كالطلاق السابق فيلزمها عدة كاملة من حين الطلاق كما لزمتها بالطلاق السابق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالبناء: أن الطلاق قبل الدخول فلا يلزمها عدة كالطلاق بعد النكاح، فكما أنها تبني لو نكحها في عدتها (2) ثم طلقها قبل الدخول، فكذلك إذا راجعها ثم طلقها قبل الوطء، وكما لو طلقها في عدتها من غير رجعة، فكما أنها لا تستأنف لو طلقها في عدتها من غير رجعة فكذلك إذا راجعها ثم طلقها من غير وطء.

(1) المراد الدخول قبل الطلاق الأول.

(2)

فيما لو كانت بائنا بينونة صغرى.

ص: 144

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستئناف.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاستئناف: أنه أظهر دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الطلاق بعد الرجعة على الطلاق بعد النكاح قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة إعادة إلى نكاح فيه دخول فتجب العدة بالطلاق منه بخلاف النكاح فإنه عقد جديد لا تجب العدة بالطلاق منه قبل الدخول.

الأمر الثاني: إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق أو الفسخ أو الخلع في العدة من غير رجعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه اجتماع العدتين بالطلاق والخلع والفسخ في العدة.

2 -

البناء.

الجانب الأول: توجيه الاجتماع:

وجه اجتماع العدتين على الرجعية في العدة: أن كل فرقة بعد الدخول توجب العدة، والرجعية زوجة، كل الفرق تلحقها، فإذا خالعت، أو فسخ نكاحها أو طلقت اجتمع عليها عدة الفرقة السابقة مع عدة الفرقة في العدة.

ص: 145

الجانب الثاني: البناء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

معنى البناء.

2 -

حكم البناء.

3 -

الفرق بين البناء والتداخل.

الجزء الأول: معنى البناء:

البناء على العدة: هو الاكتفاء بالعدة السابقة عن الاستئناف لعدة جديدة.

الجزء الثاني: حكم البناء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا اجتمع على الرجعية عدتان بسبب الفرقة في العدة من غير رجعة بنت على عدتها ولم تستأنف عدة جديدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بناء الرجعية إذا طلقت في عدتها: أنه لم يتخلل الفرقتين وطء ولا رجعة فكانا كالفرقتين في وقت واحد.

الجزء الثالث: الفرق بين البناء والتداخل:

الفرق بين البناء والتداخل: أن البناء هو إكمال العدة الحالية من غير إتيان بعدة جديدة. أما التداخل فهو الإتيان بعدة جديدة والاكتفاء بها عن إتمام العدة السابقة.

المسألة الثانية: اجتماع العدتين على البائن:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة اجتماع العدتين على البائن.

2 -

الاعتداد.

ص: 146

الفرع الأول: أمثلة اجتماع العدتين علي البائن:

من أمثلة اجتماع العدتين على البائن ما يأتي:

1 -

إذا حصل الوطء في العدة بشبهة.

2 -

إذا حصل الوطء في العدة من غير شبهة.

3 -

إذا نكح المطلق مبانته ببينونة صغرى في العدة.

الفرع الثاني: الإعتداد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

إذا كان الوطء بشبهة.

2 -

إذا كان الوطء من غير شبهة.

3 -

إذا نكح المطلق مبانته بينونة صغرى ثم طلقها.

الأمر الأول: الاعتداد إذا كان الوطء بشبهة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثال الوطء بشبهة.

2 -

العدة.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة وطء المبانة بشبهة: أن يجد الشخص مبانته على فراشه فيظنها زوجته الأخرى فيطأها.

الجانب الثاني: العدة:

وفيه جزءان هما:

1 -

استئناف العدة.

2 -

تداخل العدتين.

الجزء الأول: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

معنى استئناف العدة.

2 -

حكم الاستئناف.

ص: 147

الجزئية الأولى: معنى الاستئناف:

استئناف العدة هو ابتداء عدة جديدة من حين وجود سببها.

الجزئية الثانية: الاستئناف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الاستئناف.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الاستئناف:

إذا وطئ الشخص مبانته بشبهة وجب عليها استئناف العدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه استئناف المبانة للعدة إذا وطئها مبينها بشبهة: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.

الجزء الثاني: تداخل العدتين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

معنى تداخل العدتين.

2 -

التداخل.

