المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 - فِي كِتَابه بغية النقاد أهل الْعلم محمولون على - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 - فِي كِتَابه بغية النقاد أهل الْعلم محمولون على

1 -

فِي كِتَابه بغية النقاد أهل الْعلم محمولون على الْعَدَالَة حَتَّى يظْهر مِنْهُم خلاف ذَلِك 2

ثمَّ إِنَّمَا يَصح الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ أَن لَو كَانَ خَبرا وَلَا يَصح حمله على الْخَبَر لوُجُود من 3 يحمل الْعلم وَهُوَ غير عدل وَغير ثِقَة فَلم يبْق لَهُ محمل إِلَّا على الْأَمر كَمَا قدمْنَاهُ أَي أَنه 4 أَمر الثِّقَات بِحمْلِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقبل عَنْهُم

وَيُؤَيِّدهُ أَن فِي رِوَايَة لِابْنِ أبي حَاتِم ليحمل 5 هَذَا الْعلم بلام الْأَمر

‌الثَّانِيَة

يعرف كَونه ضابطا بموافقته الثِّقَات المتقنين غَالِبا 6 وَلَو من حَيْثُ الْمَعْنى وَلَا يضر مُخَالفَته فَإِن كثرت اخْتَلَّ ضَبطه وَلم يحْتَج بِهِ

الثَّالِثَة يقبل 7 التَّعْدِيل من غير ذكر سَببه على الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمَشْهُور لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة يصعب ذكرهَا 8 وَلَا يقبل الْجرْح إِلَّا مُبين السَّبَب لينْظر فِيهِ أهوَ جرح أم لَا فقد يظنّ مَا لَيْسَ بجارح جارحا 9

وَلذَلِك احْتج البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد بِجَمَاعَة اشْتهر طعنهم كعكرمة وَإِسْمَاعِيل بن أبي 10 أويس وَعَاصِم بن عَليّ وَعَمْرو بن

ص: 248

1 -

مَرْزُوق وَغَيرهم

وَاحْتج مُسلم بِسُوَيْدِ بن سعيد وَجَمَاعَة اشْتهر الطعْن فيهم

وَذَلِكَ دَال 2 على أَنهم ذَهَبُوا إِلَى أَن الْجرْح لَا يقبل إِلَّا إِذا فسر سَببه

وَقد قيل لشعبة لم تركت حَدِيث 3 فلَان قَالَ رَأَيْته يرْكض على برذون

وَسُئِلَ مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن حَدِيث صَالح المري فَقَالَ مَا 4 يصنع بِصَالح ذكر يَوْمًا عِنْد حَمَّاد بن سَلمَة فَامْتَخَطَ حَمَّاد

قلت ومجموع الْخلاف فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ 5 للأصوليين أَرْبَعَة مَذَاهِب

أَحدهمَا مَا ذكره الشَّيْخ أَنه يجب ذكر سَبَب الْجرْح دون التَّعْدِيل 6 لِأَن الْجرْح يحصل بخصلة وَاحِدَة فيسهل ذكرهَا بِخِلَاف التَّعْدِيل وَلِأَنَّهُ قد يظنّ مَا لَيْسَ بجارح 7 جارحا كَمَا تقدم

وَثَانِيهمَا عَكسه لِأَن الْعَدَالَة يكثر التصنع فِيهَا يتسارع النَّاس إِلَى الثَّنَاء 8 على الظَّاهِر بِخِلَاف الْجرْح

وَثَالِثهَا لَا بُد من بَيَان سببهما للمعنيين السَّابِقين حَكَاهُ إِمَام

ص: 249

1 -

الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان وَالْغَزالِيّ فِي المنخول تبعا لَهُ عَن القَاضِي أبي بكر وَهُوَ وهم 2 مِنْهُمَا فالمعروف عَنهُ الرَّابِع كَمَا ستعلمه وَقد حَكَاهُ عَنهُ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى

وَرَابِعهَا 3 لَا يجب فيهمَا لِأَن الْمُزَكي إِن كَانَ بَصيرًا قبل جرحه وتعديله وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ القَاضِي 4 أَبُو بكر وَنَقله عَن الْجُمْهُور

وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْحق إِن كَانَ الْمُزَكي عَالما بِأَسْبَاب الْجرْح

ص: 250

1 -

وَالتَّعْدِيل اكتفينا بِإِطْلَاقِهِ وَإِلَّا فَلَا

وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْغَزالِيّ وَالْإِمَام فَخر الدّين 2 والخطيب

