الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1
-
النَّوْع السَّادِس عشر
معرفَة زيادات الثِّقَات وَحكمهَا
وَهُوَ فن لطيف تستحسن الْعِنَايَة 2 بِهِ
وَقد كَانَ أَبُو بكر بن زِيَاد النَّيْسَابُورِي وَأَبُو نعيم الْجِرْجَانِيّ وَأَبُو الْوَلِيد الْقرشِي 3 الْأَئِمَّة مذكورين بِمَعْرِِفَة زيادات الْأَلْفَاظ الْفِقْهِيَّة
وَمذهب الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء والمحدثين 4 قبُول زِيَادَة الثِّقَة مُطلقًا
قلت وَادّعى ابْن طَاهِر فِي مَسْأَلَة الِانْتِصَار الِاتِّفَاق عَلَيْهِ
وَشرط 5 الصَّيْرَفِي والخطيب كَون من رَوَاهَا حَافِظًا
وَابْن الصّباغ فِي الْعدة أَن لَا يكون من نقلهَا 6 وَاحِد وَمن أسقطها
1 -
جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطت
وَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي 2 مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهما
وَقيل لَا مُطلقًا
وَقيل إِن زَادهَا 3 غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد 4 الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقف
وَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه 5 إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلت
وَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما 6
وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى
حَكَاهُمَا الْخَطِيب
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح 7
وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَام
أَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد 8 كَمَا سبق فِي نوع الشاذ
ثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل
1 -
وَقد ادّعى الْخَطِيب فِيهِ اتِّفَاق الْعلمَاء
وَقد سبق مِثَاله فِي نوع الشاذ
ثالثهما زِيَادَة 2 لَفْظَة فِي حَدِيث لم يذكرهَا سَائِر رُوَاته
كَحَدِيث جعلت لنا الأَرْض مَسْجِدا طهُورا تفرد أَبُو 3 مَالك الْأَشْجَعِيّ فَقَالَ وتربتها طهُورا
1 -
1 -
1 -
فَهَذَا يشبه الْقسم الأول من حَيْثُ أَن مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَام وَمَا رَوَاهُ الْمُنْفَرد بِالزِّيَادَةِ 2 مَخْصُوص وَفِي ذَلِك مُغَايرَة فِي الصّفة وَنَوع من الْمُخَالفَة يخْتَلف بِهِ الحكم
وَيُشبه أَيْضا الْقسم 3 الثَّانِي من حَيْثُ أَنه لَا مُنَافَاة بَينهمَا
قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّحِيح قبُول هَذَا الْأَخير
وَمثله 4 الشَّيْخ أَيْضا بِزِيَادَة مَالك عَن نَافِع عَن عمر فِي حَدِيث الْفطْرَة من الْمُسلمين وَنقل عَن التِّرْمِذِيّ 5 أَنه تفرد بهَا من بَين
1 -
الثِّقَات وَأَن عبيد الله بن عمر وَأَيوب وَغَيرهمَا رووا هَذَا الحَدِيث عَن نَافِع عَن ابْن 2 عمر بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة
وَاعْترض عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فَقَالَ لَا يَصح التَّمْثِيل بِهِ فقد وَافق مَالِكًا
1 -
عمر بن نَافِع أَي فِي البُخَارِيّ وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان أَي فِي مُسلم
قلت وَوَافَقَهُ عشرَة أنفس 2 أَيْضا
أَوَّلهمْ عبيد الله بن عمر
1 -
1 -
1 -
1 -
ثانيهم كثير بن فرقد
كِلَاهُمَا عَن نَافِع صححهما الْحَاكِم
ثالثهم الْمُعَلَّى بن إِسْمَاعِيل 2
صَححهُ ابْن حبَان
1 -
رابعهم عبد الله بن عمر الْعمريّ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَابْن الْجَارُود فِي منتقاه 2
خامسهم أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة
صَححهُ ابْن خُزَيْمَة
1 -
سادسهم ابْن أبي ليلى
1 -
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه
سابعهم يُونُس بن يزِيد
رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي مشكله وَذكره 2 الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه
ثامنهم وتاسعهم وعاشرهم يحيى بن سعيد ومُوسَى بن عقبَة وَأَيوب بن 3 مُوسَى روى حَدِيثهمْ الْبَيْهَقِيّ
1 -
فَهَؤُلَاءِ اثْنَا عشر نفسا تابعوا مَالِكًا فاستفده فَإِنَّهُ من الْمُهِمَّات
وَقَول التِّرْمِذِيّ 2 إِن عبيد الله بن عمر وَأَيوب روياه بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة فِيهِ نظر فقد علمت أَنَّهُمَا روياه 3 بهَا
ثمَّ اعْلَم بعد ذَلِك أَن أهل الْأُصُول قسموا الْمَسْأَلَة تقسيما حسنا غير مَا سلف فَقَالُوا 4
إِذا زَاد أحد الروَاة وتعدد الْمجْلس قبلت الزِّيَادَة وَإِن اتَّحد وَجَاز الذهول على الآخرين 5 وَلم يُغير إِعْرَاب الْبَاقِي فَكَذَلِك خلافًا لأبي حنيفَة
وَإِن لم يجز الذهول لم تقبل
207 -
وَإِن 6 غير الْإِعْرَاب مثل فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وروى الآخر نصف شَاة طلب التَّرْجِيح
فَإِن جهل الِاتِّحَاد 7 والتعدد فَالْحكم كَمَا فِي الِاتِّحَاد
قَالَه الْآمِدِيّ
وَأما فَشرط فِي الْقبُول مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ 8 أَن لَا يكون الممسك عَن الزِّيَادَة أضبط من الرَّاوِي لَهَا وَأَن لَا يُصَرح بنفيها فَإِن صرح بِهِ 9 فَقَالَ إِنَّه عليه السلام وقف على قَوْله ذكر أَو أُنْثَى فِي حَدِيث الْفطْرَة وَلم يَأْتِ بعده بِكَلَام 10 آخر مَعَ انتظاري لَهُ فَإِنَّهُمَا متعارضان وَنَصّ الشَّافِعِي على قبُول الزِّيَادَة من غير تعرض لهَذِهِ 11 الشُّرُوط وَمِمَّنْ نَقله عَنهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي برهانه
وَفصل بَعضهم فَقَالَ إِن كَانَ رَاوِي الزِّيَادَة 12 وَاحِدًا والساكت عَنْهَا أَيْضا وَاحِدًا قبلت وَإِن كَانَ جمَاعَة فَلَا
وَاخْتَارَ الأبياري شَارِح الْبُرْهَان 13 أَن الرَّاوِي إِن اشْتهر بِنَقْل
1 -
الزِّيَادَات فِي وقائع فَلَا تقبل رِوَايَته لِأَنَّهُ مُتَّهم وَإِن كَانَ على سَبِيل الشذوذ قبلت 2
قَالَ ابْن الْحَاجِب وَإِذا أسْند الحَدِيث وأرسلوه أَو رَفعه ووقفوه أَو وَصله وقطعوه فَحكمه 3 حكم الزِّيَادَة فِي التَّفْصِيل السالف
قَالُوا وَإِذا زَاد الرَّاوِي الْوَاحِد فِي الحَدِيث مرّة وَحذف 4 أُخْرَى وَالْحَال كَمَا تقدم من اتِّحَاد الْمجْلس وَالْإِعْرَاب فالاعتبار بِكَثْرَة المرات إِلَّا أَن يَقُول 5 الرَّاوِي سَهَوْت فِيهَا ثمَّ تذكرت فَيَأْخُذ بِالْأَقَلِّ فَإِن تَسَاويا فبالزيادة
وَالله أعلم