الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1
-
فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ
من عرفت عينه وعدالته وَجَهل اسْمه احْتج بِهِ
وَإِذا قَالَ أَخْبرنِي 2 فلَان أَو فلَان وهما عَدْلَانِ احْتج بِهِ فَإِن جهل عَدَالَة أَحدهمَا أَو قَالَ فلَان أَو غَيره لم يحْتَج 3 بِهِ
التَّاسِعَة من كفر ببدعته لم يحْتَج بِهِ يالاتفاق
قلت كَذَا ادَّعَاهُ الشَّيْخ وَحكي للأصوليين 4 الْخلاف فِيهِ وَمِنْهُم المجسمة إِذا كفرناهم
فَذهب القَاضِي أَبُو بكر إِلَى رد رِوَايَته مُطلقًا 5 كالكافر الْمُكَلف
1 -
وَالْمُسلم الْفَاسِق وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَجزم بِهِ ابْن الْحَاجِب
وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول 2 الْحق أَنه إِن اعْتقد حُرْمَة الْكَذِب قبلنَا رِوَايَته وَإِلَّا فَلَا
وَمن لم يكفر فِيهِ مَذَاهِب
أَحدهمَا 3 لَا يحْتَج بِهِ مُطلقًا لِأَنَّهُ فَاسق ببدعته وكما اسْتَوَى فِي الْكفْر المتأول وَغَيره يَسْتَوِي فِي 4 الْفسق المتأول وَغَيره
قلت نَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَجزم بِهِ ابْن الْحَاجِب قَالَ الْخَطِيب 5 ويروى عَن مَالك
وَثَانِيهمَا يحْتَج بِهِ إِن لم يكن مِمَّن يسْتَحل الْكَذِب فِي نصْرَة مذْهبه أَو لأهل 6 مذْهبه سَوَاء كَانَ دَاعيا إِلَى بدعته أم لَا
وَحكي عَن الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لقَوْله 7 أقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الرافضة لأَنهم يرَوْنَ الشَّهَادَة بالزور
1 -
لموافقيهم
قلت قَالَ الإِمَام فِي الْمَحْصُول وَهَذَا هُوَ الْحق
وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله 2 عَن الشَّافِعِي مَا فِي أهل الْأَهْوَاء قوم أشهد بالزور من الرافضة
وَالثَّالِث يحْتَج بِهِ إِن لم 3 يكن دَاعِيَة إِلَى بدعته وَلَا يحْتَج بِهِ إِن كَانَ دَاعِيَة
وَهَذَا مَذْهَب الْكثير أَو الْأَكْثَر من الْعلمَاء 4
وَحكى بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي خلافًا بَين أَصْحَابه فِي قبُول رِوَايَة المبتدع إِذا لم يدع إِلَى 5 بدعته وَقَالَ أما إِذا كَانَ دَاعِيَة فَلَا خلاف فِي عدم قبُولهَا
وَقَالَ ابْن حبَان إِذا كَانَ دَاعِيَة 6 لَا تقبل رِوَايَته قطعا
1 -
قلت وَكَذَا غَيره قطعا كَمَا ذكره فِي ثقاته فِي تَرْجَمَة جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضبعِي
وَهَذَا 2 الْمَذْهَب الثَّالِث أعدلها وأولاها
قلت وَذهب إِلَيْهِ أَحْمد كَمَا قَالَ الْخَطِيب
1 -
وَالْأول بعيد فَإِن كتب أَئِمَّة الحَدِيث طافحة بالرواية عَن المبتدعة غير الدعاة فِي 2 الصَّحِيحَيْنِ كثير من أَحَادِيثهم فِي الشواهد وَالْأُصُول
قلت بل وَقع فِي الصَّحِيح الرِّوَايَة عَن 3 المبتدعة الدعاة مِنْهُم عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن الْحمانِي خرج لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
