المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن العدد

- ‌المبحث الأول معنى العدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العدة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث من تلزمها العدة

- ‌المطلب الأول المتوفى عنها

- ‌المطلب الثاني الموطوءة

- ‌المطلب الثالث المخلو بها

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة

- ‌المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

- ‌المبحث الرابع اشتراط النية للعدة

- ‌المطلب الأول نية العدة

- ‌المطلب الثاني حكم نية العدة

- ‌المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة

- ‌المبحث الخامس المعتدات

- ‌المطلب الأول الحامل

- ‌المطلب الثاني المتوفى عنها

- ‌المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

- ‌المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

- ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

- ‌المطلب السادس امرأة المفقود

- ‌المبحث السادس اجتماع العدتين

- ‌المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

- ‌المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

- ‌المبحث السابع الإحداد

- ‌المطلب الأول معنى الإحداد

- ‌المطلب الثاني حكم الإحداد

- ‌المطلب الثالث الحكمة من الإحداد

- ‌المطلب الرابع أنواع الإحداد

- ‌المطلب الخامس مدة الإحداد

- ‌المطلب السادس ما تجتنبه المحادة

- ‌المطلب السابع ما يباح للمحادة

- ‌المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل

- ‌المبحث الثامن الاستبراء

- ‌المطلب الأول معنى الاستبراء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستبراء

- ‌المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء

- ‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

- ‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

- ‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

- ‌الموضع التاسع الرضاع

- ‌المبحث الأول معنى الرضاع

- ‌المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرضاع

- ‌المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

- ‌المبحث الثالث الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الأول اللبن المؤثر

- ‌المطلب الثاني من يتناوله التأثير

- ‌المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح

- ‌المطلب الثاني من يؤثر رضاعها

- ‌المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع

- ‌المطلب الرابع الرضاع المؤثر

- ‌المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

- ‌المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

- ‌المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

- ‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

- ‌المبحث السادس الشك في الرضاع

- ‌المطلب الأول الشك في الرضاع

- ‌المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

- ‌الموضوع العاشر النفقات

- ‌المبحث الأول معنى النفقات

- ‌المبحث الثاني نفقة الزوجات

- ‌المطلب الأول حكم نفقة الزوجة

- ‌المطلب الثاني الواجب

- ‌المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

- ‌المطلب الرابع نفقة المفارقة

- ‌المطلب الخامس ما يسقط النفقة

- ‌المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

- ‌المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة

- ‌المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

- ‌المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق

- ‌المبحث الثالث نفقة الأقارب

- ‌المطلب الأول حكم النفقة

- ‌المطلب الثاني المستحق للنفقة

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

- ‌المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة

- ‌المطلب الخامس مقدار النفقة

- ‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

- ‌المبحث الرابع نفقة الماليك

- ‌المطلب الأول المراد بالماليك

- ‌المسألة الثالثة (*): معاملتهم:

- ‌المطلب الثالث الإعفاف

- ‌المطلب الرابع المخارجة

- ‌المبحث الخامس نفقة البهائم

- ‌المطلب الأول الإنفاق

- ‌المطلب الثانى الانتفاع

- ‌المبحث السادس الحضانة

- ‌المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات

- ‌المطلب الثاني معنى الحضانة

- ‌المطلب الثالث حكم الحضانة

- ‌المطلب الرابع من تجب له الحضانة

- ‌المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون

- ‌المطلب السادس ترتيب الحاضنين

- ‌المطلب السابع شروط الحضانة

- ‌المطلب الثامن موانع الحضانة

- ‌المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

- ‌المطلب العاشر زوال الحضانة

- ‌المطلب الحادي عشر استقلال المحضون

- ‌المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام

- ‌المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

- ‌المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفصل: ‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

1 -

أن تطلق زوجة نصفها حر ونصفها رقيق فتكون عدتها نصف عدة حرة ونصف عدة أمة ويجبر كسر اليوم فعدة الحرة تسعون يوما، نصفها خمسة وأربعون يوما، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما، نصفها يحبر كسر اليوم ثلاثة وعشرون يوما ومجموع النصفين ثمانية وستون يوما (45 + 23) = 68).

