المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.

المسألة الرابعة: نفقة المتوفى عنها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى، سواء أكانت حاملا أم لا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب النفقة للمتوفى عنها: أن التركة تنتقل بالوفاة للورثة، والورثة لا تلزمهم نفقة الزوجة ولا جنينها.

‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه يصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتا ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لتوفى عنها.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

الضابط لما تسقط به النفقة.

2 -

الأمثلة.

ص: 318

المسألة الأولى: ضابط ما تسقط به النفقة:

كل مانع للاستمتاع من قبل الزوجة بغير إذن الزوج تسقط به النفقة (1).

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -

عرض الأمثلة إجمالا.

2 -

إيراد الأمثلة بالتفصيل.

الفرع الأول: عرض الأمثلة مجملة:

من أمثلة ما تسقط به النفقة ما يأتي:

1 -

النشوز.

2 -

الحبس.

3 -

الصوم.

4 -

الحج.

5 -

السفر.

الفرع الثاني: الراد الأمثلة بالتفصيل:

وفيه خمسة أمور:

الأمر الأول: النشوز (2):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معناه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه سقوط النفقة به.

الجانب الأول: معنى النشوز:

النشوز لغة العلو والارتفاع.

(1) هذا الضابط غالبي وليس حصريا كما سيتضح بالأمثلة.

(2)

تقدم تفصيل النشوز في موضعه.

ص: 319

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نشوز المرأة ما يأتي:

1 -

رفض الاستمتاع.

2 -

الخروج بلا إذن.

3 -

رفض الحجاب.

4 -

رفض الطلبات الواجبة.

الجانب الثالث: توجيه سقوط النفقة بالنشوز:

وجه سقوط النفقة بالنشوز: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا منعت الاستمتاع جاز منع النفقة، كمنع المبيع لمنع الثمن.

الأمر الثاني: الحبس:

وفيه جانبان هما:

1 -

الحبس بحق.

2 -

الحبس بغير حق.

الجانب الأول: الحبس بحق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

ضابطه.

2 -

مثاله.

3 -

توجيه سقوط النفقة به.

الجز الأول: ضابط الحبس بحق:

الحبس بحق: الحبس لرفض الحق أو ارتكاب المحظور.

الجز الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحبس بحق ما يأتي:

1 -

الحبس للامتناع من قضاء الدين مع القدرة.

2 -

الحبس للاعتداد على الغير.

3 -

الحبس لارتكاب الجريمة.

ص: 320

الجزء الثالث: توجيه إسقاط الحبس بحق للنفقة:

وجه إسقاط الحبس بحق للنفقة: أنه كان بالإمكان التخلص منه بأداء الواجب واجتناب المحظور فكان كمنع الاستمتاع بالنشوز.

- الجانب الثاني: الحبس بغير حق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

ضابط الحبس بغير حق.

2 -

مثاله.

3 -

إسقاطه للنفقة.

الجزء الأول: ضابط الحبس بغير حق:

الحبس بغير حق: الحبس من غير خطيئة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحبس بغير حق ما يأتي:

1 -

الحبس بدعوى المديونية كذبا.

2 -

الحبس بدعوى العدوان كذبا.

3 -

الحبس بدعوى التقصير بالواجب ظلما وزورا.

الجزء الثالث: سقوط النفقة بالحبس بغير حق:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في سقوط النفقة بالحبس ظلما على قولين:

القول الأول: أنها لا تسقط.

القول الثاني: أنها تسقط.

ص: 321

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط النفقة بالحبس بغير حق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط حقها به، كالمرض.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط النفقة بالحبس ولو كان بغير حق: أن النفقة مقابل الاستمتاع وقد تعذر الاستمتاع بأمر من قبل الزوجة فيسقط مقابله وهي النفقة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم السقوط: أن الحبس ليس من فعل الزوجة ولا اختيارها فلا تؤاخذ به لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1).

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فعل الشخص ما صح أن ينسب إليه، وحبس الزوجة بغير حق لا ينسب إليها فلا يكون من فعلها.

(1) سورة الإسراء، الآية:[15].

ص: 322

الأمر الثالث: الصوم:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الصوم بإذن.

2 -

إذا كان الصوم بغير إذن.

الجانب الأول: إذا كان الصوم بإذن:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الصوم بإذن الزوج فلا أثر له على إسقاط النفقة. سواء كان واجبا أم نفلا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الصوم المأذون فيه في إسقاط النفقة: أن منع الصوم للنفقة لتفويته الاستمتاع على الزوج وذلك من حقه فإذا أذن في الصوم فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم يؤثر الصوم في إسقاط النفقة.

الجانب الثاني: إذا كان الصوم بغير إذن:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان واجبا من الشرع.

2 -

إذا لم يكن واجبا من الشرع.

الجزء الأول: إذا كان الصوم واجبا من الشرع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان مضيقا.

2 -

إذا كان موسعا.

الجزئية الأولى: إذا كان وقت الصوم مضيفا:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

ضابط الوقت الضيق.

2 -

أمثلته.

3 -

الأثر.

ص: 323

الفقرة الأولى: ضابط الوقت المضيق:

الوقت المضيق: هو ما لا يتسع لفعل غير الواجب فيه.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الصوم المضيق ما يأتي:

1 -

صوم شهر رمضان.

2 -

صوم قضاء رمضان إذا لم يبق من شعبان إلا بقدره.

الفقرة الثالثة: الأثر:

وفيها شيئان:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

الصوم المضيق لا أثر له في إسقاط النفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط النفقة بالصوم المضيق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط الواجب به، كأيام الحيض والنفاس.

الجزئية الثانية: إذا كان وقت الصوم موسعا:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

ضابط الوقت الموسع.

2 -

أمثلته.

3 -

أثر الصوم فيه على إسقاط النفقة.

الفقرة الأولى: ضابط الوقت الموسع:

الوقت الموسع: ما يتسع لأكثر من فعل الواجب فيه.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الصوم الموسع الواجب بأصل الشرع ما يأتي:

1 -

قضاء رمضان قبل ضيق شعبان عنه.

ص: 324

2 -

صيام سبعة الأيام عن دم التمتع والقران.

الفقرة الثالثة: أثر الصوم الموسع في إسقاط النفقة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الصوم الموسع بغير إذن أسقط النفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه سقوط النفقة بالصيام الموسع من غير إذن: أنه يفوت على الزوج الاستمتاع مع إمكان التحرز منه بتأخيره إلى ضيفه، وإذا فات الاستمتاع من غير عذر سقط مقابله وهو النفقة.

الجزء الثاني: إذا لم يكن الصوم واجبا من الشرع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

بيان الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة الصوم الواجب.

2 -

أمثلة صوم النفل.

الفقرة الأولى: أمثلة الصوم الواجب:

من أمثلة الصوم الواجب بغير إيجاب الشرع ما يأتي:

1 -

الكفارات.

2 -

النذور.

الفقرة الثانية: أمثلة صوم النفل:

أمثلة صوم النفل كثيرة ومنها ما يأتي:

1 -

صوم ست من شوال.

2 -

صوم يوم عرفة.

ص: 325

3 -

صوم يوم عاشوراء.

4 -

صيام يوم الإثنين والخميس.

5 -

صيام أيام البيض.

6 -

صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

الصوم الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا بإيجاب الزوجة أم نفلا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه سقوط النفقة بالصوم الذي لم يوجبه الشرع من غير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع والصوم يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة بغير إذن الزوج سقط ما يقابله وهو النفقة.

الأمر الخامس: الحج:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان بإذن الزوج.

2 -

إذا كان بغير إذن.

الجانب الأول: إذا كان الحج بإذن الزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

أثر الإحرام على النفقة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإحرام بالحج بإذن الزوج لم يؤثر في سقوط النفقة. سواء كان واجبا في الشرع أم غيره.

ص: 326

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بإذن الزوج: أن منع الإحرام؛ لأنه يفوت الاستمتاع عليه فإذا أذن في الإحرام فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم تسقط النفقة.

الجانب الثاني: الإحرام بغير إذن:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الحج واجبا بالشرع.

2 -

إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع.

الجزء الأول: إذا كان الحج واجبا بالشرع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت.

2 -

إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت.

الجزئية الأولى: إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أثر الإحرام على النفقة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الإحرام بالحج الواجب بالشرع من الميقات في الوقت لم يؤثر على سقوط النفقة بل تظل واجبة كما قبل الإحرام.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بالواجب بالشرع: أنه لا اختيار للزوجة في إيجابه ولا يجوز لها تأخيره، فلم تسقط به النفقة كالصلاة والصيام وأيام الحيض والنفاس.

ص: 327

الجزئية الثانية: إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت (1):

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإحرام دون الميقات.

2 -

الإحرام قبل الوقت.

الفقرة الأولى: الإحرام دون الميقات:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المراد بالإحرام دون الميقات.

2 -

أثر الإحرام على النفقة.

الشيء الأول: بيان المراد بالإحرام دون الميقات:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

النقطة الأولى: بيان المراد:

المراد بالإحرام دون الميقات: الإحرام قبل الميقات بمسافة مؤثرة في منع الاستمتاع.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الإحرام قبل الميقات بمسافة موثرة ما يأتي:

1 -

الإحرام من الرياض.

2 -

الإحرام من اليمن.

3 -

الإحرام من الكويت.

4 -

الإحرام من سوريا.

5 -

الإحرام من العراق.

6 -

الإحرام من الخليج.

النقطة الثانية: أثر الإحرام على النفقة:

وفيها ثلاث قطع هي:

(1) يورد الفقهاء رحمهم الله ذلك لأن الحج كان مشيا على الأقدام أو على الحيوانات، فيوثر الإحرام قبل الميقات في الاستمتاع لبطء السير.

ص: 328

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

3 -

حال التأثير.

القطعة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الإحرام قبل الميقات بمسافة مؤثرة في الاستمتاع سقطت النفقة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه سقوط النفقة بالإحرام قبل الميقات إذا أثر ذلك في الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا امتنع الاستمتاع مع إمكان بذله سقطت النفقة، وذلك ممكن بتأخير الإحرام إلى الميقات.