قَالَ 4 أَبُو دَاوُد كَانَ دَاعِيَة إِلَى الإرجاء
وَعمْرَان بن حطَّان حَدِيثه عِنْد البُخَارِيّ وَقد زعم جمَاعَة 5 أَنه من الدعاة الشراة
1 -
وَفِي تَارِيخ نيسابور للْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الأخرم أَن كتاب مُسلم ملآن من الشِّيعَة
1 -
وَفِي الْمَسْأَلَة قَول غَرِيب بعيد وَهُوَ قبُول أخبارهم مُطلقًا وَإِن كَانُوا كفَّارًا أَو فساقا 2 بالتأويل
حَكَاهُ الْخَطِيب عَن جمَاعَة من أهل النَّقْل والمكلمين
العاشره تقبل رِوَايَة التائب 3 من الْفسق إِلَّا التائب من الْكَذِب فِي الحَدِيث مُتَعَمدا فَلَا تقبل أبدا وَإِن حسنت تَوْبَته كَذَا 4 قَالَه أَحْمد بن حَنْبَل والْحميدِي شيخ البُخَارِيّ وَغَيرهمَا
وَأطلق الإِمَام أَبُو بكر الصَّيْرَفِي 5 فِي شرح الرسَالَة فَقَالَ كل من أسقطنا خَبره من أهل النَّقْل بكذب لم نعد لقبوله بتوبة تظهر 6 وَمن ضعفناه لم نقوه بعده بِخِلَاف الشَّهَادَة انْتهى
وَالظَّاهِر أَنه إِنَّمَا أَرَادَ الْكَذِب فِي الحَدِيث 7 بِدَلِيل قَوْله من أهل الحَدِيث أَي للْحَدِيث
وَيُؤَيِّدهُ عِبَارَته فِي دلائله حَيْثُ قيد بالمحدث فَقَالَ 8 وَلَيْسَ نطعن على الْمُحدث إِلَّا أَن يَقُول عَمَدت الْكَذِب فَهُوَ كَاذِب فِي الأول وَلَا يقبل خَبره بعد 9 ذَلِك
وَقَالَ أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ من كذب فِي خبر وَاحِد وَجب إِسْقَاط مَا تقدم من حَدِيثه
1 -
قَالَ النَّوَوِيّ وكل هَذَا مُخَالف لقاعدة مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا وَلَا يقوى الْفرق بَينه وَبَين 2 الشَّهَادَة
قلت بل هُوَ مُوَافق لمذهبنا كَمَا ستعلمه
وَقَالَ فِي شرح مُسلم الْمُخْتَار الْأَظْهر 3 قبُول تَوْبَته كَغَيْرِهِ من أَنْوَاع الْفسق
قَالَ وَحجَّة من ردهَا أبدا وَإِن حسنت حَاله التَّغْلِيظ 4 وتعظيم الْعقُوبَة فِيمَا وَقع مِنْهُ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام 5 إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحدكُم
قلت وَيُؤَيِّدهُ أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه إِذا شهد فَاسق أَو 6 عَدو ثمَّ تابا وأعادا شهادتها لَا تقبل
وَمذهب الْحَنَفِيَّة أَن قَاذف الْمُحصن إِذا تَابَ لم تقبل 7 شَهَادَته أبدا
1 -
الْحَادِيَة عشرَة إِذا روى ثِقَة عَن ثِقَة حَدِيثا وَرجع الْمَرْوِيّ عَنهُ فنفاه فالمختار أَنه 2 إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه بِأَن قَالَ مَا رويته أَو كذب عَليّ أَو نَحْو ذَلِك فقد تعَارض الجزمان والجاحد 3 هُوَ الأَصْل فَوَجَبَ رد حَدِيث فَرعه ذَلِك ثمَّ لَا يكون ذَلِك جرحا لَهُ يُوجب رد بَاقِي حَدِيثه لِأَنَّهُ 4 مكذب لشيخه أَيْضا فِي ذَلِك وَلَيْسَ قبُول جرح شَيْخه لَهُ بِأولى من قبُول جرحه لشيخه فتساقطا 5
قلت وَلَو رَوَاهُ شَيْخه بعد ذَلِك قبلناه صرح بِهِ القَاضِي أَبُو بكر فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ 6 وَكَذَا إِذا حدث بِهِ فرع آخر ثِقَة عَنهُ وَلم يكذبهُ الأَصْل
