الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: بيان الحكم:
نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف)(2).
3 -
الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
4 -
المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.
المطلب الثاني الواجب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 -
القوت.
2 -
اللباس.
3 -
المسكن.
4 -
وسائل النظافة.
5 -
العلاج.
6 -
الخادم.
(1) سورة الطلاق، الآية:[7].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (1218).
المسألة الأولى: القوت:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
تحديده.
2 -
تقديمه قبل وجوبه.
3 -
الاعتياض عنه.
الفرع الأول: تحديد القوت:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
المراد بالتحديد.
2 -
حالة التحديد.
3 -
المعتبر في التحديد.
4 -
صفة التحديد.
5 -
مسؤولية التحديد.
الأمر الأول: المراد بالتحديد:
المراد بتحديد القوت: نوعه، ومقداره، وصفته.
الأمر الثاني: حالة التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حالة التحديد.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حالة التحديد:
يكون التحديد للقوت في حالة التنازع بين الزوجين، والخصومة بينهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد حالة تحديد القوت بحالة التنازع: أنه إذا كانت حالة الزوجين مستقيمة ولا خلاف بينهما لم يوجد حاجة للتحديد؛ لأن التحديد لإنهاء النزاع، فإذا لم يوجد لم توجد الحاجة إلى التحديد.
الأمر الثالث: المعتبر في التحديد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في المعتبر في تحديد القوت للزوجة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المعتبر حال الزوجين.
القول الثاني: أن المعتبر حال الزوج.
القول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المعتبر حال الزوجين بما يأتي:
1 -
أن اعتبار حال أحد الزوجين دون الآخر اجحاف به، فاعتبرت حالهما.
2 -
أن اعتبار حال الزوجين يجمع بين الأدلة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المعتبر حال الزوج بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (1).
2 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنه جعل الإنفاق بقدر يسر الزوج وعسره، ونفى التكليف للنفس بغير الوسع وبغير ما أوتيت، والمنفق هو الزوج فلا يكلف النفقة بغير ما في وسعه أو من غير ما أوتي.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن المعتبر حال الزوجة بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنه جعل النفقة بالمعروف والمعروف الكفاية.
الوجه الثاني: أنه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حال
الزوجة فذلك النفقة.
2 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(4).
ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر كفايتها دون حال زوجها.
3 -
أن النفقة لدفع الحاجة فيعتبر ما تندفع به حاجة الزوجة.
4 -
أن النفقة في مقابل بذل الاستمتاع فتعتبر بحال محله وهي الزوجة.
(1) سورة الطلاق، الآية:[7].
(2)
سورة البقرة، الآية:[286].
(3)
سورة البقرة، الآية:[233].
(4)
صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل (5364).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اعتبار حال الزوج.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باعتبار حال الزوج: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثانى.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بمراعاة حال الزوجين.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بالجمع بين الأدلة.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل:
يجاب عن ذلك بأنه إذا قام الدليل على اعتبار أحد الطرفين لم يؤثر عدم مراعاة الطرف الآخر، كالحكم لأحد الخصمين دون الآخر، وكطلاق الزوج من غير مراعاة الزوجة.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأن الجمع بين الأدلة عند التكافئ والتكافؤ هنا غير موجود.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها أربع فقرات هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -
الجواب عن قصة هند.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بأن النفقة لدفع الحاجة.
4 -
الجواب عن الاحتجاج بأن النفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأن المعروف مجمل يمكن حمله على حال الزوج فيحمل عليها للأدلة الأخرى.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال الزوج.
الجواب الثاني: أنه ردها إلى المعروف، والمعروف يمكن حمله على حال الزوج كما تقدم فيحمل عليها جمعا بين الأدلة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأن اندفاع الحاجة بحسب العرف والعرف الإنفاق بحسب حال المنفق كما تقدم.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الاستمتاع لا يختلف باختلاف حال الزوجة فلا تكون حالها مغيرة للواجب.
الأمر الرابع: صفة التحديد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلها
…
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
صفة التحديد على اعتبار حال الزوجين.
2 -
صفة التحديد على اعتبار حال الزوج.
3 -
صفة التحديد على اعتبار حال الزوجة.
الجانب الأول: صفة التحديد على اعتبار حال الزوجين:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
وفيه خمس جزئيات هي:
الجزئية الأولى: إذا كان الزوجان غنيين:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة الأغنياء.