2 -

أن تطلق زوجة ثلثها حر وثلثاها رقيق فتكون عدتها ثلث عدة الحرة وثلث عدة الأمة وليس فيها كسر فعدة الحرة تسعون يوما ثلثها ثلاثون يوما، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما ثلثها خمسة عشر يوما ومجموع ذلك خمسة وأربعون يوما (30 + 15) = 45).

‌المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

من ارتفع حيضها من غير علم السبب.

2 -

من ارتفع حيضها مع علم السبب.

3 -

من بلغت ولم تحض.

4 -

المستحاضة الناسية.

5 -

المستحاضة المبتدأة.

ص: 82

المسألة الأولى: من ارتفع حيضها من غير عدم السبب:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان العدة حسب إيراد المؤلف.

2 -

التعقيب.

الفرع الأول: بيان العدة حسب إيراد المؤلف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

عدة الحرة.

2 -

عدة الأمة.

3 -

عدة المبعضة.

الأمر الأول: بيان عدة الحرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا انقطع دم الحيض ولم تدر المرأة سبب انقطاعه فقد اختلف فيما تعتد به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تجلس سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.

القول الثاني: أنها تجلس أكثر مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر.

القول الثالث: أنها تجلس حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

ص: 83

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:

1 -

إجماع الصحابة عليه.

2 -

أنه حكم عمر رضي الله عنه من غير مخالف (1).

3 -

أن الغرض من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل وهي تحصل بهذه المدة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتربص أكثر مدة الحمل: بأن ذلك هو الذي يتيقن به براءة الرحم فيعمل به احتياطا.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتربص إلى سن الإياس: بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة فتنتظر حتى تبلغه فتعتد عدته.

2 -

أنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرجوح.

(1) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (11/ 647).

ص: 84

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول (1).

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول: أن الهدف من العدة معرفة براءة الرحم وهو يتضح خلال هذه المدة فلا ينتظر أكثر منها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحمل يتبين بعد أربعة أشهر لحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعة أشهر نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح)(2). فإذا لم يتبين بعد هذه المدة علم أنه غير موجود، فيكون الانتظار بعدها لا فائدة فيه، مع ما فيها من الإضرار بالطرفين.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجواب الثاني: أن الإياس في الآية علق بوصف وهو انعدام الأمل في عود الحيض ولم يعلق بزمن ومن ارتفع حيضها وانقطع أملها في رجوعه فهي آيسة فتعتد عدة الآيسة.

(1) هذا الترجيح بالنسبة إلى وجهات النظر وليس من حيث الصحة فكل هذه الأقوال من حيث الصحة فيها نظر.

(2)

صحيح مسلم، كتاب القدر، (2643).

ص: 85

الأمر الثاني: عدة الأمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مدة الانتظار.

2 -

مدة العدة.

الجانب الأول: مدة الانتظار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: مدة الانتظار:

مدة انتظار الأمة لا تختلف عن مدة انتظار الحرة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه مساواة الأمة بالحرة في مدة الانتظار: أن مدة الحمل واحدة لا تختلف بالنسبة للحرة أو الأمة.

الجانب الثاني: مدة العدة:

عدة الأمة بالأشهر: شهران أو شهر ونصف على الخلاف المتقدم في المطلب الرابع.

الأمر الثالث: عدة المبعضة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مدة الانتظار.

2 -

مدة العدة.

الجانب الأول: مدة الانتظار:

انتظار المبعضة كانتظار الحرة على الخلاف المتقدم.

الجانب الثاني: مدة العدة:

عدة المبعضة بالحساب، وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الرابع.

ص: 86

الفرع الثاني: التعقيب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان وجهة النظر.

2 -

مناقشة الأقوال الأخرى.

الأمر الأول: بيان وجهة النظر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان وجهة النظر بالرجوع إلى الطب.

2 -

وجهة النظر من غير الرجوع إلى الطب.

الجانب الأول: بيان وجهة النطر بالرجوع إلى الطب:

وفيه جزءان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

ما يرجع فيه.