أما إِذا قَالَ الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا أعرفهُ 7 أَو لَا أذكرهُ أَو نَحْو ذَلِك
1 -
فَلَا يقْدَح فِيهِ
وَمن روى حَدِيثا ثمَّ نَسيَه جَازَ الْعَمَل بِهِ على الصَّحِيح وَهُوَ قَول جُمْهُور 2 الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين
وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن 3 الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا نكحت الْمَرْأَة بِغَيْر 4 إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث من أجل أَن ابْن جريج
1 -
قَالَ ثمَّ لقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته عَن هَذَا الحَدِيث فَلم يعرفهُ
قلت لم يَصح إِنْكَاره لَهُ 2 فَإِن التِّرْمِذِيّ لما أخرجه ذكر أَن بعض أهل الحَدِيث ضعفه من أجل أَن ابْن جريج قَالَ ثمَّ لقِيت 3 الزُّهْرِيّ فَسَأَلته فَأنكرهُ
ذكر عَن ابْن معِين أَنه لم يذكر هَذَا الْحَرْف عَن ابْن جريج إِلَّا إِسْمَاعِيل 4 إِبْرَاهِيم قَالَ وسماعه عَن ابْن جريج لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صحّح كتبه على كتب عبد الْمجِيد بن أبي 5 رواد مَا سمع من ابْن جريج
1 -
وَضعف يحيى رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن جريج
1 -
وَكَذَا حَدِيث ربيعَة الرَّأْي عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَنه عَلَيْهِ 2 الصَّلَاة وَالسَّلَام قضى بِشَاهِد وَيَمِين فَإِن الدَّرَاورْدِي قَالَ لقِيت سهيلا فَسَأَلته عَنهُ فَلم يعرفهُ
1 -
وَالصَّحِيح مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور كَمَا سلف لِأَن الْمَرْوِيّ عَنهُ بصدد السَّهْو وَالنِّسْيَان والراوي 2 عَنهُ ثِقَة جازم فَلَا ترد بِالِاحْتِمَالِ رِوَايَته
وَلِهَذَا كَانَ سُهَيْل بعد ذَلِك يَقُول حَدثنِي ربيعَة 3 عني عَن أبي ويسوق الحَدِيث
وَقد روى كثير من الأكابر أَحَادِيث نسوها بَعْدَمَا حدثوا بهَا 4 عَمَّن سَمعهَا مِنْهُم فَكَانَ أحدهم يَقُول حَدثنِي فلَان عني عَن فلَان بِكَذَا
وَجمع الْخَطِيب الْحَافِظ 5 ذَلِك فِي كتاب من حدث وَنسي
قلت وَقَبله الدَّارَقُطْنِيّ
وَلأَجل أَن الْإِنْسَان معرض للنسيان كره 6 من كره من الْعلمَاء الرِّوَايَة عَن الْأَحْيَاء مِنْهُم الشَّافِعِي قَالَ لِابْنِ عبد الحكم إياك وَالرِّوَايَة 7 عَن الْأَحْيَاء
قلت وَلَفظه فِيمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله عَنهُ لَا تحدث عَن حَيّ فَإِن الْحَيّ لَا 8 يُؤمن عَلَيْهِ النسْيَان
1 -
الثَّانِيَة عشرَة من أَخذ على التحديث أجرا لَا تقبل رِوَايَته عِنْد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي 2 حَاتِم الرَّازِيّ وَتقبل عِنْد أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن شيخ البُخَارِيّ وَعلي بن عبد الْعَزِيز الْمَكِّيّ 3 وَآخَرين