القطعة الثالثة: حال التأثير:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان حالة التأثير.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان حالة التأثير:

تأثير الإحرام قبل الميقات في إسقاط النفقة إذا كان الزوج مصاحبًا للزوجة، أما إذا لم يصاحبها فلا أثر له.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد سقوط النفقة بالإحرام قبل الميقات بحال مصاحبة الزوج للزوجة: أنه إذا لم يكن مصاحبا لها كان السقوط بالسفر لا بالإحرام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.

الفقرة الثانية: الإحرام قبل الوقت:

وفيها شيئان هما:

1 -

المراد بالإحرام قبل الوقت.

2 -

أثر الإحرام على النفقة.

ص: 329

الشيء الأول: المراد بالإحرام قبل الوقت:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأثر.

النقطة الأولى: بيان المراد:

المراد بالإحرام قبل الوقت: الإحرام قبل زمن الحج بوقت مؤثر في منع الاستمتاع.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الإحرام قبل الوقت ما يأتي:

1 -

الإحرام في رمضان.

2 -

الإحرام في شوال.

3 -

الإحرام في أول ذي القعدة.

الشيء الثاني: أثر الإحرام قبل الوقت على النفقة:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

3 -

حال التأثير.

النقطة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الإحرام قبل وقت الحج بزمن يؤثر على الاستمتاع سقطت النفقة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه سقوط النفقة بالإحرام قبل الوقت بزمن يؤثر على الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا فات الاستمتاع مع إمكان بذله سقطت النفقة، وذلك ممكن بتأخير الإحرام إلى وقت الحج.

ص: 330

النقطة الثالثة: حال التأثير:

وفيها قطعتان:

1 -

بيان حال التأثير.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان حال التأثير:

تأثير الإحرام قبل وقت الحج على النفقة إذا كان الزوج مع الزوجة، أما إذا لم يكن معها فلا أثر للإحرام.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد سقوط النفقة بالإحرام قبل الوقت بحال وجود الزوج مع الزوجة: أنه إذا لم يكن موجودًا كان السقوط بعدم الوجود لا بالإحرام، فلا يؤثر في السقوط.

الجزء الثاني: إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة الحج الواجب.

2 -

أمثلة حج النفل.

الفقرة الأولى: أمثلة الحج الواجب:

من أمثلة الحج الواجب بغير إيجاب الشرع ما يأتي:

1 -

الحج المنذور.

2 -

قضاء الحج المنذور إذا أفسد.

3 -

قضاء حج النفل إذا أفسد.

الفقرة الثانية: أمثلة حج النفل:

حج النفل كل ما زاد على الحج الواجب.

ص: 331

الجزئية الثانية: أثر الإحرام على سقوط النفقة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

الإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا أم نفلا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه سقوط النفقة بالإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، والإحرام يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة سقط ما يقابله، وهو النفقة.

الأمر الخامس: السفر:

وفيه جانبان هما:

1 -

السفر لحاجة الزوج.

2 -

السفر لحاجة الزوجة.

الجانب الأول: السفر لحاجة الزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

أثر السفر على النفقة.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة السفر لحاجة الزوج ما يأتي:

1 -

مرافقة المريض للعلاج.

2 -

إيصال بعض الحاجة الخاصة بالزوج لمن يريد.

الجزء الثاني. أثر السفر على النفقة:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 332

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا كان السفر لحاجة الزوج لم يؤثر على وجوب النفقة فتظل بحالها قبل السفر كأن السفر غير موجود.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر النفقة بسفر الزوجة لحاجة الزوج: أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع ببعث الزوجة بحاجته.

الجانب الثاني: سفر الزوجة لحاجتها:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

أثر السفر على النفقة.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة سفر الزوجة لحاجتها ما يأتي:

1 -

السفر للامتحان.

2 -

السفر للدراسة.

3 -

السفر للعلاج.

4 -

السفر للفحوصات.

5 -

السفر للزيارة.

الجزء الثاني: أثر السفر على النفقة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

السفر بإذن الزوج.

2 -

السفر بغير إذن الزوج.

الجزئية الأولى: السفر بإذن الزوج:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 333

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في سقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها بإذن الزوج على قولين:

القول الأول: أنها لا تسقط.

القول الثاني: أنها تسقط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط نفقة الزوجة بسفرها بإذن الزوج بما يأتي:

1 -

أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع بالإذن في السفر فلا تؤاخذ الزوجة بذلك.

2 -

أن السفر بإذن الزوج فلا يؤثر على نفقة الزوجة كما لو سافرت لحاجته.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها ولو كان بإذن: بأنها فوتت الاستمتاع بها على الزوج فسقطت النفقة؛ لأنها في مقابل الاستمتاع.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.

ص: 334

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:

1 -

أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.

2 -

أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.

2 -

إذا فات الاستمتاع بالسفر.

الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

أثر السفر على النفقة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:

1 -

أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.

2 -

أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.

الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

ص: 335