الجزئية الأولى: معنى تداخل العدتين:

تداخل العدتين دخول إحدى العدتين في الأخرى، أو سقوط إحدى العدتين بالأخرى.

الجزئية الثانية: التداخل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم التداخل.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم التداخل:

إذا استأنفت المبانة العدة بسبب الوطء بشبهة دخلت عدتها السابقة بالمستأنفت وكفتها عن السابقة.

ص: 148

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تداخل العدتين إذا وطئ الشخص مبانته بشبهة: أن الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلا يخشى اختلاط الأنساب بهذا الوطء. فلم يجب فصل عدته عما قبله.

الأمر الثاني: إذا كان الوطء من غير شبهة:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

3 -

استئناف العدة.

4 -

تداخل العدتين.

الجانب الأول: مثال وطء المبانة في عدتها من غير شبهة:

من أمثلته أن يتمكن من وطء مبانته فيطؤها وهو يعلم أنها مبانته ويعلم التحريم، سواء أكرهها أم طاوعته.

الجانب الثاني: حكم الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

وطء الرجل مبانته وهو يعلمها ويعلم الحكم يعتبر زنا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار وطء الرجل مبانته وهو يعلم الحكم زنا: أنها أجنبية منه فلا تحل له، ويكون وطؤها كوطء الأجنبية، ووطء الأجنبية زنا، فكذلك وطء المبانة.

الجزء الثالث: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الاستئناف.

2 -

التوجيه.

ص: 149

الجزئية الأولى: الاستئناف:

إذا وطء الشخص مبانته في عدتها من غير شبهة وجب عليها استئناف العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالوطء في العدة من الطلق بغير شبهة:

أنه لا يلحقه النسب بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي.

الجزء الرابع: تداخل العدتين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التداخل.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: التداخل:

إذا وطء الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة لم تدخل عدة الطلاق بعدة الوطء، ولا عدة الوطء في عدة الطلاق بل يجب لكل منهما عدة مستقلة.

الجزئية الثانية: وجه عدم تداخل العدتين إذا وطئ الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة:

أن النسب لا يلحق بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي على ما يأتي في العدتين من رجلين.

الأمر الثالث: إذا نكح المطلق مبانته:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا فارقها قبل الوطء.

2 -

إذا فارقها بعد الوطء.

الجانب الأول: إذا حصل الفراق قبل الوطء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

البناء.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

ص: 150

الجزء الأول: البناء:

إذا حصل الفراق للمبانة قبل وطئها بنت على عدتها ولم تستأنف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بناء البائن على عدتها إذا كان الفراق قبل الوطء: أنه فرقة من نكاح قبل المسيس فلا يلزم له عدة.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على عدم استئناف العدة إذا حصلت الفرقة قبل الوطء قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).

الجانب الثاني: إذا حصل الفراق بعد الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاستئناف.

2 -

تداخل العدتين.

الجزء الأول: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا نكح الشخص مبانته في العدة ثم طلقها بعد الدخول استأنفت العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالطلاق بعد الوطء: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.

(1) سورة الأحزاب، الآية:[49].

ص: 151

الجزء الثاني: تداخل العدتين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كانت البينونة كبرى.

2 -

إذا كانت البينونة صغرى.

الجزئية الأولى: إذا كانت البينونة كبرى:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ضابط البينونة الكبرى.

2 -

تداخل العدتين.

الفقرة الأولى: ضابط البينونة الكبرى:

البينونة الكبرى: هي ما كانت باستكمال عدد الطلاق.

الفقرة الثانية: تداخل العدتين:

وفيها شيئان هما:

1 -

التداخل.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: التداخل:

إذا كان النكاح للمبانة بينونة كبرى لم تتداخل العدتان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تدخل العدتين إذا كان النكاح في العدة للمبانة بينونة كبرى: أن النسب لا يلحق بالوطء في هذا النكاح فيحتاج إلى عدة مستقلة للتمييز بين الحمل اللاحق نسبه والحمل الذي نسبه لا يلحق.

الجزئية الثانية: إذا كانت البينونة صغرى:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ضابط البينونة الصغرى.

2 -

تداخل العدتين.

الفقرة الأولى: ضابط البينونة الصغرى:

البينونة الصغرى ما كانت من غير طلاق كالخلع والفسخ، أو بطلاق دون العدد.

ص: 152