وَذَلِكَ شَبيه بِأخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن وَنَحْوه غير أَن فِي هَذَا من حَيْثُ الْعرف 4 خرما للمروءة وَالظَّن يساء بفاعله إِلَّا أَن يقْتَرن ذَلِك بِعُذْر يَنْفِي ذَلِك عَنهُ فَإِن أَبَا الْحُسَيْن 5 بن النقور فعل ذَلِك لِأَن أَبَا إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أفتاه بِجَوَاز أَخذ الْأُجْرَة على التحديث لِأَن 6 أَصْحَاب الحَدِيث كَانُوا يمنعونه عَن الْكسْب لِعِيَالِهِ
1 -
الثَّالِثَة عشرَة لَا تقبل رِوَايَة من عرف بالتساهل فِي سَماع الحَدِيث وإسماعه
كمن لَا 2 يُبَالِي بِالنَّوْمِ فِي السماع أَو يحدث لَا من أصل مصحح
قلت وَلَا بَأْس بِأَدْنَى نُعَاس لَا يخْتل 3 مَعَه فهم الْكَلَام
وَكَانَ بَعضهم إِذا كتب طبقَة السماع كتب وَفُلَان وَهُوَ يَنْعس وَفُلَان وَهُوَ يكْتب 4
وَمن هَذَا الْقَبِيل من عرف بِقبُول التَّلْقِين فِي الحَدِيث
وَلَا تقبل رِوَايَة من كثرت الشواذ 5 والمناكير فِي حَدِيثه
جَاءَ عَن شُعْبَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ لَا يجيئك الحَدِيث الشاذ 6 إِلَّا من الرجل الشاذ
1 -
281 وَلَا تقبل رِوَايَة من عرف بِكَثْرَة السَّهْو فِي رواياته إِذا لم يحدث من أصل صَحِيح
وكل 2 هَذَا يخرم الثِّقَة بالراوي وبضبطه
قَالَ ابْن الْمُبَارك وَأحمد والْحميدِي وَغَيرهم من غلط فِي 3 حَدِيث فَبين لَهُ فأصر على رِوَايَته سَقَطت رواياته
وَفِي هَذَا نظر وَهُوَ غير مستنكر إِذا ظهر 4 أَن ذَلِك مِنْهُ على جِهَة العناد أَو نَحْو ذَلِك
الرَّابِعَة عشرَة أعرض النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار 5 الْمُتَأَخِّرَة عَن اعْتِبَار مَجْمُوع مَا بَينا من الشُّرُوط فِي رُوَاة الحَدِيث ومشايخه فَلم يتقيدوا 6 بهَا فِي رواياتهم لتعذر الْوَفَاء بذلك على نَحْو مَا تقدم وَكَانَ عَلَيْهِ من تقدم
وَوجه ذَلِك 7 أَن الْمَقْصُود الْيَوْم إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمُخْتَص بِهَذِهِ الْأمة فليعتبر مَا يَلِيق بِالْمَقْصُودِ 8 وَهُوَ كَون الشَّيْخ مُسلما بَالغا عَاقِلا غير متظاهر بِالْفِسْقِ والسخف وَفِي ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه 9 مثبتا بِخَط غير مُتَّهم وبروايته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه
1 -
وَقد سبق إِلَى نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله
الْخَامِسَة عشرَة فِي أَلْفَاظ الْجرْح 2 وَالتَّعْدِيل
قد رتبها ابْن أبي حَاتِم فَأحْسن
فألفاظ التَّعْدِيل مَرَاتِب
أَعْلَاهَا ثِقَة أَو متقن 3 قَالَه ابْن أبي حَاتِم
قَالَ الشَّيْخ وَكَذَا إِذا قيل ثَبت أَو حجَّة أَو عدل حَافظ أَو ضَابِط
قلت 4 لَفْظَة ثَبت فِي كتاب ابْن أبي حَاتِم مَعَ اللَّفْظَيْنِ الْأَوَّلين أَعنِي الثِّقَة والإتقان كَذَا رَأَيْته 5 فِيهِ فلعلها سَقَطت من نُسْخَة الشَّيْخ فاستدركها
قلت وَإِذا تكَرر لفظ التوثيق ك حجَّة ثَبت 6 فَهُوَ أَعلَى من هَذِه الرُّتْبَة
