الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول معنى الرضاع
وفيه مطلبان هما:
1 -
معنى الرضاع في اللغة.
2 -
معنى الرضاع في الاصطلاح.
المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة
الرضاع في اللغة: مص اللبن من الثدي مطلقًا، سواء كان من آدمية أم من غيرها.
المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يلحق به.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
الرضاع في الاصطلاح: مص لبن الآدمية من ثديها.
المسألة الثانية: ما يلحق به:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
السعوط.
2 -
الوجور.
3 -
الحقنة.
4 -
تناول اللبن بالشرب والأكل.
الفرع الأول: السعوط:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: والسعوط والوجور
…
محرِّم.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
معناه.
2 -
حكمه.
الأمر الأول: بيان المعنى:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضبط اللفظ.
2 -
بيان المعنى.
الجانب الأول: ضبط اللفظ:
السعوط بفتح السين اسم للمادة التي تُسعَّط، وبضمها الفعل وهو التسعيط.
الجانب الثاني: بيان المعنى:
السعوط: هو إيصال اللبن ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق السعوط بالرضاع في أحكامه على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:
1 -
حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم)(1).
ووجه الاستدلال به: أن السعوط يصل إلى الجوف فينشز العظم وينبت اللحم فتثبت به أحكامه.
2 -
أن اللبن يصل إلى الجوف بالسعوط كما يصل إليه بالرضاع فيأخذ حكمه.
3 -
أن الإدخال مع الأنف يفطر كما يفطر الرضاع فيأخذ حكمه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:
1 -
أن السعوط ليس رضاعا والحكم إنما ورد بالرضاع فلا يلحق به.
2 -
أن السعوط يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكم الرضاع كما لو أدخل إلى العدة من أي فتحة في الجسم.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن السعوط يأخذ حكم الرضاع بشروطه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إلحاق السعوط بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم، يحصل بالسعوط، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.
(1) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة بأثر الرضاع وهو غذا الجسم وتنميته.
وليس بالرضاع نفسه، وذلك لا يتوقف على مجرد الرضاع.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب عن الدليل الثاني: هو الجواب عن الدليل الأول؛ لأن المعنى واحد.
الفرع الثاني: الوجور:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الوجور.
2 -
حكمه.
الأمر الأول: المعنى:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضبط اللفظ.
2 -
بيان المعنى.
الجانب الأول: ضبط اللفظ:
الوجور بفتح الواو اسم للمادة التي يوجر بها، وبضمها الفعل، وهو إدخال الوجور بالفم.
الجانب الثاني: معنى الوجور:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
صفته.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى الوجور: أن يدخل الحليب أو غيره إلى المعدة عن طريق الفم.
الجزء الثاني: صفته:
ليس للوجور صفة معينة فيمكن أن يكون بإناء، أو أنبوب أو غيرهما.
الأمر الثاني: حكم الوجور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق الوجور بالرضاع على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم)(1).
ووجه الاستدلال به أن الوجور يصل إلى المعدة فينشز العظم وينبت اللحم كالرضاع فيأخذ حكمه.
2 -
أن اللبن يصل إلى المعدة بالوجور كما يصل إليها بالرضاع فيأخذ حكمه.
(1) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إلحاق الوجور بالرضاع بما يأتي:
1 -
أن الشرع ورد بالرضاع والوجور ليس رضاعا فلا يتحقق به ما علق بالرضاع.
2 -
أن الوجور يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكمه، كما لو أدخل الحليب إلى المعدة من أي فتحة في الجسم.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الوجور يأخذ حكم الرضاع بشروطه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إلحاق الوجور بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم يحصل بالوجور، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، فالعبرة بالأثر وليس بالوسيلة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.
الجواب الثاني: منع حكم الأصل الذي فيس عليه وإعطائه حكم الرضاع للاتفاق في العلة وهي تغذية الجسم وتنميته.
الفرع الرابع: الحقنة باللبن عن طريق الشرج:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الحقنة.
2 -
حكمها.
الأمر الأول: معنى الحقنة:
الحقنة باللبن إدخاله إلى الجوف عن طريق الشرج.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إعطاء الحقنة بالحليب حكم الرضاع على قولين:
القول الأول: أن الحقنة لا تأخذ حكم الرضاع.
القول الثاني: أن الحقنة تأخذ حكم الرضاع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إلحاق الحقنة بالرضاع بما يأتي:
1 -
أن الحقنة لا تنشز العظم ولا تنبت اللحم فلا تلحق الرضاع؛ لأنه ينبت اللحم وينشز العظم.
2 -
أن الحقنة لا تغذي الجسم ولا تنميه فلا تلحق بالرضاع كالحقنة في أي موضع لا ينفذ إلى الجوف، كالإحليل والمثانة، والأنثيين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإلحاق الحقنة في الشرج بالرضاع بأن الفطر يحصل بالحقنة في الشرج كالرضاع فتلحق به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم الإلحاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إلحاق الحقنة بالرضاع: أن العبرة بتغذية الجسم وتنميته والحقنة لا يتحقق بها ذلك.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: منع الإفطار بالحقنة لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما.
الجواب الثاني: أن الإفطار لا يشترط فيه تغذية الجسم بخلاف الرضاع فإن ذلك شرط فيه، ولذلك اشترط فيه العدد.
الفرع الرابع: تناول اللبن بالشرب والأكل ونحوهها:
وفيه أمران هما:
1 -
تناول اللبن بالشرب.
2 -
تناول اللبن بالأكل.
الأمر الأول: تناول اللبن بالشرب:
وفيه جانبان هما:
1 -
صورته.
2 -
حكمه.
الجانب الأول: صورة شرب حليب المرضعة:
من صور ذلك: أن يحلب في إناء ويسقى المرتضع بالإناء أو يرضعه في رضاعة أو في كأس أو نحو ذلك، سواء كان باردا أم مغليا.
الجانب الثاني: حكم شرب اللبن:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا سقي الطفل اللبن كان كرضاعه له من الثدي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الشرب بالرضاع: أن تأثيرهما واحد فكل منهما يغذي الجسم وينميه.
الأمر الثاني: أحل اللبن أكلا:
وفيه جانبان هما:
1 -
صورة الأكل.
2 -
حكم الأكل.
الجانب الأول: صورة أحل اللبن:
من صور أكل اللبن ما يأتي:
1 -
أن يجعل اللبن جبنا.
2 -
أن يخلط مع غيره كالأرز.
3 -
أن يجعل زياديا ويعطي للطفل.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
أكل لبن الرضعة كرضاعه من الثدي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق أكل لبن المرضعة بالارتضاع من ثديها: أن تأثيرهما واحد فكل منهما يغذي الجسم وينميه.