الجزئية الثانية: إذا كان الزوجان فقيرين:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة الفقراء.
الجزئية الثالثة: إذا كان الزوجان متوسطين:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة التوسطين.
الجزئية الرابعة: إذا كان أحد الزوجين غنيا والآخر فقيرا:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة المتوسطين.
الجزئية الخامسة: إذا كان أحد الزوجين غنيا والآخر متوسط الحال:
وفي هذه الحالة تكون النفقة فوق نفقة الفقراء ودون نفقة المتوسطين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تغير النفقة بتغير حال الزوجين: المراعاة لحال كل منهما.
الجانب الثاني: صفة التحديد على اعتبار حال الزوج:
وفيه ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: إذا كان الزوج غنيا:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الأغنياء ولو كانت الزوجة فقيرة أو متوسطة الحال.
الجزء الثاني: إذا كان الزوج فقيرا:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الفقراء ولو كانت الزوجة غنية أو متوسطة الحال.
الجزء الثالث: إذا كان الزوج متوسط الحال:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة المتوسطين، ولو كانت الزوجة غنية أو فقيرة.
الجانب الثالث: صفة التحديد على اعتبار حال الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: إذا كانت الزوجة غنية:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الأغنياء ولو كان الزوج فقيرا أو متوسط الحال.
الجزء الثاني: إذا كانت الزوجة فقيرة:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الفقراء ولو كان الزوج غنيا أو متوسط الحال.
الجز الثالث: إذا كانت الزوجة متوسطة الحال:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة المتوسطين ولو كان الزوج غنيا أو فقيرا.
الأمر الخامس: مسؤولية التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية:
مسؤولية تحديد النفقة عند النزاع على القاضي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية القاضي عن تحديد النفقة عند النزاع: أنه الذي يتعلق به الفصل في الخصومات وإنهاء المنازعات، وهو الذي ينفذ حكمه ويطع أمره.
الفرع الثاني: تقديم القوت وتأخيره:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها، ولا عليها أخذها، فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
المراد بالتأخير والتقديم.
2 -
حكم التأخير والتقديم.
الأمر الأول: المراد بالتقديم والتأخير:
المراد بالتقديم والتأخير استلام القوت قبل ميعاده أو تأخيره عنه.
الأمر الثاني: حكم التقديم والتأخير:
وفيه جانبان هما:
1 -
القديم والتأخير حال الاتفاق.
2 -
التقديم والتأخير حال الاختلاف.
الجانب الأول: التقديم والتأخير حال الاتفاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الزوجان على تقديم القوت أو تأخيره جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تقديم القوت وتأخيره إذا اتفق الزوجان عليه: أن الحق لهما خاص بهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
الجانب الثاني: تقديم القوت وتأخيره إذا لم يتم الاتفاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتفق الزوجان على تقديم القوت أو تأخيره لم يلزم الممتنع منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم الإلزام بالتقديم.
2 -
توجيه عدم الإلزام بالتأخير.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الإلزام بالتقديم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه عدم إلزام من عليه الحق.
2 -
توجيه عدم إلزام صاحب الحق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم إلزام من عليه الحق:
وجه عدم إلزام من عليه الحق بالتقديم: أنه إلزام بالحق قبل وجوله وذلك ظلم فلا يجوز.
الفقرة الثانية: توجيه عدم إلزام صاحب الحق:
وجه عدم إلزام صاحب الحق بالتقديم: أنه عرضة للتلف وذلك ضرر على صاحب الحق فلا يلزم به.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الإلزام بالتأخير:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه عدم إلزام صاحب الحق.
2 -
توجيه عدم إلزام من عليه الحق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم إلزام صاحب الحق:
وجه عدم إلزام صاحب الحق بالتأخير: أن ذلك تأخير للحق بعد وجوبه، وذلك ظلم لا يجوز.
الفقرة الثانية: توجيه عدم إلزام من عليه الحق:
وجه عدم إلزام من عليه الحق بالتأخير: أنه ضرر عليه بشغل ذمته وتعريضه للعجز عن أدائه وذلك لا يجوز.
الفرع الثالث: الاعتياض عن القوت:
تقدم قول المؤلف رحمه الله: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه
…
جاز.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
معنى الاعتياض عن القوت.
2 -
حكم الاعتياض.
