الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
علو الْإِسْنَاد
وَالزِّيَادَة فِي قدر الصَّحِيح فَإِن تِلْكَ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِكَوْنِهِمَا بإسنادهما 2
قلت وَفَائِدَة ثَالِثَة وَهِي زِيَادَة قُوَّة الحَدِيث بِكَثْرَة الطّرق
السَّادِسَة
مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ 3 فِي صَحِيحهمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل فَهُوَ الْمَحْكُوم بِصِحَّتِهِ
وَأما الْمُعَلق وَهُوَ الَّذِي حذف من مبتدإ 4 إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر وَهُوَ غَالب فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي صَحِيح مُسلم فَفِي بعضه نظر 5
وَيَنْبَغِي أَن يُقَال مَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم ك قَالَ وروى وشبههما فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ عَن 6 الْمُضَاف إِلَيْهِ
ثمَّ إِذا كَانَ علق الحَدِيث عَنهُ دون الصَّحَابَة فَالْحكم بِصِحَّتِهِ
1 -
مُتَوَقف على اتِّصَال الْإِسْنَاد بَينه وَبَين الصَّحَابِيّ
وَمَا لم يكن فِيهِ جزم ك رُوِيَ أَو فِي 2 الْبَاب كَذَا وَكَذَا وَمَا أشبههما مِمَّا لَيْسَ فِيهِ حكم بِصِحَّة ذَلِك عَمَّن ذكره عَنهُ لِأَن مثل هَذِه 3 الْعبارَات تسْتَعْمل فِي الضَّعِيف أَيْضا وَمَعَ ذَلِك فإيراده لَهُ فِي أثْنَاء الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله 4
قلت يُؤَيّد ذَلِك مَا قَالَه أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ فِي كِتَابه فِي السماع البُخَارِيّ لَا يعلق فِي 5 كِتَابه إِلَّا مَا كَانَ فِي نَفسه صَحِيحا مُسْندًا لكنه لم يسْندهُ ليفرق بَين مَا كَانَ على شَرطه 6 فِي أصل كِتَابه وَبَين مَا لَيْسَ كَذَلِك
قلت على أَن البُخَارِيّ نَفسه ذكره مرّة التَّعْلِيق بِغَيْر 7 صِيغَة جزم ثمَّ أسْندهُ فِي مَوضِع آخر من صَحِيحه فَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة وَيذكر عَن أبي مُوسَى 8 قَالَ كُنَّا نتناوب النَّبِي صلى الله عليه وسلم لصَلَاة الْعشَاء ثمَّ أسْندهُ فِي مَوضِع آخر بَاب 9 فضل الْعشَاء وَقَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَن بريد عَن أبي بردة عَن أبي 10 مُوسَى
وَقَالَ فِي كتاب الإشخاص وَيذكر عَن جَابر أَنه عليه الصلاة والسلام رد على الْمُتَصَدّق 11 صدقته ثمَّ أسْندهُ فِي مَوضِع آخر دبر رجل عبدا لَيْسَ لَهُ مَال فَبَاعَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 12 وَسلم من نعيم بن النحام
1 -
وَقَالَ فِي كتاب الطِّبّ وَيذكر عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الرقى 2 بِفَاتِحَة الْكتاب وأسنده مرّة
قَالَ الشَّيْخ ثمَّ إِنَّمَا يتقاعد من ذَلِك عَن شَرط الصَّحِيح قَلِيل 3 يُوجد فِي كتاب البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع من تراجم الْأَبْوَاب دون مَقَاصِد الْكتاب وموضوعه الَّذِي 4 يشْعر بِهِ اسْمه الَّذِي سَمَّاهُ وَهُوَ الْجَامِع الْمسند الصَّحِيح الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله صلى 5 الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وأيامه
وَإِلَى الْخُصُوص الَّذِي بَيناهُ يرجع مُطلق قَوْله مَا أدخلت فِي 6 كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ
وَكَذَلِكَ مُطلق قَول الْحَافِظ أبي نصر السجْزِي الوائلي أجمع أهل 7 الْعم الْفُقَهَاء وَغَيرهم على أَن رجلا لَو حلف بِالطَّلَاق أَن جَمِيع مَا فِي كتاب البُخَارِيّ مِمَّا 8 رُوِيَ عَن رَسُول الله قد صَحَّ عَنهُ وَرَسُول اله صلى الله عليه وسلم قَالَه لَا شكّ فِيهِ أَنه لَا 9 يَحْنَث