الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1
-
النَّوْع الْخَامِس عشر
معرفَة الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد
وَهِي أُمُور يتداولونها 2 فِي نظرهم فِي حَال الحَدِيث هَل تفرد بِهِ رَاوِيه أم لَا وَهل هُوَ مَعْرُوف أَولا
أما الِاعْتِبَار 3
فمثاله مَا ذكره ابْن حبَان أَن يروي حَمَّاد بن سَلمَة حَدِيثا لَا يُتَابع عَلَيْهِ عَن أَيُّوب عَن 4 ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
فَينْظر هَل رَوَاهُ ثِقَة غير أَيُّوب 5 عَن ابْن سِيرِين
فَإِن وجد علم أَن للْخَبَر أصلا يرجع إِلَيْهِ وَإِن لم يُوجد ذَلِك فَثِقَة غير ابْن 6 سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة وَإِلَّا فصحابي غير أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 7 وَسلم فَأَي ذَلِك وجد علم أَن للْحَدِيث أصلا يرجع إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْمُتَابَعَة
فَمثل أَن 8 يروي ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه عَن أَيُّوب غير حَمَّاد وَهِي الْمُتَابَعَة التَّامَّة
1 -
فَإِن لم يروه أحد غَيره عَن أَيُّوب لَكِن رَوَاهُ بَعضهم عَن ابْن سِيرِين أَو عَن أبي هُرَيْرَة 2 أَو رَوَاهُ غير أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذَلِك قد يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمُتَابَعَة 3 أَيْضا لَكِن تقصر عَن الْمُتَابَعَة الأولى بِحَسب بعْدهَا مِنْهَا
وَيجوز أَن يُسمى ذَلِك بِالشَّاهِدِ أَيْضا 4
وَأما الشَّاهِد
فَأن يرْوى حَدِيث آخر بِمَعْنَاهُ وَلم يرو الأول بِوَجْه من الْوُجُوه فَهَذَا يُسمى 5 شَاهدا من غير مُتَابعَة
فَإِن لم يرو أَيْضا بِمَعْنَاهُ حَدِيث آخر فقد تحقق فِيهِ التفرد الْمُطلق 6 حِينَئِذٍ
وينقسم عِنْد ذَلِك إِلَى
مَرْدُود مُنكر وَغير مَرْدُود كَمَا سلف
وَإِذا قَالُوا فِي مثل هَذَا 7 تفرد بِهِ أَبُو هُرَيْرَة وَتفرد بِهِ عَن ابْن سِيرِين أَيُّوب وَتفرد بِهِ عَن أَيُّوب حَمَّاد بن سَلمَة كَانَ 8 فِي ذَلِك إِشْعَار بِانْتِفَاء وُجُوه المتابعات فِيهِ
ثمَّ اعْلَم أَنه يدْخل فِي الْمُتَابَعَة والاستشهاد 9 رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَحده بل يكون معدودا فِي الضُّعَفَاء
1 -
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ جمَاعَة من الضُّعَفَاء ذكرُوا فِي المتابعات والشواهد
وَلَيْسَ كل ضَعِيف 2 يصلح لذَلِك وَلِهَذَا يَقُول الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره فِي الضُّعَفَاء فلَان يعْتَبر بِهِ وَفُلَان لَا يعْتَبر 3 بِهِ
مِثَال المتابع وَالشَّاهِد
حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن أبي 4 رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَو أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا 5 بِهِ
وَرَوَاهُ ابْن جريج عَن عَمْرو عَن عَطاء وَلم يذكر الدّباغ
فَذكر الْبَيْهَقِيّ لحَدِيث ابْن عُيَيْنَة 6 مُتَابعًا وَشَاهدا
أما المتابع فَإِن أُسَامَة بن زيد تَابعه عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن
1 -
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلا نزعتم جلدهَا فدبغتموه فانتفعتم بِهِ
وَأما 2 الشَّاهِد فَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن وَعلة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر
وَالله 3 أعلم