المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 -‌ ‌ النَّوْع الثَّامِن الْمَقْطُوع وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله وَجمعه - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 -‌ ‌ النَّوْع الثَّامِن الْمَقْطُوع وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله وَجمعه

1

-‌

‌ النَّوْع الثَّامِن

الْمَقْطُوع

وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله

وَجمعه المقاطع 2 والمقاطيع

وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا

والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ 3 فِي الْمُنْقَطع

‌فروع

أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي 4 صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم 5

وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف

قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده عليه السلام 6 وجعلاه مَرْفُوعا

ص: 116

1 -

قَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة وَهُوَ الظَّاهِر وَمثله قَول عَائِشَة كَانَت الْيَد لَا تقطع فِي 2 الشَّيْء التافه

ص: 117

1 -

والآمدي أطلق ذَلِك وَلم يُقَيِّدهُ بعهده

وَقَالَ بِهِ كثير من الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ 2 فِي شرح الْمُهَذّب قَالَ وَهُوَ قوي من حَيْثُ الْمَعْنى

قلت وَإِذا كَانَ الْقَصْد الإطلاع فَهُوَ مَرْفُوع 3 قطعا كَقَوْل ابْن عمر كُنَّا نقُول وَرَسُول الله حَيّ أفضل هَذِه الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر وَعمر 4 وَعُثْمَان وَيسمع ذَلِك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا يُنكره رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر 5 معاجمه وَأَصله فِي لصحيح بِدُونِ إطلاعه عليه السلام على ذَلِك

ص: 118

1 -

صَرِيحًا

قَالَ الشَّيْخ وَمن هَذَا الْقَبِيل قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا وَرَسُول الله صلى 2 الله عَلَيْهِ وَسلم فِينَا أَو كَانَ يُقَال على عَهده كَذَا وَكَذَا وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاته 3 فَكل ذَلِك وَشبهه مَرْفُوع

ص: 119

1 -

وَقَول الْمُغيرَة كَانُوا يقرعون بَابه بالأظافير مَرْفُوع خلافًا

ص: 120

1 -

ص: 121

1 -

للْحَاكِم والخطيب وَلَعَلَّهُمَا أَرَادَا أَنه مَوْقُوف لفظا مَرْفُوع معنى لإطلاعه عَلَيْهِ الصَّلَاة 2 وَالسَّلَام عَلَيْهِ

وَنقل النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل شرح مُسلم فِي لفصول المعقودة قبل الْخطْبَة عَن جماعات 3 فِي أصل المسالة أَنه كَانَ ذَلِك الْفِعْل لَا يخفى غَالِبا كَانَ مَرْفُوعا وَإِلَّا كَانَ مَوْقُوفا كَقَوْل 4 بعض الْأَنْصَار كُنَّا نجامع فنكسل وَلَا نغتسل قَالَ وَبِه قطع الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ

ص: 122

1 -

ص: 123

1 -

من الشَّافِعِيَّة

وَقَالَ فِي الْقطعَة الَّتِي لَهُ على البُخَارِيّ إِن ظَاهر كَلَام كثيرين من الْمُحدثين 2 وَالْفُقَهَاء أَنه مَرْفُوع مُطلقًا قَالَ وَهُوَ قوي فَإِنَّهُ ظَاهره قلت وَإِذا قَالَ التَّابِعِيّ كَانُوا يَفْعَلُونَ 3 قَالَ الْغَزالِيّ فَلَا يدل على فعل جَمِيع الْأمة فَلَا حجَّة فِيهِ إِلَّا أَن يُصَرح بِنَقْل الْإِجْمَاع وَفِي 4 ثُبُوت الْإِجْمَاع بِخَبَر الْوَاحِد كَلَام

قلت بل هُوَ خلاف مَشْهُور وَاخْتَارَ الْغَزالِيّ أَنه لَا يثبت 5 وَهُوَ

ص: 124

1 -

قَول أَكثر النَّاس وَاخْتَارَ الرَّازِيّ ثُبُوته وَجزم المارودي بِهِ قَالَ وَلَيْسَ آكِد من سنة 2 الرَّسُول وَهِي تثبت بِهِ قَالَ وَسَوَاء كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد أم لَا قَالَ أما إِذا قَالَ لَا أعرف 3 بَينهم فِيهِ خلافًا فغن لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد وَلَا مِمَّن أحَاط علما بِالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف 4 لم يثبت الأجماع بقوله وَإِن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد فَاخْتلف فِيهِ أَصْحَابنَا فَأثْبت الْإِجْمَاع 5 بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ

الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو من السّنة كَذَا 6 أَو أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان وَمَا أشبهه كُله مَرْفُوع وَقيل لَا

وَلَا فرق بَين أَن يَقُول ذَلِك 7 فِي حَيَاة رَسُول الله وَبعده

قلت وَإِن كَانَ يحْتَمل إِذا قَالَه بعده أَن يكون الْآمِر أعرف بَينهم 8 أعرغأرأرعف والناهي من أدْركهُ من الْخُلَفَاء لَكِن احْتِمَال إِرَادَته رَسُول الله أظهر

وَقد قَالَ 9 الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي بَاب مَا عدد كفن الْمَيِّت بعد ذكر ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك مَا نَصه وَابْن 10 عَبَّاس وَالضَّحَّاك بن قيس رجلَانِ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يَقُولَانِ السّنة 11 إِلَّا سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ص: 125

1 -

لَكِن نقل ابْن دَاوُد من أَصْحَابنَا فِي شَرحه للمختصر فِي كتاب الْجِنَايَات فِي بَاب أَسْنَان 2 الْإِبِل عَن الشَّافِعِي أَنه كَانَ يرى فِي الْقَدِيم أَن ذَلِك مَرْفُوع إِذا صدر من الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ 3 ثمَّ رَجَعَ عَنهُ لأَنهم قد يطلقون ويريدون بِهِ سنة الْبَلَد

لَكِن لما ذكر الشَّافِعِي عَن سُفْيَان 4 عَن أبي الزِّنَاد قَالَ سُئِلَ سعيد بن الْمسيب عَن الرجل لَا يجد مَا ينْفق على امْرَأَته قَالَ يفرق 5 بَينهمَا قَالَ أَبُو الزِّنَاد قلت سنة فَقَالَ سعيد سنة قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي وَالَّذِي يشبه قَول سعيد 6 سنة أَن يكون سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا 7 فِيمَا إِذا قَالَ التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا أصَحهمَا وأشهرهما أَنه مَوْقُوف على بعض الصَّحَابَة وَثَانِيهمَا 8 أَنه مَرْفُوع مُرْسل

وَقَالَ الْغَزالِيّ إِذا قَالَ التَّابِعِيّ أمرنَا بِكَذَا يحْتَمل أَن يُرِيد أَمر الشَّارِع 9 أَو أَمر كل الْأمة فَيكون حجَّة وَيحْتَمل أَن يُرِيد بعض الصَّحَابَة لكنه لَا يَلِيق بالعالم أَن 10 يُطلق ذَلِك إِلَّا وَهُوَ يُرِيد من تجب طَاعَته

وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن فِيهِ خلافًا فِي أَنه مَوْقُوف 11 أَو مَرْفُوع مُرْسل

ص: 126