المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 - وَمِنْهُم من يَجْعَل تَحت (الْحَاء) الْمُهْملَة حاء صَغِيرَة. وَكَذَا بَاقِي - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 - وَمِنْهُم من يَجْعَل تَحت (الْحَاء) الْمُهْملَة حاء صَغِيرَة. وَكَذَا بَاقِي

1

- وَمِنْهُم من يَجْعَل تَحت (الْحَاء) الْمُهْملَة حاء صَغِيرَة.

وَكَذَا بَاقِي الْحُرُوف الْمُهْملَة 2 يعْمل تحتهَا مثلهَا.

وَفِي بعض الْكتب الْقَدِيمَة من يَجْعَل فَوق الْحَرْف المهمل حرفا صَغِيرا، 3 وَفِي بَعْضهَا تَحْتَهُ همزَة.

‌‌

‌سادسها

لَا يَنْبَغِي أَن يصطلح مَعَ نَفسه فِي كِتَابه برمز لَا يعرفهُ 4 غَيره، فَإِن فَلَعَلَّ فليبين فِي أول الْكتاب، أَو آخِره مُرَاده.

وَمَعَ ذَلِك فَالْأولى اجْتِنَاب 5 الرَّمْز، وَيكْتب عِنْد كل رِوَايَة مثلا اسْم راويها، وَلَا يقْتَصر على الْعَلامَة.

سادسها:

6 -

وَلَا يَنْبَغِي أَن يصطلح مَعَ نَفسه فِي كِتَابه برمز لَا يعرفهُ غَيره، فَإِن فعل فليبين فِي أول 7 الْكتاب، أَو آخِره مُرَاده.

وَمَعَ ذَلِك فَالْأولى اجْتِنَاب الرَّمْز، وَيكْتب عِنْد كل رِوَايَة مثلا 8 اسْم راويها، وَلَا يقْتَصر على الْعَلامَة.

‌سابعها:

ذكره الشَّيْخ بعد بأوراق: يَنْبَغِي 9 أَن يعتني بضبط مُخْتَلف الرِّوَايَات، وتمييزها، فَيجْعَل كِتَابه على رِوَايَة، ثمَّ مَا كَانَ فِي غَيرهَا 10 من زِيَادَة ألحقها فِي الْحَاشِيَة، أَو نقص أعلم عَلَيْهِ، أَو خلاف كتبه، معينا فِي كل ذَلِك 11 من رَوَاهُ بِتمَام اسْمه، لَا رامزا، إِلَّا أَن يبين أول الْكتاب، أَو آخِره، ليعرفه وَغَيره، 12 وَقد ينساه هُوَ أَيْضا لطول عَهده بِهِ.

وَاكْتفى كَثِيرُونَ بالتمييز بحمرة، فَالزِّيَادَة تلْحق 13 بحمرة، وَالنَّقْص يحوق عَلَيْهِ بحمرة، مُبينًا اسْم صَاحبهَا أول الْكتاب أَو آخِره - كَمَا سلف -.

ص: 350