الجزء الأول: الرجوع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الرجوع:

الرجوع إلى الطب فيما يستفاد منه فيه مشروع، ومنه الحالة محل البحث.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الطب في مثل الحالة محل البحث ما يأتي:

1 -

أن الطب تقدم تقدما باهرًا وأصبح من الممكن بواسطته معرفة ما بداخل الجسم وانسجته وتركيباته وأعراضه.

2 -

أن معرفة أعراض الحيض وأمراضه أصبحت لدى المختصين أمورا عادية لا غموض فيها ولا خفاء.

ص: 87

3 -

أن الرجوع إليه للاستئناس به وأخذ ما يوافق الشرع منه وإخضاعه للشرع وليس إخضاع الشرع له.

الجزء الثاني: ما يرجع إلى الطب فيه:

وفيه جزئيتان هما:

الجزئية الأولى: الرجوع إلى الطب لتقرير وجود الحمل ونفيه:

فإذا تقرر وجود الحمل صارت المرأة من دائرة أخرى تأتي في الجزئية الثانية.

الجزئية الثانية: الرجوع إلى الطب لتقرير الحيض ونفيه:

فإذا تقرر عودة الحيض صارت المرأة من ذوات الأقراء فتنتظر عودته وتعتد به، وإذا قرر عدم عودته صارت من الآيسات منه فتعتد عدتهن.

الجانب الثاني: وجهة النطر من غير الرجوع إلى الطب:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق.

2 -

إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق.

الجزء الأول: إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق:

إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الفراق.

الجزء الثاني: إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق:

إذا كان انقطاع الحيض بعد الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الانقطاع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

التوجيه الخاص بكل حالة.

2 -

التوجيه العام.

ص: 88

الجزء الأول: التوجيه الخاص بكل حالة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الحالة الأولى.

2 -

توجيه الحالة الثانية.

الجزئية الأولى: توجيه الحكم في الحالة الأولى:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه تحديد المدة.

2 -

توجيه ابتدائها.

الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة:

وجه تحديد المدة بأربعة أشهر أنه يتبين الحمل بعدها. لحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح)(1).

الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة:

وجه تحديد المدة من الفرقة ما يأتي:

1 -

أن سبب العدة الفرقة فلا تبتدئ قبلها؛ لأن المسبب لا يتقدم السبب.

2 -

أنه قبل الفرقة لم ينقطع سبب الحمل وهو الوطء فلا تبدأ العدة قبل انقطاعه.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم في الحالة الثانية:

وفيها فقرتان:

الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة:

وقد تقدم توجيه ذلك في توجيه المدة في الحالة الأولى.

الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة:

وجه تحديد بدء المدة من حين انقطع الحيض أن الحكم قبل انقطاع الحيض له فلا ينتقل إلى الأشهر مع وجوده.

(1) صحيح مسلم، كتاب القدر، (2643).

ص: 89

الجزء الثاني: التوجيه العام:

يمكن توجيه عدم انتظار من ارتفع حيضها ولم تدر سببه لعودته ما يأتي:

1 -

أن الاعتداد بالحيض ليس مقصودا لذاته حتى تنتظر عودته، بل المقصود العلم ببراءة الرحم وذلك غير متعين بالحيض، بدليل أن العدة تحصل بغيره.

2 -

أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ولم يكن عندها أمل بعودته تعتبر آيسة منه فلا يلزمها انتظاره والاعتداد به.

3 -

أن القرآن لم يحدد للإياس سنا معينا بل ربط الحكم بالإياس فمتى وجد الآياس لأي سبب ثبت حكمه.

4 -

أن حبس المرأة مدة أكثر مما يتبين بها الحمل ظلم لها وإضرار بها (1).

وظلم للمفارق وإضرار به (2). من غير دليل وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: مناقشة الأقوال:

وفيه جانبان هما:

1 -

مناقشة الأقوال نفسها.

2 -

مناقشة وجهات النظر.

الحانب الأول: مناقشة الأقوال نفسها:

يمكن مناقشة الأقوال بما يأتي:

1 -

أنه لا دليل عليها والأصل منها.

