المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ سادسها عشرها: - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ سادسها عشرها:

1

-‌

‌ سادسها عشرهَا:

يَنْبَغِي للطَّالِب أَن يكْتب بعد الْبَسْمَلَة اسْم الشَّيْخ، وَنسبه، وكنيته. 2

وَيكْتب فَوق الْبَسْمَلَة أَسمَاء السامعين، وتاريخ السماع، أَو يَكْتُبهُ فِي حَاشِيَة أول ورقة، 3 أَو آخر الْكتاب، أَو ظَهره، أَو حَيْثُ يخفى مِنْهُ.

وَيَنْبَغِي أَن يكون بِخَط ثِقَة مَعْرُوف الْخط. 4

وَلَا بَأْس عِنْد هَذَا بِأَن لَا يصحح الشَّيْخ عَلَيْهِ.

وَلَا بَأْس بِأَن يكْتب سَمَاعه بِخَط نَفسه إِذا 5 كَانَ موثوقا بِهِ، فطالما فعل الثِّقَات ذَلِك.

وَلما قَرَأَ ابْن مَنْدَه على أبي أَحْمد الفرضي 6 جُزْءا، سَأَلَهُ خطه ليَكُون حجَّة لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا بني عَلَيْك بِالصّدقِ، فَإنَّك إِذا عرفت بِهِ لَا 7 يكذبك أحد، وَإِذا كَانَ غير ذَلِك، فَلَو قيل لَك: مَا هَذَا خطّ أبي أَحْمد الفرضي، مَاذَا تَقول 8 لَهُم.

ص: 365

1

- ثمَّ على كَاتب التسميع التَّحَرِّي وَالِاحْتِيَاط، وَبَيَان السَّامع والمسمع والمسموع مِنْهُ 2 بِلَفْظ غير مُحْتَمل، ومجانبة التساهل فِيمَن يثبت اسْمه، والحذر من إِسْقَاط بَعضهم لغَرَض فَاسد، 3 فَإِن لم يحضر فَلَا بَأْس باعتماد خبر ثِقَة حضر.

ثمَّ إِن من ثَبت فِي كِتَابه سَماع غَيره فقبيح 4 بِهِ كِتْمَانه وَمنعه نقل سَمَاعه، أَو نسخ الْكتاب، وَإِذا أَعَارَهُ فَلَا يبطىء عَلَيْهِ، فقد قَالَ 5 الزُّهْرِيّ: إياك وَغُلُول الْكتب قيل: وَمَا غلولها قَالَ: حَبسهَا عَن أَصْحَابهَا.

فَإِن مَنعه 6 فَإِن كَانَ سَمَاعه مثبتا برضى صَاحب الْكتاب لزمَه إعارته، وَإِلَّا فَلَا.

كَذَا قَالَه أَئِمَّة مذاهبهم 7 فِي أزمانهم: قَاضِي الْكُوفَة حَفْص بن غياث الْحَنَفِيّ، وَإِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق الْمَالِكِي القَاضِي، 8 وَحكما بِهِ، وَأَبُو عبد الله الزبيرِي الشَّافِعِي، وَخَالف فِيهِ بَعضهم.

ص: 366

1

- وَوجه الأول أَن ذَلِك بِمَنْزِلَة شَهَادَة لَهُ عِنْده، فَعَلَيهِ أَدَاؤُهَا، وَإِن كَانَ فِيهِ بذل مَاله، 2 كَمَا يبْذل المتحمل نَفسه بالسعي.

ثمَّ إِذا نسخه فَلَا ينْقل سَمَاعه إِلَى نسخته إِلَّا بعد 3 الْمُقَابلَة المرضية.

وَلَا ينْقل سَمَاعا إِلَى نُسْخَة أَو يُثبتهُ فِيهَا عِنْد السماع ابْتِدَاء إِلَّا 4 بعد الْمُقَابلَة المرضية إِلَّا أَن يبين كَونهَا غير مُقَابلَة.

قلت وَإِذا قَابل علم عَلامَة 5 لذَلِك وَإِن كَانَ فِي السماع كتب (بلغ فِي الْمجْلس الأول، أَو: الثَّانِي) إِلَى آخرهَا.

وَالله 6 أعلم.

ص: 367