وَالْأول هُوَ مَا قَالَه الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

فَإِن قلت إِنَّمَا يعْتَمد 3 النَّاس فِي جرح الروَاة ورد حَدِيثهمْ على كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَقل مَا يتعرضون فِيهَا لبَيَان 4 السَّبَب بل يقتصرون على مُجَرّد قَوْلهم فلَان ضَعِيف وَفُلَان لَيْسَ بِشَيْء وَنَحْو ذَلِك أَو هَذَا حَدِيث 5 ضَعِيف أَو غير ثَابت وَنَحْو ذَلِك فاشتراط السَّبَب يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل ذَلِك وسد بَاب الْجرْح فِي الْأَغْلَب 6

وَالْجَوَاب أَن فائدتها التَّوَقُّف فِيمَن جرحوه عَن قبُول حَدِيثه لما حصل من الرِّيبَة فِي ذَلِك 7

ثمَّ من انزاحت عَنهُ الرِّيبَة بالبحث عَن عَدَالَته قبلنَا حَدِيثه من غير توقف كجماعة من الصَّحِيحَيْنِ 8 وَغَيرهم بِهَذِهِ المثابة

الرَّابِعَة الْجرْح وَالتَّعْدِيل قيل لَا يثبتان إِلَّا بِاثْنَيْنِ كَمَا فِي الشَّهَادَة 9

وَالصَّحِيح أَنَّهُمَا يثبتان بِوَاحِد لِأَن الْعدَد لم يشْتَرط فِي قبُول الْخَبَر

ص: 251

1 -

فَم يشْتَرط فِي جرح رَاوِيه وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَة

قلت فعلى هَذَا تقبل تَزْكِيَة الْمَرْأَة 2 وَالْعَبْد العارفين فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة أَيْضا وَصرح بِهِ الإِمَام وَغَيره وَاخْتَارَهُ القَاضِي 3 أَبُو بكر فِي الْمَرْأَة قَالَ إِلَّا تزكيتها فِي الحكم الَّذِي لَا تقبل شهادتها فِيهِ بعد أَن حكى 4 عَن أَكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم الْمَنْع فِيهَا

وَقَالَ فِي العَبْد يجب قبُولهَا فِي 5 الْخَبَر دون الشَّهَادَة كَمَا فِي الْقبُول

قَالَ وَالَّذِي يُوجب الْقيَاس وجوب قبو تَزْكِيَة كل عدل 6 مرضِي ذكر وَأُنْثَى حر أَو عبد كشاهد أَو مخبر

قَالَ الْخَطِيب فِي كِفَايَته وَالْأَصْل فِي الْبَاب 7 سُؤال الشَّارِع بَرِيرَة فِي قصَّة الْإِفْك عَن حَال عَائِشَة وجوابها لَهُ

قلت وَقِيَاس مَا أسلفناه 8 قبُول جرحها أَيْضا

الْخَامِسَة إِذا اجْتمع فِي شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم

ص: 252

1 -

لِأَن الْمعدل يخبر عَمَّا ظهر من حَاله والجارح يخبر عَن بَاطِن خَفِي عَن الْمعدل

قلت 2 وَنَقله الْخَطِيب عَن جُمْهُور الْعلمَاء وَصَححهُ الأصوليون كَالْإِمَامِ فَخر الدّين والآمدي

وَقيل 3 إِن زَاد المعدلون قدم التَّعْدِيل

قلت الْخَطِيب لما حَكَاهُ خطأه

وَقيل إِذا لم يزدْ يتعارضان 4 فَلَا يرجح أَحدهمَا إِلَّا بمرجح حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب وَاقْتضى كَلَام الْخَطِيب نَفْيه

وعَلى الأول 5 إِذا عين الْجَارِح سَببا فنفى الْمعدل بطرِيق مُعْتَبر كَمَا إِذا قَالَ قتل فلَانا ظلما وَقت كَذَا 6 فَقَالَ الْمعدل رَأَيْته حَيا بعد ذَلِك أَو كَانَ الْقَاتِل فِي ذَلِك الْوَقْت عِنْدِي فَإِنَّهُمَا يتعارضان 7

وَيعرف ذَلِك من تَعْلِيل الشَّيْخ فَلهَذَا لم يستثنه

وَيسْتَثْنى أَيْضا مَا إِذا قَالَ الْمعدل عرفت 8 سَبَب الْجرْح وَتَابَ مِنْهُ وَأصْلح فَإِنَّهُ يقدم على الْجرْح لِأَن مَعَه زِيَادَة علم

ص: 253

1 -

وَذكر أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه مَسْأَلَة أُخْرَى وَهِي مَا إِذا شَهدا بجرحه بِبَلَد ثمَّ انْتقل إِلَيّ 2 غَيره فعدله آخرَانِ مِنْهَا فَيقدم التَّعْدِيل

كَذَا أَطْلقُوهُ وَلَا يبعد تَقْيِيده بِمَا إِذا كَانَ بَين 3 انْتِقَاله من الأول إِلَى الثَّانِي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء وَإِلَّا لم يقدم

السَّادِسَة لَا يُجزئ التَّعْدِيل 4 على الْإِبْهَام من غير تَسْمِيَة الْمعدل

فَإِذا قَالَ حَدثنِي الثِّقَة أَو نَحْو ذَلِك مُقْتَصرا عَلَيْهِ 5 لم يكتف بِهِ خلافًا لمن اكْتفى بذلك

وَحَكَاهُ ابْن الصّباغ فِي الْعدة عَن أبي حنيفَة

وَذَلِكَ 6 وَلِأَنَّهُ قد يكون ثِقَة عِنْده وَغَيره قد اطلع على جرحه بِمَا هُوَ جارح عِنْده أَو بِالْإِجْمَاع فَيحْتَاج 7 إِلَى أَن يُسَمِّيه حَتَّى يعرف

بل إضرابه عَن تَسْمِيَته مريب يُوقع فِي الْقلب ترددا فِيهِ فَإِن كَانَ 8 الْقَائِل بذلك عَالما أَجْزَأَ ذَلِك فِي حق من يُوَافقهُ فِي مذْهبه على مَا اخْتَارَهُ بعض الممحققين 9

وَذكر الْخَطِيب أَن الْعَالم إِذا قَالَ كل من رويت عَنهُ ثِقَة وَإِن لم أُسَمِّهِ ثمَّ روى عَن من لم 10 يسمه فَإِنَّهُ يكون مزكيا لَهُ غير أَنا لَا نعمل بتزكيته هَذِه

ص: 254

1 -

وَهَذَا على مَا قدمْنَاهُ

السَّابِعَة إِذا روى الْعدْل عَن من سَمَّاهُ لم يكن تعديلا لَهُ عِنْد 2 الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيح

وَقيل هُوَ تَعْدِيل لِأَن ذَلِك يتضمنه

وَهَذَا مَرْدُود لِأَنَّهُ يجوز أَن يروي 3 عَن غير عدل فَلم تَتَضَمَّن رِوَايَته عَنهُ تعديله

قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا نقُول إِن عمل الْعَالم وفتياه 4 على وفْق حَدِيثه لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث وَكَذَا مُخَالفَته للْحَدِيث لَيست قدحا مِنْهُ 5 فِي صِحَّته وَلَا رُوَاته

قلت صرح أهل الْأُصُول بِأَن الْعَمَل بخبرة تَزْكِيَة لَهُ إِلَّا أَن يُمكن حمله 6 على الِاحْتِيَاط أَو على الْعَمَل بِدَلِيل آخر وَافق الْخَبَر فَلَا قَالَه فِي الْمَحْصُول

وَالْمُخْتَار 7 عِنْد الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا فِي الْأُصُول أَن رِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن الْعدْل تَزْكِيَة 8 للَّذي روى عَنهُ

وَقيل لَا مُطلقًا كَمَا أَن ترك الْعَمَل لَيْسَ بِجرح

وَقيل نعم مُطلقًا

ص: 255

1 -

فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَذَاهِب للأصوليين

الثَّامِنَة فِي رِوَايَة الْمَجْهُول وَهُوَ أَقسَام

أَحدهمَا مَجْهُول 2 الْعَدَالَة ظَاهرا وَبَاطنا

وَلَا يقبل عِنْد الجماهير وَعَن أبي حنيفَة قبُوله

قلت وَقيل إِن 3 كَانَ الرَّاوِي عَنهُ لَا يروي إِلَّا عَن عدل قبل وَإِلَّا فَلَا

وَثَانِيهمَا مَجْهُول الْعَدَالَة بَاطِنا 4 دون الظَّاهِر وَهُوَ المستور

فيحتج بهَا بعض من رد الأول وَهُوَ قَول بعض الشافعيين وَبِه قطع 5 سليم الرَّازِيّ قَالَ لِأَن أَمر الْأَخْبَار مَبْنِيّ على حسن الظَّن بالراوي وَلِأَن رِوَايَة الْأَخْبَار 6 تكون عِنْد من يتَعَذَّر عَلَيْهِ معرفَة الْعَدَالَة فِي الْبَاطِن فاقتصر فِيهَا على معرفَة ذَلِك فِي الظَّاهِر 7 وتفارق الشَّهَادَة فَإِنَّهَا تكون عِنْد الْحُكَّام وَلَا يتَعَذَّر ذَلِك عَلَيْهِم فَاعْتبر فِيهَا الْعَدَالَة 8 ظَاهرا وَبَاطنا

