المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

‌المبحث الأول معنى الرضاع

وفيه مطلبان هما:

1 -

معنى الرضاع في اللغة.

2 -

معنى الرضاع في الاصطلاح.

‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

الرضاع في اللغة: مص اللبن من الثدي مطلقًا، سواء كان من آدمية أم من غيرها.

‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

ما يلحق به.

المسألة الأولى: بيان المعنى:

الرضاع في الاصطلاح: مص لبن الآدمية من ثديها.

المسألة الثانية: ما يلحق به:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

السعوط.

2 -

الوجور.

3 -

الحقنة.

4 -

تناول اللبن بالشرب والأكل.

ص: 205

الفرع الأول: السعوط:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: والسعوط والوجور

محرِّم.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

معناه.

2 -

حكمه.

الأمر الأول: بيان المعنى:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضبط اللفظ.

2 -

بيان المعنى.

الجانب الأول: ضبط اللفظ:

السعوط بفتح السين اسم للمادة التي تُسعَّط، وبضمها الفعل وهو التسعيط.

الجانب الثاني: بيان المعنى:

السعوط: هو إيصال اللبن ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق السعوط بالرضاع في أحكامه على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به.

القول الثاني: أنه لا يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 206

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:

1 -

حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم)(1).

ووجه الاستدلال به: أن السعوط يصل إلى الجوف فينشز العظم وينبت اللحم فتثبت به أحكامه.

2 -

أن اللبن يصل إلى الجوف بالسعوط كما يصل إليه بالرضاع فيأخذ حكمه.

3 -

أن الإدخال مع الأنف يفطر كما يفطر الرضاع فيأخذ حكمه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:

1 -

أن السعوط ليس رضاعا والحكم إنما ورد بالرضاع فلا يلحق به.

2 -

أن السعوط يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكم الرضاع كما لو أدخل إلى العدة من أي فتحة في الجسم.

الجانب الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن السعوط يأخذ حكم الرضاع بشروطه.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إلحاق السعوط بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم، يحصل بالسعوط، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.

(1) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).

ص: 207

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن العبرة بأثر الرضاع وهو غذا الجسم وتنميته.

وليس بالرضاع نفسه، وذلك لا يتوقف على مجرد الرضاع.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن الدليل الثاني: هو الجواب عن الدليل الأول؛ لأن المعنى واحد.

الفرع الثاني: الوجور:

وفيه أمران هما:

1 -

معنى الوجور.

2 -

حكمه.

الأمر الأول: المعنى:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضبط اللفظ.

2 -

بيان المعنى.

الجانب الأول: ضبط اللفظ:

الوجور بفتح الواو اسم للمادة التي يوجر بها، وبضمها الفعل، وهو إدخال الوجور بالفم.

الجانب الثاني: معنى الوجور:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

صفته.

الجزء الأول: بيان المعنى:

معنى الوجور: أن يدخل الحليب أو غيره إلى المعدة عن طريق الفم.

ص: 208

الجزء الثاني: صفته:

ليس للوجور صفة معينة فيمكن أن يكون بإناء، أو أنبوب أو غيرهما.

الأمر الثاني: حكم الوجور:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق الوجور بالرضاع على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به.

القول الثاني: أنه لا يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم)(1).

ووجه الاستدلال به أن الوجور يصل إلى المعدة فينشز العظم وينبت اللحم كالرضاع فيأخذ حكمه.

2 -

أن اللبن يصل إلى المعدة بالوجور كما يصل إليها بالرضاع فيأخذ حكمه.

(1) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).

ص: 209

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إلحاق الوجور بالرضاع بما يأتي:

1 -

أن الشرع ورد بالرضاع والوجور ليس رضاعا فلا يتحقق به ما علق بالرضاع.

2 -

أن الوجور يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكمه، كما لو أدخل الحليب إلى المعدة من أي فتحة في الجسم.

الجانب الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الوجور يأخذ حكم الرضاع بشروطه.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إلحاق الوجور بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم يحصل بالوجور، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، فالعبرة بالأثر وليس بالوسيلة.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

ص: 210

الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.

الجواب الثاني: منع حكم الأصل الذي فيس عليه وإعطائه حكم الرضاع للاتفاق في العلة وهي تغذية الجسم وتنميته.

الفرع الرابع: الحقنة باللبن عن طريق الشرج:

وفيه أمران هما:

1 -

معنى الحقنة.

2 -

حكمها.

الأمر الأول: معنى الحقنة:

الحقنة باللبن إدخاله إلى الجوف عن طريق الشرج.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إعطاء الحقنة بالحليب حكم الرضاع على قولين:

القول الأول: أن الحقنة لا تأخذ حكم الرضاع.

القول الثاني: أن الحقنة تأخذ حكم الرضاع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إلحاق الحقنة بالرضاع بما يأتي:

ص: 211

1 -

أن الحقنة لا تنشز العظم ولا تنبت اللحم فلا تلحق الرضاع؛ لأنه ينبت اللحم وينشز العظم.

2 -

أن الحقنة لا تغذي الجسم ولا تنميه فلا تلحق بالرضاع كالحقنة في أي موضع لا ينفذ إلى الجوف، كالإحليل والمثانة، والأنثيين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإلحاق الحقنة في الشرج بالرضاع بأن الفطر يحصل بالحقنة في الشرج كالرضاع فتلحق به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم الإلحاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم إلحاق الحقنة بالرضاع: أن العبرة بتغذية الجسم وتنميته والحقنة لا يتحقق بها ذلك.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: منع الإفطار بالحقنة لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما.

ص: 212

الجواب الثاني: أن الإفطار لا يشترط فيه تغذية الجسم بخلاف الرضاع فإن ذلك شرط فيه، ولذلك اشترط فيه العدد.

الفرع الرابع: تناول اللبن بالشرب والأكل ونحوهها:

وفيه أمران هما:

1 -

تناول اللبن بالشرب.

2 -

تناول اللبن بالأكل.

الأمر الأول: تناول اللبن بالشرب:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورته.

2 -

حكمه.

الجانب الأول: صورة شرب حليب المرضعة:

من صور ذلك: أن يحلب في إناء ويسقى المرتضع بالإناء أو يرضعه في رضاعة أو في كأس أو نحو ذلك، سواء كان باردا أم مغليا.

الجانب الثاني: حكم شرب اللبن:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا سقي الطفل اللبن كان كرضاعه له من الثدي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الشرب بالرضاع: أن تأثيرهما واحد فكل منهما يغذي الجسم وينميه.

الأمر الثاني: أحل اللبن أكلا:

وفيه جانبان هما:

ص: 213

1 -

صورة الأكل.

2 -

حكم الأكل.

الجانب الأول: صورة أحل اللبن:

من صور أكل اللبن ما يأتي:

1 -

أن يجعل اللبن جبنا.

2 -

أن يخلط مع غيره كالأرز.

3 -

أن يجعل زياديا ويعطي للطفل.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

أكل لبن الرضعة كرضاعه من الثدي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق أكل لبن المرضعة بالارتضاع من ثديها: أن تأثيرهما واحد فكل منهما يغذي الجسم وينميه.

ص: 214