2 -

أن علة العدة معلومة وهي العلم ببراءة الرحم وذلك لا يتعين بما قالوه.

الجانب الثاني: مناقشة وجهات نظرهم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) بمنعها من الزواج.

(2)

بتحميله النفقة والسكنى مدة العدة، وقد تكون الرابعة فيمتنع عليه نكاح غيرها مدة العدة.

ص: 90

1 -

مناقشة وجهة نظر القول الأول.

2 -

مناقشة وجهة نظر القول الثانى.

3 -

مناقشة وجهة نظر القول الثالث.

الجزء الأول: مناقشة وجهة نظر القول الأول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

مناقشة دعوى الإجماع.

2 -

مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر رضي الله عنه.

3 -

مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة تحصل به براءة الرحم.

الجزئية الأولى: مناقشة دعوى الإجماع:

تناقش هذه الدعوى بأنها غير صحيحة يدل لذلك أن الشافعي الذي ينقلون عنه حكاية الإجماع قد خالفه في قوله: تعتد أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولو كان الإجماع صحيحا ما خالفه ولم يجز له مخالفته، ولم يجز لغيره مخالفته كذلك.

الجزئية الثانية: مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر رضي الله عنه:

يناقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه لم يصح عن عمر (1).

الوجه الثاني: أنه قد روي عنه أنها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدته (2).

الجزئية الثالثة: مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة يعلم به براءة الرحم:

يناقش هذا الاستدلال: بأن براءة الرحم تحصل بأقل من ذلك. كما في حديث جمع خلق الإنسان.

(1) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (11/ 649).

(2)

المحلى، المسألة الحادية بعد المائتين (11/ 645).

ص: 91

الجزء الثاني: مناقشة وجهة القول الثاني:

يناقش ذلك بأن العلم ببراءة الرحم يحصل بأربعة أشهر كما تقدم فلا يكون للأربع سنين حاجة فلا يجوز تربص المرأة فيها؛ لا فيه من الضرر عليها وعلى مفارقها كما تقدم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة، ومن ارتفع حيضها ليست آيسة.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الإياس من الحيض ليس محددا بزمن بل هو انقطاعه بحيث لا يؤمل عوده وهذا ينطبق على من ارتفع حيضها بحيث لا ترجو عوده.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده:

يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الرجاء لا حد له، والانتظار من غير تحديد أجل، واضحُ الضرر فلا يجوز من غير حاجة ولا حجة.

المسألة الثانية: من ارتفع حيضها مع علم السبب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرها فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

أمثلة ما يرتفع به الحيض.

2 -

العدة.

ص: 92

الفرع الأول: أمثلة ما يرتفع به الحيض:

من أمثلة ما يرتفع به الحيض ما يأتي:

1 -

الإرضاع فبعض النساء لا يأتيها الحيض ما دامت ترضع.

2 -

المرض سواء كان في الرحم أم في الجسم.

3 -

النفاس.

4 -

اسئئصال الرحم.

5 -

تناول الدواء القاطع للحيض.

الفرع الثاني: العدة:

وفيها أمران هما:

1 -

ابتداء المدة.

2 -

المقدار.

الأمر الأول: ابتداء العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الابتداء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الابتداء:

ابتداء مدة العدة من زوال السبب بعد الفرقة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه تحديد البدء بعد الفرقة.

2 -

توجيه تحديد البدء بعد زوال السبب.

الجزء الأول: توجيه بدء المدة بعد الفرقة:

وجه تحديد بدء المدة بعد الفرقة: أن سبب العدة الفرقة فلا تبدأ قبلها؛ لأن المسبب لا يتقدم على السبب.

ص: 93

الجزء الثاني: توجيه بدء المدة بعد زوال السبب:

وجه تحديد المدة بزوال السبب: أنه ما دام سبب ارتفاع الحيض موجودًا فإن رجوعه غير ميؤس منه فينتظر لتكون العدة به.

الأمر الثاني: مقدار العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مقدار العدة حسب ايراد المؤلف.

2 -

التعقيب.

