الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1
-
السَّادِس
يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ أَو نَحوه أَو شبهه من 2 الْأَلْفَاظ
رُوِيَ ذَلِك عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله 3 عَنهُ
وَإِذا اشْتبهَ على الْقَارئ لَفْظَة بعد قراءاتها على الشَّك فَقَالَ أَو كَمَا قَالَ فَحسن لتَضَمّنه 4 إجَازَة من الرَّاوِي وإذنا فِي رِوَايَة صوابها عَنهُ إِذا بَان
السَّابِع
هَل يجوز اخْتِصَار الحَدِيث 5 الْوَاحِد وَرِوَايَة بعضه دون بعض
فِيهِ أَقْوَال
أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا بِنَاء على منع الرِّوَايَة 6 بالمعني وَقيل مَعَ جَوَازهَا إِذا لم يكن رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره بِتَمَامِهِ مرّة أُخْرَى
ثَانِيهَا الْجَوَاز 7 مُطلقًا
وَقَالَ مُجَاهِد أنقص من الحَدِيث مَا شِئْت وَلَا تزد فِيهِ
1 -
ولابد من تَقْيِيد ذَلِك بِمَا إِذا لم يكن الْمَحْذُوف مُتَعَلقا بالمأتي بِهِ تعلقا يخل بِالْمَعْنَى 2 حذفه كالاستثناء وَالْحَال وَنَحْو ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي
فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يجز قطعا
وَبِه جزم 3 أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَغَيره وَهُوَ لائح
وأصحها جَوَازه من الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق 4 بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة بِتَرْكِهِ وَسَوَاء جوزناها بِالْمَعْنَى أم 5 لَا رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا
هَذَا إِن ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُّهْمَة
فَأَما من رَوَاهُ تَاما فخاف 6 إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة أَولا أَو نِسْيَان لغفلة وَقلة ضبط ثَانِيًا فَوَاجِب عَلَيْهِ 7 أَن يَنْفِي هَذِه الظنة عَن نَفسه قَالَه الْخَطِيب
1 -
وَقَالَ سليم الرَّازِيّ إِن من روى بعض الْخَبَر وَأَرَادَ أَن ينْقل بِتَمَامِهِ وَكَانَ مِمَّن يتهم 2 بِأَنَّهُ زَاد فِي حَدِيثه كَانَ ذَلِك عذرا لَهُ فِي تَركه الزِّيَادَة
قَالَ الشَّيْخ من كَانَ هَذَا حَاله 3 فَلَيْسَ لَهُ من الِابْتِدَاء أَن يروي الحَدِيث غير تَامّ إِذا كَانَ قد تعين عَلَيْهِ أَدَاء تَمَامه
وَأما 4 تقطيع المُصَنّف الحَدِيث وتفريقه فِي الْأَبْوَاب فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب وَمن الْمَنْع أبعد وَقد 5 فعله مَالك وَالْبُخَارِيّ وَغير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث
قَالَ الشَّيْخ وَلَا يَخْلُو من كَرَاهَة
قَالَ 6 النَّوَوِيّ وَمَا أَظُنهُ يُوَافق عَلَيْهِ
وحرر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ إِن كَانَ 7 يُغير الْمَعْنى لَو اختصر لم يجز اختصاره وَإِن لم يُغير مثل أَن يذكر لفظين مستقلين فِي 8 مَعْنيين فَيقْتَصر على أَحدهمَا فَالْأَقْرَب الْجَوَاز لِأَن عُهْدَة الرِّوَايَة فِي التجويز هُوَ الصدْق 9 وَفِي التَّحْرِيم هُوَ الْكَذِب والصدق حَاصِل فَلَا وَجه للْمَنْع فَإِن احْتَاجَ ذَلِك إِلَى تَغْيِير لَا يخل 10 بِالْمَعْنَى فَهُوَ خَارج على جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى