المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 - وَهَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 - وَهَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما

1 -

وَهَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما إِلَى الْوَقْف يشْتَمل على الِانْقِطَاع 2 بِاثْنَيْنِ الصَّحَابِيّ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاق اسْم الإعضال أولى

فَائِدَة قَالَ الجورقاني 3 فِي أول الموضوعات المعضل عندنَا أَسْوَأ حَالا من الْمُنْقَطع والمنقطع عندنَا أَسْوَأ حَالا من 4 الْمُرْسل والمرسل عندنَا لَا تقوم بِهِ حجَّة

‌فروع

أَحدهمَا الْإِسْنَاد المعنعن ك فلَان عَن 5 فلَان

قيل إِنَّه من قبيل الْمُرْسل والمنقطع حَتَّى يتَبَيَّن اتِّصَاله بِغَيْرِهِ

وَالصَّحِيح وَادّعى أَبُو 6 عَمْرو الداني الْإِجْمَاع عَلَيْهِ أَنه من قبيل الْمُتَّصِل بِشَرْط أَن لَا يكون المعنعن مدلسا وبشرط 7 إِمْكَان لِقَاء بَعضهم بَعْضًا

وَفِي اشْتِرَاط ثُبُوت اللِّقَاء وَطول الصُّحْبَة ومعرفته بالرواية عَنهُ 8 مَذَاهِب

أَحدهَا لَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك وَنقل مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه

ص: 148

1 -

الْإِجْمَاع عَلَيْهِ

وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين 2 وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة

وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ

وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار 3 اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ 4 أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال

الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن 5 فلَانا قَالَ كَذَا

كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا

فَالْأَصَحّ أَن وَعَن 6 سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم

قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة

وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة 7 يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى يتَبَيَّن السماع

الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي أَحَادِيث 8 من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه حكمه 9 بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده 10 حَدِيث البُخَارِيّ

ص: 149

1 -

فِي المعازف وَالْحَرِير وَالْحر بالانقطاع فَإِنَّهُ أَخطَأ من وُجُوه

والْحَدِيث صَحِيح مَعْرُوف 2 الِاتِّصَال بِشَرْط الصَّحِيح

وَالْبُخَارِيّ قد يفعل مثل ذَلِك لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من جِهَة الثِّقَات 3 عَن ذَلِك الشَّخْص الَّذِي علقه عَنهُ وَقد يفعل ذَلِك لكَونه قد ذكر الحَدِيث فِي مَوضِع آخر من كِتَابه 4 مُسْندًا مُتَّصِلا وَقد يفعل ذَلِك لغير ذَلِك من الْأَسْبَاب الَّتِي لَا يصحبها خلل الِانْقِطَاع

ثمَّ 5 إِن لفظ التَّعْلِيق وجدته يسْتَعْمل فِيمَا حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر

وَاسْتَعْملهُ بَعضهم 6 فِي حذف كل الْإِسْنَاد كَقَوْلِه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو قَالَ ابْن عَبَّاس 7 أَو عَطاء أَو غير كَذَا

وَقَالَ أ [وجعفر بن حمدَان النَّيْسَابُورِي كل مَا قَالَ البُخَارِيّ قَالَ لي 8 فلَان فَهُوَ عرض ومناولة

ص: 150

1 -

وَخَالف بعض متأخري أهل الْمغرب فَقَالَ هَذَا لم يذكرهُ البُخَارِيّ على وَجه الِاحْتِجَاج بل 2 على وَوجه الاستشهاد

وَلم أجد لفظ التَّعْلِيق مُسْتَعْملا فِيمَا سقط بعض رجال إِسْنَاده من وَسطه 3 أَو من آخِره وَلَا فِي غير صِيغَة الْجَزْم ك يرْوى وَيذكر وشبههما وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق مَأْخُوذ 4 من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق وَنَحْوه لما يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال

الرَّابِع الحَدِيث 5 الَّذِي رَوَاهُ بعض الثِّقَات مُرْسلا وَبَعْضهمْ مُتَّصِلا

كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان 6 فروياه عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مَرْفُوعا وَوَصله إِسْرَائِيل بن يُونُس فِي آخَرين عَن جده 7 أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أَبِيه مَرْفُوعا

فَالْحكم لمن أسْندهُ إِذا كَانَ عدلا ضابطا سَوَاء 8 خَالف وَاحِدًا أَو جمَاعَة كَذَا صَححهُ الْخَطِيب وَهُوَ الصَّحِيح فِي الْفِقْه وأصوله

وَقد حكم البُخَارِيّ 9 لمن وصل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الزِّيَادَة من

ص: 151

1 -

الثِّقَة مَقْبُولَة

قَالَ هَذَا مَعَ أَن من أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان وهما جبلان فِي الْحِفْظ

وَقيل 2 الحكم للمرسل

وَنَقله الْخَطِيب عَن أَكثر الْمُحدثين

أَي لِأَن الْإِرْسَال جرح مقدم كَذَا علله 3 الْمُحب الطَّبَرِيّ

قَالَ وَمن قدم الْمُتَّصِل يَقُول إِنَّمَا قدم الْجرْح لِأَن الْجَارِح مَعَه زِيَادَة علم 4 وَالزِّيَادَة هُنَا مَعَ الْمُتَّصِل

وَقيل للْأَكْثَر

ص: 152

1 -

وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ

ثمَّ لَا يقْدَح 2 ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته

وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ 3 يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته

ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله 4 وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة 5 من الْوَصْل وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت

وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم 6 مَا خَفِي عَلَيْهِ

وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى

ص: 153