المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ النوع العاشر - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ النوع العاشر

1

-‌

‌ النَّوْع الْعَاشِر

الْمُنْقَطع

وَهُوَ مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه سَوَاء كَانَ يعزى إِلَى 2 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو إِلَى غَيره

وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِي رِوَايَة من دون التَّابِعِيّ 3 عَن الصَّحَابَة كمالك عَن ابْن عمر

وَقيل هُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ رجل قبل التَّابِعِيّ محذوفا كَانَ أَو 4 مُبْهما كَرجل

وَقيل هُوَ مَا رُوِيَ عَن تَابِعِيّ أَو من دونه قولا لَهُ أَو فعلا

وَحَدِيث عبد الرَّزَّاق 5 عَن الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق عَن زيد بن يثيع

ص: 141

1 -

عَن حُذَيْفَة رَفعه إِن وليتموها أَبَا بكر فقوي أَمِين الحَدِيث إِذا تَأمل الحديثي إِسْنَاده 2 وجد صورته صُورَة الْمُتَّصِل وَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين لِأَن عبد الرَّزَّاق لم يسمعهُ من الثَّوْريّ وَإِنَّمَا 3 سَمعه من النُّعْمَان بن أبي شيبَة الجندي عَن الثَّوْريّ وَلم يسمعهُ الثَّوْريّ أَيْضا من أبي إِسْحَاق 4 إِنَّمَا سَمعه من شريك عَن أبي إِسْحَاق

وَمِثَال الْمُبْهم حَدِيث أبي الْعَلَاء بن الشخير عَن رجلَيْنِ 5 عَن شَدَّاد بن أَوْس رَفعه اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك الثَّبَات فِي الْأَمر قلت كَذَا وَقع عَن رجلَيْنِ وَصَوَابه 6 عَن رجل كَمَا ذكره الْحَاكِم فِي علومه

ص: 142

1 -

وَكَذَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالا عَن رجل من بني حَنْظَلَة

قَالَ بَعضهم وَيُشبه أَن 2 يكون هَذَا الرجل هُوَ الْمطلب بن عبد الله الْحَنْظَلِي وَالله تَعَالَى أعلم

ص: 143

1 -

ص: 144