الأمر الأول: معنى الاعتياض:
الاعتياض عن القوت: أن تأخذ الزوجة القيمة عن العين.
الأمر الثاني: حكم الاعتياض:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا تم الإنفاق عليه.
2 -
إذا لم يتم الاتفاق عليه.
الجانب الأول: الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الزوجان على الاعتياض عن القوت جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه: أن الحق في ذلك للزوجين دون سواهما فإذا اتفقا على الاعتياض عنه لم يمنعا؛ لأن ذلك محض حقهما ولا ضرر فيه على أحد.
الجانب الثاني: الاعتياض عن القوت إذا لم يتم الاتفاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتفق الزوجان على الاعتياض عن القوت لم يلزم الممتنع منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام الممتنع عن المعاوضة عن القوت من الزوجين: أن المعاوضة بيع، والبيع يشترط فيه التراضي من الطرفين.
المسألة الثانية: اللباس:
الكلام في اللباس كالكلام في النفقة على ما تقدم.
المسألة الثالثة: المسكن:
الكلام في المسكن لا يختلف عن الكلام في القوت واللباس.
المسألة الرابعة: الفرش، واللحف، والأغطية:
الكلام في الفرش واللحف والأغطية كالكلام في اللباس.
المسألة الخامسة: وسائل النظافة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
ضابط وسائل النظافة.
2 -
الأمثلة.
3 -
حكم تأمينها.
الفرع الأول: ضابط وسائل النظافة:
ضابط وسائل النظافة: كل ما جرت العادة باستعماله فيها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة وسائل النظافة ما يأتي:
1 -
الشانبو.
2 -
الصابون.
3 -
الدهون.
4 -
الليف والإسفنج الذي يدلك به الجسم.
5 -
المناشف التي ينشف بها الجسم.
6 -
المشط الذي يسرح به الشعر.
7 -
الفرش والمعجون لتنظيف الأسنان.
8 -
مزيلات العرق وروائح الجسم.
9 -
وسائل تجفيف الشعر.
10 -
مزيلات الشعر.
11 -
مرطبات الوجه واليدين.
12 -
القفازات الواقية لليدين من الدهون وآثار الغسيل.
13 -
غسالات الملابس.
14 -
منشفات الملابس.
الفرع الثالث: تأمين وسائل النظافة للزوجة:
وفيها أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
كل ما يلزم من وسائل النظافة للزوجة فإنه لازم للزوج.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم وسائل النظافة للزوجة على زوجها: أن النظافة مطلوبة من الزوجة لترغيب زوجها فيها وتحبيبها إليه، وما كان كذلك كان من المعاشرة بالمعروف فيلزم، وإذا لزم لزمت وسائله.
المسألة السادسة: العلاج:
تقدم قول المؤلف: لا دواء وأجرة طبيب.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
الكلام فيها حسب ما ذكره المؤلف.
2 -
الكلام فيها حسب وجهة النظر.
الفرع الأول: الكلام في هذه المسألة حسب ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة العلاج ما يأتي:
1 -
تكاليف الفحوصات الطبية.
2 -
تكاليف المستشفيات والإقامات فيها.
3 -
نكاليف الأسفار للعلاج.
4 -
تكاليف العمليات.
5 -
تكاليف الأدوية.
الأمر الثاني: حكم العلاج:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
علاج الزوجة لا يلزم الزوج.
الجانب الثاني: التوجيه:
مما وجه به عدم وجوب علاج الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 -
أن اللازم للزوج النفقة المستمرة والعلاج من الأمور الطارئة فلا يلزم.
2 -
أن الواجب هو النفقة المستقرة المعروفة عادة؛ لأن الزوج يكون عالما بها، بخلاف العلاج فإنه يحدث من غير علم سابق.
3 -
أن العلاج للمحافظة على الجسم فلا يلزم كترميم المستأجر للدار.
الفرع الثاني: الكلام في هذه المسألة حسب وجهة النظر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان وجهة النظر.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة نظر المخالفين.
الأمر الأول: بيان وجهة النظر:
الذي يظهر - والله أعلم - أن علاج الزوجة من واجبات الزوج.
الأمر الثاني: التوجيه:
مما يوجه به إيجاب علاج الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 -
أن العلاج من ضروريات الزوجة كالطعام والشراب؛ لأن كلا منهما للمحافظة على الحياة والتمكن من القيام بالواجبات، فإذا كان الطعام والشراب وجبن كان العلاج واجبا.