الثَّانِيَة صَدُوق أَو مَحَله الصدْق أَو لَا بَأْس بِهِ أَو لَيْسَ بِهِ بَأْس
1 -
قَالَ ابْن أبي حَاتِم فَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه وَينظر فِيهِ وَهِي الْمنزلَة الثَّانِيَة
وَهُوَ كَمَا 2 قَالَ لِأَن هَذِه الْعبارَات لَا تشعر بالضبط فَينْظر فِي حَدِيثه ويختبر حَتَّى يعرف ضَبطه وَقد تقدم 3 بَيَان طَرِيقه فِي أول هَذَا النَّوْع وَإِن لم يسْتَوْف النّظر الْمُعَرّف لكَون ذَلِك الْمُحدث فِي نَفسه 4 ضابطا مُطلقًا واحتجنا إِلَى حَدِيث من حَدِيثه اعْتبرنَا ذَلِك الحَدِيث ونظرنا هَل لَهُ أصل من 5 رِوَايَة غَيره كَمَا تقدم بَيَان طَرِيق الِاعْتِبَار فِي نَوعه
1 -
ومشهور عَن ابْن مهْدي الْحَافِظ أَنه حدث فَقَالَ حَدثنَا أَبُو خلدَة فَقيل لَهُ أَكَانَ ثِقَة فَقَالَ 2 كَانَ صَدُوقًا وَكَانَ مَأْمُونا وَكَانَ خيرا وَفِي رِوَايَة وَكَانَ خيارا الثِّقَة شُعْبَة وسُفْيَان
ثمَّ إِن 3 ذَلِك مُخَالف لقَوْل يحيى بن معِين إِذا قلت لَيْسَ بِهِ بَأْس فَهُوَ ثِقَة أَو هُوَ ضَعِيف فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَة 4 لَا يكْتب حَدِيثه
1 -
وَقَول ابْن معِين عَن نَفسه وَلَا يُقَاوم ذَلِك نقل ابْن حَاتِم ابْن أبي حَاتِم عَن أهل الْفَنّ 2
قلت وللثقة مَرَاتِب وَكَلَام ابْن معِين لَا تنَافِي فِيهِ
الثَّالِثَة شيخ فَيكْتب حَدِيثه وَينظر 3 فِيهِ
الرَّابِعَة صَالح الحَدِيث يكْتب حَدِيثه للاعتبار
وَكَانَ ابْن مهْدي رُبمَا جرى ذكر الرجل 4 فِيهِ ضعف وَهُوَ صَدُوق فَيَقُول صَالح الحَدِيث
1 -
وَأما أَلْفَاظ الْجرْح فمراتب
أولاها لين الحَدِيث فَيكْتب حَدِيثه وَينظر فِيهِ اعْتِبَارا 2
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِذا قلت لين لم يكن سَاقِطا مَتْرُوك الحَدِيث وَلَكِن مجروحا بِشَيْء لَا يسْقط 3 عَن الْعَدَالَة
ثَانِيهمَا لَيْسَ بِقَوي فَيكْتب حَدِيثه إِلَّا أَنه دون لين
ثالثهما ضَعِيف الحَدِيث 4 وَهُوَ دون الثَّانِي لَا يطْرَح حَدِيثه بل يعْتَبر بِهِ
رَابِعهَا مَتْرُوك الحَدِيث أَو ذاهبه أَو كَذَّاب 5 فَهُوَ سَاقِط لَا يكْتب حَدِيثه
قَالَ الْخَطِيب أرفع الْعبارَات فِي أَحْوَال الروَاة أَن يُقَال إِنَّه 6 حجَّة أَو ثِقَة وأدونها أَن يُقَال كَذَّاب سَاقِط
وَقَالَ أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ لَا يتْرك حَدِيث رجل 7 حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على ترك حَدِيثه
1 -
قَالَ الشَّيْخ وَمن ألفاظهم فلَان روى عَنهُ النَّاس وسط مقارب الحَدِيث مضطربه لَا يحْتَج 2 بِهِ مَجْهُول لَا شَيْء لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي فِيهِ أَو فِي حَدِيثه ضعف وَهُوَ فِي الْجرْح أقل من قَوْلهم 3 فلَان ضَعِيف الحَدِيث قلان مَا أعلم بِهِ بَأْسا وَهُوَ فِي التَّعْدِيل دون قَوْلهم لابأس بِهِ
ويستدل 4 على مَعَانِيهَا بِمَا تقدم الْمقنع فِي عُلُوم الحَدِيث