الجانب الأول: مقدار العدة حسب إيراد المؤلف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في عدة من ارتفع حيضها لسبب معلوم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

القول الثاني: أنها تنتظر سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة.

القول الثالث: أنها تعتد عدة الإياس.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

ص: 94

1 -

أن عثمان رضي الله عنه ورث زوجة حبان منه بعد أكثر من سنة بمشورة علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (1).

2 -

أنها ليست من الآيسات، ولا من اللاتي لم يحضن، وليست حاملا، فتكون عدتها بالأقراء فتنتظرها لتعتد بها أو تكون من الآيسات فتعتد عدتهن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس من تعلم السبب على من لا تعلم السبب، وقد تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأنها تعتد سنة.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثال:

وجه القول بأنها تعتد عدة الآيسات: بأن الإياس هو فقد الأمل بعودة الحيض وهذه كذلك فتعتد عدته.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاعتداد عدة الإياس.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باللاعتداد عدة الإياس: أن معنى الإياس ينطبق عليها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها فقرتان هما:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة من تباعد حيضها (7/ 419).

ص: 95

1 -

الجواب عن وجهة القول بالاعتداد سنة.

2 -

الجواب عن وجهة من قال بالانتظار.

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول بالاعتداد سنة:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن توريث عثمان لزوجة حبان.

2 -

الجواب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن توريث عثمان لامرأة حبان: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأن المانع للحيض قائم وهو الرضاع، والخلاف فيما إذا لم يعد الحيض بعد زوال المانع.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن: بأنه غير صحيح؛ لأن الإياس هو انقطاع الأمل بعود الحيض وهو متحقق فيمن لمن يعد حيضها بعد زوال المانع له.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من تعلم سبب انقطاع الحيض على من لا تعلم لا يصح؛ لأن أصله ممنوع كما تقدم.

الجانب الثاني: التعقيب:

وفيه جزءان هما:

1 -

وجهة النظر.

2 -

مناقشة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: وجهة النظر:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 96

1 -

وجهة النظر بالرجوع إلى الطب.

2 -

وجهة النظر من غير رجوع إلى الطب.

الجزئية الأولى: وجهة النظر بالرجوع إلى الطب:

وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يعلم سبب انقطاع الحيض.

الجزئية الثانية: وجهة النظر من غير رجوع إلى الطب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا علم عدم رجوع الحيض.

2 -

إذا لم يعلم عدم رجوع الحيض.

الفقرة الأولى: إذا علم عدم رجوع الحيض:

وفيها شيئان هما:

1 -

مثال العلم بعدم رجوع الحيض.

2 -

العدة.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة العلم بعدم رجوع الحيض ما يأتي:

1 -

إذا استؤصل الرحم.

2 -

إذا تقرر طبيا أن الحيض لن يعود.

الشيء الثاني: العدة:

وفيه نقطتان:

1 -

بيان مقدار العدة.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان مقدار العدة:

إذا علم عدم رجوع الحيض كانت العدة ثلاثة أشهر كالآيسة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه اعتداد من علمت عدم رجوع حيضها عدة الآيسة أن الإياس هو انقطاع الأمل بعودة الحيض وهي كذلك.

ص: 97

الفقرة الثانية: إذا لم يعلم عدم رجوع الحيض:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان العدة.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان العدة:

الذي يظهر - والله أعلم - أن من علمت سبب ارتفاع حيضها إذا زال المانع ولم يعد الحيض تعتد بأربعة أشهر كمن لم تعلم سببه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاعتداد بأربعة أشهر لمن لم يعد حيضها بعد زوال سبب ارتفاعه: أنها المدة التي يتبين فيها الحمل كما في حديث جمع خلق الإنسان، فإذا لم يتبين الحمل بعدها حصل المقصود من العدة وهو العلم ببراءة الرحم فتخرج من العدة.

الجزء الثاني: مناقشة الأقوال الأخرى:

وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يعلم سبب ارتفاع الحيض.

المسألة الثالثة: من بلغت ولم تحض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

الثوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في عدة من بلغت ولم تحض على قولين:

ص: 98

القول الأول: أنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة كالمرتابة.

القول الثاني: أنها تعتد بثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني،

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:

1 -

أنه يحتمل كون الرافع للحيض الحمل فتتربص مدته ثم تعتد بثلاثة أشهر بعدها.

2 -

أن الذي ارتفع حيضها بعد وجوده تعتد بهذه المدة ومن بلغت ولم تحض مثلها.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باعتداد من بلغت ولم تحض بثلاثة أشهر: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن من لم تحض بعد بلوغها من اللائي لم يحضن فتكون عدتها ثلاثة أشهر بنص الآية.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) سورة الطلاق، الآية:[4].

ص: 99

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الآية نص فيها كما تقدم في الاستدلال.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه احتمال، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.

الجواب الثاني: على التسليم بقبول هذا الاحتمال فإنه يتبين بأربعة أشهر كما في حديث جمع خلق الإنسان فلا يحتاج إلى ما بعدها.

الجواب الثالث: أنه احتمال في مقابل النص فلا يعمل به.

المسألة الرابعة: المستحاضة الناسية:

وفيها فرعان هما:

1 -

تعريف المستحاضة الناسية.

2 -

العدة.

الفرع الأول: تعريف المستحاضة الناسية:

المستحاضة الناسية: هي التي كان لها عادة ثم استحيضت ونسيت عادتها.

الفرع الثاني: العدة:

وفيه أمران هما:

1 -

عدة من لها تمييز.

2 -

عدة من لا تمييز لها.

ص: 100

الأمر الأول: عدة من لها تمييز:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان معنى التمييز.

2 -

العدة.

الجانب الأول: بيان معنى التمييز:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأول: معنى التمييز:

التمييز أن يكون الدم مختلفا.

الجزء الثاني: أمثلة التمييز:

من أمثلة التمييز ما يأتي:

1 -

التمييز باللون: بأن يكون بعض الدم أسود وبعضه أحمر.

2 -

التمييز بالخفة والثقل: بأن يكون بعضه ثخينا وبعضه خفيفا.

3 -

التمييز بالرائحة: بأن يكون بعضه منتنا وبعضه غير منتن.

الجانب الثاني: العدة:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما تكون به العدة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: ما تكون به العدة:

المستحاضة الناسية لعادتها إذا كان لها تمييز اعتدت به، فتعتد بثلاثة قروء بالتمييز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتداد المستحاضة الناسية لعادتها بالتمييز إذا كان لها تمييز: أن ذلك هو حيضها حكما فتعتد به كما تدع به الصيام والصلاة.

ص: 101

الأمر الثاني: عدة الناسية التي ليس لها تمييز:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في عدة الناسية لعادتها إذا لم يكن لها تمييز على قولين:

القول الأول: أنها تعتد بثلاثة أشهر.

القول الثاني: أنها تعتد بسنة.

الجانب الثاني: التوجيه:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاعتداد بثلاثة أشهر: أن غالب النساء يحضن كل شهر مرّة، فتعتبر العدة بذلك.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاعتداد بسنة بأن الناسية إذا لم يكن لها تمييز لم تتيقن لها عادة فتكون كمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.

ص: 102

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الناسية لعادتها من ذوات القروء ولها حيض حكما تدع فيه الصلاة والصيام وهما آكد من العدة فتعتد به من باب أولى.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن اعتداد من ارتفع حيضها ولم تدر سببه سنة محل نظر كما تقدم.

الجواب الثاني: على التسليم باعتداد من ارتفع حيضها سنة فإنها تختلف عن المستحاضة، وذلك من وجهان:

الوجه الأول: أن من ارتفع حيضها لا حيض لها فتعتد به، بخلاف المستحاضة فلها حيض.

الوجه الثاني: أن تربص من ارتفع حيضها للتحقق من براءة الرحم من الحمل، وهذا لا يوجد في المستحاضة لأنها لا تحمل.

المسألة الخامسة: المستحاضة المبتدأة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيادْ المراد بالمستحاضة المبتدأة.

2 -

العدة.

الأول: بيان المراد بالمستحاضة المبتدأة:

المستحاضة المبتدأة هي التي استحيضت من أول ما بدأت تحيض بأن جاءها الحيض واستمر.

ص: 103