الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
وَهَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما إِلَى الْوَقْف يشْتَمل على الِانْقِطَاع 2 بِاثْنَيْنِ الصَّحَابِيّ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاق اسْم الإعضال أولى
فَائِدَة قَالَ الجورقاني 3 فِي أول الموضوعات المعضل عندنَا أَسْوَأ حَالا من الْمُنْقَطع والمنقطع عندنَا أَسْوَأ حَالا من 4 الْمُرْسل والمرسل عندنَا لَا تقوم بِهِ حجَّة
فروع
أَحدهمَا الْإِسْنَاد المعنعن ك فلَان عَن 5 فلَان
قيل إِنَّه من قبيل الْمُرْسل والمنقطع حَتَّى يتَبَيَّن اتِّصَاله بِغَيْرِهِ
وَالصَّحِيح وَادّعى أَبُو 6 عَمْرو الداني الْإِجْمَاع عَلَيْهِ أَنه من قبيل الْمُتَّصِل بِشَرْط أَن لَا يكون المعنعن مدلسا وبشرط 7 إِمْكَان لِقَاء بَعضهم بَعْضًا
وَفِي اشْتِرَاط ثُبُوت اللِّقَاء وَطول الصُّحْبَة ومعرفته بالرواية عَنهُ 8 مَذَاهِب
أَحدهَا لَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك وَنقل مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه
1 -
الْإِجْمَاع عَلَيْهِ
وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين 2 وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة
وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ
وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار 3 اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ 4 أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال
الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن 5 فلَانا قَالَ كَذَا
كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا
فَالْأَصَحّ أَن وَعَن 6 سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم
قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة
وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة 7 يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى يتَبَيَّن السماع
الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي أَحَادِيث 8 من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه حكمه 9 بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده 10 حَدِيث البُخَارِيّ
1 -
فِي المعازف وَالْحَرِير وَالْحر بالانقطاع فَإِنَّهُ أَخطَأ من وُجُوه
والْحَدِيث صَحِيح مَعْرُوف 2 الِاتِّصَال بِشَرْط الصَّحِيح
وَالْبُخَارِيّ قد يفعل مثل ذَلِك لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من جِهَة الثِّقَات 3 عَن ذَلِك الشَّخْص الَّذِي علقه عَنهُ وَقد يفعل ذَلِك لكَونه قد ذكر الحَدِيث فِي مَوضِع آخر من كِتَابه 4 مُسْندًا مُتَّصِلا وَقد يفعل ذَلِك لغير ذَلِك من الْأَسْبَاب الَّتِي لَا يصحبها خلل الِانْقِطَاع
ثمَّ 5 إِن لفظ التَّعْلِيق وجدته يسْتَعْمل فِيمَا حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر
وَاسْتَعْملهُ بَعضهم 6 فِي حذف كل الْإِسْنَاد كَقَوْلِه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو قَالَ ابْن عَبَّاس 7 أَو عَطاء أَو غير كَذَا
وَقَالَ أ [وجعفر بن حمدَان النَّيْسَابُورِي كل مَا قَالَ البُخَارِيّ قَالَ لي 8 فلَان فَهُوَ عرض ومناولة
1 -
وَخَالف بعض متأخري أهل الْمغرب فَقَالَ هَذَا لم يذكرهُ البُخَارِيّ على وَجه الِاحْتِجَاج بل 2 على وَوجه الاستشهاد
وَلم أجد لفظ التَّعْلِيق مُسْتَعْملا فِيمَا سقط بعض رجال إِسْنَاده من وَسطه 3 أَو من آخِره وَلَا فِي غير صِيغَة الْجَزْم ك يرْوى وَيذكر وشبههما وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق مَأْخُوذ 4 من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق وَنَحْوه لما يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال
الرَّابِع الحَدِيث 5 الَّذِي رَوَاهُ بعض الثِّقَات مُرْسلا وَبَعْضهمْ مُتَّصِلا
كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان 6 فروياه عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مَرْفُوعا وَوَصله إِسْرَائِيل بن يُونُس فِي آخَرين عَن جده 7 أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أَبِيه مَرْفُوعا
فَالْحكم لمن أسْندهُ إِذا كَانَ عدلا ضابطا سَوَاء 8 خَالف وَاحِدًا أَو جمَاعَة كَذَا صَححهُ الْخَطِيب وَهُوَ الصَّحِيح فِي الْفِقْه وأصوله
وَقد حكم البُخَارِيّ 9 لمن وصل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الزِّيَادَة من
1 -
الثِّقَة مَقْبُولَة
قَالَ هَذَا مَعَ أَن من أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان وهما جبلان فِي الْحِفْظ
وَقيل 2 الحكم للمرسل
وَنَقله الْخَطِيب عَن أَكثر الْمُحدثين
أَي لِأَن الْإِرْسَال جرح مقدم كَذَا علله 3 الْمُحب الطَّبَرِيّ
قَالَ وَمن قدم الْمُتَّصِل يَقُول إِنَّمَا قدم الْجرْح لِأَن الْجَارِح مَعَه زِيَادَة علم 4 وَالزِّيَادَة هُنَا مَعَ الْمُتَّصِل
وَقيل للْأَكْثَر
1 -
وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ
ثمَّ لَا يقْدَح 2 ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته
وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ 3 يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته
ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله 4 وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة 5 من الْوَصْل وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت
وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم 6 مَا خَفِي عَلَيْهِ
وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى