المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 -‌ ‌ السَّادِس يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 -‌ ‌ السَّادِس يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ

1

-‌

‌ السَّادِس

يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ أَو نَحوه أَو شبهه من 2 الْأَلْفَاظ

رُوِيَ ذَلِك عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله 3 عَنهُ

وَإِذا اشْتبهَ على الْقَارئ لَفْظَة بعد قراءاتها على الشَّك فَقَالَ أَو كَمَا قَالَ فَحسن لتَضَمّنه 4 إجَازَة من الرَّاوِي وإذنا فِي رِوَايَة صوابها عَنهُ إِذا بَان

‌السَّابِع

هَل يجوز اخْتِصَار الحَدِيث 5 الْوَاحِد وَرِوَايَة بعضه دون بعض

‌فِيهِ أَقْوَال

أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا بِنَاء على منع الرِّوَايَة 6 بالمعني وَقيل مَعَ جَوَازهَا إِذا لم يكن رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره بِتَمَامِهِ مرّة أُخْرَى

ثَانِيهَا الْجَوَاز 7 مُطلقًا

وَقَالَ مُجَاهِد أنقص من الحَدِيث مَا شِئْت وَلَا تزد فِيهِ

ص: 375

1 -

ولابد من تَقْيِيد ذَلِك بِمَا إِذا لم يكن الْمَحْذُوف مُتَعَلقا بالمأتي بِهِ تعلقا يخل بِالْمَعْنَى 2 حذفه كالاستثناء وَالْحَال وَنَحْو ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي

فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يجز قطعا

وَبِه جزم 3 أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَغَيره وَهُوَ لائح

وأصحها جَوَازه من الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق 4 بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة بِتَرْكِهِ وَسَوَاء جوزناها بِالْمَعْنَى أم 5 لَا رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا

هَذَا إِن ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُّهْمَة

فَأَما من رَوَاهُ تَاما فخاف 6 إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة أَولا أَو نِسْيَان لغفلة وَقلة ضبط ثَانِيًا فَوَاجِب عَلَيْهِ 7 أَن يَنْفِي هَذِه الظنة عَن نَفسه قَالَه الْخَطِيب

ص: 376

1 -

وَقَالَ سليم الرَّازِيّ إِن من روى بعض الْخَبَر وَأَرَادَ أَن ينْقل بِتَمَامِهِ وَكَانَ مِمَّن يتهم 2 بِأَنَّهُ زَاد فِي حَدِيثه كَانَ ذَلِك عذرا لَهُ فِي تَركه الزِّيَادَة

قَالَ الشَّيْخ من كَانَ هَذَا حَاله 3 فَلَيْسَ لَهُ من الِابْتِدَاء أَن يروي الحَدِيث غير تَامّ إِذا كَانَ قد تعين عَلَيْهِ أَدَاء تَمَامه

وَأما 4 تقطيع المُصَنّف الحَدِيث وتفريقه فِي الْأَبْوَاب فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب وَمن الْمَنْع أبعد وَقد 5 فعله مَالك وَالْبُخَارِيّ وَغير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث

قَالَ الشَّيْخ وَلَا يَخْلُو من كَرَاهَة

قَالَ 6 النَّوَوِيّ وَمَا أَظُنهُ يُوَافق عَلَيْهِ

وحرر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ إِن كَانَ 7 يُغير الْمَعْنى لَو اختصر لم يجز اختصاره وَإِن لم يُغير مثل أَن يذكر لفظين مستقلين فِي 8 مَعْنيين فَيقْتَصر على أَحدهمَا فَالْأَقْرَب الْجَوَاز لِأَن عُهْدَة الرِّوَايَة فِي التجويز هُوَ الصدْق 9 وَفِي التَّحْرِيم هُوَ الْكَذِب والصدق حَاصِل فَلَا وَجه للْمَنْع فَإِن احْتَاجَ ذَلِك إِلَى تَغْيِير لَا يخل 10 بِالْمَعْنَى فَهُوَ خَارج على جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

ص: 377