2 -
أن العلاج من المعاشرة بالمعروف الواجب بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). إذ لا يليق بالزوج أن يترك زوجته وشريكة حياته تعاني من المرض وقد لا تكون قادرة على علاج نفسها ويطالبها بحقه.
3 -
أن ترك الزوجة تصارع المرض والزوج قادر على علاجها خذلان لها وإسلام لها للمرض يعبث في صحتها ويهدد حياتها، وذلك لا يجوز؛ لحديث:(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)(2).
وحديث: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا بخذله)(3).
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن اللازم للزوج هي النفقة المستمرة، والعلاج من الأمور الطارئة:
والجواب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف فلا يقبل.
الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج غير معلوم للزوج وقت العقد فلا يلزمه:
والجواب عن هذا الدليل: بأن هذه الجهالة لا تمنع الوجوب كما أن جهالة الزوجة لمقدار الاستمتاع وقت العقد لم تمنع وجوب بذله عليها.
(1) سورة النساء، الآية:[19].
(2)
صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2580).
(3)
سنن الترمذي، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (1927).
الجانب الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج للمحافظة على الجسم فلا يلزم الزوج كترميم المستأجر للدار:
الجواب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن كون العلاج للمحافظة على الجسم لا يمنع وجوبه كما أن الطعام والشراب للمحافظة على الجسم ولم يمنع وجوبه.
الوجه الثاني: أن العلاج من لازم العاشرة بالمعروف الواجبة بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). وليس من المعاوضة فلا يقاس على الإجارة المبنية عليها.
المسألة السادسة: الخادم:
وفيها فرعان هما:
1 -
تأمين الخادم.
2 -
نفقته.
الفرع الأول: تأمين الخادم:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه.
2 -
إذا كانت الزوجة ممن لا يخدم نفسه.
الأمر الأول: إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه:
وفيه جانبان هما:
1 -
تحديد خدمتها لنفسها.
2 -
تأمين الخادم لها.
الجانب الأول: طريق تحديد خدمة الزوجة لنفسها:
من طرق تحديد خدمة الزوجة لنفسها ما يأتي:
1 -
العرف، فإذا كانت العادة أن مثلها يخدم نفسه كانت ممن يخدم نفسه.
(1) سورة النساء، الآية:[19].
2 -
أن تكون قبل الزواج تخدم نفسها.
3 -
أن تكون نساؤها يخدمن أنفسهن.
4 -
أن تكون نساء بلدها يخدمن أنفسهن.
الجانب الثاني: تأمين الخادم:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التأمين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم التأمين:
إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه لم يجب على الزوج تأمين الخادم لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب تأمبن الزوج الخادم للزوجة إذا كانت ممن يخدم نفسه العمل بالعرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة.
الأمر الثاني: إذا كانت الزوجة ممن لا يخدم نفسه:
وفيه جانبان هما:
1 -
طريق تحديد كون الزوجة ممن لا يخدم نفسه.
2 -
تأمين الخادم.
الجانب الأول: طريق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها:
من طرق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها ما يأتي:
1 -
العرف فإذا كانت العادة أن مثلها لا يخدم نفسه عمل به.
2 -
أن تكون قبل الزواج تخدم.
3 -
أن يكون نساؤها يخدمن.
4 -
أن يكون نساء بلدها يخدمن.
الجانب الثاني: تأمين الخادم:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التأمين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم التأمين:
إذا كانت الزوجة لا تخدم نفسها وجب على الزوج أن يؤمن الخادم لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تأمين الخادم للزوجة إذا كان مثلها يخدم ما يأتي:
1 -
العمل بالعرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة.
2 -
أن تأمين الخادم داخل بالمعاشرة بالمعروف كالنفقة.
الفرع الثاني: نفقة الخادم:
وفيه أمران هما:
1 -
الوجوب.
2 -
ما يجب.
الأمر الأول: الوجوب:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكمه.
2 -
توجيهه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان تأمين الخادم للزوجة واجبا على الزوج وجبت عليه نفقته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الخادم على الزوج أنه من لازم قيامه بالعمل فكان واجبا على من وجب عليه تأمينه، كوقود السيارة وصيانة الدار وعلف الدابة.