قَالَ الشَّيْخ وَيُشبه أَن يكون الْعَمَل على هَذَا فِي كثير من كتب الحَدِيث فِي 9 جمَاعَة من الروَاة تقادم الْعَهْد بهم وتعذرت خبرتهم بَاطِنا

وَصَححهُ الْمُحب الطَّبَرِيّ

ص: 256

1 -

وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم احْتج بِهَذَا الْقسم وَالَّذِي بعده كَثِيرُونَ من الْمُحَقِّقين 2 وَأطلق الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الحَدِيث أَنه لَا يحْتَج بِالْمَجْهُولِ

وَكَذَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله 3 عَنهُ ي

وَحكى الرَّافِعِيّ فِي الصَّوْم وَجْهَيْن فِي قبُول رِوَايَة المستور من غير تَرْجِيح

وَقَالَ النَّوَوِيّ 4 فِي شرح الْمُهَذّب الْأَصَح قبُول رِوَايَته

وَقد سلف فِيمَا مضى أَن المستور من يكون عدلا فِي 5 الظَّاهِر وَلَا تعرف عَدَالَته فِي الْبَاطِن وَأَن الشَّيْخ نَقله عَن بعض أَئِمَّتنَا وَهُوَ مَا قَالَه الْبَغَوِيّ 6 ثمَّ الرَّافِعِيّ

وَفِي اخْتِلَاف الحَدِيث للشَّافِعِيّ مَا يَقْتَضِي أَنه من يحكم الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِ إِذْ 7 قَالَ فِي جَوَاب سُؤال أوردهُ فَلَا يجوز أَن يتْرك الحكم بِشَهَادَتِهِمَا إِذا كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِر

ص: 257

1 -

نعم فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي الصَّوْم أَن الْعَدَالَة الْبَاطِنَة هِيَ الَّتِي يرجع فِيهَا إِلَى أَقْوَال 2 المزكيين

وَنقل صَاحب الْبَحْر عَن نَصه فِي الْأُم أَنه لَو حضر العقد رجلَانِ مسلمان لَا يعرف 3 حَالهمَا فِي الْفسق وَالْعَدَالَة انْعَقَد النِّكَاح بهما ظَاهرا لِأَن الظَّاهِر من الْمُسلمين الْعَدَالَة 4

وثالثهما مَجْهُول الْعين

وَقد يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول الْعَدَالَة من لَا يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول 5 الْعين

وَمن روى عَنهُ عَدْلَانِ وَعَيناهُ ففقد ارْتَفَعت عَنهُ هَذِه الْجَهَالَة

قَالَ الْخَطِيب والمجهول 6 عِنْد الْمُحدثين من لم يعرفهُ الْعلمَاء وَلَا عرف حَدِيثه إِلَّا من جِهَة راو وَاحِد مثل عَمْرو ذِي 7 مر وجبار الطَّائِي وَسَعِيد بن ذِي حدان لم يرو عَنْهُم غير أبي إِسْحَاق السبيعِي وَمثل الهزهاز 8 بن ميزن لَا يروي عَنهُ غير الشّعبِيّ وَمثل جري بن كُلَيْب لم يرو عَنهُ إِلَّا قَتَادَة

قَالَ الشَّيْخ 9 قد روى عَن الهزاز الثَّوْريّ أَيْضا

ص: 258

1 -

قلت هَذَا سَهْو فَإِن الثَّوْريّ لم يرو عَن الشّعبِيّ فَكيف يروي عَن شَيْخه نبه عَلَيْهِ الْحَافِظ 2 جمال الدّين الْمزي

نعم روى عَن الهزهاز الْجراح بن مليح فِيمَا ذكره ابْن أبي حَاتِم وسمى 3 أَبَاهُ مازنا بِالْألف لَا بِالْيَاءِ وَلَعَلَّ بَعضهم أماله فَكَتبهُ بِالْيَاءِ

وَقَالَ البرديجي الْحَافِظ 4 فِي كِتَابه الْمُتَّصِل والمنقطع إِذا روى الثِّقَة من طَرِيق صَحِيح عَن رجل من الصَّحَابَة حَدِيثا لَا 5 يصاب إِلَّا عِنْد الرجل الْوَاحِد لم يضرّهُ أَن لَا يرويهِ غَيره إِذا كَانَ متن الحَدِيث مَعْرُوفا 6 وَلَا يكون مُنْكرا وَلَا معلولا

ص: 259

1 -

وَهَذَا لَا يُخَالف مَا ذكره الْخَطِيب عَن الْمُحدثين

قَالَ أَعنِي الْخَطِيب وَأَقل مَا يرفع الْجَهَالَة 2 رِوَايَة اثْنَيْنِ مشهورين بِالْعلمِ

قلت وَنقل ابْن عبد الْبر عَن أهل الحَدِيث نَحوه

قَالَ الشَّيْخ 3 ردا على الْخَطِيب قد روى البُخَارِيّ عَم مرداس الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير ابْن حَازِم

قلت 4 لَا فقد روى عَنهُ زِيَاد بن علاقَة وَقد وَقع فِي هَذَا الْحَاكِم كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّوْع السَّابِع 5 وَالْأَرْبَعِينَ

ص: 260

1 -

قَالَ وَمُسلم عَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن 2

قلت لَا فقد روى عَنهُ مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء وَأَبُو عمرَان الْجونِي ونعيم المجمر وحَنْظَلَة 3 بنعلي

قَالَ وَذَلِكَ مِنْهُمَا مصير إِلَى أَن الرَّاوِي قد يخرج عَن كَونه مَجْهُولا مردودا بِرِوَايَة 4 وَاحِد عَنهُ

وَالْخلاف فِي ذَلِك مُتَّجه نَحْو اتجاه الْخلاف الْمَعْرُوف فِي الِاكْتِفَاء بِوَاحِد فِي التَّعْدِيل 5 كَمَا قدمْنَاهُ وَالصَّوَاب نقل الْخَطِيب وَلَا يَصح الرَّد عَلَيْهِ بِمَا ذكره الشَّيْخ من روايتهما لمرداس 6 وَرَبِيعَة لما بَيناهُ

وَأَيْضًا فهما صحابيان مشهوران وَالصَّحَابَة كلهم عدُول

وَذكر الْخَطِيب 7 أَيْضا أَن خملر بن مَالك لم يرو عَنهُ غير أبي إِسْحَاق السبيعِي

وَلَيْسَ كَمَا ذكر بل روى عَنهُ 8 أَيْضا عبد الله بن قيس وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَسَماهُ خمير بن مَالك وَذكر الْخلاف فِي 9 التصغير

ص: 261

1 -

وَالتَّكْبِير ابْن أبي حَاتِم

وَذكر الْخَطِيب أَيْضا أَنه لم يرو عَن الْهَيْثَم بن حَنش وَعبد 2 الله بن أعز وَمَالك بن أعز الهمذاني غير أبي إِسْحَاق هَذَا

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ أما الأول فروى 3 عَنهُ أَيْضا سَلمَة بن كهيل كَمَا ذكره أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَأما الثَّانِي فقد جَعلهمَا ابْن مَاكُولَا 4 وَاحِدًا اخْتلف على أبي إِسْحَاق فِي اسْمه

قَالَ الْخَطِيب وَمثل بكر قرواش وحلام بن جزل لم 5 يرو

ص: 262

1 -

عَنْهُمَا إِلَّا أَبُو طفيل عَامر بن وَاثِلَة

قلت قد روى عَن الأول قَتَادَة فِيمَا ذكره البُخَارِيّ 2 وَابْن حبَان فِي ثقاته وسمى ابْن أبي حَاتِم أَبَاهُ قُريْشًا

وَأما الثَّانِي فَذكره خَ فِي تَارِيخه 3 بِالْبَاء وَصَوَابه بِالْمِيم كَمَا ذَكرْنَاهُ نبه عَلَيْهِ ابْن أبي حَاتِم فِي أَوْهَام التَّارِيخ

قلت وَقَالَ 4 أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ التَّحْقِيق أَنه مَتى عرفت عَدَالَة الرجل قبل خَبره سَوَاء روى عَنهُ وَاحِد 5 أم أَكثر وعَلى هَذَا كَانَ الْحَال فِي الْعَصْر الأول من الصَّحَابَة وتابعيهم إِلَى أَن تنطع المحدثون 6

وَصرح ابْن الْقطَّان أَيْضا بالاكتفاء بِوَاحِد ذكره فِي كَلَامه على أَحْكَام عبد الْحق وَاخْتَارَ 7 أَنه إِن زَكَّاهُ أحد من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل مَعَ رِوَايَة وَاحِد عَنهُ قبل وَإِلَّا فَلَا

ص: 263