المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 - وَكَذَلِكَ مَا ذكره الْحميدِي فِي جمعه من قَوْله - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 - وَكَذَلِكَ مَا ذكره الْحميدِي فِي جمعه من قَوْله

1 -

وَكَذَلِكَ مَا ذكره الْحميدِي فِي جمعه من قَوْله لم نجد من الْأَئِمَّة الماضين من أفْصح لنا 2 فِي جَمِيع مَا جمعه بِالصِّحَّةِ إِلَّا هذَيْن الْإِمَامَيْنِ

فَإِنَّمَا المُرَاد بِكُل ذَلِك مَقَاصِد الْكتاب وموضوعه 3 ومتوان الْأَبْوَاب دون التراجم وَنَحْوهَا لِأَن فِي بَعْضهَا مَا لَيْسَ كَذَلِك قطعا مثل قَول البُخَارِيّ 4 بَاب مَا يذكر فِي الْفَخْذ ويروى عَن ابْن عَبَّاس وجرهد وَمُحَمّد بن جحش عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 5 وَسلم الْفَخْذ عَورَة وَقَوله فِي أول بَاب من أَبْوَاب الْغسْل وَقَالَ بهز عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي 6 صلى الله عليه وسلم الله أَحَق أَن يستحي مِنْهُ فَهَذَا قطعا لَيْسَ من شَرطه وَكَذَلِكَ لم يُورِدهُ 7 الْحميدِي فِي جمعه بَين الصَّحِيحَيْنِ فَاعْلَم ذَلِك فَإِنَّهُ مُهِمّ خَافَ

‌السَّابِعَة

الصَّحِيح أَقسَام

أَعْلَاهُ 8 مَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ

قلت وَأَعْلَى مِنْهُ مَا اتّفق عَلَيْهِ مَعَهُمَا بَاقِي الْكتب السِّتَّة وَفِيه 9 قلَّة

ص: 75

1 -

ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ

ثمَّ مُسلم

ثمَّ مَا على شَرطهمَا

ثمَّ مَا على شَرط البُخَارِيّ 2

ثمَّ مُسلم

ثمَّ صَحِيح غَيرهمَا

وأعلاها الأول على مَا سلف وَهُوَ الَّذِي يُقَال فِيهِ كثيرا صَحِيح 3 مُتَّفق عَلَيْهِ يعنون بِهِ اتِّفَاق البُخَارِيّ وَمُسلم لَا اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَكِن اتِّفَاق الْأمة لَازم 4 من ذَلِك وَحَاصِل مَعَه لِاتِّفَاق الْأمة الْأمة على تلقي مَا اتفقَا عَلَيْهِ بِالْقبُولِ وَكَذَا مَا انْفَرد 5 بِهِ أَحدهمَا وَهَذَا الْقسم جَمِيعه مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم الْقطعِي حَاصِل فِيهِ خلافًا لقَوْل من نفى 6 ذَلِك محتجا بِأَنَّهُ لَا يُفِيد فِي أَصله إِلَّا الظَّن وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِم 7 الْعَمَل بِالظَّنِّ وَالظَّن قد يُخطئ

قَالَ الشَّيْخ وَقد كنت أميل إِلَى هَذَا وَأَحْسبهُ قَوِيا ثمَّ بَان 8 لي أَن الْمَذْهَب الَّذِي اخترناه أَولا هُوَ الصَّحِيح لِأَن ظن من هُوَ مَعْصُوم من الْخَطَأ لَا يُخطئ 9 وَالْأمة فِي إجماعها معصومة من الْخَطَأ وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاع الْمَبْنِيّ على الِاجْتِهَاد حجَّة مَقْطُوعًا 10 بهَا وَأكْثر إجماعات الْعلمَاء كَذَلِك

قلت قَالَ النَّوَوِيّ خَالف الشَّيْخ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ 11 فَقَالُوا يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر أَي لَان أَخْبَار الْآحَاد لَا تفِيد إِلَّا الظَّن

ص: 76

1 -

وَلَا يلْزم من إِجْمَاع الْأمة على الْعَمَل بِمَا فيهمَا إِجْمَاعهم على أَنه مَقْطُوع بِهِ من كَلَام 2 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَقد اشْتَدَّ إِنْكَار ابْن برهَان الإِمَام على من قَالَ بِمَا 3 قَالَه الشَّيْخ

وَمِمَّنْ عَابَ هَذِه الْمقَالة على الشَّيْخ الشَّيْخ عز الدّين أَيْضا فَقَالَ إِن الْمُعْتَزلَة 4 يرَوْنَ أَن الْأمة إِذا علمت بِحَدِيث اقْتضى ذَلِك الْقطع بِصِحَّتِهِ وَهُوَ مَذْهَب رَدِيء

وَأَيْضًا إِن أَرَادَ 5 كل الْأمة فَهُوَ أَمر لَا يخفى فَسَاده

وَإِن أَرَادَ الْأمة الَّذين وجدوا بعد وضع الْكِتَابَيْنِ فهم 6 بعض الْأمة لَا كلهَا لَا سِيمَا على قَول أهل الظَّاهِر فَإِنَّهُم لَا يعتدون إِلَّا بِإِجْمَاع الصَّحَابَة 7 خَاصَّة وَكَذَلِكَ الشِّيعَة وَإِن كُنَّا لَا نعتبر خلافهم على مَا هُوَ الْمَشْهُور من قَول الْعلمَاء

وَإِن 8 أَرَادَ كل حَدِيث مِنْهُمَا تلقي بِالْقبُولِ من كَافَّة النَّاس فَغير مُسلم لِأَن جمَاعَة من الْحفاظ تكلمُوا 9 على بعض أحاديثهما وَأَيْضًا فَإِنَّهُ وَقع فيهمَا أَحَادِيث متعارضة لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا والقطعي 10 لَا يَقع فِيهِ التَّعَارُض

ثمَّ إِنَّا نقُول أَيْضا التلقي بِالْقبُولِ لَيْسَ بِحجَّة فَإِن النَّاس اخْتلفُوا 11 أَن الْأمة إِذا عملت بِحَدِيث وَأَجْمعُوا على الْعَمَل بِهِ هَل يُفِيد الْقطع أَو الظَّن

وَمذهب أهل 12 السّنة أَنه يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر

ص: 77