المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فالأولى أعلى الأنواع الإجازة مطلقا ولها صور - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ فالأولى أعلى الأنواع الإجازة مطلقا ولها صور

1

- وَبَالغ بَعضهم فَجعل ذَلِك شرطا وَحكي عَن مَالك وَقَالَ ابْن عبد الْبر إِنَّهَا لَا تجوز إِلَّا 2 لماهر بالصناعة وَفِي شَيْء معِين لَا يشكل إِسْنَاده

ثالثهما يَنْبَغِي للمجيز كِتَابَة أَن يتَلَفَّظ 3 بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة مَعَ قصد الْإِجَازَة صحت دون الأولى

الْقسم الرَّابِع من أَقسَام 4 طرق تحمل الحَدِيث وتلقيه

‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

5

-‌

‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

مِنْهَا أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب 6 أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه أَو أجزت لَك 7 رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ لَهُ أَو يَأْذَن لَهُ فِي نسخه ويقابله بِهِ

وَمِنْهَا أَن يدْفع إِلَيْهِ الطَّالِب 8 سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يُعِيدهُ إِلَيْهِ وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو روايتي فاروه عني 9 أَو أجزت لَك رِوَايَته

وَهَذَا سَمَّاهُ غير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث عرضا وَقد سبق أَن الْقِرَاءَة 10 عَلَيْهِ تسمى عرضا أَيْضا فليسم هَذَا عرض المناولة وَذَلِكَ عرض الْقِرَاءَة

ص: 325

1 -

وَهَذِه المناولة كالسماع فِي الْقُوَّة عِنْد الزُّهْرِيّ وَمَالك وَخلق

وَالصَّحِيح أَنَّهَا منحطة 2 عَن السماع وَالْقِرَاءَة

وَهُوَ قَول جمَاعَة مِنْهُم بَاقِي الْأَرْبَعَة قَالَ الْحَاكِم وَعَلِيهِ عهدنا أَئِمَّتنَا 3 وَإِلَيْهِ ذَهَبُوا نَذْهَب

وَمِنْهَا أَن يتَنَاوَل الشَّيْخ الطَّالِب سَمَاعه ويجيز لَهُ ثمَّ يمسِكهُ الشَّيْخ 4 عِنْده وَلَا يُمكنهُ مِنْهُ

وَهَذَا دون مَا سبق وَتجوز رِوَايَته إِذا وجد الْكتاب أَو فرعا مُقَابلا 5 بِهِ موثوقا بموافقته لما تناولته الْإِجَازَة على مَا هُوَ مُعْتَبر فِي الإجازات الْمُجَرَّدَة عَن 6 المناولة

ثمَّ أَن المناولة فِي مثل هَذَا لَا يكَاد يظْهر حُصُول مزية بهَا على الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة 7 فِي معِين وَقد صَار غير وَاحِد من الْفُقَهَاء الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنه لَا تَأْثِير لَهَا وَلَا فَائِدَة 8 غير أَن شُيُوخ الحَدِيث قَدِيما وحديثا يرَوْنَ لَهَا مزية مُعْتَبرَة

وَمِنْهَا أَن يَأْتِيهِ الطَّالِب 9 بِكِتَاب أَو جُزْء وَيَقُول هَذَا روايتك فناولنيه وأجزني رِوَايَته فَيُجِيبهُ إِلَيْهِ من غير نظر فِيهِ 10 وَتَحْقِيق لروايته فَهَذَا لَا يَصح

فَإِن وثق بِخَبَر الطَّالِب ومعرفته اعْتَمدهُ وَصحت الْإِجَازَة 11 كَمَا يعْتَمد فِي الْقِرَاءَة

ص: 326